responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 463


يوم السّبت أو باللغة الفارسيّة أو بلفظ جعلته نائبا أو صيرته وكيلا أو استنبته فهل يجوز ح الاعتماد على شهادتهما وتثبت بها اقرار الموكل بالوكالة فتثبت الوكالة أو لا يجوز الاعتماد على ذلك ولا يثبت به شيء صرّح بالأوّل في التحرير وعد ود وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق على ما صاروا إليه كما نبّه عليه في لك بقوله واعلم ان العلامة نقل في كره عن بعض العامة عدم الثبوت بذلك مطلقا لقيام الاحتمال ولا يخ من وجه لكن الظ عدم الخلاف عندنا وعند معظم العامة في الثبوت مع تعدد الاقرار وثانيا العمومات الدالة على لزوم قبول شهادة العدلين وهى سليمة هنا عن المعارض لعدم التنافي بين الشهادتين وظهور الفرق بين شهادتهما بانشاء الوكالة وبالاقرار بها حيث يختلفان في التقييد وقد نبه على ما ذكر في لك بقوله انّما الشّك فيما لو شهدا بالإقرار في الوقت المختلف الَّا ان المش قبوله والفرق بين الاقرار والإنشاء ان الاقرار اخبار وهو يستدعى امرا خارجيّا مطابقا له ولا يلزم من تعدد الخبر تعدد الخارج لامكان ان يخبر عن الشئ الواحد باخبار متعددة في أزمنة متعددة بألفاظ مختلفة فيكون الامر الخارج عن نسبة الخبر مسكوتا عنه من جهة التعدد والاتحاد فيكون ذلك كاطلاق الشهادة من غير تعيين زمان أو مكان يثبت أصل التوكيل لاتفاقهما عليه واصالة عدم التعدد في العقد الواحد بخلاف ما لو كان الاختلاف في نفس عقد الوكالة فإنه انشاء لا خارج له يقصد مطابقته بل الوكالة حاصلة فيه فتعدد زمانه ومكانه واختلاف صيغته يوجب اختلافه ولم يتطابق على أحدهما شاهدا فلا تثبت فان قيل تعدد الخبر كما لا يستلزم تعدد المخبر عنه كذا لا يستلزم اتحاده بل هو اعمّ منهما فلا يدلّ على أحدهما وهو الخاصّ والحال انهما لم يتعرّضا للانشاء بنفي ولا اثبات فلا شاهد عليه والاقرار متعدّد وكل واحد من اقراره غير ثابت قلنا لما ثبت انّ الإقرار نسبة إلى امر خارج وكان الاقراران مستلزمين لحصول التوكيل في الجملة فقد حصل المقتضى للثبوت ويبقى احتمال التعدد في المخبر عنه واتحاده وذلك غير قادح في الشهادة كما لو اطلق الشهادة على الانشاء فان المانع من ذلك انما هو التعدد وهو غير معلوم فيجب التمسّك بالمقتضى إلى أن يثبت خلافه ومع اعتضاده باصالة عدم التعدد هذا غاية ما يمكن توجيهه في الفرق الذي ادعوه ومع ذلك لا يخ عن نظر ويعضد ما ذكره أولا ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله له بعد الإشارة إلى قبول الشهادتين لاتفاق الشاهدين على حصول التوكيل والأصل عدم التعدد في العقد فالمقتضى للثبوت موجود وهو شهادة الشاهدين والمانع وهو التعدد مشكوك فيه فيجب التّمسّك بالمقتضى ولا يلزم من تعدد الاقرار تعدد الوكالة إذ لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه فإنه يخبر عن الشيء الواحد بعبارات متعدّدة بألفاظ مختلفة وثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا حاصل دليلهم على اشتراط الاتفاق في التاريخ واللغة والعبارة إذا كان انشاء دون اقرار انه لا بدّ في ثبوت عقد الوكالة من النصاب الشرعي ولم يحصل مع الاختلاف فيها إذا كان المشهور به انشاء صدور العقد وانه يمكن حصوله في الاقرار فان له خارجا إذ قد يكون الواقع العقد من الموكَّل متحدا وقد أقر مختلفا فالمانع هو وجود الاختلاف في الإنشاء والأصل عدمه في الاقرار لا ان وجود الاتحاد شرط فيمكن الأخبار عنه مرادا متعدّدة مع اتحاده فلا يلزم من تعدد الاقرار تعدد الانشاء الذي هو المانع من القبول فيكفي احتمال الاتحاد لان الأصل عدم المانع وهو التعدد ويمكن اجرائه على القول بالشرطيّة أيضاً وفيما ذكره نظر كما اعترف به قائلا وفيه تامّل فان ظ قولهم ان الاتفاق شرط ومع ذلك إذا كان الاختلاف مانعا ينبغي العلم بزواله ومجرّد ان الأصل عدم الاختلاف والتعدد المانع من صدور الاقرار مخالفا ممّا يشكل اعتباره في الشهادة وايض إذا كان ذلك مانعا فما يكون للشاهد مثلا إذا سمع التوكيل ان يقول وكلَّه بل ينبغي تفصيله لاحتمال أن يكون الاختلاف موجودا مع شاهد آخر خصوصا إذا لم يكن وقت السماع معه أحد مع انّهم ما اشترطوا في الشاهد بالوكالة ولا في الحكم الاستفسار والتفصيل بل يحكمون بمجرّد قولهما انّه وكَّله أو وكيله ولأنه لا نجد دليلا لهم على عدم اعتبار اتحاد الشاهد المقبول على كلّ عقد إلى اخر ما تقدّم ثم أشار إلى وجه فرق اخر بقوله ويمكن ان يفرق بان التعدد في الانشاء مضر دون الاقرار لان الشهادة على الانشاء في قوة قوله إلى حين ايقاع الإنشاء ليس بوكيل فهو مكذب لشاهد اخر فلا يمكن توكيل الموكل وبيع المبيع وغير ذلك بخلاف الإقرار فإنه لما كان خبرا عن امر واقع ومعلوم عدم امتناع خبر بعد آخر ولا يدل على عدم وجود اخبار أخر فت فان فيه أيضاً تأملا لأنه قد يمنع عدم جواز التعدد التنافي كما أشرنا إليه فإنه يتعدد لغرض من الاغراض مثل الاشهاد ودفع شبهة وقعت في الأولى وغير ذلك فت وفيما ذكره من الفرق نظر والتّحقيق عندي في المقام انه إن كان الاختلاف المفروض بحيث يتيقن معه بكذب أحدهما كما إذا علم معه بان الصّادر من الموكل اقرار واحد لا أزيد فلا يجوز الاعتماد على شهادتهما وان شك في ذلك فيجوز الاعتماد على شهادتها ح وهل الظن بذلك حكمه حكم العلم به أو حكم الشك فيه اشكال ولكن الاحتمال الثّاني في غاية القوّة الا انّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه مهما أمكن وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لو صدرت من الشاهدين المختلفين بالأختلاف المفروض عبارة محتملة للشهادة بالاقرار أو بالانشاء كما لو قال أحدهما اشهد انه قال في يوم الجمعة وكلته وقال الاخر اشهد انه قال في يوم السّبت وكلته فهل يجوز ح الاعتماد على شهادتهما من غير استفسار أو لا بل يجب الاستفسار صار في جامع المقاصد إلى الثّاني وهو الأقرب لما نبّه عليه من دوران الشهادة ح بين كونها مقصودة أو مردودة فلا يقبل لا يق يجب حملها على الانشاء لأصالة عدم صدور امر آخر عن الموكل غير ما شهدا به فيكون هذا الصّادر انشاء لأن الاقرار يستلزم الحكم بصدور امر آخر عنه غير ما ذكر كما لا يخفى لأنا نقول هذا معارض باصالة عدم ثبوت الحق بهذه الشهادة ومع هذا فما ذكر لا يتجه فيما لو احتمل أن يكون أحدهما شاهدا بالاقرار والاخر بالانشاء فتدبر لا يق الأصل في شهادة العدلين القبول حتى يثبت الفساد وهنا لم يثبت الفساد فيجب القبول لأنا نقول هذا الأصل غيره سلَّم لعدم الدليل عليه الثاني ان لم يختلف الشاهدان بالاختلاف المفروض كما لو أطلقا معا أو اطلق أحدهما واحتمل الشهادة بالانشاء وبالاقرار فالظ جواز الاعتماد على شهادتهما ح لانّها مقبولة على ايّ من التقديرين والشّكّ بينهما لا تأثير له في المنع من الاعتماد فت الثالث لو شهد أحدهما على عقد الوكالة والاخر على الاقرار

463

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست