المفروض وكيلا في الخصومة إلى قاض كلّ بلد قائلا وليس بجيّد لان الوكالة تثبت على حدّ ما امره وقد تصرّفه على شيء بعينه فلا يجوز ان يتعداه الرابع لو علما لا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على ايراد المعنى قبلت وان اختلف عبارتهما في التعبير كما صرّح به في يع والكفاية فلو شهد أحدهما بالعجميّة والاخر بالعربية أو نحوها قبلت لان ذلك يكون إشارة إلى المعنى ولو قال أحد الشاهدين اشهد انه وكله وقال الاخر اشهد انه اذن له في التصرف تثبت الوكالة كما صرّح به في عد والتحرير وكذا صرح به في كره وجامع المقاصد غافلين فيها كما في عد لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل وانما عبرا بلفظهما واختلاف العبارة لا تؤثر الخامس هل يجب في صورة العدول عن لفظ الموكل المتقدّم إليها الإشارة على من يريد قبول شهادتهما الفحص عن لفظ الموكل وزمانه ومكانه ليعرف اتفاقهما واختلفهما المانع من قبول شهادتهما بالتفريق بينهما حين أداء الشهادة أو لا يجب ذلك بل يجوز الاقتصار على ما يسمع منهما الأقرب الثاني للأصل والعمومات الدالة على قبول شهادة العدلين واستلزام الفحص الحرج والضّرر وتعطيل الحقوق غالبا وان المعهود من سيرة المسلمين القبول من غير فحص هنا وفى ساير المقامات التي تقبل فيها شهادة العدلين وهل يجوز الفحص عن ذلك أو لا بل يجب الاقتصار على ما يسمع منهما الأقرب الأوّل للأصل السّليم عن معارضة شئ من الأدلة الأربعة السادس إذا شهد أحدهما انه وكله في البيع مثلا وشهد الاخر انه وكله وزيدا فصرّح في عد والتحرير وكره وجامع المقاصد بأنه لم تثبت الوكالة ح قائلين لانّ مقتضى الشهادة الأولى استقلاله بالبيع والثانية عدمه لان كونه وكيلا مع الاخر يقتضى منع الانفراد بالتصرف وذلك يقتضى تعدد العقد المشهود به وما ذكراه جيّد في صورة إرادة الاستقلال من الشّهادة الأولى والتشريك من الثانية وامّا لو أريد من الأولى الوكالة في الجملة فلا تنافيها الثانية فيلزم القبول وكذا لو أريد منهما الاستقلال وامّا إذا انتفت القراين الحالية والمعالية على الإرادات المذكورة فهل اللازم ح عدم ثبوت الوكالة كما هو ظ الكتب المتقدم إليها الإشارة بل هو صريحها أو اللازم الحكم بثبوتها في اشكال ممّا ذكره العلامة المحقّق الثاني المتقدم إليه الإشارة ومن ان ظهور الشهادة الأولى في الاستقلال والثانية في الاشتراك ليس من جهة وضع اللفظ ولا الدلالة المطابقية ولا التضمّنية بل قد يدعى عدم الظهور في ذلك ولو التزاما فيجب العمل لشهادتهما عملا بالعمومات الدالة على قبول شهادة العدلين وفيه نظر لان انتفاء الدلالة المطابقية والتّضمنية لا يستلزم انتفاء الدلالة لان الظهور الذي ادّعياه مستند إلى الدلالة الالتزاميّة وهى معتبرة كالمطابقية والتّضمنية سلَّمنا انتفائها ولكن لا قل من اجمال الشهادتين في الاستقلال والاشتراك والشهادة المجملة لا عبرة بها إذ العمومات لا تشملها فاذن الاحتمال الأوّل في غاية القوة وعليه فهل يلزم الحكم بصحّة التصرفات الصّادرة ممن شهدا بوكالته إذا رضى الامر المنضم إليه في احدى الشهادتين أو لا فيه اشكال من الأصل وعدم ثبوت وكالة المتصرّف ومن ان المتصرّف امّا وكيل مستقل كما هو مقتضى احدى الشهادتين أو مشترك كما هو مقتضى الشهادة الأخرى وعلى ايّ تقدير يلزم صحّة تصرفاته مع رضاء الاخر فلا تكون فضولية كما إذا علم بأنه وكيل في الجملة وحصل التردد في انه مستقلّ أو مشترك فاذن الاحتمال الأوّل هو الأقرب السّابع لو شهد أحدهما انه وكَّله في بيع عبده والاخر انه وكَّله في بيع عبده وجاريته فصرّح في عد والتّحرير وكره وجامع المقاصد بثبوت الوكالة في بيع العبد قائلين لاتفاقهما على وكالة بيع العبد وزيادة الثاني لا يقدح لعدم استلزام الثاني تعدد العقد لان من وكَّل في بيع عبده وجاريته وقد وكل في بيع العبد إذ لا يتعيّن لجواز بيع الجارية معه وما ذكراه جيّد حيث لا منافاة كما لو أريد من الشهادتين الاستقلال أو في الجملة فيهما أو في إحديهما وامّا في صورة المنافاة كما إذا أريد من الولي بيع العبد مستقلَّا ومن الثانية بيعه منضمّا إلى الجارية وصفقة واحدة فلا تقبل ح وان استشكل في ذلك في عد قائلا فان شهدا باتحاد الصّفقة فاشكال وظاهره التّوقف في المسئلة وليس في محلَّه بل المعتمد ما بيناه وقد صار إليه في الايضاح قائلا بعد الإشارة إلى ما في عد اى فان شهد الشّاهد بالوكالة في بيع العبد والجارية بان وكله في بيعهما صفقة واحدة ففي ثبوت الوكالة في بيع العبد اشكال ينشأ من اتفاق الشاهدين على الوكالة في بيع العبد ومن ان الوكالة في بيع العبد مط مغايرة للوكالة في بيعه منضما إلى الجارية لا غير بل متنافية لها فشهادة كلّ من الشاهدين على توكيل مغاير للاخر فلا يثبت واحد منهما وهو الأصح ويعضد ما ذكره ما نبه عليه أخيرا في مقام ترجيح ما اختاره بقوله والحق الثاني لأنه كلَّما توقف على مجموع من متنافيين كان محالا والحكم بالبينة موقوف على صحّة مجموع الشهادتين وهما متنافيان فان أحدهما شهد ببيع العبد وحده والاخر ببيعه مع الجارية الثامن لو شهد أحدهما انه وكَّله في بيعه لزيد وشهد الاخر انه وكله في بيعه لزيد وان شاء لعمرو فاستشكل في عد وكره في ثبوت الوكالة ح ولكن ظ الأخير الثبوت وقد صرّح به في التحرير من غير إشارة إلى الأشكال وقد صار إليه في جامع المقاصد أيضاً وهو المعتمد لعدم التنافي بين الشهادتين كما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله وجه الثبوت كمال النّصاب في البيع لزيد والزيادة لا يستلزم التعدد وسكوت الاخر عليها امّا لعدم سماعه إياها أو عروض نسيان أو لاقتصاره على الشهادة بإحدى متعلَّقى الوكالة واستشكل المص الحكم في كره ولا وجه للاشكال التّاسع لو شهد أحدهما بأنه وكَّله في البيع والاخر بأنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا فصرّح في عد والتحرير بأنه لم تثبت الوكالة ح وكذا صرّح به في كره أيضاً قائلا فيها لان الأول أثبت استقلاله بالبيع من غير شرط والثاني ينتفى ذلك فاختلفت الشهادة وما ذكره جيّد مع المنافاة العاشر لو شهد المالكان لامة بان زوجها وكل فلانا في طلاقها فصرّح في عد والتحرير بأنه لا تثبت الوكالة ح وكذا صرح به في كره وجامع المقاصد قائلين لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا وهو زوال حق الزوج من البضع الَّتي هو ملكهما ولو شهدا بالوكالة في العزل فصرّح به عد والتحرير بأنها لا تثبت أيضاً قائلا لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا لاقتضائها ابقاء النفقة على الزوج منهل إذا شهد العدلان بالإقرار بالوكالة لا بانشائها فان أطلقها وقال كل منهما اشهد ان فلانا أقر بوكالة فلان فلا اشكال في جواز الاعتماد على شهادتهما وان اطلق أحدهما وقيد الاخر كما لو قال اشهد انه أقر بوكالة فلان في يوم الجمعة أو باللَّغة العربيّة فلا اشكال أيضاً في جواز الاعتماد على شهادتهما وان لم يطلقا بل قيدا واختلفا في التقييد فقال أحدهما اشهد انه أقر بوكالة فلان يوم الجمعة أو باللَّغة العربيّة أو بلفظ جعلته وكيلا وقال الأخر اشهد انه أقر بوكالته