responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


شهادتهما مع وجود المقتضى لقبولها وهو ما بيّناه وقد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة قائلا لم نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشّاهد للقبول على كل عقد من العقل والنقل بل نجده مجرّد الدعوى فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان ممّا يقبل التعدد ولا يضرّه فإنه من الجايز ان يقول عند شاهد عدل يوم الجمعة وكلتك وفى يوم السّبت عند اخر وكلتك لغرض من الاغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار فانّ الشاهدين يشهدان باذنه له في التصرّف ولا منافاة إذ يجوز صدوره منه مرتين مختلفتين وأمثاله كثيرة وليس مثل الطلاق الذي يشترط فيه سماع الشاهدين صيغته فان عليه دليلا خاصّا وبالجملة الظ من القوانين القبول مع الاختلاف وانه لا اجماع على عدمه وإن كان المص هنا وغيره على العدم وكذا الشيخ على وانه المش وقد ينافش فيما ذكره أولا بما نبّه عليه بعض الاجلة قائلا بعد الإشارة إليه فيه انه لا ريب انه بالتوكيل في يوم الجمعة قد حصلت الوكالة الشرعيّة المترتّب عليها احكامها المقررة وهذا التوكيل الثّاني في يوم السّبت ان قصد به التوكيل والانشاء كما هو المفهوم من كلامه فهو لا يخرجه عن اللغو في القول لما عرفت من ثبوت التوكيل وحصوله وترتب احكام التوكيل عليه بلا ريب وان أريد الاقرار والاعتراف ثم ما ذكره ولكنه خلاف ما اراده وبذلك يظهر لك ما في قوله فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان ممّا يقبل التعدّد فانى لا اعرف لقبول عقد الوكالة هنا التعدد دون غيره من العقود وجها فإنه ان ثبت الوكالة بما يترتب عليها بالعقد الأول فلا معنى لهذا التعدد والَّا فلا تعدّد بل الثاني في الحقيقة انما يرجع إلى الاقرار والاعتراف كما هو ظ لمن تأمل بعين الأنصاف وقد يناقض فيما ذكره بالمنع من كون التوكيل في يوم السّبت وهو التوكيل ثانيا لغوا خاليا عن الفائدة لاحتمال كون المقص به الاشهاد عليه لتكميل البينة الشرعية وبالضرورة يخرج ح عن كونه لغوا ومع هذا فقد يقصد به دفع توهم العزل وقد يتفق وقوعه باعتبار الغفلة عن التوكيل في يوم الجمعة ومن الظ انه في جميع الصّور المذكورة قصد انشاء التوكيل وأريد من العقد معناه الحقيقي والظ انّه ممّا يتكرر كما يتكرر الاقرار ولو لم يحصل العزل لان مرجع التوكيل إلى الاذن في التصرف وهو بالذات قابل للتكرر فليس الاذن في السّابق مانعا من تجدد الاذن ثانيا وثالثا بخلاف كثير من العقود كالبيع والصلح والإجارة ونحوها فإنها إذا تحققت في زمان على الوجه المعتبر شرعا امتنع تحققها ثانيا من غير ابطال الأول سلَّمنا ان الوكالة كالبيع في عدم قبول المبدء للتكرار من غير الابطال ولكن كل شاهد إذا سمع من الموكل التوكيل جاز له ان يشهد به ما لم يعرف فساد ما شهد به فإذا شهدا به اندرجت هذه الشهادة تحت العمومات الدالة على لزوم قبول شهادة العدلين فيكون هنا معتبرة تعبدا بالنسبة إلى الملكية والفراش بالنسبة إلى النسب فليس المناط في اعتبارها كشفها عن الواقع والعلم أو الظن بصدق شهادة كل منهما الا ان يق العمومات المذكورة معارضة بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة تعارض العمومين من وجه والظ ان هذه العمومات أولى بالترجيح لموافقتها للأصل العقلي ولاعتضادها هنا بالشهرة المحققة والمحكية لأنها أكثر بل هي متواترة بخلاف العمومات الدّالة على قبول شهادة العدلين بل قد يمنع من شمولها لمحل البحث لندرته فهي أضعف دلالة فاذن المعتمد هو القول الأول وخامسها ان يشهد أحدهما بان عقد الوكالة كان باللفظ العربي مثلا ويشهد الاخر بأنه كان بالفارسيّة مثلا وهل يقبل شهادتهما ح فتثبت الوكالة بها أو لا فيكون هذا الاختلاف مانعا من قبول شهادتهما أيضاً صار إلى الثاني في د وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولهم ما نبّه عليه في كره بقوله لو شهد أحدهما انه بالعربيّة وشهد الاخر انه وكله بالعجميّة لم تثبت لان الانشاء هنا متعدد ولم يشهد بأحدهما الشاهدان ونبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله لانّ العقد المشهود به متعدد وما صاروا إليه هو الأقرب عندي لما بيّناه فيما سبق ولا فرق بين ان يعلم بانّ العقد الصادر من الموكل كان متحدا أو متعدّدا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا يختصّ الحكم بالاختلاف من جهة العربية والفارسيّة بل يعمّ جميع افراد الاختلاف من جهة اللغة فلو شهد أحدهما بان التوكيل كان بالهندية مثلا وشهد الاخر بأنه كان بالتركية مثلا لم تقبل شهادتهما كما نبه عليه في د بقوله لو اختلفا في اللغة لم تقبل ولكن اقتصر على الاختلاف في العربية والفارسية في عد والتحرير وكره وغيرها ولا يبعد ان يق انّها أرادت التمثيل لا تخصيص الحكم بما فرضه الثاني كما لا تقبل الشهادة مع الاختلاف المذكور فكك لا تقبل شهادتهما إذا اختلفا في خصوص لفظ العقد وان اتفقا باعتبار اللغة كما إذا شهد أحدهما بان الموكل قال وكلتك وشهد الاخر بأنه قال استنبتك أو اذنت لك وقد صرّح بعدم قبول هذه الشهادة في التحرير وعد وكره ولف والكفاية وصرّح به في يع أيضاً الا انه تردّد فيه أخيرا قائلا لو اختلفا في لفظ العقد بان يشهد أحدهما ان الموكل قال وكلتك ويشهد الاخر انه قال استنبتك لانّها شهادة على عقدين إذ صيغة كل واحد مخالفة الأخرى وفيه تردّد إذ مرجعهما إلى انّهما شهدا في وقتين امّا لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على ايراد المعنى جاز وان اختلفت عبارتهما وليس التردد في محلَّه بل المعتمد ما بيناه من عدم القبول ونبّه على وجهه في لف قائلا إذا شهد أحد الشاهدين بأنه قال جعلتك وكيلا وشهد الاخر بأنه قال جعلتك جريا بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المنقطة تحتها نقطتين المشددة وهو الوكيل لأنه يجرى مجرى موكله لم تثبت الوكالة وكذا لو شهد أحدهما بأنه قال وكلتك وقال الاخر استنبتك قاله الشيخ وقال ابن الجنيد تثبت والتحقيق انهما ان شهدا بالانشاء فالحق ما قاله الشيخ لان كل واحد منهما شهد بعقد فلم يثبت الواحد بهما وان شهدا بالإقرار فالحق ما قاله ابن الجنيد وقد نصّ الشيخ على ذلك أيضاً ويعضد ما ذكره أولا قول يع المتقدم إليه الإشارة وثانيا قول كره لو شهد أحدهما انه قال وكلتك وشهد الاخر انه قال اذنت لك في التّصرف أو قال جعلتك وكيلا أو شهد انه قال جعلتك جريا اي وكيلا لم يتم الشهادة لاختلاف اللَّفظ الثالث لو شهد أحدهما بوكالته في الخصومة ببغداد في دار بعينها وشهد بالاخر بوكالته في الخصومة إلى قاضى مصر لم يجز الاعتماد على شهادتهما كما صرّح به في لف وحكى عن ابن الجنيد القول بأنّه يكون في

461

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست