responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 460


الصّحة ولقبول قول امرأة طلقها زوجها انّها تزوّجها الاخر وطلقها زوجها المحلل ودخل بها وخرجت عن العدة عند الأكثر واشترط بعض كونها أمينة كما هو ظاهر الرواية الصّحيحة ولأنه لو لم يكن كك للزم الحرج والضيق ولأنه ذلك عمل المسلمين ولأنه يعلم كل أحد ان الغنم مثلا ليس ملكا للقصاب وكذا أمتعة البزاز وفواكه البقال وأموال التجار ولأنه ما نقل عن أهل البيت ع ولا عن العلماء التوقف في ذلك والاستفسار وكانوا يشترون الأشياء عن الوكلاء ويقبضون الهدايا والتحف وغيرهما من الوكلاء وممن في يده بل قالوا بجواز الاخذ من الصبيان والعبيد وكانوا يوكلون النّاس ويبعثون إلى البلاد البعيدة وكان معلوما عدم الشهود معهم وبالجملة الظ ان لا كلام فيه اللَّه يعلم وقد اختار ما صار إليه بعض الاجلة محتجّا بقاعدة نفى الحرج وبعمل المسلمين وبالقاعدة الكلية وهى من ادعى ولا منازع له فإنه تسمع دعواه فان محل البحث أحد افرادها وهل تسمع دعواه ح في جميع المواضع التي يصح فيها الوكالة أو يختصّ ببعضها فيه اشكال ولو قيل بسماعها في كل ما جرت عادة المسلمين بالسّماع فيه من غير مطالبة الاثبات والحلف لا غير لم يكن بعيدا ومنه الأمثلة المتقدمة وليس منه دعوى الوكالة في استيفاء الحقوق والودايع والعوارى ونحوها والمعتمد عدم سماع الدعوى ح منهل إذا شهد العدلان بالوكالة وانشائها فلا يخ عن صور احديها ان يشهدا بها من غير ذكر ما يقتضى اختلافهما كان يقول كل منهما اشهد ان فلانا وكل فلانا مط أو في الامر الفلاني وهنا لا اشكال ولا شبهة في جواز الاعتماد على شهادتهما وثبوت الوكالة بها مط وان احتمل اختلافهما لنا أولا ان ذلك متفق عليه وثانيا انه لو لم يجز الاعتماد على شهادتهما ح لما جاز الاستناد في اثبات الوكالة إلى شهادة العدلين مط أو غالبا وهو بط وثالثا انه لو لم يجز ذلك للزم الحرج العظيم كما لا يخفى وهو منفى بالأدلة الأربعة وثانيتها ان يشهدا بها ولكن يطلق أحدهما فيقول اشهد فلانا وكل فلانا في الامر الفلاني أو مط ويقيد الاخر بزمان أو مكان أو لغة فيقول اشهد انه وكله في ذلك في يوم الجمعة أو في المسجد أو باللغة العربيّة ولا شبهة ح في قبول شهادتهما ح ولا في ان هذا الاختلف لا يقدح وثالثتها ان يشهد أحدهما بأنه وكله في تاريخ كذا كان يقول وكله في يوم الجمعة والاخر بأنّه وكله في تاريخ غير ذلك التاريخ كان يقول وكله يوم السّبت ويحصل العلم بأنّه لم يصدر من الموكل الَّا التوكيل مرة واحدة فهل تثبت الوكالة بشهادة هذين المتخالفين أو لا فيكون من شرط قبول الشهادة هنا اتفاق الشاهدين في أداء الشهادة وتاريخ الوكالة وعدم اختلافهما اختلافا يقتضى التناقض فيه قولان أحدهما انه يقبل شهادتهما ح وقد صار إليه في يع قائلا لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ والاخر في تاريخ اخر قبلت شهادتهما وثانيهما انه لا تقبل شهادتهما ح وقد صار إليه في د والتحرير وكره وعد قائلا فيما عدا الأول لو شهد أحدهما انه وكله في يوم الجمعة والأخر يوم السّبت لم تثبت الوكالة والبينة وزاد في الثاني والثالث قائلا كما في الأول يشترط اتفاقهما في الشهادة واختار هذا القول في جامع المقاصد ولك وهو الأقرب امّا أولا فللأصل السّليم عن المعارض وامّا ثانيا فلظهور اتفاق الأصحاب عليه كما نبه عليه في لك بقوله المش في عبارات الأصحاب وغيرهم انّ الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة بذلك ويعضد ما ذكره قول الكفاية المش في عبارات الأصحاب ان الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة لعدم اجتماع الشاهدين على صفة واحدة ولا يقدح فيما ذكراه عبارة يع المتقدم إليها الإشارة خصوصا مع امكان تنزيلها على ما يرتفع به المخالفة كما نبّه عليه في لك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا امّا لو شهدا باقراره منهما في وقتين قبلت والمص لم يفرق في اطلاق كلامه بينهما بل ظاهره في الأول ان شهادتهما بنفس الوكالة في تاريخين ولكن تعليله بعسر جمع الشهود في الوقت الواحد قد يستفاد منه ان المتأخر وقع على جهة الاقرار لان الصّيغة إذا وقعت مرتين بقي ما بعدها اقرار بها وعلى هذا فيكفي شهادة أحدهما بالانشاء والاخر بالاقرار في وقتين كما لو قيل شهدا معا بالاقرار في الوقتين ويبقى قوله لو اختلفا في لفظ العقد صريحا في انشاء الوكالة ومع ذلك اختلاف العبارة يقتضى تعدد الانشاء كما لو تعدد الوقت وان اتفقت العبارة ومرجع تردده يرد في ذلك وتعليله الجواز بقوله ان مرجعه إلى انهما شهدا في وقتين يدل على ان اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضر لأنه فرض المسئلة في اختلافهما في نفس العقد وانّما يضرّ لو تكاذبا في لفظه بان شهد أحدهما ان العقد الواقع منه في الوقت المعين كان بلفظ وكلتك وشهد الاخر ان تعبيره كان بلفظ استنبتك وهنا لا اشكال في عدم الثبوت والذي يظهر من العبارة ان ما عدا الصورة التناقض المحض تثبت به وان اختلف الوقت مط وهو مشكل وامّا ثالثا فلما احتج به في كره على القول الثّاني قائلا لانّ التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السّبت فلم يكمل شهادتهما على فعل واحد ويعضد ما ذكره أولا قول جامع المقاصد بعد الإشارة إلى القول الثاني لان العقد المشهود به متعدد فان الواقع يوم الجمعة غير الواقع يوم السّبت ولم يكمل النّصاب بالنسبة إلى كلّ واحد من العقدين وثانيا قول لك بعد ذلك أيضاً لان كل صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بها شاهدان وإحديهما غير الأخرى وثالثا قول الكفاية وكله في يوم الجمعة الاخر بأنه وكله في تاريخ غير ذلك كان يقول وكلته بعد ذلك أيضاً لعدم اجتماع الشاهدين على صفة واحدة ورابعتها ان يشهد أحدهما بأنه وكله في تاريخ كذا كان يقول وكله في يوم السّبت ولم يحصل العلم بوحدة التوكيل واحتمل صدور عقده مرتين أو تيقن به وفى ثبوت الوكالة بشهادتهما ح قولان أحدهما انّها لا تثبت ح وهو لظ اطلاق الارشاد والتحرير وكره وعد والايضاح وجامع المقاصد بل صرّح في لك والكفاية بأنه المش في عبارات الأصحاب ولهم الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم وما نبه عليه بعض الاجلة بقوله وممّا يمكن ان يؤيد به القول المش ما هو المفهوم من جملة من قضايا أمير المؤمنين ع من تفريق الشهود متى حصلت الريبة في شهادتهم من الاخذ بالمشخصات الزمانية والمكانية والقولية ونحو ذلك فإنّه متى اختلف الشهود في ذلك أبطل شهادتهم ونقل مثله عن داود ودانيال ع والاخبار المشار إليها مشهودة وثانيهما انها تثبت ح وهو لظ اطلاق يع وله العمومات الدالة على لزوم وقبول شهادة العدلين المعتضدة بالاستقراء وبالفحوى وبان اتفاق الشاهدين لو كان شرطا مط لزم عدم جواز الاعتماد على شهادتهما غالبا لندرة الأتّفاق نعم إذا اختلفا في الأداء بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الأخر اتجه منع الاعتماد على شهادتهما ولكن هذا الاختلاف هنا غير متحقق قطعا بل يمكن الجمع بينهما وتصديق كل منهما فلا وجه لردّ

460

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست