responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 459


ما ذكر اخصّ منها مط ولكن لاعتضادها بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لو كان لا تقبل التخصيص بما ذكر لما بيناه في محل اخر واما ثالثا فلمعارضة ذلك بفحوى ما دلّ على عدم ثبوت الوكالة بظنون كثيرة هي أقوى من الظن الحاصل من الاستفاضة وشهادة العدلين مضافا إلى انّ الاستقراء في نفسه حجة بناء على اصالة حجية الظن ومنها خبر الواحد وشهادته فقط ولو كان عدلا كما صرح به في عد وكره والتحرير وجامع المقاصد وهو ظ الخلاف وط والغنية ويع وصره ود والمحكى عن الحلى بل صرّح في جامع المقاصد بدعوى الاجماع على ذلك قائلا ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد باجماعنا ويعضد ما ادعاه قول كره لا تثبت بشهادة واحد ولا بخبره عند علمائنا اجمع لأنه حق مالي فلا تثبت بخبر الواحد ولا بشهادته كالبيع ونحوها منها شهادة عدل واحد مع اليمين كما صرح به في د والتحرير وعد وكره واللمعة ولك وضه وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وقد نبّه فيه على دليله بقوله دليل عدم ثبوتها بشهادة رجل وامرأتين وبشاهد ويمين الاجماع والأصل مع عدم الدّليل إذ الدليل على الثبوت بهما انما هو المال والوكالة ولاية وإن كانت مشتملة على المال أيضاً ولهذا لم يثبت بهما الوصيّة مع عدم ثبوت الوصية بهما بالمال على ما ذكره في ح يع ويعضد ما ذكره أولا قول يع ولا بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين على قول مشهور وثانيا قول لك بعد الإشارة إلى ما في يع هذا هو المذهب ولا نعلم فيه مخالفا ولان متعلق الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الحقوق والغرض من الوكالة الولاية على التصرّف والمال قد يترتب عليها لكنه غير مقصود بالذات من ماهيّتها وثالثا قول جامع المقاصد لا خلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة بما يثبت به المال لان الغرض من الوكالة الولاية على التصرّف ويترتب المال عليها وليس المقص الأصلي بخلاف الوصيّة ورابعا قول كره لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا شهادة رجل ويمين عند علمائنا اجمع سواء كانت الوكالة بمال أو ولاية لان الوكالة اثبات التصرّف فلا تثبت الَّا بشاهدين ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الوكالة بمال أو ولاية كما صرح به في التحرير وكره وهل يثبت بذلك فيما لو اشتملت الدعوى كما لو ادعى شخص على اخر وكالة بجعل واقام شاهدا وحلف معه أو لا فيه قولان أحدهما انه لا يثبت بذلك الوكالة ولا المال وهو لظ يع وعد ود التحرير واللمعة ولهم الأصل واطلاقات الاجماعات المحكية كما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله فان قلت لو ادعى شخص انه يستحق على الاخر كذا جعل وكالته يثبت بشاهد ويمين قلت لا يحضرني الآن به تصريحا ووجه الثبوت ظ إذ لا غرض ح في الولاية ولو كان ذلك قبل العمل وظ اطلاقهم عدم الثبوت وثانيهما انه يثبت بذلك المال دون الوكالة وقد صار إليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى على الجهتين كما لو ادعى شخص على اخر وكالة بجعل واقام شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه والظ ح انه يثبت المال لا الوكالة ولا يقدح في ذلك تبعض الشهادة ومثله ما لو أقام ذلك بالسّرقة فإنه يثبت المال لا القطع ولأنه المقص بالذات لا الولاية نعم لو كان ذلك قبل العمل اتجه عدم الثبوت لأنّ انكار الولاية ابطالها ولم يثبت بعد ويمكن أن يكون نسبة المص القول إلى الشهرة المشعرة فيه لأجل ذلك فيكون التوقف في عموم الحكم لا في أصله ونبّه على ما ذكره في ضه أيضاً بقوله لا يثبت الَّا بشاهد ويمين الا ان يشمل على جهتين كما لو ادعى شخص على اخر وكالة بجعل واقام شاهد أو امرأتين أو شاهدا وحلف معه فالأقوى ثبوت المال لا الوكالة وان تبعضت الشهادة كما لو أقام ذلك بالسّرقة ويثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت شيء وأورد عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الإشارة إلى ما ذكره في لك وفيه تأمل إذ المال ما ثبت الا بثبوت السّرقة التي حكم الشارع بثبوتها فكيف لا يلزم القطع ويلزم المال الا ان يخصّص بثبوت الحدّ ويقال ليس ثبوت الحدّ من شرايط القطع المذكورة من لوازم السّرقة شرعا بل مع ثبوتها بغيرها وكذا الكلام هنا فت وفيما ذكره نظر بل ما في لك أجود ان قام دليل ولو عموما على ثبوت المال بما ذكره ولكني لم أجده ومنها شهادة رجل عدل وامرأتين كما صرح به في يع وكره وعد ود والتحرير واللمعة وضه وهو ظ الخلاف وط والغنية وجامع المقاصد والمحكى عن الحلى ولك ومجمع الفائدة وهو ظ الخلاف والغنية وصره بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في كره وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة ولا فرق في ذلك بين كون الوكالة بالمال وبالولاية ومنها شهادة النساء منفردات وان كثرن ما لم يفد العلم كما صرح به في فع وكره وعد والتحرير واللمعة وضه ولك وهو ظ الخلاف وط والغنية وصره ود والمحكى عن الحلى بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه بعض ولا فرق في ذلك بين كون الوكالة بالمال أو بالولاية ومنها تصديق الغريم فلو ادعى زيد وكالة عن عمرو في قبض ماله عينا كان أو دينا ممّن عنده غريما كان أو ودعيا وصدق هو مدّعى الوكالة في دعواه لم تثبت بمجرّد تصديقه لا بالنسبة إلى صاحب المال ولا بالنسبة إلى الحاكم وقد صرّح بعده ثبوتها بما ذكر في يع وعد ود واللَّمعة وضه والكفاية وهو ظ الغنية والتّبصرة بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه نعم يجب على المصدق العمل بمقتضى اقراره وتصديقه فيدفع العين أو الدّين إلى مدعى الوكالة الذي صدقه حيث لم يكذبه المالك فان كذبه بعد الدفع كان القول قوله مع يمينه وان صدقه بعده برئت ذمته وقد صرّح بالامرين في ضه قائلا فإذا حضر وصدق الوكيل برئ الدافع وان كذبه فالقول قوله مع يمينه ومنها مجرد ادعاء الوكيل للوكالة وقد صرح بعدم ثبوتها به في يع والتحرير قائلين لا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل وزاد الثاني سواء كذبه الغريم أو صدقه وما ذكراه هو ظ الغنية وصره ود ولا اشكال فيه حيث ينازعه المالك والموكل بزعم الوكيل فلا يكون دعوى الوكيل حجة عليه وامّا إذا لم يكن له منازع اص كما إذا ادعى انه وكيل زيد في بيع سلعته أو عبده أو غيرهما من ساير املاكه أو ادعى انّه وكيله في ان يوجر ملكه شراء شيء له أو ادعى انه وكيله في ايقاع عقد صلح له أو ادعى انه وكيله في ان يوجر ملكه أو يوهبه أو يعيره أو نحو ذلك فهل تسمع دعواه مجردة ولم يطالب ببيّنة ولا يمين ويكون حاله حال من علم بوكالته فيدفع إليه ثمن ما باعه بدعوى الوكالة أو لا تسمع بل يكون حاله حال من شك في وكالته في صورة وجود منازع له المعتمد عندي هو الأوّل واليه صار في مجمع الفائدة قائلا ان الامر في الوكالة أسهل لانّ الظ انّه إذا علم الوكيل وادعى ذلك وكان متصرّفا من غير منازع يجوز المعاملة معه والاخذ منه والتصرّف فيه وكذا في المولى والوصي لحمل اعمال المسلمين على

459

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست