responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 458


دفعه إليه الموكل إذا شاركوا للمستحقّين في صفة وقد صرّح بجواز ذلك في فع وعد وس وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه أحدها ظهور الاتفاق عليه وثانيها انه صرّح في الرياض بنفي الخلاف فيه قائلا ولو اعطى عياله وأقاربه جاز بلا خلاف إذا كانوا بالصفة للأصل والصحيح ويعضده ما ذكره أولا قول جامع المقاصد يجوز ان يدفع إلى عياله على كل واحد من القولين وثانيا قول الكفاية يجوز له ان يدفع إلى عياله وأقاربه على القولين لعدم المانع وثالثا قول لك ويجوز له ان يدفع إلى عياله وأقاربه كما يدفع إلى غيرهم على القولين اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية وهو نفسه ورابعا قول مجمع الفائدة الظ انه لا كلام في جواز اعطائه لأهله وعياله إذا كانوا بالوصف وثالثا ما احتج به في مجمع الفائدة قائلا ويدل عليه أيضاً ما روى في الصّحيح عن عبد الرحمن عن أبى عبد اللَّه ع في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال يحتاجون ايعطيهم من غير ان يستأمر صاحبه قال نعم وكما يجوز الدفع إلى عياله يجوز الدفع إلى أقاربه كما صرح به في لك والكفاية والرياض ولا يجب فيهم التّسوية فيجوز المفاضلة كما نبه عليه في الرياض بقوله وليس في الصحيح التقييد بعدم التفاضل ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجايزة فيها ذلك ويحتمل في غيره عملا بالاطلاق الا أن يكون العدم هو المتبادر فيتعيّن الحادي عشر اعلم ان مقتضى اطلاق أكثر من تكلَّم في أصل المسئلة من المجوزين والمانعين دخول ما عدا الزكاة من ساير الصّدقات التي يجوز فيها التوكيل في محل بحثهم وان حكمه حكم التوكيل في الزكاة منهل تثبت الوكالة بأمور منها شهادة ذكرين عدلين بها وقد صرّح بثبوتها بها في الغنية ويع والتبصرة ود وعد والتحريّر ولف واللمعة وضه ومجمع الفائدة وهو ظ جامع المقاصد والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انه صرح في مجمع الفائدة بدعوى الاجماع قائلا دليل ثبوتها بالعدلين الاجماع وما دل على قبولها وكذا قبول الاقرار وثالثا عموم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ » الآية ورابعا الصحيح الدال على اصالة قبول شهادة العدلين وخامسا ان شهادة العدلين يثبت بها أكثر الموضوعات المشتبهة فكذا هنا عملا بالأستقراء بل بالفحوى في بعض الموارد ولا فرق في ثبوتها بما ذكر بين جميع افراد الوكالة كما هو مقتضى اطلاق كلام الأصحاب وكذا لا فرق في ذلك بين أن يكون هناك منازع أو لا ومنها حصول العلم بها من ايّ سبب كان استفاضة كان أو غيرها وقد صرّح في يع والتحرير وعد وجامع المقاصد والكفاية بان للحاكم ان يحكم بعلمه بها وربّما يستفاد من قول الغنية والتبصرة ود لا تثبت الوكالة الا بشاهدين عدلين عدم الثبوت بغير شهادتهما ومنه محل البحث وهو ضعيف جدا ولعلّ الحصر هنا إضافي ومحمول على الغالب ومنها اقرار الموكل وتصديقه بها وقد صرّح بثبوتها بذلك في كره وعد والتحرير ومجمع الفائدة والكفاية وهو ظ لف وموضع اخر من الارشاد ويظهر من مجمع الفائدة دعوى الاجماع عليه ويثبت الاقرار بالسّماع منه وبشهادة العدلين به منهل لا تثبت الوكالة بأمور منها الاستفاضة الظنية والتي لا تفيد العلم كما صرّح به في الكفاية وهو ظ الخلاف والغنية ويع وعد والتّبصرة ود والتحرير وكره والمحكى عن الحلى بل هو ظ المعظم ولهم أولا الأصل وثانيا ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظ من كلماتهم عدم ثبوتها بالاستفاضة أيضاً حيث قالوا لا تثبت الَّا بعدلين ويعضد ما ذكره قول الكفاية بعد نقل كلام عن كره وظ هذا الكلام وغيره حيث ثبوتها بالشاهدين عدم ثبوتها بالاستفاضة والامر كك ان لم يعتبر في الاستفاضة العلم والَّا ففيه اشكال مع رجحان القول بالثّبوت لا يق لا نسلم ما ذكراه من ظهور عبارات الأصحاب في عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة الظنية لما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا وان أمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى رجل وامرأتين ونحوها من شهادة النسا ورجل واحد ولهذا قالوا هذا الكلام فيما صرحوا بثبوته بالاستفاضة مثل رؤية الهلال حيث ذكر ذلك في كتاب الصّوم ثم عدتها يثبت بالاستفاضة في محلَّه وفعل ذلك في عد وس لأنا نقول حمل الحصر على الإضافي وإن كان ممكنا ولكنه خلاف الأصل فلا يصار إليه الَّا بدليل ولا دليل عليه هنا سوى خروج بعض الأفراد من عموم المفهوم وقد تقدم إليه الإشارة ولكن ارتكاب التخصيص في عموم المفهوم أولى من الحصر على المعنى المجازى وهو الحصر الإضافي لما بيّنا في كتبنا الأصولية من ان التخصيص أولى من المجاز حينما يقع التعارض بينهما سلمنا إرادة الحصر الإضافي ولكنه حمله على معنى يوجب شمول مفهومه لمحل البحث كما شمل شهادة النساء ونحوها أولى لأنه أقرب إلى الحصر الحقيقي الذي هو المعنى الحقيقي وقد بيّنا في الكتب المذكورة ان اللفظ إذا تعذّر حمله على الحقيقة وجب حمله على أقرب المجازاة إليها ومع هذا فعدم تعرض أحد من الأصحاب لثبوت الوكالة بالاستفاضة الظنية ظ أيضا في اتفاقهم على عدم بثوتها بها وثالثا العمومات المانعة من العمل بالظن من الكتاب والسنة خرج منها بعض الافراد بالدليل ولا دليل على خروج محل البحث فبقى مندرجا تحتها لا يق لا نسلَّم فقد الدليل على خروج محل البحث منها بل هو موجود وهو فحوى ما دلّ على ثبوت الوكالة بشهادة العدلين إذ الظن المستفاد من الاستفاضة غالبا أقوى من الظن الحاصل من شهادة العدلين فإذا ثبتت الوكالة بالظنّ الضعيف فثبوتها بالأقوى أولى لأنا نقول ما ذكر لا ينهض باثبات خروج محلّ البحث منها اما أولا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وايض لا يجد العقل فرقا بين الأمور بحيث يثبت البعض بالاستفاضة دون الغير فان كان عليه دليل وهو كونه أقوى ظنا من الشهادتين فيثبت بالطَّريق الأولى فلا ينبغي التخصيص بل يجوز في الكل كما يفهم من ح يع ولكن في كون ذلك دليلا تأمل حيث يجب في مفهوم الموافقة العلم بالعلة ووجودها فيه وذلك غير واضح قد يكون الثبوت بالعدلين تعبدا محضا ولهذا لو فرض حصول مثل ذلك بل الأقوى بسبب القراين مثل كون المدعى ورعا جدا في الغاية وكذا شاهده مع الوحدة وقلة ما يدعيه جدا بحيث يقرب الجزم بعدم الكذب لم يعمل به على الظ وكذا الظ انه لا يعمل بها في الحد والرجم وإن كان الظن أقوى بل القتل أيضاً فان الجرئة على أمثالها من غير نصّ واجماع مشكل جدا فكيف مع ظهور المنع من الأكثر بحيث يكاد أن يكون اجماعا فالتعميم مشكل وكذا التّخصيص بالبعض دون البعض الا أن يكون الدليل خاص من اجماع أو نحوه نعم يمكن ذلك في مثل الوكالة بقراين بحيث يعلم أو يقرب من العلم بحيث ما يبقى الا الاحتمال الذي باق في العلوم العادية والاحتياط طريق السلامة لو أمكن فلا يترك وامّا ثانيا فلمعارضة ذلك بالعمومات المتقدم إليها الإشارة تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ ان الترجيح مع العمومات المذكورة سلَّمنا ان

458

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست