مستندة إلى الامام ع الرابع قوله ع في احدى صحيحتى عبد الرّحمن لا باس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره وقوله ع في حسنة الحسين بن عثمان يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره وفيه نظر لمنع دلالتهما على عدم جواز اخذ الزيادة لان غاية ما يستفاد منهما الرخصة في جواز اخذ مثل ما يعطى غيره وهو لا يقتضى المنع عن اخذ الزيادة الا على تقدير حجية مفهوم اللقب أو الصّفة وهى خلاف التحقيق كما بيناه في الوسائل والمفاتيح سلَّمنا حجية المفهومين ولكن نقول التمسّك بهما على عدم جواز اخذ الزيادة انما يتم لو لم يكن المقص من التنبيه في القولين التشبيه في أصل إباحة الاخذ ولما على تقدير كون المقصود منه هذا فلا يتم الاستدلال بهما على ذلك كما أشار إليه المقدس الأردبيلي قائلا يمكن أن يكون معنى قوله مثل ما يعطى غيره تشبيها في محصض الاعطاء كما يجوز الاعطاء لغيره لفقره كك له الاخذ لنفسه لذلك لا في القدر والمقدار بل على هذا الاحتمال يمكن الاستدلال بالقولين على جواز اخذ الزيادة نظرا إلى اطلاقهما لا يق هذا الاحتمال مرجوح لاستلزامه كون التبتيل تأكيدا ولا كك الاحتمال الأول فإنه يستلزم أن يكون تأسيسا وقد تقرر ان التأسيس أولى من التأكيد لأنا نقول هذا التّاسيس مستلزم لتقييد اطلاق صحيحة سعيد بن اليسار وهو خلاف الأصل فلا يصار إليه ومستلزم لتقييد اطلاق صحيحة سعيد بن اليسار وهو خلاف الأصل فلا يصار إلى مستلزم للمنع من اخذ الناقص من نصيب الغير لعدم صدق المماثلة معه ولا أظن أحدا يقول به فاللازم امّا ترجيح الاحتمال الثاني بناء على أولوية اصالة عدم التقييدين على اصالة التأسيس أو التوقف بناء على عدم ترجيح أحد الامرين على الاخر وعلى ايّ من التقديرين يسقط الاستدلال بالقولين على عدم جواز اخذ الزيادة اللهم الا ان يرجح التأسيس بظهور عبارة لك في دعوى اجماع القائلين بجواز اخذ الوكيل ممّا وكل في صرفه إلى المستحقين على عدم جواز اخذ الزيادة بل هذه حجة مستقلة عليه وفيه نظر لما أشار إليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى التفصيل في اعطاء العيال والأقارب ونحوه الكلام في الاخذ لنفسه ان جوزناه لو لا الاجماع المحكى والخبران المقيدان مع امكان التامّل في الاجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه ومخالفة جماعة حيث جوزوا المفاضلة على الاطلاق وفى الخبر بعدم الصراحة واحتمال ان يراد المماثلة مع احتمال اختصاصهما بغير الزكاة الغير اللازم فيها المساواة بالاجماع ويشهد له خلو الموثق المتقدم عن اشتراطه مع اختصاص مورده بالزكاة ولكن الأحوط اشتراطه سيّما في غير الزكاة وسيما للمحصورين وما ذكره من الاحتياط جيد بل الأحوط ترك الاخذ مط ولكن احتمال جواز اخذ الزيادة لا يخ عن قوة السّابع ان قلنا بعدم جواز اخذ الزيادة عن نصيب الجميع فهل يجوز ان يأخذ ما يزيد عن نصيب بعض ويساوي اخر أو ينقص عنه أو لا التحقيق ان يق ان منع من تفضيل بعض على بعض فلا يجوز ذلك والا ففيه اشكال الثامن هل يجب على الوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها وصرفها فيهم التّسوية بينهم فيما يدفع إليهم منها فلا يجوز لها تفضيل بعضهم على بعض أو لا بل يتخير بين التسّوية والتفضيل حسب ما يشاء فيه قولان أحدهما انه يجب التسوية ولا يجوز التفاضل ونبّه الشهيد الثاني على انه مذهب من منع الوكيل من اخذ الزايد قائلا ظ اشتراط عدم جواز اخذ الوكيل لنفسه الزايد عن سهام سائر المستحقين انه لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض لأنه من جملتهم وفيما ذكره تأمل كما صرّح به في الكفاية ونبّه عليه المقدس الأردبيلي ره أيضاً بقوله ومنع المأمور عن اخذ الزيادة عن غيره لا يدل على وجوب التسوية قال في التحرير وان لم يعيّن تخير في اعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء وهو ظ في جواز التفضيل مع تصريحه بعدم تفضيل نفسه وقد يكون منع اخذه زايدا على من أعطاهم تعبدا أو لعدم توهم خيانة أو فهم ذلك منهم ولو بحسب العادة والعرف وثانيهما انه يتخيّر بين التسوية والتفضيل وهو للتحرير وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية وهو الأقرب ولهم أولا اطلاق التوكيل واطلاق ما دل على الصرف في المستحقّين وثانيا ما دل على انّه بجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد وانه لا يجب بسطها على جميع المستحقّين ولذا لم يجب على الموكل إذا باشر الدفع مراعاة التسوية بين المستحقين فكذا وكيله لأنه بدله وبمنزلته مع عدم دلالة عبارة التوكيل على لزوم مراعاة التسوية وثالثا سيرة العلماء في جميع الاعصار والأمصار فإنهم إذا صاروا وكلاء في دفع الزكاة إلى المستحقّين لا يلتزمون بمراعاة التسوية بل يفضلون بعضا على بعض مضافا إلى انا لم نجد أحدا منهم أفتى بوجوب التّسوية ورابعا انه لو وجب على الوكيل مراعاة التسوية لورد عليه التنبيه في النصوص والفتاوى لتوفر الدّواعى عليه والتالي بط فكذا المقدم وخامسا ان التّسوية قد تخالف المصلحة ويترتب عليها الضرر والمشقة المنفيين بالادلَّة الأربعة ويلحق بالزكاة فيما ذكر الأخماس وجميع الصّدقات الواجبة والمستحبّة الحقوق التي لا ينحصر مستحقيها وامّا ما ينحصر كالأوقاف والنذور ونحوها الراجعة إلى اشخاص معيّنة محصورة فصار في لك إلى وجوب التّسوية ح فائلا ويتجه عدم تفضيل بعضهم على بعض إذا كان المعين للصرّف محصورا امّا لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة فان التسوية فيها ليست بلازمة وصار في مجمع الفائدة إلى جواز التفاضل هنا أيضاً قائلا وجوب التسوية بين من يقسّم عليهم بعيد خصوصا مع عدم حصر من يعطى نعم قد يتوجّه في المحصور كما في المال الموصى به لاشخاص معينين وفيه أيضاً تأمل لعموم الدال وصدق التفرّق والاعطاء مع التفاوت وإن كان معينين فالظ جواز التفضيل وربّما يظهر من قول الكفاية والوجه عندي جواز التفاضل مط التاسع إذا دلت القراين الحالية أو المقالية على رضاء الموكل باخذ الوكيل لنفسه ممّا دفعه الموكل إليه لصرفه في المستحقين جاز للوكيل ان يأخذ لنفسه ح حيث يشارك المستحقين في صفة الاستحقاق كما صرّح به في جامع المقاصد وحاشية د ومجمع الفائدة ولك والكفاية وحكى عن العلامة وقيل لا كراهة في جواز اخذ الوكيل ح وهو جيّد وهو ظ الكتب المذكورة وهل يشترط إفادة القرينة الحالية العلم بالرضاء أو يكفى الظن الأقرب الأول وامّا المقالية فيكفي فيها مجرّد دلالة اللَّفظ ولو بالألتزام المعتبر عند أهل اللسان فيكفي الظن المستفاد من دلالة اللفظ العاشر يجوز للوكيل ان يعطى عياله مما