responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 456


بالصحيحة المتقدمة التي هي لراوى هذه الرواية تعارض العمومين من وجه وذلك لان الصّحيحة المتقدمة خاصة من جهة اختصاص ما دل منها على جواز الاخذ لنفسه بما إذا لم يمنع وعامة من جهة شمولها لصورتى التصريح بالاذن به وعدمه وهذه الصحيحة خاصة من جهة اختصاص ما دل منها على المنع من ذلك بصورة عدم الاذن به وعامة من جهة شمولها لصور في التصريح بالمنع وعدمه فيمكن تخصيص كل منهما بالأخرى ومن الظ ان الترجيح مع الصحيحة المتقدمة لاعتضادها بالشهرة وبجملة من الاخبار واسنادها الفتوى إلى الامام ع وصراحتها في الدلالة على الجواز وهذه الصّحيحة مع قصور سندها أو ضعفه بالاضمار غير صريحة الدلالة في المنع لامكان حملها على الكراهة هذا ونبّه المقدس الأردبيلي على ان الصّحيحة الدالة على الجواز اخصّ من الصّحيحه المانعة مط وهى أعم من تلك الصّحيحة كك قائلا بعد المناقشة في سند الصّحيحه المانعة وللجمع بين الأدلة بحملها على الكراهة أو الزيادة على غيره أو على ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة أو إرادة جماعة معنيين قاله في صا والعمدة في ذلك الاخبار الكثيرة ثم قال ويؤيّده جريان كثرة التأويل الواجب للجمع مهما أمكن في خبر عدم الجواز بخلاف التّاويل في اخبار الجواز فإنه لا يجرى فيه الَّا تأويل واحد في اخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الاذن على انه قد لا يمكن حمل بعضها لقوله ولا يجوز له اه فإنه يدلّ على ان ما قبله هو الذي ما سمّى فيه موضعا ويجوز من دون التصريح بالاذن بخلاف ما بعده وامكان ارجاعهما إلى العام والخاص والمطلق والمقيد لان حاصل رواية ابن الحجاج الدّالَّة على الجواز هو جواز الاخذ مع عدم المنع وعدم التّعيين والتّسمية فإنه لا يجوز الاخذ ح الا بالأذن الصّريح وبين فيها انّ الاذن الصّريح لا يحتاج إليه الَّا في المعين والمسمّى وروايته الدالة على المنع تدل على عدم الجواز مط الَّا بالأذن فيحمل على الأولى لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد أو لأنها مع رواية الحسين دلتا على عدم الجواز إذا كان زايدا عما أعطاه غيره والجواز إذا كان مساويا أو أقل ما لم يصرّح بالأذن ودلَّت تلك على عدم الجواز مط ما لم يأذن بالصّريح فيقيد ويخصّص بهما وفيما ذكره نظر والتحقيق عندي في المسئلة ان يق إن كان المناط في جواز اخذ الوكيل لنفسه هو اذن الموكل لا غير وثبت ان الفريقين المجوزين والمانعين كلهم متفقون على ذلك وانّ النزاع انما هو في دلالة عبارة الموكَّل على جواز الاخذ فالمصير إلى المنع لا يخ عن قوة للمنع من دلالة عبارته على ذلك بنفسها وان لم يكن المناط فيه ذلك ولم يثبت اتفاق الفريقين عليه وأمكن ان يحكم بالجواز من جهة التقيّد الشرعي اتجه القول بالجواز لدلالة الاخبار عليه مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة لها والظ عندي هو هذا لعدم معلومية كون المناط ذلك واتفاق الفريقين عليه بل الظ خلافه لعدم التنبيه عليه في كلامهم ولانّ النزاع في دلالة العبارة من الفقيه جدّا بعيد ولان المناط لو كان ذلك لكان الأولى تحرير المسئلة هكذا إذا اذن الموكل بالاخذ جاز ويحال معرفة الاذن إلى العرف والعادة وبالجملة رفع اليد عن اطلاق الاخبار الدالة على الجواز مط ولو لم يظهر من كلام الموكل الاذن بمجرّد احتمال كون المناط ذلك خلاف الأصل والقاعدة فاذن المعتمد هو القول بجواز الأخذ لنفسه وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا اطلق الموكل وقال هكذا هذه زكوتى امرها إليك وابرء ذمّتى منها على ما تراه فالظ وقوع الخلاف السّابق هنا أيضاً والمعتمد عندي جواز الاخذ لنفسه ح أيضاً بل هو هنا لعلَّه أقوى لامكان استفادة الاذن من عبارة الموكل الثاني إذا امره الموكل بصرفها إلى المستحقّين وقال أعطها لهم وعلم من حاله ان مقصوده تحصيل براءة الذمة لا خصوص غير المأمور فالظ وقوع الخلاف السّابق هنا أيضاً والمعتمد عندي هو جواز الاخذ لنفسه أيضاً بل لعله هنا أقوى الثالث لا فرق في جواز الاخذ لنفسه حيث يأمره بالصّرف في المستحقّين بين ان يقول اقسمه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو غير ذلك كما صرّح به في لك والمهذب البارع والرياض وهو مقتضى اطلاق كلام المجوزين والاخبار الدالة عليه وحكى في لك عن بعض خلاف ذلك قائلا ولا فرق على القولين بين ان يقول له الامر اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو غيرها لاشتراك الجميع عرفا في المعنى ومنهم من فرق فجوز له الاخذ ان كانت الصّيغة ضعه فيهم أو ما أدى معناه ومنعه ان كانت بلفظ ادفعه أو اصرفه ونحوهما وليس بشئ وأشار إلى القول المذكور في المهذب البارع أيضاً قائلا وليس بشئ وكذا أشار إليه في الرياض أيضاً قائلا وفيه مع عدم وضوح مستنده نظر سيّما في مقابلة اطلاق ما مر من النّص المعتبر الرّابع لا فرق فيما جوزنا فيه الاخذ للوكيل من الصور المتقدمة بين علم الموكَّل باستحقاقه وعلمه بعدمه وعلمه عدم بأحد الامرين كما هو مقتضى اطلاق كلام المجوّزين والاخبار الدالة على الجواز وحكى عن بعض التفصيل فجوز الاخذ لو قال الموكل هو للفقراء مط أو اعطه لهم ولم يعلم بفقر الوكيل ولا يجوز لو قال اعطه لهم وعلم بفقره محتجا هنا بان المالك لو أراد اخذه لخصّصه بالذكر وهو ضعيف كما أشار إليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه وفيه نظر فقد يمنع التخصيص ترفع المدفوع إليه عن مقابلته بالتصريح له باخذه وقال أيضاً وفيه مع عدم وضوح مستنده نظر سيّما في مقابلة اطلاق ما مر من النصّ المعتبر الخامس إذا ظن في الصور التي جوزنا له الأخذ فيها بإرادة الموكل عدم جواز اخذ الوكيل ففي جوازه ح اشكال والأحوط تركه وإن كان الحكم بجوازه لا يخ عن قوة السّادس لا اشكال في انه يجوز للوكيل ان يأخذ في الصور التي جوزنا له الاخذ فيها ما يساوى نصيب كل من يعطيه وهل يجوز له ان يأخذ أزيد من نصيب الجميع أو لا فيه اشكال وصار إلى الثاني في المنتهى والتحرير وهو ظ النهاية ويع ود وغيرها ولهم على ذلك وجوه الأول أصل عدم جواز اخذ الزيادة وفيه انه انما يتّجه لو لم يكن عبارة الموكل دالة على جواز اخذها وامّا إذا دلَّت باطلاقها عليه فالمنع منه خلاف الأصل فت الثاني انّه نبّه في لك على دعوى الاتفاق القائلين بجواز الأخذ على ذلك قائلا يأخذه كغيره لا أزيد هكذا شرط كل من يسوغ له الاخذ وصرّح به في الروايتين المجوزتين ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة ظ كلام المجوزين عدم جواز اخذ الزيادة على من يعطيهم وفهموا ذلك من الرّوايتين الأوليين وثانيا تنبيه بعض الأجلة على دعوى الشّهرة على ذلك الثالث عموم صحيحة عبد الرحمن المانعة من الاخذ منه بعض الصّور ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحت العموم وفيه انه معارض بعموم صحيحة سعيد بن يسار النّاشى من ترك الاستفصال وهى أولى بالترجيح لكونها

456

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست