من جملتهم انه يجوز له ان يأخذ كنصيب أحدهم ما لم يعلم التّخصيص بغيره الثاني انه لا يجوز للوكيل الاخذ منها لنفسه وهو للمبسوط وفع وعد ولف وموضع من السرائر وحاشية د وجامع المقاصد للأولين وجهان الأول ان الموكل قد اذن لوكيله في الأخذ لنفسه فيجوز له ذلك امّا المقدمة الأولى فلان اطلاق عبارة الموكل المتقدم إليها الإشارة ويشمل الوكيل كما يشمل غيره من المستحقّين وهى بالنسبة إلى ساير المستحقّين تفيد الاذن فكذا بالنسبة إلى الوكيل وامّا المقدّمة الثانية فالظ انها اتفاقية وقد أشار إلى هذه الحجّة في المنتهى قائلا في مقام الاحتجاج على مختاره لأنه باطلاق الامر وعدم التعيين قد وكل الامر إليه وفوض إليه التعيين ولا فرق بينه وبين غيره في الاستحقاق إذا التقدير ذلك فيجوز له التناول وفيما ذكره نظر للمنع من شمول عبارة الموكل للوكيل وضعا لانّ المتبادر خروجه منها والأصل في التبادر أن يكون دليل الحقيقة سلَّمنا الشمول وضعا لكن غايتها الاطلاق وهو لا ينصرف إلى الوكيل كما لا ينصرف اطلاق النقد إلى غير الرايج ويعضد ما ذكرناه أولا قول ط إذا وكله في تفرّقه ثلاثة في الفقراء والمساكين لم يجز له ان يصرف إلى نفسه منه شيئا وإن كان فقيرا مسكينا لان المذهب الصحيح ان المخاطب لا يدخل في امر المخاطب ايّاه فإذا امر اللَّه تعالى نبيه ص بان يأمر امّته ان يفعلوا لم يدخل هو في ذلك الأمر وثانيا قول جامع المقاصد ان المتبادر من المدفوع إليه غير الدافع وثالثا قول حاشية د والمتجه عدم جواز الأخذ نظرا إلى أن الصحيح ان المخاطب لا يدخل في امر المخاطب إذ يأمر غيره ورابعا قول مجمع الفائدة لان ظ الامر بالدفع يقتضى الدفع إلى غيره ولان الظ كون الدافع والمدفوع إليه متغايرين ولهذا قالوا لا يجوز شراء الوكيل مال نفسه لموكله في شراء شئ وكذا البيع وإن كان ذلك الشيء الذي عنده أحسن ممّا عند غيره وفيما ذكره نظر لان الغالب في نحو عبارة الموكل المتقدم إليها الإشارة مجرّد الإشارة إلى التوكيل في الصرف إلى المستحقّين من غير التفات إلى خصوصيّة غير المخاطب فيحصل بذلك دلالة التزامية عرفية على إرادة الأعم من الوكيل وغيره وهى معتبرة في الخطابات وفيه نظر الثاني اخبار مستفيضة قد استدل بها جماعة على هذا القول منها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سالت أبا الحسن ع عن الرّجل يعطى الرّجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحل له الصّدقة قال لا باس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره قال ولا يجوز ان يأخذ إذا امره ان يضعها في مواضع مسمّاة الَّا باذنه وهذه الرواية وصفها بالصّحة في مجمع الفائدة قائلا ولا يضرّ في صحّتها محمد بن عيسى عن يونس لأنهما مقبولان وصرّح العلامة وغيره به ولهذا قال في كتبه صحيحة فلان مع وجوده فيه ومنها خبر الحسين بن عثمان عن أبى إبراهيم ع في رجل اعطى مالا ليفرقه فيمن يحلّ له اله ان يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسمّ له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره ووصف هذه الرواية في مجمع الفائدة والكفاية وغيرهما بالحسن ومنها خبر سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه اياخذ منها شيئا قال نعم ووصف هذه الرواية في الكفاية وغيرها بالصّحة ونبّه عليها أيضاً في مجمع الفائدة بقوله والظ انّها صحيحة لان الظ ان علي بن الحكم هو الثقة لقراين مثل نقل احمد بن محمد عنه في هذه مع ثبوت نقله عنه لا غير وتسمية مثل هذا السّند بالصّحة في الكتب وقبول ابان بن عثمان في صه لكونه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وقبوله ومنها ما أشار إليه في السّرائر قائلا وروى ان من اعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقّها للزكاة جاز له ان يأخذ منها بقدر ما يعطى غيره اللهم الَّا ان يعيّن موكله له أعيانا بأسمائهم فإنه لا يجوز له ح ان يأخذ منها شيئا ولا ان يعدل عنهم إلى غيرهم وللآخرين وجوه الأول اصالة بقاء المنع من الاخذ والتصرف الثابت قبل التوكيل الثاني عموم قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » الثالث خبر عبد الرحمن بن الحجاج الذي وصفه بالصّحة في لف والمنتهى والمهذب البارع ولك والكفاية قال سألته عن رجل أعطاه رجلا مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج يأخذ منه شيئا قال لا حتى يأذن منه له صاحبه وفى جميع الوجوه المذكورة نظر امّا الأوّل فلاندفاعه بالأخبار المتقدمة الدالة على جواز الاخذ لنفسه وامّا الثاني فلاندفاعه بتلك الأخبار أيضاً وامّا الثالث فلوجوه الأول انه ضعيف بالاضمار لا يق الاضمار من مثل عبد الرحمن الجليل القدر لا يقدح لبعد ان يروى عن غير الامام ع فالمظنون انه رواه عن الامام ع كما أشار إليه في لك قائلا الظ ان المسؤول هو الص ع أو الكاظم ع لان عبد الرحمن يروى عنهما ومن ثم عمل بها الجماعة وايض فجلالة حال هذا الراوي وثقته يوجب الظن الغالب بكون المسؤول الامام ع لكن لتطرق الاحتمال قام الاشكال وقلّ من ذكر من الأصحاب ان وجه مخالفتها كونها مقطوعة وانّما يصرّحون بصحّتها ساكتين عليها ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة والرواية مضمرة وإن كان الظ انه من الامام ع ولكن ليس كالصّريح بكونها عن الامام ع وعبد الرّحمن رمى بالكيسانية ولهذا نقله في د في الباب الثاني وإن كان الظ انّه الثقة لكن ليس كمن لم يرم وليس بتلك الجلالة والثقة لأنا نقول لا نسلَّم الظنّ بذلك بل قد يدّعى ان المظنون غير الامام لان عبد الرحمن روى عن الامام ع ما يدلّ على جواز الأخذ فيبعد ان يروى عنه ما يدلّ على المنع عنه سلَّمنا ولكن قد يطالب بدليل حجية هذا الظنّ ولا يق قد صرح في ير بانّ المسؤول هو الص ع قائلا وفى رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج الصحيحة عن الصّ ع المنع وتصريحه حجة كما أشار إليه في لك بقوله واعلم ان العلامة ره قال في ير عند ذكر الرواية انها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الص ع وهو شهادة بالاتصال ولعلَّه اطلع على المسؤول من محلّ اخر غير المش من كتب الحديث لأنا نقول لا نسلَّم صحّة مثل هذ التصريح لاحتمال كونه مبنيا على اجتهاده واعتماده على الظ من حال عبد الرّحمن من عدم روايته عن غير الامام ع ومثل هذا لا يكون حجة وفيه نظر الثّاني انه ضعيف الدلالة إذ غاية ما يستفاد منه عدم جواز الاخذ مع عدم الاذن ولا نسلَّمه في محل البحث لما تقدم إليه الإشارة من دعوى العلامة دلالة اطلاق عبارة الموكل على الأذن ولا يشترط فيه التّنصيص بل يكفى فيه الاطلاق كما أشار إليه المقدس الأردبيلي قائلا في جملة كلام له على انّه قد يقال نقول بموجبها لان موجبها ومقتضاها عدم الجواز ما لم يأذن يعنى ما لم يأت بما يدلّ على الاذن ويفهم ذلك منه سواء كان ضمنا أو صريحا قولا أو فعلا ولا شكّ انّ قوله اعط الفقراء يدلّ على اعطاء نفسه فإنه اعطاء وتفريق إلى الفقير وفيما ذكره نظر الثالث انه معاد