ان يستوى في ذلك الزمان والمكان ولا يضرّ كون الغرض في أحدهما أكثريا ولا ريب ان عدم مخالفة تنصيص الموكَّل بحال أولى وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في الصورة الأخيرة على المختار على القول الثاني بين صورتي الظنّ برضاء الموكل بالتعدّى وعدمه الثاني صرّح في كره بأنه لو قال بع في بلد كذا احتمل أن يكون كقوله بع في السّوق الفلاني حتى لو باعه في بلد اخر جاء فيه التفصيل انه إن كان له غرض صحيح لم يجز له التعدي والا جاز وما ذكره من الاحتمال هو المعتمد عندي الثالث صرح في جامع المقاصد بعد الإشارة إلى صور الثلث المتقدمة بأنه لو أراد النقل عن البلد الذي عيّن له البيع أو عن بلد التوكيل لم يجز الا بالاذن وقد قطع بذلك قائلا فان فعل كان ضامنا وعلى ما سبق فيصّح البيع ان لم يتعلَّق بمكان التوكيل غرض ونبّه على ما ذكره في كره قائلا بعد قوله فيما حكينا عنه سابقا والَّا جاز لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل إلى غير المعيّن وكذا الثمن يكون مضمونا في يده بل لو اطلق التوكيل في بلد بيعه في ذلك البلد فلو نقله صار ضمانا وكذا نبّه عليه في لك بقوله ولو علم انتفاء الغرض صح البيع في غيره قطعا لكن لا يجوز نقل المبيع إلى ذلك فلو نقله كان ضامنا وانما الفائدة صحة المعاملة لا غير وما ذكروه من ضمان الوكيل بالنقل إلى غير السّوق والبلد اللذين عيّنهما الموكل جيّد حيث ينتفى اذنه بالنّقل وامّا معه فالأقرب عدم الضمان والأغلب التلازم بين الاذن بالبيع في غير ما عيّنه الموكل والاذن بالنقل اليه الرابع لو قال الموكل لوكيله بعه من فلان فهل يجوز العدول فيصحّ بيعه من غير من عيّنه الموكل أو لا صرّح بالثّاني في يع ود والتّحرير وصرّح به في كره أيضاً قائلا فان عيّن الموكل بالبيع شخصا فقال بع على زيد لم يجز له بيعه على غيره لاختلاف الاغراض في أعيان المشترى وقد يرغب إلى شخص دون غيره امّا لسهولة معاملته وامّا لخلوّ ماله من الشّبهات فقد يكون أقرب إلى الحل وابعد عن الشبهة واما لإرادة تخصيصه بذلك المبيع امّا لافادته إياه شيئا أو لامكان استرداده منه ونبّه على الوجه الذي ذكره في يع وما تضمنته الكتب المذكورة جيّد حيث لا يعلم براضاء الموكل بالتعدى كما هو الغالب وان علم بالرضا بالتعدى جاز ولكن المستفاد من اطلاق الكتب المذكورة عدم الجواز ح أيضاً وقد نبّه عليه في لك قائلا لا يجوز التخطى مع الإطلاق قطعا سواء علم الغرض أم جهل الحال أم علم انتفاء الفرض على ما يظهر من اطلاقهم لندور الغرض وقوفا مع الاذن وقد يجاب عمّا ذكره بان اطلاقهم ينصرف إلى الغالب وهو صورة عدم العلم بالرضاء بالتعدى وكيف كان فالأقرب هو التفصيل الَّذي ذكرناه في التّقييد بالسوق لعدم ظهور الفرق بين المقامين وان صرّح به في يع وصرّح فيه بأنه لا يجوز التعدي وان تضاعف الثمن قائلا امّا لو قال بعه من فلان فباعه من غيره لم يصحّ ولو تضاعف الثمن لان الاغراض في الغرماء تتفاوت وصرّح بما ذكره في التحرير أيضاً قائلا ولو عيّن له المشترى لم يجز له بيعه على غيره بذلك الثّمن أو أزيد وفيما ذكراه نظر إذ في صورة تضاعف الثمن يكون الاذن بالتعدى معلوما كما إذا وكلَّه في البيع بدينار لسنة فباعه بدينارين نقدا فتع ويظهر من يع ان البيع في صورة التعدي هنا يكون فاسدا وفيه نظر بل يكون موقوف على إجازة الموكل كما صرّح به في كره قائلا فان باع الوكيل من غير من عيّن له الموكل كان موقوفا فان اجازه الموكل صح البيع والَّا فلا الخامس لو امره الموكل ان يشترى بعين المال فاشترى في الذمة أو بالذمة فاشترى بالعين فصرّح في يع ود وعد والتّحرير بعدم جواز التعدي هنا ونبّه على وجهه في الأول قائلا وكذا لم يصحّ ولو امره ان يشترى بعين المال فاشترى في الذمة أو في الذمة فاشترى بالعين لأنه تصرف لم يؤذن فيه وهو ممّا يتفاوت فيه المقاصد ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله لا يصح التعدي مط كما مر لاختلاف الاغراض في ذلك غالبا فإنه يجوز ان يتعلَّق الغرض بالشراء بالعين بسبب حل المال وخلوصه من الشبهة وبعين الثمن ليبطل العين بتلفه قبل القبض لاحتمال ان لا يريد بدل غيره أو لا يقدر عليه والعكس في شراء الذمة لشبهة في المال أو تحريمه ونحو ذلك وفيما ذكروه نظر وإن كان جيدا غالبا بل الأقرب هو التّفضيل الذي ذكرناه في التقييد بالسوق ونبّه في لك على ما يتحقق به الامر بأحد الامرين قائلا ويتحقق الامر بأحدهما بالنّص عليه لغة وان لم يصرّح به كاشتر بهذا المال فان الباء يقتضى المقابلة ولو اطلق له الامرين أو اتى بعبارة يشملهما بان سلَّم إليه ألفا فان اصرفها في الثمن أو قال اشتر كذا ولم يشتر إلى الغير ونحو ذلك تخيّر ثم صرّح بأنه في صورة التعدي هنا يتوقف على الإجازة قائلا ومتى قيل بعدم صحة العقد في هذه الصورة فالمراد كونه فضوليا يقف على الإجازة وما ذكره جيّد وإن كان ظ يع البطلان مط السادس لو قال الموكل لوكيله بعه في الزمان المعين فصرّح في د وعد والتحرير بأنه لا يجوز التعدي إلى حد غيره وهو جيّد غالبا ولكن الأقرب ما فصّلنا في التعيين بالسّوق السّابع صرح في التنقيح بأنه لو امره بشراء ثوب بدينار فاشترى ثوبين به كل واحد يساوى دينارا صح قائلا ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في قصّة رسول اللَّه ص مع عروة البارقي ويظهر عدم خلاف ما ذكره من قول الارشاد لو قال اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به ثم باع إحديهما بالدينار صحّ لكن يفتقر في البيع إلى اجازته والأقرب عندي هنا ما فصّلناه في التعيين بالسوق وما فعله عروه قضية في واقعة فلا تفيد حكما كليا مع ضعف سند الرواية فت الثامن إذا قيد الموكل بتوكيله بقيد من زمان أو مكان أو شخص خاص أو سلعة مخصوصة أو ثمن معيّن ونهى عن التعدي فلا يجوز حيث يتعدى يحتمل اشتمال النهى على المصلحة وقد نبّه على عدم جواز التعدي ح في د وكذا نبّه عليه في كره قائلا ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السّوق الذي عيّنه لم يجز له التعدي للنهي عنه اجماعا منهل إذا دفع الانسان إلى وكيله زكاة ليصرفها إلى المستحقين وكان الوكيل من جملتهم فان صرّح بجواز اخذ الوكيل منها فلا اشكال في انه يجوز له ان يأخذ منها ولا خلاف فيه على الظ وان صرّح بالمنع فلا يجوز له ذلك بلا اشكال واما إذا اطلق الموكل وكانت عبارته هكذا اقسمه بينم أو اصرفه فيهم أو ادفعه إليهم فهل يجوز للوكيل ان يأخذ منها لنفسه أو لا اختلف الأصحاب فيه على قولين الأول انه يجوز للوكيل الاخذ منها لنفسه وهو للنّهاية ويع والتحرير والمنتهى ود والدروس والكفاية والمفاتيح والوسايل والرياض وظ لك وحكى عن موضع من السّرائر وظ الكليني وادعى عليه الشّهرة في س قائلا ويجوز في الدفع للوكيل إلى قبيل اعطاء عياله إذا كانوا منهم وفى جواز اخذه لنفسه رواية صحيحة وعمل عليها الأكثر ويعضد ما ادّعاه قول بعض الأجلة المش بين الأصحاب انه لو دفع إليه مال من الزكاة ليفرقه في المستحقين وكان