وبالنسية منوط بحكمة وغرض صحيح فلا يجوز التعدي عن مورد كلامه كما نبه عليه في يع وضه والرياض ونبّه عليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويجب تقييد ذلك كلَّه بعدم الغرض فيما عين والَّا فلا فان الاغراض تختلف والمصالح لا تنضبط ويمكن كون الغرض في البيع نسية ان يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع احتياجه بعده فلا يجوز التعدي إلى غيره الَّا مع القطع بعدم الغرض فان الغرض هنا ليس نادرا حتى يحمل على الغالب ومثله الشّراء نسية بمثل ما اذن فيه بقدر الامكان ان يتضرّر ببقاء الثمن معه أو يخاف تلفه قبل الأجل وعدم حصوله بعده أو صعوبته فلا يجوز التعدي وان جهل الحال الَّا مع تحقق عدم الغرض وامّا الثمن المعيّن فيمكن أن يكون الاقتصار عليه إرادة ارفاق المشترى إن كان معيّنا فلا يجوز بيعه ولو لم يكن معيّنا جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم بالغرض وعدم التصريح بالنّهى عن الزايد لندور الغرض في الفرض المذكور واغلبيته إرادة الأزيد مع امكان ان يريد الارفاق المطلق وعدم الاشطاط في البيع أو سهولة المعاملة فإنه مندوب إليه شرعا وعدم زيادة الرّبح عن قدر معيّن لغرض شرعي أو غير ذلك الا ان هذه الأمور نادرة في المطلق فلا يلتفت إليها مع الاشتباه وربما يستفاد ممّا ذكره ومن جملة من الكتب انه لا يشترط في التعدي العلم بانتفاء الحكمة في التخصيص بل يكفى ظهوره باعتبار الغلبة وفيه نظر بل احتمال كون ذلك شرطا في غاية القوة فالأصل عدم جواز التعدي الا إذا حصل بالرّضاء به ولو عادة وهل يجوز في الصور التي يجوز فيها التعدي التي تقدم إليها الإشارة العمل بقول الموكل فيبيع السّلعة بدينار نسية وان أمكن بيعها بدينارين نقدا أو لا يجوز ذلك بل يجب التعدي ويضمن مع المخالفة نبه على الثاني في التنقيح قائلا انّما يجب الاقتصار على ما عينه الموكل مع تساوى ما عينه في وجه المصلحة أو اختصاص ما عيّنه بها امّا لو صار ما عينه مرجوحا في جانب المصلحة عرفا أو شرعا فإنه لا يجب الاقتصار على المعيّن بل لا يجوز كما لو امره بعشرة فباع بعشرين أو الشراء بعشرة فاشترى بخمسة فان كل ذلك صحيح ولو خالف ضمن وفيما ذكره نظر لأنه انما جاز التعدي في الأمثلة باعتبار قاعدة الأولوية وهى انما يكون معتبرة وحجة إذا كان الأصل المقيس عليه معتبرا والا لم يجز الاعتماد على الأولوية إذ بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع بطريق أولى لا ان يقال اطلاق كلام الموكل ينصرف إلى صورة عدم وجود مسوغ التعدي وهى الصورة التي لا يتمكن الوكيل من بيع السّلعة الا بدينار نسية ففي صورة تمكنه من بيعها بدينارين نقدا ينبغي اذن الموكل ببيعها بدينار نسية فلو باعها ح كك كان متعديا من غير رخصة فيلزم أن يكون ضامنا فما ذكره في التنقيح مع كونه أحوط في غاية القوة وإن كان المستفاد من كثير من الكتب هو الاحتمال الأول وهل يجب على الوكيل على ما اختاره في التنقيح الفحص عمّن يشترى السّعلة بدينارين نقدا أو لا بل يجوز العمل بقول الموكل ما لم يظهر المشترى للسلعة بدينارين نقدا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني أقرب لاطلاق كلام الموكل وعدم انصرافه إلى صورة الياس من المشترى بعد الفحص ولاستلزامه العسر والحرج وسدّ باب قبول الوكالة منهل لو وكله في البيع في سوق مخصوص فباعه الوكيل في غير ذلك السّوق بالثمن الذي عين الموكل له أو بثمن المثل إذا لم يعين وأطلق الموكل التوكيل في البيع فهل يصح بيع الوكيل ويلزم ح ولا تتوقف الصّحة على امضاء الموكل ولا يكون الوكيل ضامنا بهذا التعدي كما أفاد بتعد أو لا يصح هذا البيع ولا يلزم مع عدم امضاء الموكل ويكون الوكيل ضامنا بهذا التعدي فيه اشكال ولكن التحقيق ان يق ان المسئلة تنحل إلى صور منها ان يعلم ان للموكل غرض صحيح في تعيين السّوق كما إذا كان الراغبون فيه أكثر والنقد فيه أجود أو أحل والمتعاملون فيه اسمح ونحو ذلك من الحكم والمصالح و ح لا يجوز للوكيل التعدي ويضمن ويفسد بيعه في غير السّوق الذي عيّنه الموكل إذا لم يمضه وقد نبّه على ما ذكرناه في كره بقوله ولو عين له مكانا من سوق ونحوه فان كان له في ذلك المكان غرض صحيح بان كان الراغبون فيه أكثر والنقد فيه أجود والمتعاملون فيه اسمح لم يجز له البيع في غيره وصرّح بما ذكره هنا في د وعد والتحرير وجامع المقاصد ولك وربّما يستفاد من اطلاق يع ود والمحكى في التحرير عن الشّيخ جواز التعدي هنا أيضاً وهو في غاية الضعف ومنها ان يعلم ان ليس للموكل غرض في التخصيص بسوق معين بل مقصوده البيع مط ولو في غير الَّذى عينه فيكون التخصيص انّما وقع اتفاقا من غير باعث وهنا يجوز التعدي قطعا ولا يضمن به الوكيل جدا ويكون بيعه صحيحا ولو لم يمض الموكَّل له وقد صرّح بذلك في يع وكره امّا الأوّل فلقوله ولو امره ببيعه في سوق بخصوصه فباع في غيرها بالثمن الذي عيّن له أو مع الاطلاق بثمن المثل صحّ إذ الغرض تحصيل الثمن وامّا الثاني فلقوله بعد ما حكينا عنه سابقا وان لم يكن له غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث وانما الغرض والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يجوز التعدي لجواز أن يكون فيه غرض لا نطلع عليه وهو غير محلّ بحث النزاع لأنا نفرض الكلام فيما لو انتفى الغرض بالكلية امّا لو جوزنا حصول غرض صحيح فإنه لا يجوز التعدي ويستفاد ما ذكراه من صره وعد والتحرير وجامع المقاصد ولك والمحكى عن الشيخ بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه ومنها ان لا يعلم بكون تخصيصه بسوق تخصيص مخصوص لغرض صحيح وحكمة معتبرة بل يتردد في كونه لغرض صحيح أو لمحض الاتفاق وفى جواز التعدي هنا قولان أحدهما انه لا يجوز وحكاه في لك عن كره قائلا والمص اطلق جواز التعدي ولا بد من تقييده بعدم العلم بالغرض واشترط في كره العلم بعدم الغرض فلا يجوز التخطى مع الجهل لان ذلك نادر وقد صار إلى هذا القول في جامع المقاصد ومجمع الفائدة وهو الأقرب وثانيهما انه يجوز وهو لظ يع ود ولك والمحكى في التحرير عن الشيخ ولعل وجهه ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله والفرق بين الزمان والمكان ان تعلق الغرض بالزمان اكثرى فيجب اتباع تنصيص الموكل فيه امّا لمكان فان تعيينه غالبا يقع اتفاقا من غير باعث عليه وانما الغرض والمقص حصول الثمن وفيما ذكره نظر كما اعترف به قائلا ولا يخفى ما في هذا الفرق فإنه ما لم يعلم انتفاء تعلق الفرض لا يجوز المخالفة وينبغي