بمقتضى الرواية وبما ذكرنا يظهر عدم الفرق في الحكمين بين كون المحل المعين سوقا فعدل إلى سوق اخر أو بلدة معينة عدل فيه إلى أخرى فالحكم بالضمان في الثاني دون الأول كما عن كره حجة غير واضحة لاشتراكهما في مقتضى الزّمان وان زاد سببه في الثاني دون الأول لما فيه من تعريض المال للتلف بالسّفر الذي هو مظنة الآفة غالبا وهذا الفرق لا يؤثر في نفى الضمان عن الأول بل فائدته تأكيد وجه الضمان في الثاني وممّا ذكرناه يظهر وجه الدفع عمّا أورده على كره من عدم الفرق بين المقامين اللذين فرق بينهما بالكلية فان طريق الفرق كما عرفت واضح فلا وجه للايراد بما ذكره بل الذي ينبغي ايراده عليه هو ما قدمنا إليه الإشارة وقد يناقش فيما ذكره بان قوله ص على اليد ما اخذت حتّى تؤدى لا يمكنالاحتجاج به هنا على ضمان الوكيل امّا أولا فلان هذه الرواية نبوية مرسلة فتكون ضعيفة والضّعيف لا يمكن الاحتجاج به على اثبات حكم مخالف للأصل الَّا ان يدعى ان هذه الرواية متلقاة بالقبول عند الأصحاب إذ قد احتجوا بها في موارد عديدة وذلك قرينة صدق صدورها فلا يقدح فيها ضعف السّند وفيه نظر وامّا ثانيا فللمنع من دلالة الرواية على أصل ثبوت الضمان بوضع اليد على مال الغير والتصرف فيه سلَّمنا ولكن خرج صورة رضاء المالك بالتصرف في ماله من عموم الرواية بالاتفاق على الظ ومحل البحث من هذه الصورة لما بيّناه من ان التعدي عن مورد عبارة الموكل انما هو باعتبار العلم برضاء الموكل وامّا ما نبّه عليه في الرياض بقوله ويمكن الذب عنه إلى اخر فضعيف جدا سلَّمنا ولكن يجب تخصيص عموم الرواية هنا بالادلَّة المتقدمة الدالَّة على نفى الضمان في محل البحث فت وثانيا انه لو لم يضمن الوكيل هنا للزم ترتب المفسدة العظيمة وهو اتلاف مال الغير بالتصرفات الموجبة له بدعوى المتصرف حصول العلم برضاء المالك بذلك وفيه نظر والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن احتمال عدم الضمان في صورة كون الجزم والعلم بالرضاء بالتعدى مطابقا للواقع لا جهلا ومركبا هو الأقرب واما إذا كان جهلا مركبا وخطاء وغير مطابق للواقع كما إذا تبين عدم رضاء المالك بالتعدى اما بدعواه أو بغيرها فنفى الضمان ح في غاية الاشكال الا إذا استند علم المتصرف إلى امر يفيد العلم عادة كقاعدة الأولوية غالبا وامّا إذا استند إلى امر خفى فاحتمال الضمان ح في غاية القوة وهل المتعدى عن مورد عبارة الموكل باعتبار العلم برضا المالك بالتعدى يصدق بمجرّد دعواه العلم بذلك فلا يطلب منه بينة ولا يمين على ذلك فيشترى منه مال الغير ويتصرف فيه انحاء التصرفات أو يباع للغير ويقبض منه الثمن وبالجملة يكون ح كمن علم وكالته في جميع الاحكام أولا يصدق الا بعد العلم يصدق دعواه أو ثبوتها بالبينة الشرعيّه أو احلافه على ما يدعيه احتمالات ولم أجد منبها على شيء فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب منهل إذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل فلم يراع قيوداته التي اتى بها واعتبرها من ثمان زمان أو مكان أو عدد أو شخص معيّن أو نحو ذلك ولم يكن تعديه مستندا إلى اذن الموكل ولو بالقرينة الحالية وشاهد الحال بل بمجرّد الاقتراح وتشهى النفس فان كان تصرفه في مال الموكل مثل الاكل والشرب والجلوس ودفعه إلى الغير ونحو ذلك ممّا ليس بعقد ولا ايقاع فلا ريب وحرمة التصرّف وترتب الضمان عليه فيجب على الوكيل وعلى كل من تصرف فيه هذا التصرّف دفع المثل في المثلى والقيمة في القيمي إذا تلف مال الموكل مثل الاكل والشرب والجلوس ودفعه والظ ان ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه وممّن نبّه عليه الشيخ في النهاية وابن زهرة في الغنية امّا الأول فلقوله متى تعدى الوكيل شيئا ممّا رسمه والموكل كان ضامنا لما تعدى فيه وامّا الثاني فلقوله ومتى تعدى الوكيل ما لم يجعل له لم يصّح ولزمه الدّرك وإن كان التصرف بعقد من العقود كالبيع والصلح والإجارة والنّكاح ونحو ذلك وقف العقد الذي اتى به الوكيل من غير اذن الموكل على اجازته فان أجاز صحّ وترتب عليه الأثر وان منع بطل بناء على المختار من صحة العقد من الفضولي مط ويعضد ما ذكرناه أولا قول كره إذا باع على الوجه المم بان يبيع باقلّ من ثمن المثل أو بالعرض أو نسية كان في حكمه حكم الفضولي يكون بيعه موقوفا فان اجازه الموكل صح البيع والا بطل ولا يقع باطلا من أصله وثانيا قول التحرير ليس للوكيل مخالفة الموكَّل فان فعل وقف تصرفه على الإجازة مع تعلَّق الغرض بالتخصيص وثالثا قول التنقيح ويكون شراء المخل فضولا امّا باطلا أو موقوفا على الإجازة ورابعا قول لك ومتى قيل بعدم صحّة العقد في هذه الصّورة فالمراد كونه فضوليا تقف على الإجازة وربّما يستفاد من الغنية وموضع من كره بطلان العقد بالمخالفة مط وان أجاز الموكَّل وهو ضعيف وإن كان التصرف بايقاع كعتق ونحوه فان أبطلنا ايقاع الفضولي مط بطل هنا أيضاً والا كان حكمه حكم العقد الصادر من الفضولي في التوقف على الإجازة وهل يضمن الوكيل بمجرّد الايقاع والعقد المشار اليهما من غير تصرّف اخر كما يستفاد من اطلاق النهاية والغنية أو لا الأقرب عندي هو الأخير للأصل السّليم عن المعارض منهل ولو امر الوكيل ببيع السّلعة بدينار نسية فباعها بدينارين أو بدينار نقدا فصرّح في يع بأنه يصح قائلا ويقتصر الوكيل من التصرف على ما اذن له فيه وما يشهد العادة بالأذن فيه فلو امره ببيع السّلعة بدينار نسية فباعها بدينارين نقدا صح وكذا لو باعها بدينار نقدا الَّا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلَّق بالتاجيل ونبّه على ما ذكره في د واللمعة والتنقيح ولك وضه والرياض بل صرّح فيه بنفي الخلاف في ذلك وزاد في التنقيح فصرّح بالصّحة فيما لو امره بالشراء بعشرة فاشترى بخمسة وجميع ما ذكروه جيّد لان صحّة ذلك انما يستفاد من قاعدة الأولوية كما صرّح بها في لك قائلا امّا تجاوزه إلى ما يشهد العادة بالاذن فيه مع اطرادها أو دلالة القراين على ما دلَّت عليه كما لو اذن له في البيع بقدر نسية فباع به نقدا أو بأزيد بطريق أولى لأنه قد زاد خيرا ومثل ذلك الشراء بأنقص ومن الظ ان ما ذكره من الأولوية تفيد غالبا العلم بالرضا بالتعدى عن مورد كلام الموكل فيما ذكر من الأمثلة وفى غير ذلك من أمثلة أخرى نعم إذا علم بان ما ذكره الموكل من التخصيص بدينار