responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


انه يشترط إفادتها العلم بذلك وهو للمحكى في لك وجامع المقاصد عن كره واختاره في جامع المقاصد أيضاً وربّما يستفاد من النهاية والغنية والمراسم وفع وصره ود وعد والتحرير ولهما أولا الأصل وثانيا العمومات المانعة من العمل من الكتاب والسّنة وثالثا العمومات المانعة من التصرف في مال الغير بدون اذنه من الكتاب والسنة ورابعا ان الظَّن غير معتبر في أكثر الموضوعات فكذا هنا عملا بالأستقراء وخامسا ان الظن لو كان هنا معتبرا لورد التنبيه عليه ولو في رواية لتوفر الدّواعى عليه والتالي بط فالمقدم مثله وثانيهما انه لا يشترط ذلك بل يكفى القرينة المفيدة للظنّ وهو المستفاد من اطلاق يع واللمعة والتنقيح وضه والكفاية بل صرح به في لك والرياض ولهم أولا انه نبّه في الرياض على دعوى الاتفاق عليه قائلا ويجب ان يقتصر الوكيل في تصرفاته على ما عينه الموكل أو ما يشهد به العادة بالأذن مع اطرادها أو دلالة القراين كما لو اذن البيع بقدر نسية فباع نقدا به أو بأزيد الَّا أن يكون له غرض في التعيين ولو على الاحتمال ولا يجوز التعدي ح الا أن يكون احتمالا نادرا بلا خلاف في شيء من ذلك ولا اشكال وقد يجاب عمّا ذكره بالمنع من دعوى الاتفاق على ذلك لما عرفت من مصير كره وغيرها إلى القول الأول وظهوره من كثير من الكتب الا ان يمنع من شمولها لمحل البحث فت وثانيا انّه لو لم يجز التعدي في صورة الظن بالرضاء به لكانت العقود الصادرة عن هذا الوكيل الخارجة عن مورد عبارة الموكل التي ظن الوكيل برضاء الموكل بالاتيان بها اما من باب قاعدة القياس بطريق أولى أو من غيرها غير صحيحة أو غير لازمة والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة سواء قلنا ببطلان المعاملات الفضولية أو بصحّتها وامّا بطلان التالي فلعموم قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وثالثا ان الوكيل لا يتعدى في صورة الظن الظَّن برضاء الموكل به الا بعد معرفة كون التعدي مصلحة الموكل فيكون محسنا له وقد قال اللَّه عز وجلّ : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » وقد يجاب عن هذا العموم العمومات المتقدمة الدالة على جواز التعدي بانّها معارضة بما تقدم إليه الإشارة من العمومات المانعة من العمل بالظنّ ومن التصرف في مال الغير بدون اذنه ومن اكل مال الغير بغير التجارة وهى أولى بالتّرجيح لانّها أقوى دلالة وأكثر عددا وأوفق بالاحتياط وبالاعتبار العقلي ومعاضدة بسائر الأدلة القول الأول فت وثالثا انّ من الأمور التي تفيد الظَّن بالرضاء قاعدة الاولويّة وهى مسلمة الحجيّة وقد يجاب عنها أولا بالمنع من الاتفاق على اعتبار هذه الأولوية ولو سلَّمناها فلا نم حجيّتها في مثل محل النّزاع وثانيا بمعارضتها بأدلة القول الأول وهى أولى بالترجيح فت ورابعا ان عبارة الموكل إذا دلَّت على تعلَّق الوكالة بأمر خاصّ دلالة ظنيّة كانت معتبرة بالاتفاق سواء اتفقت كانت مطابقة أم تضمّنا أم التزاما مط ولو عرفا فإذا كانت القرينة الحالية الدالة على الرضاء بالتعدى عن مورد عبارة الموكل أقوى من الظَّن المستفاد من عبارته كانت أولى بالأعتبار لأنه إذا كان الظن الضّعيف حجة كان أقوى منه حجة بطريق أولى وقد يجاب عمّا ذكر بمعارضته بأدلة القول الأول وهى أولى بالترجيح مع انّه قد تقدم الإشارة إلى امكان منع حجة مثل هذه الأولوية فاذن الأقرب هو القول الأول منهل إذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل بقرينة مفيدة للعلم بالرضاء بالتعدى كما إذا وكله في البيع بعشرة نسية فباعه بعشرين نقدا فهل يضمن الوكيل وان لم يكن مرتكبا لمحرّم وفاعلا باذن أو لا يكون ضامنا مط ربّما يستفاد من قول مجمع الفائدة ويفهم من كره انه مع جواز والبيع في غير ما عين المالك يتحقق الضمان وفيه تامّل إذ الجواز مبنىّ على الاذن المفهوم من كلام الموكل فينبغي عدم الضمان وان لم يفهم ينبغي عدم الجواز حيث انه تصرّف في مال الغير من غير الاذن وبالجملة ان لم يفهم يخرج عمّا فهم من كلامه صريحا أو بمفهوم معوّل فلا ضمان ح والا فلا يجوز ويضمن فيشكل صحة البيع ونبّه على ما ذكره قائلا بعد قوله فيما حكينا عنه سابقا بلا خلاف في شيء من ذلك الَّا فيما حكموا به من صحة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له بدلالة القراين أو اطراد العادة مع ضمان العين لو عيّن لها محلا يباع فيه فيعدل إلى اخر فباعها فيه فان صحّة المعاملة ح مع الضمان ممّا لا يجتمعان فان المخالفة لو اثرت في الضمان من حيث عدم الاذن لاثرت في فساد المعاملة أيضاً لاتحاد الحيثية والاذن المفهوم من العبارة لو صحّت المعاملة من حيث الاذن لاثرت في نفى الضمان لأتحاد الحيثية كذا قيل ويعضد ما ذكره أولا اصالة براءة ذمة الوكيل عن الضّمان واستصحاب عدمه وثانيا عموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » لما بيّناه من ان الوكيل في تعدّيه هذا محسن ولا ريب في ان الضمان سبيل فيكون منفيّا هنا بعموم الآية الشّريفة وثالثا ان الوكيل لو ضمن هنا لترتب الضرر عليه والأصل عدمه لقوله ص لا ضرر ولا ضرار ورابعا ان الوكيل هنا ليس بمتعد ولا هو مفرط فلا يكون ضامنا للحصر في كلام الأصحاب الوكيل لا يضمن الا بتعدّ أو تفريط وخامسا ان الوكيل لو ضمّن للزم وقوعه في حرج عظيم في بعض الصور وهو منفى بالأدلة الأربعة ولا قائل بالفصل بين الصور من هذه الجهة فت وسادسا خلو الاخبار ومعظم الفتاوى ومنها فتاوى متقدمى الأصحاب عن الإشارة إلى ضمان الوكيل هنا وسابعا ان الغالب ان الأمين المأذون في التصرّف في مال الغير لا يضمن فكذا هنا عملا بالأستقراء وثامنا ان الوكيل لا يضمن حيث يدلّ لفظ الموكل على الرّضا بالتصرّف ولو كانت دلالته ظنية ففي الضّمان حيث يكون الدلالة على الرّضا بالتصرّف قطعية أولى وتاسعا انّ الغالب نفى ضمان المتصرّف باذن الفحوى فكذا هنا وثانيها ما حكاه في مجمع الفائدة عن كره قائلا ويفهم من كره عدم الضمان بالمخالفة في السوق بخلاف البلد وهو محلّ التّامّل والظ عدم الفرق وثالثها انه يضمن ح مط وربّما يستفاد هذا القول من التنقيح وجامع المقاصد ولك بل يظهر من الرياض انّه مذهب المعظم ولهم أولا ما نبّه عليه فيه قائلا بعد قوله كذا قيل فيما حكينا عنه سابق ويمكن الذبّ عنه بانّ الاذن المفهوم غايته الدلالة على صحة المعاملة خاصة دون نقل العين من مواردهاالمعيّنة ولا تلازم بينهما بالبديهة فان الاذن المفهوم ليس الا من حيث الأولوية ولا يحصل الا حين جريان المعاملة لا قبله إذ منشاء الأولوية ليس الَّا زيادة الثّمن عمّا فيه وهى قبل المعاملة غير حاصلة و ح فيكون اليد عارية عليها ضمان ما اخذته

451

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست