الزوجة في التزويج لنفسه لان يد الوكيل يد الموكَّل وهو بمنزلته وهو ح بعيد إذ لا وجه الَّا الاتحاد ولا اتحاد فت وقد يناقش في بعض ما ذكره والتّحقيق ان يق ان الكلام في المسئلة كلام في مسئلة لغوية لا شرعيّة فلا بدّ فيها من الرّجوع إلى القواعد التي تتعلَّق بتحقيق اللَّغات فيقول ان الاطلاق المزبور إن كان الظ منه العموم في عرف الموكل فلا بد من الحمل عليه وإن كان الظ منه عدم العموم في عرف غيره وان لم يكن ظاهرا فيه في عرفه بل يكون ظاهرا في البيع من غير الوكيل كما هو الغالب فلا بدّ من الحمل عليه أيضاً وبالجملة المعتبر عرف الموكَّل وما يقصده حين الخطاب بالتوكيل وان شكّ فيه فلا بدّ من الرجوع إلى العرف واللغة كما هو الحال في تحقيق ساير الخطابات وممّا ذكر يظهر حكم اطلاق التوكيل والإجارة وغيرها من ساير المعاملات ولم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لهذا صريحا ولكن لا يبعد ان يقال لا فرق عندهم بينهما وبين البيع المعنون في كلامهم في هذه المسئلة منهل الوكيل امين لا يضمن ما تلف في يده الَّا بالتّعدى أو التفريط كما في الغنية ويع وفع والتّبصرة ود وعد والتحرير واللمعة وضه ولهم أولا ظهور الاتفاق على جميع ما ذكر وثانيا تصريح ضه بدعوى الوفاق على ذلك ويعضدها قول الرياض الوكيل امين لا يضمن الا مع تعدّ أو تفريط بلا خلاف بل عليه الاجماع في ظ الغنية وصرّح في ضه ولك والمحكى عن كره وعن ح عد انه يلوح من عباراتهم كونه مما عليه علماء الاسلام كافة وهو الحجة وثالثا ما احتج به في الرياض من عمومات النصوص الدالة على نفى الضّمان عن المستودع مع عدم التعدي والتفريط ورابعا ما نبّه عليه في الرّياض أيضاً بقوله مع انّه لو كلف الضمان مط لامتنع الناس عن الدخول في الوكالة مع الحاجة إليها فيلحقهم الضّرر بذلك فناسب زوال الضّمان عنهم بمقتضى الحكمة وخامسا الأصل وسادسا انه لا ريب في انّ الوكيل محسن فلا يكون ضامنا إذا لم يتعدّ ولم يفرط لعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » وان تعدى أو فرط فيضمن لعموم قوله ص على اليد ما اخذت حتّى تؤدى وسابعا انّ الوكيل لو ضمن مط لاشتهر قولا وفعلا ونصّا وفتوى لتوفر الدواعي عليه والتّالى بط قطعا وثامنا فحوى ما دل على نفى الضّمان عن المرتهن والمستأجر مع عدم تعديهما وتفريطهما وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين الوكيل المطلق والمقيّد ولا بين الوكيل بجعل وغيره كما هو ظ اطلاق يع وفع وصره ود والتّحرير واللمعة وضه وقد نبّه على الأخير في القواعد قائلا الوكيل امين لا يضمن ما يتلف في يده الَّا مع تعدّ أو تفريط ويده يد أمانة في حق الموكَّل فلا يضمن وإن كان بجعل ويعضد ما ذكره قول الرياض واطلاق الأدلة يقتضى عدم الفرق في الوكيل بين كونه بجعل أو غيره وبه صرّح في كره الثّاني لو باع واشترى الوكيل المطلق أو المقيّد وحصل له غبن فيما فعله فلا اشكال في عدم لزوم المعاملة بناء على ثبوت خيار الغبن كما هو الحقّ وكذا لا اشكال في صحّتها وهل الخيار يختصّ بالوكيل أو بالموكل أو يشترك بينهما الأقرب الثّاني لان ما فعله الوكيل ح امّا فضولي أو لا وعلى كلا التّقديرين يجب أن يكون الخيار للموكَّل امّا على الأوّل فلان الإجازة يختصّ بالموكل فيلزم أن يكون الفسخ مختصّا به أيضاً كما لا يخفى وامّا على الثّاني فلان الخيار على هذا التقدير انما هو باعتبار ترتب الضّرر ومن الظ انّه يختصّ بالموكَّل فيلزم أن يكون هو صاحب الخيار ولان الأصل عدم استحقاق الوكيل للخيار لا يق اطلاقات العبارات المصرّحة بثبوت خيار الغبن ينصرف إلى المتعاملين لا غيرهما وإن كان موكلا لأنا نقول هذا مم ولا يق اطلاق التوكيل في المعاملة يشمل التوكيل في الخيار فيلزم ثبوت الخيار للوكيل لأنا نقول هذا مم بل الاطلاق يختصّ بنفس المعاملة الثالث لو تلف مال الموكل الذي انتقل إلى غيره بفعل الوكيل واختار الموكل الفسخ فهل يضمن الوكيل أو لا الأقرب الثاني للأصل وكونه أمينا لا يضمن كما بيّناه وهل يضمن ذلك الغير الَّذى انتقل إليه أو لا اشكال ولعلّ الحكم بضمانه أقوى خصوصا فيما إذا علم بالغبن منهل يجب على الوكيل في تصرفه بحسب الوكالة الاقتصار على ما دلّ عليه عقد الوكالة من عموم أو خصوص فان عمم له الوكالة في كل شئ عمل به جاز وصح ولزم تصرفاته من العقود والايقاعات وغيرها وان اختصّت عبارة التوكيل بنحو خاصّ وقيد مخصوص من زمان أو مكان أو حال أو شخص أو نحو ذلك وجب الاقتصار ولا يجوز له التعدي ما لم يقم قرينة حالية أو مقالية تفيد الاذن في التعدي ويجب معها الاقتصار على ما افادته القرينة المعتبرة ولا يجوز التعدي عنها فحكم خطاب الموكل وعقده حكم خطاب الشرع في الاحكام وبالجملة يجب ان يقتصر الوكيل في التصرف على ما عين له الموكل واذن به ولو فهم بالقرينة المعتبرة ولو كانت عادية فلا يجوز التعدي عن ذلك كما نبّه عليه في النهاية والغنية والمراسم وفع ويع وصره وعد ود والتحرير وكره واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه ويعضده أمور منها انه صرّح بنفي الخلاف فيه في الأخير ومنها قول لك امّا اقتصاره على ما اذن فيه فلا شبهة فيه ومنها قول مجمع الفائدة يجب تتبع عبارة الموكل على ما يدلّ عليه عرفا فان كانت عامة عمل بعمومها وإن كانت مقيدة لا يتعدى ذلك وهو ظ ومنها سيرة المسلمين قديما وحديثا وثانيا الأصل وثالثا العمومات المانعة من التصرف في مال الغير بدون اذنه نحو قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وقوله ص لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه ونحو ذلك ورابعا قوله ص لا ضرر ولا ضرار ولا فرق في عدم جواز التعدي عن مورد اذن الموكل وتوكيله حيث لا قرينة عليها بين ان يمنع منه صريحا أو لا بل يقتصر على امر معيّن من زمان أو مكان أو نحوهما وان قلنا بان مفهوم اللقب ليس بحجة كما هو التحقيق وعليه معظم الفقهاء والاصوليّين والظ ان ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه منهل إذا اختصّت عبارة الموكل وعقد الوكالة بنحو خاص وقيد مخصوص ولكن قامت قرينة حالية من عادة وغيرها على رخصة الموكل بالتعدى عن مورد عبارته وتجويزه غيرها جاز التعدي وصح ولزم العقد والايقاع اللذان أفادت القرينة تجويزهما كما صرح به في يع واللمعة وضه والكفاية والرياض قائلين يقتصر الوكيل من التصرّف وما يشهد العادة بالاذن فيه وهو ظ د وكره والتنقيح وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه وهل يشترط في القرينة كونها مفيدة للعلم بالمراد وتجويز التعدي ولو عادة أو لا بل يكفى إفادتها الظنّ بذلك مط ولو لم يكن متاخما للعلم فيه قولان أحدهما