responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 449


لم يكن ذلك بشئ قال نعم انّ الوكيل إذا وكَّل ثم قام من المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة قيل ويفهم من كره انّه رواه الشيخ في الصّحيح وامّا عن المناقشة في المقدمة الثانية فبالمنع من كون الأمور المذكورة صالحة للمانعيّة امّا الأول فلما ذكره في جامع المقاصد ولك من منع التهمة مع الاذن ولزوم مراعاة المصلحة المعتبرة في كلّ وكيل وامّا الثّاني فلعدم الدليل على منع تولَّى شخص واحد طرفي العقد وعدم جواز كونه موجبا وقابلا وان حكى عن بعض الأصحاب لا عقلا ولا نقلا بل يظهر من لك دعوى الإجماع على جوازه فإنّه قال بعد نقل القولين ودليلهما ولا ريب في قوة جانب الجواز لمنع التهمة مع الاذن ومراعاة المصلحة المعتبرة في كل وكيل وجواز تولى الواحد الطَّرفين عندنا وامّا ما قيل من ان الأصل في العقد أن يكون من اثنين أحدهما موجب والاخر قابل فجوابه انّه ان أريد الاثنينيّة الحقيقيّة فلا دليل عليها وان أريد الأعم منها ومن الاعتبارية فهي حاصلة كما أشار إليه المحقّق الثّاني قائلا الثّانية انه لا يكون الواحد وكيلا عن المتعاقدين وقد منع منه بعض الأصحاب وهو محكى عن ابن إدريس في اخر السّرائر لانّ الأصل في العقد أن يكون من اثنين أحدهما موجب والأخر قابل والأقرب عند المص الجواز عملا بعموم أوفوا بالعقود ونحوه والاثنينية المعتبرة في الايجاب والقبول حاصلة فان الوكيل من جهة كونه بايعا مغايرا له من جهة كونه مشتريا وهذا القدر كاف في تحقيق الإيجاب والقبول ولأنه يجوز للأب تقويم جارية الابن على نفسه وليس المراد الا تولية طرفي العقد الناقل بذلك وهو الأصح وممّا يقوى ما ذكر دعوى الشّيخ فيما حكى عنه الاجماع على كفاية التغاير الاعتباري في عقد النكاح لانّ كفايته هناك يلزم كفايته هنا بطريق أولى وامّا الثالث فللمنع من وجوب المماكسة لنفسه كما أشار إليه المقدس الأردبيلي ره قائلا وامّا البيع على نفسه فمع الاذن صريحا أو القرينة الدالة على ذلك بوجه فالظ الجواز مع المصلحة إذ لا مانع ح الا لزوم الاتحاد ووجوب المماكسة وقد عرفت انهما ليسا بمانعين لوجودهما في الأب والجد على انه قد تسامح في ماله ويلاحظ جانب الموكل فمتى علم رضاه واذنه يجوز ذلك واما الرابع فلان كون التفرق شرطا للَّزوم لا يلزم كونه شرط الصّحة المقص في المسئلة بالبحث مع انّه انّما يتم لو سلَّم ثبوت خيار المجلس في المسئلة ولم يشرط اسقاطه وان منع من أحد الامرين لم يتجه ذلك الثاني إذا اذن الموكل لوكيله بذلك صريحا ووكل الموكل غيره للقبول عن نفسه فالظ جوازه عند المجوزين في المسئلة الأولى ومنعه عند المانعين عنها وإن كان ما تمسكوا به على المنع من عدم جواز تولى الطرفين غير جار هنا وذلك لإطلاق كلام الفريقين بحيث يشمل هذه الصورة فت وكذلك الكلام في ما لو وكل الوكيل فىالايجاب وتولى بنفسه القبول الثالث إذا منع الموكل من بيع الوكيل من نفسه لم يصحّ والظ انه اتفاقي والوجه فيه واضح الرابع إذا صرّح الموكل بالاذن بالبيع من غير الوكيل وسكت عنه فباع الوكيل من نفسه ولم يكن هناك شاهد حال يدلّ على رضاء الموكَّل بما فعله الوكيل فلا يصّح مع عدم إجازة الوكيل وامّا معها فيحتمل الصّحة ولم أجد أحدا صرّح بهذا الخامس إذا اطلق الموكَّل الاذن في البيع فقال بع لي هذا فاختلف الأصحاب في دخول الوكيل على قولين الأول المنع من الدخول وهو محكى في غاية المراد عن الأسكافى والحلى والشيخ في ط والخلاف الثاني الجواز وهو لجماعة للأوّلين وجوه الأول اصالة عدم الأذن ولا معارض لها سوى الاطلاق وهو لا يصلح للمعارضة لانصرافه بحكم التبادر إلى غير الوكيل لان المفهوم منه عرفا البيع على غيره ولا مغايرة بين الشخص ونفسه الثاني رواية هشام بن الحكم عن أبى عبد اللَّه ع قال إذا قال لك الرّجل اشتر لي فلا نعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه الثالث رواية اسحق قال سالت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبعث إلى الرّجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا تقربن هذا ولا تدلسن نفسه ان الله تع يقول : « إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ والأَرْضِ والْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وأَشْفَقْنَ مِنْها وحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا » وإن كان عنده خير ممّا تجد له في السّوق فلا تعطيه من عندك لا يق مورد هاتين الروايتين غير محل البحث ولا يجوز الاستدلال بها عليه لأنا نقول لا فرق بين موردها ومحل البحث عند الأصحاب على ما نصّ عليه في لك قائلا بعد نقل خبر هشام ويمكن الاحتجاج على منع البيع أيضاً لعدم الفرق القائل به ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة بعد التّصريح بانّ الأصل عدم الاذن ويؤيده أيضاً بعض الاخبار في المنع عن الشراء لعدم الفرق والقائل به على الظ وثانيا قول غاية المراد وكذا الوكيل في الشراء لا يشترى لنفسه لما ذكرناه ولما رواه هشام ومنه يظهر المنع من البيع وللآخرين ما ذكره في مجمع الفائدة ولف من الأصل وفهم الاذن من الاطلاق وزاد في الأوّل قائلا ولا شكّ انه يصدق على بيعه على نفسه انه بيع لغة والعرف المدعى والتبادر كك مم ولأصل عدم النقل والتّخصيص والتبادر ويؤيّده ما تقدم في بحث الحج ان للموصى ان يحج بنفسه عن الوصي للرواية وانه لو وكَّله في تقسيم المال على قبيل هو منهم يجوز الاخذ لنفسه أيضاً للرواية وإن كان فيهما خلاف وتأمل الَّا ان بعض من منع هنا قال به هناك مع ان هناك أقرب أو اخرج أو اقسم أو اظهر في الدلالة على الغير من بع والروايتان في الشراء وقد يفرق على ان ليستا صريحتين في المنع عن الشراء بل عن العطاء مط وهو اعمّ وانه قد يكون المراد الأولى والأحسن إذ مع ظنّ التهمة والتدليس كما هو ظ الرواية الثانية للآية ولقوله لا يدلسن أو يكون المنع عن التدليس لقوله ولا يدلسن أو مع فهم المنع على ان في سندهما تأملا فإنهما مرويتان في كتاب المكاسب من يب في سند الأولى داود بن رزين وما رايته في كتاب الرجال وإن كان هو داود بن رزين فهو أيضاً غير معلوم التوثيق فإنّه مذكور في كتاب الشّيخ والنجّاشى والكشي بغير توثيق بل مدح أيضاً نعم قال في ضه قال النجاشي انه ثقة ؟ ؟ ؟ وجش ثقة ولكن ما رايته في كتابه ثقة والتوثيق في الكتاب الذي عليه اثر الصّحّة بل عليه خط ابن طاوس على ما يظهر وبالجملة الصّحة غير معلومة ولهذا ما صحّحت في كتب الاستدلال مثل ح المتن و ح يع وفى سند الثانية الحسن بن علي كأنه ابن فضال على الظ والوليد بن مدرك وما رايته واسحق مشترك بل الظ انّه ابن عمار الذي لهم فيه كلام ولا شكّ ان الأحوط الامتناع كما اقتضاه الرّواية وإن كان دليل الجواز لا يخ عن قوة فت ثم ان الظ انه لا فرق بين نفسه ووكيله وعبده المأذون ويمكن الفرق إذ قد لا يجرى دليل المنع في النّفس وفيهما وهو ظ ولم يفرق بعض العامة بين الوكيل والموكَّل في العقد لنفسه إذا وكلته

449

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست