responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 448


اشكال ولعلَّه لذا قيل قالوا الاطلاق يقتضى ان يبيع حالا ولكن الأحوط ما ذكروه بل لا يخ عن قوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لو خالف الوكيل ما يقتضيه الاطلاق من الأمور المتقدّمة عمدا أو سهوا كما لو باع بالأقل من ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو نسية فلا اشكال في عدم لزومه وقد ادعى عليه الاتفاق في كره قائلا لو اطلق البيع وقال قد وكلتك في بيعه ولم يعين ثمنا ولا نقدا ولا حلولا فباع بغير نقد البلد من العروض والنقود أو بغبن فاحش أو مؤجل فإذا فعل ذلك لم يصح وكان مخالفا لأنّ العرف اقتضى صرف اطلاق اللفظ إلى المعتاد المتظاهر بين النّاس من البيع وبالنقد ومن نقد البلد الذي بيع فيه المبيع وبثمن المثل والحال فلا يملك الوكيل غير ذلك عند علمائنا اجمع وهل يفسد البيع ح أو لا بل يتوقف على إجازة الموكل فان اجازه صح ولزم والا فلا صرّح بالأول في الغنية قائلا فان خالف لم يصح البيع لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرنا وليس على صحّته إذا لم يحصل دليل وفيما ذكره نظر بل الأقرب عندي الثاني كما صرّح به في يع وكره وجامع المقاصد وصرّح فيه وفى كره بأنّه ان سلَّم العين قبل الإجارة كان عاديا ضامنا الثّاني إذا وكله في الشراء وأطلق اقتضى الاطلاق شراء الصّحيح دون المعيب كما صرّح به في يع والتبصرة وجامع المقاصد ولك والكفاية وقد صرّح بنفي الخلاف فيه في لك قائلا لا خلاف عندنا في ان اطلاق الوكالة بالشراء يقتضى شراء الصّحيح دون المعيب لأنه المعهود عرفا خصوصا فيما يشترى للقنية وبهذا فارقت الوكالة القراض ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد لانّ الغالب في المعاملة هو ذلك فيحمل الاطلاق عليه وما ذكراه جيّد ولو خالف فاشترى المعيب فان كان عالما به حين البيع فلا اشكال في عدم لزومه وهل يفسد أو لا بل يتوقف على إجازة الموكل فان أجاز صحّ والا لا الأقرب الأخير كما ذهب في لك وإن كان جاهلا فالأقرب عندي عدم الفساد وهل يلزم أو لا بل يتوقف على الإجازة فيه اشكال أشار إليه في لك بقوله فإذا خالف الوكيل فاشترى المعيب عالما كان فضوليا وإن كان جاهلا وقع عن الموكل لأنه مكلَّف بالظ والوقوف على الباطن قد يعجز عنه بخلاف ما لو اشترى بأزيد من ثمن المثل فإنه لا يقع عن الموكَّل وإن كان جاهلا لأنّ نقص القيمة امر ظ مستند إلى تقصيره في تحرير القيمة بخلاف العيب كذا قرّروه ويشكل الحكم فيهما على الإطلاق فان من المعيب ما هو اظهر من الغبن كالعود والعرج ومن الغبن ما هو اخفى على كثير من أهل الخبرة في كثير من العيوب كما في الجواهر ونحوها والذي يقتضيه العرف ويوافقه النظر انّ العيب والغبن إن كان ممّا لا يخفى غالبا وقع الشراء عن الموكل مع الجهل بها والَّا وقف على الإجازة فينبغي تأمل ذلك ويظهر من كلامه نوع تزلزل في المسئلة والامر هنا سهل لانّ الخيار في الفسخ هنا ثابت وإن كان باعتبار العيب ومع هذا فثبوت الخيار المفروض هنا في غاية القوة الثالث قال في كره لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت جاز البيع بالغبن ولا يجوز بالنّسية لأنه قوض إليه تعيين القدر بلفظ كم لأنها كناية عن العدد ويبقى في النقد والنسية على الاطلاق كان فلا يتناول الالحاق بنقد البلد لان تعميمه في أحد الثلاثة لا يقتضى تعميمه في الباقي وما ذكره جيّد الرابع قال في كره لو قال بع بما شئت فله البيع بغير نقد البلد ولا يجوز بالغبن ولا بالنّسية وهو جيّد أيضا الخامس قال في كره لو قال بع كيف شئت فله البيع بالنسيّة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد وقال بعض الشّافعية يجوز الجميع ولا باس به عندي وما نفى عنه الباس جيّد السادس قال في كره لو قال بع عروضا فهو كما لو قال بع بكم شئت قاله بعض الشافعيّة وقال آخرون له البيع بالعرض والغبن ولا يجوز البيع بالنسيّة وهو المعتمد وما اختاره من عدم جواز البيع نسية متجه منهل اختلف الأصحاب في جواز ان يشترى الوكيل المال الذي وكل في بيعه وتحقيق الكلام هنا يقع في مقامات الأول إذا اذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه صريحا فباع وتولَّى طرفي الايجاب والقبول بنفسه صح البيع عند العلامة ره في لف وعد وفع والمحقّق الثّاني في جامع المقاصد والشّهيد الثاني في لك والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة وعزاه في لك إلى الأكثر وحكى الشهيد في غاية المراد عن الشيخ والحلى وكثير من الأصحاب المنع للأولين ما ذكره في لك من وجود المقتضى وهو اذن المالك له في البيع المذكور وانتفاء المانع إذ ليس الَّا كونه وكيلا وذلك لا يصلح للمانعية وقد يناقش في المقدمتين امّا في الأولى فبالمنع من كون اذن الوكيل بنفسه مقتضيا للصحّة لانّ الصّحة حكم شرعي يتوقف على دليل من الشّرع ولم يقم دليل على ثبوتها بمجرد الاذن فاذن الأصل الفساد وعدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة وامّا في الثانية فبالمنع من انتفاء المانع لو سلم وجود المقتضى بل المانع موجود وهو أمور الأول ان الوكيل إذا اشترى ذلك المال صار متهما بالخيانة وهو يستلزم الفساد الثّاني انّه يصير ح موجبا وقابلا وهو يوجب فساد المعاملة الثالث انه يجب عليه مراعاة مصلحة المبالغة في نقض الثمن ومراعاة مصلحة الموكل بالمبالغة في زيادة الثمن وهما ممّا لا يجتمعان فان رجح الأوّل صار سفيها ومعاملة السّفيه باطلة وان رجح الثاني صار خائنا وتصرف الوكيل الخائن غير جايز فيلزم فساد المعاملة لا محالة الرابع ان شرط اللزوم التصرف وهو لا يحصل بين الشخص ونفسه وممّا ذكر ظهر حجة المانعين وقد يجاب عن المناقشين امّا عن المناقشة في المقدمة الأولى فبالمنع من عدم قيام الدليل على صحة المعاملة كيف وعموم قوله سبحانه : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » و : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » من مقتضياتها كما أشار إليه بعض الأصحاب ويؤيّد هذا ان الظ من الأصحاب الاعتراف بوجود المقتضى للصحة وانّما الخلاف في وجود المانع في خصوص البحث ويظهر هذا بالتتبع في كلماتهم في هذه المسئلة ويؤيده رواية جابر بن يزيد ومعوية بن وهب عن أبى عبد اللَّه ع من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة حتى يعلمه بالخروج كما اعلمه بالدّخول فيها ورواية هشام بن سالم عن أبى عبد اللَّه ع عن رجل وكل اخر على وكالة في امضاء امر من الأمور واشهد بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدوا انّى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل امضى الأمر الذي وكل فيه قبل ان يعزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضى قلت فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انّه قد عزله عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه قال نعم قلت فان بلغه العزل قبل ان يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه

448

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست