في الحال فكذا هنا الخامس صرّح في للتّحرير وعد وجامع المقاصد بأنّه لو وكَّلهما في حفظ ماله حفظاه معا وزاد في الأخير قائلا المراد بكونه لهما أن يكون الاحراز فيه حقّا لهما معا ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه ولا قسمته ان قبل القسمة لانّ المأذون فيه هو حفظهما معا فيجب اتباع الاذن وما ذكروه جيّد منهل إذا اطلق الوكالة في البيع فقال وكلت في بيع الشيء الفلاني فذكروا ان الاطلاق المذكور يقتضى أمورا منها عدم جواز البيع بما ينقص عن ثمن المثل نقصانا لا يتسامح به عادة وجوازه بثمن المثل وقد صرّح بجميع ذلك في الغنية ويع والتّبصرة والارشاد وعد وكره واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية وهو المعتمد ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا قول جامع المقاصد لا خلاف في هذا الحكم وثالثا ما نبّه عليه فيه أيضاً بقوله والأصل فيه وجوب حمل اطلاق اللَّفظ على المعهود فان البيع بدون ثمن المثل بخس وهو خلاف الغالب ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة وجه اقتضاء الوكالة في البيع البيع بثمن المثل إذا لم يكن هناك باذل أزيد وكون الثمن نقد البلد وحالا هو ان المتبادر من الإطلاق ذلك عرفا وعادة فيحمل عليه لأنّ المدار في أمثال ذلك عليه وثانيا الأصل وهل يجوز له البيع بما نقص عن ثمن المثل نقصانا يتسامح به عادة فيبيع ما يكون ثمن مثله الف درهم بالنّاقص عنه بدرهم أو نصفه أو لا يجوز ذلك بل يجب الاقتصار على ثمن المثل ظ الكتب المتقدمة المطلقة للحكم باقتضاء الإطلاق البيع بثمن المثل كالغنية ويع والتّبصرة ود واللَّمعة الثّاني وصرّح بالأول في عد وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة وهو الأجود وإذا كان ممّا يتسامح به بعض الموكلين دون بعض فالأقرب اعتبار حال موكله وان اشتبهت فينبغي مراعاة الاحتياط وصرّح في الكفاية بأنه لو لم يوجد الَّا مشترى أقل من ثمن المثل وعلم اضطرار الموكَّل إلى البيع لم يبعد جواز البيع بالأقلّ وما ذكره جيّد في صورة العلم برضاء الموكَّل بذلك ومع عدمه ففيه اشكال وهل يجوز الاقتصار على ثمن المثل مع وجود باذل للزيادة عليه من غير مماطلة أو لا بل يجب عليه ح البيع بالزايد عليه صرّح بالثّاني في كره وعد وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية ومجمع الفائدة وهو جيّد ولهم ما أشار إليه في جامع المقاصد وجه ذلك انّه تصرّف يخالف الغبطة والمصلحة والوكيل مأخوذ عليه أن يكون تصرّفه مشتملا على الغبطة ويحتمل الجواز لان اطلاق الوكالة منزل على البيع بثمن المثل فيجوز البيع على كلّ حال ويضعف بان البيع بثمن المثل في العادة الغالبة انّما هو حيث لا يوجد من يشترى بالزايد فيحمل اطلاق الوكالة على ذلك وهو الاصحّ ويعضد ما ذكره قول كره لأنه منصوب لمصلحة الموكَّل وليس من مصلحته البيع بالأقل مع وجود الأكثر وعلى ما ذكر لو باع الوكيل بثمن المثل ثم وجد الباذل للزيادة فان كان بعد انقضاء زمن الخيار لم يجز الفسخ كما صرّح به في كره قائلا لا كلام فيه وإن كان في أثناء الخيار للوكيل وصرّح في كره وضه ولك ومجمع الفائدة بأنه يجب على الوكيل الفسخ والبيع بالزيادة ومقتضى اطلاق كلامهم عدم الفرق بين اقسام الخيارات ولهم ما نبّه عليه في كره بقوله لاقتضاء مصلحة الموكل ذلك والزام البيع مناف لها فلا يملكه الوكيل وقال بعض العامة انه لا يلزمه فسخ العقد لان الزيادة منهى عنها فلا يلزمه الرجوع إليها ولان الزايد قد لا يثبت على الزيادة ولا يلزم الفسخ بالشك وهو غلط لانّها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها فاشبه ما لو جاء به قبل البيع والنهى متوجّه إلى الذي زاد لا للوكيل فاشبه من جاز الزيادة قبل البيع بعد الاتفاق عليه وفيما ذكروه من لزوم الفسخ ح نظر ولكنه أحوط وعلى تقدير لزومه إذا ترك الفسخ ح فهل يضمن أو لا اشكال والاحتمال الثاني في غاية القوة وإذا لم يكن الوكيل قادرا على الفسخ فهل يجب عليه اعلام الموكَّل بوجود الباذل للزيادة أو لا الأحوط الأول ولكن الثاني أقرب وهل يجب على الوكيل الفحص عن الباذل بالزيادة أو يجوز البيع بثمن المثل قبله الأحوط الأول ولكن الثاني أقرب وإذا كان من يشترى بثمن المثل أو يق من الباذل للزيادة وأحسن وفاء فهل يجب البيع على الأول أو على الثّاني أو يتخير بينهما احتمالات ربّما يظهر الأخير من قول مجمع الفائدة نعم يمكن عدم التفاوت إذا كان الزايد ممّن لا اعتماد عليه بان يحتمل ان يجيئ ويطلب الفسخ بخيار أو بحيلة أو جبرا أو يكون في ثمنه شبهة يتحرّز عن مثله لموكله أو يكون ممّن لا ينبغي المعاملة معه وبالجملة يكون المصلحة في عدم المعاملة أكثر مع كثرة ثمنه مع غيره مع قلته ولكن كلامه ليس بصريح في التخيير وكيف كان فالأحوط البيع على من يكون المعاملة معه اصلح وان تساويا من كل جهة فالتخيير وإذا عين الموكل ثمنا خاصّا فباع الوكيل بذلك الثمن ثم وجد الباذل للأزيد منه في زمن خياره فهل يجب عليه الفسخ ح كما تقدم أو لا الأقرب الثاني كما صرّح به في ضه ولك قائلا في الأخير والفرق انّه في الأول مخاطب بالعمل بالامر المتعارف وهنا بالعمل بما عيّن له ومال في مجمع الفائدة إلى الأول قائلا يمكن ذلك فيما عين الثّمن أيضاً فان الظ ان تعيينه انما هو لظنه عدم الزيادة عليه وهو المفهوم عرفا إذ المفارق والغالب ان شخصا لم يبع ما نقص مع وجود الزايد والأمور محمولة على الغالب والعرف العام مع انّ ذلك أيضاً منوط المصلحة ولا مصلحة في البيع بالنّاقص مع وجود الزايد واحتمله ما ذكره في لك أيضاً وهو ضعيف والظ ان الصّلح والإجارة كالبيع في جميع ما ذكر ومنها كون ثمن المثل من نقد البلد وقد صرّح بهذا في الغنية ويع وصره ود وعد واللمعة وجامع المقاصد وضه بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه كما يستفاد من جامع المقاصد وهو متجه غالبا ولكن قد يستشكل فيه في بعض الصور ولعلَّه لذا صرّح في الكفاية بأنهم قالوا الاطلاق يقتضى ان يبيع بنقد البلد ولو أحيل الامر على العرف كان متجها وعدم القائل بالفصل غير معلوم لامكان تنزيل اطلاق الكتب المتقدمة على الغالب وعلى تقدير لزوم اعتبار نقد البلد لا يخ اما أن يكون متحدا أو متعدّدا فان كان الأوّل تعيّن بلا اشكال وإن كان الثاني فصرّح في كره والتّحرير وضه ومجمع الفائدة بأنّه يلزم اعتبار الأغلب وهو جيّد وان تساويا أو تساوت ففيه احتمالات أحدها ممّا نبّه عليه في التحرير ومجمع الفائدة بقولهما فان تساويا باع بما شاء منهما وثانيهما ما نبّه عليه في كره بقوله فان استويا في المعاملة باع بما هو انفع للموكل فان استويا تخيرا وقال بعض الشافعية إذ استويا في المعاملة وجب ان لا يصحّ التوكيل ما لم يبين كما لو باع بدراهم وفى البلد نقدان متساويان لا يصح حتّى يقيد بأحدهما وثالثها ما نبّه عليه في ضه بقوله فان تساوت النقود باع بالأنفع فان استقرّت نفعا تخير وما ذكره في ضه أقرب عندي ومنها كون البيع حالا لا موجّلا وقد صرح بهذا في الغنية ويع وعد ود والتحرير وصره واللمعة وضه وجامع المقاصد بل يظهر من الأخير نفى الخلاف فيه وفى اطلاقه