responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 446


قول كره لانّه لم يأذن له في ذلك وانّما يتصرّف فيما اذن له فيه موكَّله وثانيا قول لك لانّ توكيله ايّاهما على هذا الوجه مؤذن بعدم رضاه برأي أحدهما وتصرفه منفردا ثم ان الموكَّل فيه ح لا يخ امّا أن يكون ممّا يجوز ان يأتي به اثنان دفعة واحدة كردّ الوديعة وقبض الثّمن أو لا يكون كك كعقد البيع فان المباشر له لا يمكن له الَّا أن يكون واحدا فان كان الأوّل فالأحوط مباشرتهما معا للعمل وعدم الاكتفاء بتراضيهما معا وفعل بعضهما بل لزوم هذا في غاية القوّة ويجوز توكيل الوكيلين ثالثا للعمل حيث يجوز لهما التوكيل وإن كان الثّاني فهل يجب على كل منهما الإتيان بالعمل فيأتي كل منهما بعقد البيع إذا وكلا فيه معا أو لا يجب ذلك الأقرب الثّاني لانّ الأول خلاف المفهوم عرفا من عقد الوكالة ولان الانتقال لا يحصل بكل من العقدين ولا بالمجموع المركب قطعا فيلزم أن يكون الاخر خاليا عن الفائدة وهو بط وقد أشار إلى هذا في مجمع الفائدة قائلا ومعنى اجتماعهما صدور الموكل فيه ووجوده عن رايهما معا فان كان عقدا ينبغي ان يأذن أحدهما الأخر فيوقع الصّيغة ويحتمل ثالثا إذ الظ جواز الأذن هنا في مثله ويحتمل صدوره عن كل واحد فيوقع أحدهما مع المشترى أو الزّوج ثم الاخر هكذا قال في ح يع وفيه تأمل إذ العقد الصّحيح الغير المؤثر للمطلوب المترتّب عليه بل يكون موقوفا على عقود اخر غير معهود في الشرع وفى صدق تعريف العقد الصّحيح تأمل وتكلَّف فلا يبعد كون هذا قرينة أيضاً على جواز التّوكيل كما إذا وكَّل أحدا في الأمر لا يقدر عليه انتهى وعلى المختار يتحقق الاجتماع الذي هو مقتضى التوكيل المفروض باتفاقهما ورأيا وان صدرت الصّيغة من أحدهما لان فعله ح يقوم مقام فعلهما كما ان فعل الوكيل يقوم مقام فعل الموكَّل ولذا يسند إليه الفعل حقيقة وما ذكر يكون مقتضى العقد وهو يشترط ح ان يوكل الذي لم يباشر الصّيغة من مباشرها أو لا بل يكفى مجرّد رضا الأول فيه اشكال ولكن الثّاني أقرب وكذا يتحقق الاجتماع المذكور بتوكيلهما ثالثا حيث يجوز لهما التوكيل كما صرّح به في لك قائلا المراد باجتماعه صدورهما عن رإيهما وأمرهما معا لإيقاع كل منهما الصيغة وإن كان ذلك جائزا أيضاً فلكل أحدهما في ايقاع الصيغة أو وكلا ثالثا ان اقتضت وكالتهما جواز التوكيل والَّا تعيّن عليهما ايقاع الصّيغة مباشرة فيوقعها كل واحد ويمكن أن يكون من مواضع توكيل الوكيل أو يكون أحدهما يوكل الاخر لدلالة القراين على انّه لا يريد مباشرة الصّيغة مرتين غالبا وهذا بخلاف ما لو أوصى على الاجتماع فان توكيل أحدهما للاخر وتوكَّلهما لثالث جايز والفرق بين الوصيّ والوكيل إن الوصىّ يتصرّف بالولاية كالأب بخلاف الوكيل فإنّه يتصرّف بالأذن فيتبع مدلوله ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة والظ عدم الشّبهة في جواز توكيل أحدهما الاخر الَّا مع عجزهما فيوكلان ثالثا فامّا في الوصيّين فالتوكيل اظهر إذ تصرفهما بالولاية كالموصى مثل الأب والجدّ كما مرّ انّ له التوكيل منه وهل هذا التوكيل من الأسباب المقتضية لجواز توكيلهما لثالث كما احتمله في لك أو لا الأقرب الثاني وهو أحوط أيضاً كما لا يخفى ومنها ان يطلق توكيلهما كان يقول وكلتكما في الامر الفلاني ولم يصرّح بالاستقلال والأشتراك والأجتماع ولا اشكال في جواز هذا وهل ينصرف إلى الاستقلال أو إلى الاجتماع حيث لا قرينة حالية تدلّ على أحد الأمرين فالمعتمد هو الثّاني كما صرح به في يع وصره والإرشاد وعد والتحريّر وكره ومجمع الفائدة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما أشار إليه في الأخير قائلا وامّا مع الاطلاق فان وجدت قرينة دالة على ان المراد الانفراد أو الاجتماع فليتّبع أيضاً مثل ان وكَّل أولا أحدهما في أمور وصرفه فيها ثم وكل الأخر فيها وسلَّمها ايّاه مع غيبة الاخر فانّهما ينفردان وكذا الكلام فيما إذا وجدت قرينة دالة على انّ المراد هو الاجتماع وان لم يوجد قرينة دالة على انّ المراد هو الاجتماع وان لم يوجد قرينة مقيدة فظ الأصحاب انه لا كلام في كونهما مجتمعين لا منفردين كما شرط الاجتماع ودليله الأصل عدم الوكالة وعدم جواز التصرّف في مال الغير الَّا باذنه وقد يتحقق منهما ولم يتحقّق في كلّ واحد فيبقى على العدم لان قوله وكلتكما صريح في كونهما وكيلين فيما وكلاه بمنزلة مخاطب واحد وتوجّه الخطاب إلى كلّ واحد اليهما معا بالوكالة مثل توجيهه إلى واحد منهما بمنزلة واحد وجعلهما اثنين منفردين وتوجّه الخطاب إلى كل واحد واحد عليحدة غير ظاهر ولا مفهوم من العبارة فلا دال على الوكالة في الوصيّة خبر يدلّ على كونهما معا وكيلين لا كلّ واحد مع الإطلاق وما ذكره جيّد وامّا مع وجود القرينة الحالية على أحد الأمرين فيجب المصير إليها وهل يشترط فيها العلم بالمراد والَّا يجب الحكم بالاجتماع وان حصل الظنّ بالاستقلال أو لا بل يكفى الظنّ اشكال والأحوط الأول الَّا إذا كانت القرينة الظنّية ممّا يعتمد عليها أهل اللَّسان أولى في فهم الخطاب فيجوز الاعتماد عليها ح بلا اشكال وينبغي التنبيه على أمور الأول لو مات أحد الوكيلين حيث كان المعتبر اجتماعهما بطلت الوكالة كما إذا ماتا معا وليس للحاكم ان يضمّ إلى الموجود أمينا وقد صرّح بالامرين في يع وشاد وعد والتّحرير وكره وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة بل الظ انّهما مما لا خلاف فيه واحتج على الأوّل في جامع المقاصد بانّها لم تثبت لأحدهما بالاستقلال وعلى الثاني بأنّه لا ولاية للحاكم هنا بخلاف الوصيّين لان التصرّف في حق الميّت وو اليتيم له ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النّظر وأشار في كره ولك إلى جميع ما ذكره في مقام الاحتجاج على الثّاني ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الموكل حاضر أو غائبا مط ونبّه في مجمع الفائدة على التّفصيل قائلا لو مات أحدهما بطل وكالتهما كما إذا ماتا أو كان وكيلا واحدا فمات ليس للحاكم ضم واحد اخر إليه وانفاذ احكام الوكالة وإن كان المالك غائبا الَّا ان يحتاج أموره إلى الوكيل وهو غائب فلا يبعد الصّحّة ح حيث احتاج إلى الوكيل وكان للباقي دخل وجعل واحد اخر معه أولى من عزله بالكليّة ونصب غيره كما سيجيئ انّ للحاكم ان يضم إلى الاخر ان مات أحد الوصيّين وفيما ذكره نظر بل المعتمد ما قلناه الثاني لو غاب أحدهما لم يكن للاخر التصرّف حيث كان المعتبر اجتماعهما وليس للحاكم هنا الضمّ إلى الموجود أيضاً كما صرّح به في عد الثالث لو جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للاخر التصرّف كما صرّح به في كره والتحريّر وزاد في الأول قائلا ولا تعلم فيه خلافا الرابع صرّح في كره والتّحرير بأنّه ان حضر أحد الوكيلين والأخر غائب فادعى الوكالة لهما واقام البيّنة بها عند الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لم يملك الحاضر وحده فإذا حضر الاخر تصرّفا معا ولا يحتاج إلى ادعاء البيّنة لانّ الحاكم سمعها لها مرّة وزاد في الأول قائلا لا يق هذا حكم الغائب لأنا نقول الأصل الحكم للحاضر وامّا الغائب فدخل ضمنا كما انه يحكم للوقف الذي ثبت لمن يخلق بعد لأهل من يستحقه

446

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست