responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 443


أحد من الأصحاب سوى العلامة في كره ومع هذا فالمستفاد من كره عدم الاتفاق على اعتباره والَّا لنبّه عليه كما هو عادته غالبا وكك هو المستفاد من قول التّحرير في اشتراط تعيين ما وكل فيه اشكال بل قد يستفاد من المعظم عدم اعتبار هذا الشرط لعدم تبنيهم عليه فت وامّا في الثّاني فيما بيّناه سابقا والمسئلة محلّ اشكال ولكن احتمال صحّة التوكيل هنا في غاية القوة حيث يكون المتعلَّق معلوما عند الموكَّل ويتمكن الوكيل من معرفته بعد العقد أو يتمكَّن الوكيل من الإتيان بمقص الموكَّل ومن انفاذ الوكالة بوجه من الوجوه كان يرتكب جميع المحتملات بحيث لا يترتّب عليه مفسده أخرى من ضرر الموكل ونحوه وامّا إذا لم يتمكَّن الوكيل من جميع ذلك في شيء من الأوقات فلا اشكال في فساد الوكالة ح ولعل معتبرى الشّرط المذكور المتقدّم إليهم الإشارة أرادوا ما ذكرناه فت الخامس إذا كان متعلَّق الوكالة موجودا خارجيّا كدار معلومة ودابة معيّنة ونحوهما فلا يشترط علم الموكَّل ولا الوكيل به مط فلو وكَّله في شراء دار لزيد لم يرها ولم يعلم بها جاز وإن كان الوكيل جاهلا كالموكَّل والظ انّه لا خلاف فيما ذكرناه السادس لو وكَّله لمخاصمة غرمائه جاز وان لم يعيّنهم كما صرّح به في كره وعد وجامع المقاصد قائلين عملا بمقتضى العموم السّابع إذا وكَّله في ابراء دينه الذي على زيد فان كان الموكَّل عالما بقدره صحّ مط ولو لم يكن الوكيل عالما بالقدر كما صرّح به في كره وان لم يكن الموكل عالما بمقداره فهل يصحّ ح أو لا يظهر الثّاني من قول عد التوكيل بالابراء يستدعى علم الموكَّل بالمبلغ المبرء عنه وصرّح بالأول في كره وجامع المقاصد وهو المعتمد ونبّه في كره على دعوى الاتفاق عليه قائلا لو قال وكلتك في ان تبرأه من الدين الذي لي عليه ولم يعلم الموكَّل قدره ولا الوكيل صحّ عندنا الثامن لو قال أبرئه من كلّ قليل وكثير جاز ولم يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق به كما صرح به في عد وكذا صرح به في جامع المقاصد الَّا انّه حكى عن بعض خلافا هنا قائلا وربّما قيل باشتراط علم من عليه الحق بناء على انّ الإبراء تمليك لا اسقاط التّاسع صرح في كره بأنّه لو وكلَّه في الإبراء من شيء وأطلق لم يكن للوكيل التعيين بل يبرئه من شيء مبهم ويحمل على أقل ما يتموّل محتجا بأنه المتيقن بالإسقاط والزامه عليه ثابت فلا يزول عنها الَّا بمزيل وفيما ذكره نظر بل الأقرب عندي ان التوكيل المفروض مقتضاه عرفا تخيير الوكيل في الابراء بين الأشياء الَّتي يستحقها الموكل وبه مقاديرها نعم ليس للوكيل ان يدعى انّ المراد فردا خاصّا أو مقدارا خاصّا وليس له ابراء الجميع لدلالة العرف على خلافه وبالجملة متعلَّق الوكالة هنا المطلق فيعتبر فيه ما يعتبر في الأمور المعلقة على المطلق ومنها الوكالة وهل يجوز ان يبرء بنحو ما قاله الموكَّل فيقول ابراتك من شيء أو لا فيه اشكال خصوصا إذا كانت مختلفة جنسا ونوعا والأقرب الرجوع هنا إلى ما يقتضيه العرف العاشر لو قال وكَّلتك في ان تبرئه ممّا شئت أو ممّا شاء فالوجه الصحّة ويرجع في القدر إلى مشيّته أو مشيّة الغريم كما صرّح به في كره الحادي عشر لو قال ابرء فلانا عن ديني اقتضى ان يبرئه عن الجميع كما صرح به في كره وصرّح فيها بأنّه لو قال عن شئ أبرئه عن أقل ما يتمول الثاني عشر صرح في كره بأنه لو قال أبرئه عما شئت لم يختر الاستيعاب مع احتماله وفيما ذكره نظر بل الأقرب عندي ما احتمله من جواز اختيار الاستيعاب الثالث عشر إذا وكله في الابراء من الحق الذي عليه فابرئه الوكيل صحّ وبرئت ذمّته كما صرّح به في كره الرابع عشر لو كان له على رجل حق فوكل صاحب الحق من عليه الحق في ابراء نفسه صح كما صرّح به في كره قائلا لانّه وكَّله في اسقاط حق عن نفسه فوجب ان يصحّ كما لو وكَّل العبد في اعتاق نفسه والمراة في طلاق نفسها الخامس عشر لو وكَّل في ابراء غرمائه وكان الوكيل منهم لم يكن له ان يبرء نفسه كما صرّح به في كره منهل لو وكَّله في كل ما يصحّ له التّوكيل فيه وعمم الوكالة بحيث لم يبق شيء الَّا وهو وكيل فيه كان يوكله في البيع والشراء والصّلح والمضاربة والشركة والتّزويج والطَّلاق واستيفاء الحقوق وغير ذلك من الأمور الَّتي يصحّ فيها الوكالة فهل يصحّ هذا التوكيل فيمضى وجميع الجزئيّات التي يصحّ فيها التوكيل فيكون في كلّ منها كما لو وكَّل فيه خاصة فلا يشترط في صحّة التوكيل ان لا يكون وكيلا في كل من الجزئيّات التي يصحّ التوكيل فيها أو لا يصحّ هذا التوكيل وان صحّ في كلّ واحد من تلك الأمور مع عدم التّعميم فيشترط في صحّة الوكالة أن يكون وكيلا في بعض ما يصحّ التوكيل فيه في الجملة اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه يصحّ تعميم الوكالة بحيث يشمل جميع ما يمكن فيه التوكيل وهو للنّهاية والغنية ومم وفع والتحرير ولف وكره ود وصره وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وحكاه في لف والايضاح والتنقيح عن القاضي وفى الأوّل والثّالث عن المفيد وابن إدريس وفى الرياض عن عامة المتأخّرين عدا قليل منهم الثّاني انّه لا يصحّ هذا التعميم في الوكالة بل يجب فيها اعتبار خصوصيّة ما وهو للخلاف على ما حكاه في لف قائلا قال الشّيخ في ف إذا وكَّله في كلّ قليل وكثير لم يصحّ وحكاه في الايضاح عن ط أيضاً واختاره وصار إليه العلَّامة في عد أيضاً وربما يظهر من يع المصير إليه أيضاً والمعتمد عندي هو القول الأوّل للعمومات كقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » وقوله ع المؤمنون عند شروطهم وما دل على رجحان قضاء حاجة المؤمن وما دل على صحّة الوكالة ولأصالة بقاء صحّة الوكالة الثابتة في حال الانفراد حال التعميم والأجتماع فت ولانّه لو كان التعميم المفروض في الوكالة موجبا لفسادها لورود التّنبيه عليه في الأخبار والتّالى بط فت لا يقال يدفع ما ذكر ما تمسّك به في الخلاف على مختاره قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا لان فيه غررا عظيما لانّه ربّما الزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به وما يؤدى إلى ذهاب مثل ان يزوّجه بأربع حرائر ثم يطلقه قبل الدخول فيلزمه نصف مهورهنّ ثم يتزوّج بأربع حرائر اخر وعلى هذا ابدا ويشترى له من الأرضين والعقارات وغيرها ما لا يحتاج إليه وفى ذلك غرر عظيم فما يؤدى إليه فهو بط ولانّه لا دليل على صحّة هذه الوكالة في الشّرع ويعضد ما ذكره قول عد لو قال وكلتك على كلّ قليل وكثير لم يجز لتطرق الغرر وعدم الامن من الضرر لأنا نقول الوجهان اللَّذان نبّه عليهما في الخلاف لا يصلحان للدّفع امّا الأوّل فلما أجاب به عنه في لف وكره والتّحرير والرياض قائلين بعد الإشارة إليه والجواب ان تصرّف الوكيل منوط بالمصلحة فكل فعل يفعله ويكون فيه مصلحة الموكل كان صحيحا وما لا فلا وزاد في كره قائلا بعد ذلك كما لو وكَّله في بيع شيء فاطلق فإنّه لا يبيع الَّا نقدا بثمن المثل من نقد البلد كذا في الوكالة العامة لا يق يدفع هذا الجواب ما أشار إليه في يع بقوله لو وكَّل على كلّ قليل وكثير قيل لا يصحّ لما يتطرق من الضّرر ويندفع الخيال باعتبار المصلحة وهو بعيد عن الفرض وفسّر مراده

443

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست