responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 442


شرائه مشتملا على مصلحة الموكَّل وثانيا بالمنع من كلَّية الكبرى إذ لم نجد عليها دليلا من شئ من الأدلَّة الأربعة سوى رواية نبوية مرسلة متضمّنة للنّهى عن الغرر ومن الظ انّه لا يجوز الاعتماد عليها امّا أولا فلضعفها سندا بالارسال وتلقيها بالقبول غير معلوم وامّا ثانيا فللمنع من انصراف اطلاقها إلى محلّ البحث وامّا ثالثا فلأنّها على تقدير تسليم شمولها لمحلّ البحث معارضة بالعمومات الدالَّة على القول الأوّل المتقدم إليها الإشارة تعارض العمومين من وجه ومن الظ ان الترجيح مع هذه العمومات من وجوه عديدة لا تخفى وامّا رابعا فلما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكيناه عنه سابقا ولو سلم فلا نسلَّم انتفاء الغرر بقوله تركيا للتفاوت الكثير جدّا بين افراد التركي بخلاف ما لو قال وكلتك في استيفاء دين من ديوني أو مخاصمة غريم من غرمائى أو اعتاق عبد من عبيدي لعدم فهم المراد من ذلك وقال الشيخ لا يصحّ لأنه غرر وقد علمت ممّا ذكرنا وجه ردّه ولا ريب ان الوصف أحوط ومنها ما نبّه إليه في الايضاح بقوله ذهب الشيخ في ط إلى عدم الصّحّة لان فيه غررا ولانّه كلَّما صحّ التوكيل فيه صحّ مباشرته بالفعل اجماعا ويلزمه كلَّما لا يصحّ مباشرته فلا يصحّ فيه التوكيل وفيما ذكره نظر كما نبّه عليه فيه بقوله والجواب انّه لم يوكله في شراء عبد مجهول لأنه بط بل وكله مط في الشراء لعبد يعينه الوكيل عند الشراء والأقرب الصّحة لما ذكرنا وكك الأقرب عندي الصّحة لما ذكرناه ولكن القول الثّاني أحوط كما صرّح به في جامع المقاصد ولك وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا يشترط في تعلق الوكالة أن يكون معلوما من جميع الوجوه الَّتى تتفاوت باعتبارها الرّغبات وان قلنا بالقول الثّاني وقد صرّح بما ذكرناه في جامع المقاصد قائلا لا خلاف في انّه لا يشترط أن يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي تتفاوت باعتبار الرّغبات فان الوكالة عقد شرع للارتفاق ودفع الحاجة فناسبه المسامحة ولانّه من العقود الجايزة ومن ثم لم يشرط فيه القبول اللَّفظى ولا الفوريّة في القبول لكن يجب أن يكون معلوما من بعض الوجوه حتى لا يعظم الضرر ولا فرق في ذلك بين الوكالة العامة والخاصّة كذا ذكره المص في كره وغيرها وضبط ذلك لا يخ من عسر ويمكن ردّه إلى العرف ان انضبط ذلك عرفا فلو وكله شخص في شراء عبد فهي وكالة خاصّة افتقر صحّة التوكيل إلى وصفه لينتفي عظم الضّرر المذكور سابقا في كلام المص فان العبد متوغَّل في الإبهام امّا لو قال عبدا تركيا فإنه يصحّ وان لم يستقض في الوصف بحيث يستوفى جميع الأوصاف المعتبرة في العلم الَّتي بها ترفع الجهالة ويعضد ما ذكره أولا ما نبّه عليه في كره بقوله لا يشترط في كون متعلَّق الوكالة وهو ما وكَّل فيه أن يكون معلوما من كلّ وجه فانّ الوكالة انّما جوّزت لعموم الحاجة وذلك يقتضى المسامحة فيها فلذلك جوّز بعضهم تعليقها بالاعواز ولم يشترط القبول اللَّفظى فيها ولا الفوريّة في القبول لكن يجب أن يكون معلوما معيّنا من بعض الوجوه حتّى لا يعظم الغرر ولا فرق في ذلك بين وكالة العامة والخاصّة وثانيا ما نبّه عليه في الإيضاح بقوله بعد الإشارة إلى قول المص ولو قال اشتر عبدا بمأة أو اشتر عبدا تركيا الأقرب الجواز وجه القرب انّ الوكالة لا يشترط فيها انتفاء الغرر من كلّ وجه للمسامحة فيها لعموم الحاجة ولانّه جعل نظره كنظره ورضى بما يرتضيه فصحّ الوكالة المطلقة ويحتمل عدمه للغرر والاصحّ الأوّل وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وبالجملة الوكالة مبنيّة على المسامحة وعدم اشتراط لفظ خاصّ بايجاب وقبول خاصّين فكلَّما يدل على الاذن في التصرّف اي تصرّف كان يصّح ويجوز مع عدم مانع ومعه فلا فاحفظه ورابعا ما نبّه عليه في لك بقوله ولا يجب الاستقصاء في الوصف بحيث يرتفع الجهالة عنه اتفاقا كذا ذكره المص وجماعة الثاني لا فرق على المختار بين كون المقص من العبد التجارة أو القنية كما صرّح به في لك وهو ظ جامع المقاصد وغيره وحكيا عن الشهيد احتمال التفصيل بين الأول والثاني بأنه يجوز ذلك في الأوّل دون الثاني ونبّه على وجهه في جامع المقاصد ولك بقولهما لانّ دائرة التجارة أوسع فانّ الغرض منها الاسترباح وهو يتحقق في ضمن ايّ فرد كان وأورد عليه في الثّاني بقوله ويندفع بان المصلحة معتبرة في كل شئ بحسبه والأعيان تتفاوت في الموضعين ونبّه على ما ذكره في الأوّل بقوله بعد الإشارة إلى الوجه المذكور ويرد عليه من أن الأسترباح يتفاوت تفاوتا بيّنا الثالث لا يختصّ الجواز باطلاق التوكيل في شراء العبد بل يلحق به كلّ عين يجوز التوكيل في شرائه كالدابة والدار والكتاب والقرطاس ونحوها فيجوز اطلاق التوكيل في شرائها وكذا في بيعها وبالجملة يجوز أن يكون متعلَّق الوكالة لفظا مط أو عامّا ولا يشترط فيه التعيين بحسب الزمان ولا بحسب المكان ولا بحسب العدد أو الكيل أو الوزن أو الذرع مط ولو فيما يشترط في بيعه الكيل والوزن والعدد والذرع وغير ذلك من الأمور المميّزة سواء كانت ممّا لا يختلف باختلافها في ذلك فلا يشترط التعيين ورفع الجهالة الواجبان في البيع وغيره وبالجملة متعلَّق الوكالة كمتعلق الامر والخطاب الشرعي من هذه الجهة فكما يجوز أن يكون متعلقهما المط والعام فكل متعلَّق الوكالة وهو يشترط مع متعلَّقهما في جميع الأحكام من لزوم حمل الإطلاق على العموم في بعض المقامات والحكم باجماله في اخر وحمله على الشّايع في آخر وجواز كون المتعلَّق جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا الرابع هل يجوز أن يكون متعلَّق الوكالة مجملا كان يقول وكلتك في شراء الجون وجون أو في شراء قنبر وكان هناك عبدان يباعان يسميان بقنبر أو وكلتك في شراء دار مع إرادة الموكَّل الخصوصيّة لا المفهوم الكلَّى أو نحو ذلك من الالفاظ المجملة بالذات أو بالعرض أو لا ربّما يظهر الثاني من كره وعد وجامع المقاصد والرياض لتصريحها بأنه يشترط في متعلَّق الوكالة أن يكون معلوما معيّنا من بعض الوجوه ولهم وجهان أشار اليهما في الرياض بقوله يشترط أن يكون متعلَّق الوكالة معيّنا فلا يصحّ على المبهم والمجهول بلا خلاف فيما اعلم لئلَّا يعظم الضّرر وقد نبّه على ما ذكره أخيرا في عد بقوله يشترط أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عظم الضّرر ويعضد ما ذكره أولا قول كره يجب أن يكون متعلَّق الوكالة معلوما معيّنا من بعض الوجوه حتى لا يعظم الضرر وثانيا قول جامع المقاصد لو قال وكلتك في بيع شراء شيء من مالي أو في بيع طائفة منه أو قطعة منه أو في قبض شيء من ديوني ولم يعيّن فالظ عدم الصّحّة وفاقا للتذكرة لجهالة متعلَّق الوكالة من الجملة بخلاف المقيّد وثالثا قول مجمع الفائدة زاد في كره شرطا ثالثا وهو أن يكون ما به التوكيل معلوما ولو اجمالا وقد يناقش في كلا الوجهين امّا في الأوّل فبالمنع من تحقق الإجماع على اعتبار هذا الشرط وعدم العلم بالخلاف لا يستلزم الإجماع خصوصا في مثل هذا الشّرط يكون المصرّح به قليلا بل المستفاد من جامع المقاصد ومجمع الفائدة انّ هذا الشّرط لم يذكره

442

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست