responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 444


في التنقيح بقوله يريد انّ الإطلاق يتناول جميع ما يضرّ وينفع والعقد إذا استلزم هذا الضّرر كان فاسد وصرفه إلى ما هو مصلحة خارج عن مقتضى العقد الذي أوقعه لانّ مقتضى العقد أعم من ذلك ونبّه على ما ذكره في لك بقوله فانّ الفرض كونه وكيلا في كل شيء فيدخل فيه عتق عبيده وتطليق نسائه وهبة املاكه ونحو ذلك ما يوجب الضّرر والتقييد خروج عن الكلَّية لأنا نقول لا نم انّ التّقييد خروج عن الكلَّية فان هذا التقييد لاطلاق جهة القضيّة كتقييد اطلاق قوله أكرم كل عالم بوقت خاصّ إذ من الظ ان ما ذكر من قبل تقييد الاطلاق لا من تخصيص العام فتدبر ويعضد ما ذكرناه من قول لك بعد الإشارة إلى الايراد المذكور وجوابه انّ القيد معتبر وان لم يصرّح به حتى لو خصّص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر ولا يق لا يمكن اعتبار المصلحة هنا كما أشار إليه في جامع المقاصد بقوله ان كون التصرّف مقيدا بالمصلحة برفع الغرر غير ظ لان الجهالة في متعلَّق الوكالة باقية ومع ذلك فان المصلحة في الأمور المنتشرة امر خفي جدّا فلا بدّ من التزام أحد امرين امّا كون الغرر غير مانع من صحّة هذا العقد أو القول ببطلان الوكالة في هذه المسئلة ونظائرها لكن يلزم القول بالبطلان فيما إذا وكَّله في جميع أموره مفصّلة لأن تفصيله لا يدفع الغرر لأنا نقول هذا مدفوع بما أشار إليه في لك بقوله بعد الإشارة إليه وهو غير واضح لان رعاية المصلحة تضبط الامرين وانتشار الأمور لا يمنع من ذلك فان مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل فما علم فيه الصلحة بفعله وما أشبهه يمتنع فعله ولانّه لو فصّل ذلك العام المنتشر فقال وكلتك في عتق عبيدي وتطليق زوجاتى وبيع املاكى صحّ لان كل واحد منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به وذلك مشترك بين الأمرين وما ذكره في غاية الجودة وبالجملة ان مراعاة المصلحة يمنع الحجة المذكورة ولو لا ذلك لما جاز التوكيل في نوع خاصّ كالبيع والشراء ونحوهما لامكان فرض ما ذكره هنا فما هو الجواب هنا فهو الجواب في محلّ البحث ثم ان ترتب الغرر العظيم في محلّ البحث غير متيقّن بل غايته الاحتمال ولا دليل على كونه مفسدا للوكالة سلَّمنا كونه متيقّنا ولكن لا دليل على كونه مفسدا للوكالة حيث يكون السّبب فيه اذن الموكَّل ورضاه به مع عدم خروجه به عن الرّشد ودخوله في جملة السّفهاء وقد أشار إلى هذا في مجمع الفائدة بقوله في جملة كلام له ثم انّ الظ صحّة ذلك كما انّ له ان يفعل بنفسه وان تضرّر هذا وقد يعارض ما ذكره الشّيخ بان ترك هذه الوكالة قد يوجب الضّرر العظيم فيبقى ما دلت على جوازها سليما عن المعارض فت وامّا الثاني فواضح بعد ما بيّناه من الدّليل على صحّة هذه الوكالة وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق على المختار في التّعميم بين ان يصرّح الموكَّل بالتوكيل في كلّ من الأمور الَّتي يصحّ بالتوكيل في جملة من تلك الأمور أو بعضها بالخصوص ويأتي بعبارة عامة تدلّ على إرادة التّوكيل في الباقي فالتوكيل في جميع الأمور على وجه الأجمال صحيح ولا يشترط التفصيل والتّنصيص كما في النهاية والغنية وسم وفع وصره والتّحرير ود ولف وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية ومجمع الفائدة والرياض وحكاه في لف والايضاح والتنقيح عن القاضي وفى الأول والثالث عن المفيد والحلَّى وفى الرّياض عن عامة المتأخرين عدا قليل منهم وربّما يظهر من كره ولف والتنقيح وجامع المقاصد ولك مجمع الفائدة والرياض انّ محل الخلاف هو صحّة التوكيل في جميع الأمور التي يصحّ فيها التوكيل على وجه الأجمال وبطريق العموم الأصولي وان الشيخ انّما يخالف هنا لا مط وهو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم ولهم وجوه منها العمومات السّابقة ومنها ما تمسّك به في كره قائلا الوجه عندي الصحّة في الجميع ويملك كلّ ما يتناوله لفظه لأنه لفظ عام فيصحّ فيما تناوله كما لو قال بع مالي كله ومنها ما احتج به في كره أيضاً قائلا ولانّه لو فصّل وذكر جميع الجزئيات المندرجة تحت اللَّفظ العام صحّ التوكيل سواء ضمّها إلى بعض أو لا فيكون الاجمال صحيحا وقال الشيخ لا تصحّ الوكالة العامّة ونبّه على هذا الوجه في لف والرياض بقولهما لنا ان كلّ فعل من الافعال الَّتي يدخله النّيابة يصحّ التوكيل فيه بالنّصوصيّة والاندراج تحت كلَّى لاشخاص معيّنة فجاز ان يندرج تحت العموم لتناوله الجزئيات بالسوء أو منها فحوى ما دلّ على كفاية ايجاب والقبول الفعليّين فت ومنها اشتراك الاجمال والتّفصيل في الأحكام أو أكثرها غالبا فكذا هنا عملا بالاستقراء فت ومنها ان عدم جواز الأجمال قد يستلزم الحرج والأصل عدمه فت الثّاني لا فرق في الوكالة العامة على جهة الاجمال بين ان يضيف إلى نفسه كان يقول وكَّلتك في كلّ أموري أو لا كان يقول وكَّلتك في جميع الأمور وصار في كره إلى الفرق بين الامرين قائلا امّا الوكالة العامة فان يقول وكلتك في كل قليل كثير فان لم يضف إلى نفسه فالأقوى البطلان لأنه لفظ مبهم في الغاية ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال وكلتك في كلّ امر هو الىّ أو في كلّ أموري أو في كل ما يتعلق بي أو في جميع حقوقى أو بكلّ قليل وكثير من أموري أو فوضت إليك جميع الأشياء التي تتعلَّق بي وأنت وكيلي مط فتصرّف كيف تشاء وفصل الأمور المتعلقة التي تجرى فيها النيابة كقوله وكَّلتك ببيع املاكى وتطليق زوجاتى واعتاق عبدي ولم يفصّل على ما تقدّم أو قال وكلتك بكلّ امر هو إلى ممّا يناسب فيه ولم يفصّل أجناس التصرفات أو قال أقمتك مقام نفسي أو وكَّلتك في كلّ تصرف يجوز لي أو في مالي التصرّف فيه جاز واعترض عليه في جامع المقاصد قائلا الفرق الذي ذكره ليس بذلك الواضح لان التوكيل انّما يكون فيما يملكه الموكل إذ لا يعقل توكيل شخص اخر فيما لا يملكه الموكل فظ اللفظ وإن كان مط الَّا ان التوكيل وقرينة المقام تقيده وما ذكره في غاية الجودة الثالث لو اتى بعبارة تدلّ بحسب الوضع على التوكيل في جميع الأمور كقوله وكلتك في جميع الأمور ولم يكن هناك قرينة تدلّ على المراد فهل يجب الحمل على ما يقتضيه الوضع أو لا اشكال من انّ الأصل وجوب الحمل على الحقيقة ومن انّ الغالب إرادة العموم العرفي كما في قوله جمع الأمير الصاغة ولكن الامر هنا سهل ولو اطلق التوكيل فقال أنت وكيل ولم يفصل فالظ انّه لا ينصرف إلى التوكيل في جميع الأمور بل يكون هذه العبارة مجملة عرفا الرابع لو لم يعمم الوكالة هذا التعميم بل خصّها بنوع خاص أو أنواع أو بصنف خاص أو أصناف خاصّة صحّ ولو كان باللَّفظ الموضوع للعموم والظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما صرح به في كره قائلا امّا الوكالة الخاصّة فهي المقصورة على نوع من الأنواع

444

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست