responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


الحق انّه لا يكون اقرارا لأنّ الإقرار اخبار والتّوكيل انشاء واللَّفظ الواحد لا يمكن استعماله فيهما في حالة واحدة لان الاخبار يستلزم احتمال الصدق ومقابله لانّه مسبوق تعتبر مطابقته لها والانشاء يستلزم عدم احتمال الصدق ومقابله لعام سبق النسبة فيه ولان الانشاء معلول اللَّفظ والأخبار غير معلول اللَّفظ ونبّه على ما ذكره في غاية المراد والتنقيح وجامع المقاصد وثانيا ما حكاه في الايضاح عن بعض قائلا وقال غيره لا يكون ذلك اقرارا لانّ التوكيل في الشيء لا يكون اثباتا لنفس ذلك الشيء كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا وكك الامر بالامر لا يكون امرا وثانيهما انه اقرار ودال عليه وهو للمحكى في الإيضاح والتنقيح عن بعض واحتمله في غاية المراد قائلا ولا يحتمل كونه اقرار لتضمّنه وهو متضمّن للاخبار بان عليه حقّا مقتضى الاقرار وحكى عن الشيخ الوجهين في ط وأورد عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الإشارة إليه وفيه نظر لانّ ما تضمّنه التوكيل هو صورة الأخبار وليس اخبارا حقيقة للعلم بان قوله لزيد عندي كذا في قوله وكلتك بان تقر عيني بانّ لزيد عندي كذا لم يأت به للاخبار بل لبيان اللَّفظ الَّذى يخبر به فهو في الحقيقة من تتمة بيان التوكيل فيه ولم يرجّح في كره في المسئلة وقال وعندي في المسئلة تردّد والتّحقيق ان يق إن كان المعتبر في الإقرار كونه مدلول اللفظ مطابقة أو تضمّنا فلا اشكال في انّ التّوكيل في الإقرار ليس باقرار ولا دالا عليه وإن كان المعتبر فيه مطلق ما يدلّ على اذعان المدّعى عليه يصدق الدعوى ولو بالألتزام العرفي وبالافعال والإشارات فلا اشكال في دلالة التوكيل في الاقرار على الاقرار التزاما فتدبّر واعلم انّه صرح في جامع المقاصد بانّ هذا يأتي على القول لضمه التوكيل في الاقرار وعلى القول بعدمها ويظهر من كره والايضاح والتنقيح ومجمع الفائدة انه متفرّع على القول ببطلان التوكيل في الاقرار منهل هل يصح التوكيل في الجهاد ما لم يتعيّن عليه بخصوصه أو لا فيه قولان أحدهما انّه يصّح فيه وهو للشرايع وعد ولف والتحرير وكره وجامع المقاصد وحكاه في لف عن ابن البرّاج ولهم ما احتج به في جامع المقاصد قائلا يجوز التوكيل في الجهاد لان الغرض حراسة المسلمين وحفظ عمود الدّين وليس الغرض متعلَّقا بعين فيوكل من وجب عليه ولم يتعلق به الوجوب الَّا ان يتعيّن المكلَّف لذلك بتعيين الامام ع امّا لشدّة بلائه في الحرب وجودة رايه ووفور عقله ونحو ذلك من المصالح وكذا لو دهم المسلمين عدوّ وتوقف الدفع عليه فإنّه يتعيّن وان لم يعيّنه ولا يجوز التوكيل ويعضد ما ذكره قول لف المعتمد دخول النيابة فيه ولهذا صحّ الاستيجار عليه وثانيهما انّه لا يصحّ وقد حكاه في لف عن ط قائلا قال في ط وامّا الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لانّ كلّ من حضر الصّف توجّه فرض القتال عليه وكيلا كان أو موكولا وقد روى انّه يدخله النّيابة واستحسن هذا القول في التنقيح وحكاه عن بعض الفضلاء قائلا وقوى بعض الفضلاء كلام الشّيخ فإنّه مع الحضور يصير فرضا وفرض العين لا يدخله النّيابة وحمل الرّواية على الإجارة لان الإجارة عقد لازم فلزومها يمنع من انقلاب الفرض وهو حسن منهل إذا وكله في شراء عبد وأطلق ولم يقيّد بزمان ولا بمكان ولا بثمن معيّن ولا بوصف خاص كان يكون روميّا أو زنجيّا أو نحو ذلك فهل تصّح هذه الوكالة أو لا بل لا بدّ من التعيين اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه تصّح ح ولا يفتقر إلى التّعيين وهو للتحرير وعد وكره ولف والايضاح وجامع المقاصد ولك والكفاية وثانيهما انّها لا تصّح بل تفتقر إلى التعيين ح وهو للشرايع والمحكى عن الشيخ في ط ويظهر من موضع من القواعد المصير إليه للأولين وجوه منها العمومات الدالَّة على صحّة الوكالة المتقدم إليها الإشارة مرارا عديدة وقد نبّه عليها هنا في الكفاية بقوله لعلّ القول بالصّحّة مط نظرا إلى عموم الأدلَّة أقرب ومنها ان الوكالة المفروضة لو لم يكن صحيحة لتظافرت الاخبار بذلك بل وتواترت به لتوفر الدواعي ومسيس الحاجة والتالي بط إذ لم نجد رواية تدل على البطلان وعلى اشتراط الوكالة بعدم الجهالة وبذكر القيود المميّزة فالمقدم مثله ومنها انّ الاحكام الشرعيّة الَّتي هي أعظم تتعلَّق بالمهيّات المطلقة فتعلَّق الوكالات بها أولى ومنها ان الحكمة في شرعيّة الوكالة هي تسهيل الامر وتحصيل المنافع على الوجه الأتم إذ كثيرا ما لا يكون التوكيل الَّا لأعتقاد الموكَّل انّ الوكيل يحصل الشئ بطريق أحسن وانفع وهذه الحكمة تفوت باشتراط التقييد إذ قد لا يرغب الوكيل إلى قبول الوكالة مع قيد الموكل أو تفوت المصلحة التامّة به ومنها سيرة المسلمين إذ تكرر منهم التوكيلات المطلقة في محلّ البحث وغيره من غير نكير ومنها ما نبّه عليه في الايضاح بقوله وجه القرب انّ الوكيل قائم مقام الموكَّل فيما هو وكيل فيه فإذا جعله قائما مقامه في شراء عبد وأطلق اقتضى جعل الخيار والتعيين إليه فيكون بمنزلة الوكالة المطلقة فتصحّ ومنها ما نبّه عليه في كره قائلا إذا وكَّله في شراء عبد وأطلق فقد بينّا جوازه وهل يفتقر مع تعيين النوع تعيين الثّمن الأقرب عندنا عدمه لأنه إذا ذكر نوعا فقد اذن له في اغلا الثّمن فيقل الضّرر ولانّ ضبط الثمن ممّا يعسر معه التّحصيل لانّه قد لا يوجد له ولانّ تعلق الغرض بعيد من ذلك النّوع نفسيا أو كان جنسيا ليس ببعيد ولا يشترط استقصاء الأوصاف في السّلم ولا يقرب منها اجماعا وللآخرين وجوه أيضاً منها اصالة عدم صحّة الوكالة المفروضة وقد يجاب عمّا ذكر باندفاعه بادلَّة القول الأوّل ومنها ما نبّه عليه في لك بقوله لما كان العبد المطلق متوغلا في الابهام صادقا على أصناف مختلفة في الأوصاف والرغبات لم يكن اطلاق التّوكيل في شرائه كافيا بل لا بدّ من وصفه على بعض الوجوه كقوله عبدا تركيّا ويعضد ما ذكره أولا قول يع وعد لو وكَّله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر وثانيا ما حكاه في لف والتحرير والايضاح وجامع المقاصد عن الشيخ قائلين إذا وكَّله في شراء عبد وجب وصفه ولو اطلق لم يصحّ لما فيه من الغرر والجهالة وقد يجاب عمّا ذكر أولا بالمنع من الصغرى وهو تحقق الغرر بالإطلاق في توكيل شراء العبد ويعضد ما ذكرناه اوّلا قول لك بعد ما حكيناه سابقا ويشكل بانّ الغرر يندفع بمراعاة الوكيل المصلحة في شرائه فانّ الإطلاق محمول شرعا على الاستنابة في شراء عبد يكون شرائه مشتملا على المصلحة فيتخيّر الوكيل حيث يوجد المصلحة من متعدد ويكون ذلك كالقراض من حيث امره المالك بشراء شئ فإنّه اشدّ توغَّلا في الابهام فالجواز مط قوى وإن كان اعتبار الوصف أحوط وثانيا قول جامع المقاصد ويشكل كون الغرر مانعا من صحّة الوكالة هاهنا ولا دليل على ذلك فانّ التّوكيل في شراء عبد يقتضى الاستنابة في شراء اي عبد كان

441

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست