النّاقل الشّرعى ولم يثبت كون ذلك موجبا لشغل الذمّة وقد يجاب عن الوجه المذكور باندفاعه بالعمومات الدالة على صحّة الوكالة المتقدم إليها الإشارة مرارا عديدة لا يق التوكيل في الإقرار فرد نادر في الغاية فلا ينصرف إليه العمومات المذكورة لأنا نقول العمومات لا تختصّ بالافراد الشايعة بل تعمّها والنادرة وليست كالمطلقات في الرّجوع إلى الفرد الشايع فت وقد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله وجه الصّحة عموم أدلة الوكالة من غير وجود مانع لانّ أصل البراءة مندفع بالدليل ومنها ما نبّه عليه في كره والتنقيح وجامع المقاصد من ان الإقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه والاخبار عن الغير لا يكون اقرارا فلا يؤخذ به الموكل كما لو قال رضيت بما يشهد به علىّ فلان وقد يجاب عمّا ذكروه بانّ فعل الوكيل فعل الموكَّل بمعنى ان ما يصدر من الوكيل في قوة صدوره من الموكَّل لصيرورة الوكيل بمنزلة الآلة للموكَّل كاليد واللسان والسوط وساير الجوارح والآلات التي يصدر منها افعال الموكَّل كالضّرب والبيع ونحو ذلك ولهذا يصحّ اسناد الأفعال الصادرة منه إلى الموكل فيق باع زيد داره وضرب الأمير عمروا مع انّ الفعلين انّما صدرا من النائب والوكيل ولو لا ما ذكر لما صحّ للوكيل في عقد الضمان ان يقول ضمنت وانا ضامن ولا في البيع والشراء ان يقول بعت واشتريت والتّالى بط فح قول الوكيل في الاقرار انا مقرّ بما تدعيه ونحوه بمنزلة تصريح الموكَّل بذلك وقوله ويعضد ما ذكرناه انّ التوكيل في الإقرار ولو لم يكن متعقلا لما صحّ من الأصحاب التكلَّم في المسئلة ومصير كثير منهم إلى صحّته ومنها ما أشار إليه في كره بقوله ولأنه اخبار فلا يقبل التوكيل كالشهادة وانما يليق التوكيل بالإنشاء وقد يجاب عمّا ذكر بأنه قياس فلا يصار إليه فت ومنها ان التوكيل في الاقرار لو كان جايزا لاشتهر الاتيان به بين المسلمين كما اشتهر بينهما التوكيل في المعاملات والتالي بط إذ لم نر ولم نسمع من أحد منهم ذلك وقد يجاب عمّا ذكر بالمنع من الملازمة ومنها ان نفس التوكيل في الاقرار اقرار فلا يصحّ لانّه يلزم من وجوده عدمه إذ التوكيل في شيء يتوقّف على عدم حصول ذلك الشئ بنفس التوكيل لأنه لو وجد به لم يبق متعلق الوكالة فيستحيل تحققها وقد يجاب عن هذا الوجه بالمنع من كون التوكيل في الاقرار اقرارا معتبرا شرعا ومن كونه مستلزما له سلَّمنا لكن غايته حصول الاقرار عند الوكيل وهو لا يستلزم حصوله عند المدّعى أو الحاكم ففائدة فعل الوكيل ثبوت اقرار موكَّله عندهما لا يق إذا ثبت وكالته عندهما ثبت اقراره فلم يبق لوكالته فائدة فيلزم فسادها لان ما لا فائدة فيه لا يمكن الحكم بصحّته شرعا وإذا لم يثبت لم يكن لفعله فائدة أيضاً فيلزم الحكم بالفساد مط لأنا نقول لا نسلَّم ان ما يثبت به الوكالة يثبت به الاقرار شرعا وان استلزم التوكيل في الاقرار لانّ الوكالة من الأسباب الشرعيّة كاليد الَّتي يحكم بها بالملكيّة ولم يثبت كونه شرعا ثبوت الإقرار فت وللآخرين وجوه أيضاً منها الأصل وقد حكى في التنقيح عن الخلاف الاحتجاج به قائلا احتج في الخلاف بأنّه لا مانع من ذلك والأصل جوازه وقد احتج به في الغنية أيضاً قائلا فان اذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقرّ به لان الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل وقد يجاب عمّا ذكراه بالمنع من اقتضاء الأصل هنا الصّحّة بل هو يقتضى الفساد كما لا يخفى وقد نبّه على ما ذكرناه في الرياض بقوله وفى الأصل نظر لعدم الدليل عليه مع معارضته باصالة البراءة ومنها العمومات الدالة على صحّة الوكالة المتقدم إليها الإشارة مرارا عديدة وقد احتجّ ببعضها هنا في الغنية وهو قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وقد حكى في التنقيح عن الخلاف الاحتجاج به قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وايض قوله ص المؤمنون عند شروطهم وهذا شرط يلزم ما يقر به الوكيل فيجب أن يكون جايزا وأجاب عن هذا الاحتجاج في الرياض قائلا فيه نظر لاختصاصه على تقدير كون المقام منه بالشرط المذكور ضمن العقد اللَّازم بالإجماع كما حكاه بعض الأصحاب مضافا إلى استلزام عدم تخصيصه امّا حمله على الاستحباب أو طرحه من حيث الاجماع على عدم بقائه على عمومه وخروج أكثر افراده الموهن للتمسّك كما حقق في محلَّه وفى جميع ما ذكره نظر ومنها ما أشار إليه في جامع المقاصد بقوله لانّ فعل الموكَّل في اخباره عنه كاخباره ولانّه فعل يلزم حقا فاشبه البيع والجواز املال الولىّ عن غير مستطيع الاملال ثم أجاب عن الجميع قائلا ويضعف بان فعل الوكيل انّما يكون فعلا للموكَّل إذا كان التوكيل صحيحا والقياس على البيع قياس مع الفارق فان البيع انشاء والاقرار اخبار واملال الولي ليس اقرارا ولهذا لو أمكن المولى عليه بعد زوال العذر لم يؤاخذ به ونبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا الظ ان الافراد ممّا يدخله النّيابة ولا ينبغي ان يق وجهه انّه فعل الموكل لأنه دور ولا القياس إلى التوكيل في البيع لانّه قياس ولا بقوله تعالى : « فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » لانّه غير ظ كونه وكيلا بل الظ من الولي غير الوكيل وامّا ما قيل ولهذا لو انكر المولى عليه بعد زوال العذر لم يؤاخذ به فغير ظ والمسئلة محلّ اشكال ولكن القول الثاني في غاية القوّة خصوصا على تقدير كون التوكيل في الاقرار اقرارا وينبغي التنبيه على أمور الأول لو عمم الوكالة في كل شيء فهل يشمل الاقرار على تقدير صحّة التوكيل فيه كما هو المختار أو لا صرح في فع والتبصرة بالثاني من غير تفصيل وحكى في الرياض عن جماعةالتفصيل قائلا لو عمم الوكالة صحّ الَّا ما يقتضيه الاقرار بمال أو ما يوجب حدّا أو تعزيرا فلا وكالة فيه وفاقا للأكثر كالشّيخين والتقى وابنى حمزة وزهرة والفاضل المقداد في التنقيح قائلا امّا لأنه لا يدخله النيابة لاختصاص حكمها بالمتكلَّم إذا نبا عن نفسه كما قال ص اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وعلى غيرهم لا أو لانّه خلاف المصلحة المشترطة في تعميم الوكالة وفيما ذكره من النّسبة نظر إذ فصل في النهاية والغنية والمحكى عن المفيد إن كان العقد مط عمّت كلّ شئ الَّا الإقرار بما يوجب حدّا أو تأديبا وزاد في الأول والأخير الايمان وكيف كان فلا اشكال في انه لا يجوز للوكيل الإقرار وكالة هنا حيث لا يعلم باقرار الموكَّل بالحق ولا بثبوت الحقّ عليه فمحلّ البحث صورة العلم بأحد الأمرين الثّاني ان الموكَّل في الإقرار لا يخ امّا ان يعيّن ما يقرّ به أو يطلق فان عيّن فلا يجوز للوكيل الزيادة وان زاد فلا تسمع كما عن الشيخ وان اطلق فحكى عنه انّه صرّح بأنّه لم ينفذ اقرار الوكيل بالمعيّن وبانّه يرجع ح في التفسير إلى الموكَّل الثالث اختلف الأصحاب في كون التوكيل في الاقرار اقرارا على قولين أحدهما انّه ليس باقرار ولا دال عليه وهو للقواعد ود والإيضاح والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية والرياض ولهم أولا ما احتجّ به في الايضاح قائلا