أيضا الَّا انّ الظَّ من قوله وامّا الالتقاط فالظ انّه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة ويؤيده عموم الأدلة الدالة على وجود احكام الالتقاط في اللفظ المتصرّف بالفعل فت كذا الثاني انه لا يصّح التوكيل في ذلك وهو لظ يع وقد صرّح فيه بعدم صحّة التوكيل في الاحتشاش والالتقاط والاحتطاب الثالث انه لا يصّح التوكيل فيما عدا احياء الموات ممّا ذكر وتصح في احياء الموات وهو للمحكى في المختلف والايضاح وغاية المراد والتنقيح عن الشيخ والحلى فصرّح الحاكون عنهما بان الفرق المذكور محلّ نظر وزاد في التنقيح قائلا من حيث اشتراك الكل في الإباحة فان الناس فيه شرع فالتخصيص ترجيح من غير مرجّح وتوقف في المسئلة في كره وعد ود والكفاية للقول الأوّل وجوه منها ما احتج به في مجمع الفائدة من العمومات الدالة على صحّة التوكيل مط كقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك ممّا تقدّم إليه الإشارة ومنها فحوى ما دل على جواز التوكيل في النكاح وتملك أموال الغير التي يحرم التصرّف فيها بدون اذنه ومنها انه يجوز التوكيل في أمور كثيرة تقدّم إليها الإشارة فيجوز في الأمور المفروضة هنا عملا بالأستقراء ومنها ما نبّه عليه في كره بقوله ولأنه عمل مقصود يصح اخذ الأجرة عليه فجاز فيه النيابة كغيره من الاعمال فح يحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل وهو أحد وجهي الشّافعيّة وبه قال احمد لانّه يملك بسبب لا يتعيّن عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء والاتهاب ويعضد ما ذكره لو لا قول غاية المراد وجه الأشكال انّه عمل مقصود محلَّل فيجوز الوكالة فيه وثانيا قول مجمع الفائدة ثم ان الظ ح جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وسقى الماء من البئر المباح وحيازة الماء من النّهر والتّحجير بل الاحياء أيضا على تردّد منه لانّها افعال تقبل النّيابة وانّما تقع للفاعل بالقصد وعدم قصد الغير وللقول الثّاني وجوه أيضا منها الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بأدلة القول الأوّل فانّها أقوى منه جدّا ومنها انه لو كان التوكيل في الأمور المذكورة جايزا لاشتهر قولا وفعلا في جميع الاعصار والأمصار والتّالى بط بل لم نسمع من أحد من المعصومين ع ولا من غيرهم من العلماء الرّاسخين ولا من غيرهم من الأخيار المؤمنين ولا من غيرهم من ساير افراد المسلمين فالمقدّم مثله وامّا الملازمة فظاهرة وقد يجاب عن الوجه المذكور بأنه غير صالح لمعارضة أدلة القول الأول ومنها ان الأمور المفروضة يفيد تملك الانسان قهرا بمجرّد الحياز فلا يتوقّف على نيّة التّملك كما لا يتوقّف التملَّك بالأرث على نيّة التّملك وذلك لان الأدلة الدالَّة على ان الأمور المذكورة تفيد الملك بعد الحيازة ظاهرة فيما ذكرناه ومن جملة تلك الادلَّة النّبوى ص من أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللَّه تعالى ورسوله ومن الظ انه ظ في التّملك قهرا كما نبّه عليه في الايضاح بقوله بعد الإشارة إلى هذه الرواية فلم يعلَّق الملك هنا بالنّية بل جعله مستندا إلى الأحياء ويعضد ما ذكره قول غاية المراد وقوله ع من أحيى أرضا ميتة فهي له يدل على تملَّك المحيى مط وعلى هذا يلزم ان لا يصّح التوكيل فيها لأنّ الوكيل بمجرّد القبض والحيازة يتملَّك قهرا فلا يتملَّك من ينتقل بالتوكيل إلى الموكَّل فلا يمكن فرض صحّة التوكيل فيها ونبّه على هذا الوجه في غاية المراد بقوله وجه الأشكال انه عمل مقصود محلَّل فيجوز الوكالة ومن انّ التوكيل باثبات يده عليه دخل في ملكه فلا يتصوّر جواز التوكيل فيه وكذا نبّه عليه في لك بقوله بعد الإشارة إلى هذا القول بناء على كون الالتقاط يملك بمجرّد الحيازة فلا يتصور فيه الاستنابة على وجه يفيد ملكية الموكَّل وقد يجاب عن الوجه المذكور بالمنع من عدم توقف التملَّك بالأمور المذكورة على نيّة التّملَّك بل يتوقّف عليها وعليه يلزم صحّة التوكيل فيها كما نبّه عليه في التنقيح بقوله والحق الجواز في الكلّ لان المباحات الاصحّ ان تملكها يفتقر إلى النيّة ويعضد ما ذكره قول الإيضاح ينشاء الأشكال من ان تملك المباحات هل يفتقر إلى النّية أم لا ولعلَّه أشار إلى قوله في غاية المراد بقوله وقيل ان التوكيل في المباحات وجواز الاستيجار عليها مبنىّ على انّ المباحات هل تملك بالنّية أو بمجرد الحيازة فعلى الأوّل يجوز لا على الثّاني سلَّمنا عدم التوقف على النيّة ولكنه لا نسلَّمه مع التوكيل في الأمور المذكورة بل ح لا يتملَّك الَّذى يباشر الأمور المذكورة الذي هو وكيل بمجرّدة الحيازة لنفسه بل انّما يتملَّك الموكَّل حيث يقصد الوكيل له وذلك للعمومات الدالَّة على صحّة الوكالة لا يق يعارضها العمومات الدالَّة على التّملك بالأمور المذكورة بمجرّد الحيازة ومنها النّبوى المتقدم إليه الإشارة لأنا نقول لا نم شمول هذه العمومات لمحلّ البحث لندرة التّوكيل في الأمور المذكورة سلَّمنا الشّمول ولكن التعارض بين هذه العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ انّ التّرجيح مع العمومات الدالَّة على صحّة الوكالة لان بعضها من الكتاب ولاعتضادها بالشّهرة الظَّاهرة وبساير الوجوه الدالة على صحّة التوكيل في الأمور المذكورة وقد تقدم إليها الإشارة وربّما نبّه على ما ذكرناه في جامع المقاصد بقوله بنى الأصحاب وجهي النظر في مسئلة الكتاب على ان تملَّك المباحات تفتقر إلى النيّة أم لا فعلى القول بافتقاره يجوز التوكيل لا بدونه وقد أسلفنا فيما مضى ان هذا البناء غير واضح لانّه يتم إذا قلنا بان المباح يملك بالحيازة على وجه القهر كالإرث وان نوى عدم التّملك ولا دليل على ذلك وقد صرّحوا بأنّ من حفر بئرا في طريق لغرض الاستسقاء منها مدة مقامه عليها يكون أولى بها الَّا ان يرتحل عنها ثم هو وغيره سواء فيها والأصح صحّة التوكيل وما حكم بصحّته فهو كك عندي ولكن المسئلة حيث يكون محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وهو يحصل بالنّسبة إلى الموكَّل بتحصيل رضاء الوكيل بالتصرّف وبالمصالحة معه ونحوها وامّا الوكيل فيحصل له ذلك بتحصيل رضاء الموكل بالتّصرف وبالمصالحة معه ونحوها وامّا غيرهما فيحصل له بتحصيل رضاهما بالتصرّف وبالمصالحة معهما ونحوها وهل يصّح التوكيل في الأوقاف العامّة كالمساجد والمشاهد والمدارس والرباطات والبساتين ونحوها الموقوفة على المسلمين أو المؤمنين أو العلماء أو نحوهم لضبط مكان منها كحجرة معيّنة ونحوها ولضبط ثمرة الوقف أو لا فيه اشكال خصوصا إذا كان الوكيل شريكا مع الموكل في الاستحقاق ولكن الأقرب الجواز كما هو الظ من السيرة المستمرة في الاعصار والأمصار منهل هل يصح التوكيل في الاقرار بان يقول وكلتك لتقر عيني لفلان أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه لا يصح وهو للتنقيح وجامع المقاصد والرياض وثانيهما انّه يصّح وهو للمحكى في التنقيح وجامع المقاصد عن الشّيخ في ط والخلاف وصار إليه في الغنية ومجمع الفائدة أيضا وحكاه في الأخير عن كره ولم يرجّح أحد القولين في د وكره وعد والتحريّر والتنقيح والكفاية فظاهرهم التّوقّف في المسئلة للاوّلين وجوه منها اصالة عدم صحّة الوكالة المفروضة ونبّه عليها في مجمع الفائدة والرياض وكذا نبّه عليها في جامع المقاصد بقوله ولان الأصل براءة الذمّة فيستصحب حكمه إلى أن يتحقّق