responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 438


المستحبّات ما دام حيّا قادرا على الاتيان بها فيجوز الاستنابة ح في تلاوة القرآن وقراءة الأدعية ونحو ذلك ممّا لا يكاد يحصى أو لا الأقرب الأخير كما هو ظ د وضه ولك والرياض لما تقدم إليه الإشارة في عدم جواز النيابة في النوافل وهل يجوز ذلك بعد الموت أو العجز أو لا فيه اشكال ولكن احتمال الجواز لا يخ عن قوة وربما يظهر عدم الجواز من اطلاق قول ضه والرياض قد علم تعلق غرض الشّارع بجملة من العبادات لان الغرض منها امتثال المكلَّف ما امر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به ولا يحصل بدون المباشرة ونبّه على ما ذكراه في لك أيضاً بقوله امّا العبادات والمقص منها فعل المكلَّف ما امر به وانقياده وتذلله ولا يفرق الامر في ذلك بين حالتي القدرة والعجز غالبا فان العاجز عن الصّلوة الواجبة ليس له الاستنابة فيها بل يوقعها بنفسه على الحالات المقررة ويعضد ما ذكراه قول مجمع الفائدة ولا تجوز النيابة في العبادات وبالجملة الظ من الخطاب التكليف البدني المباشرة بنفسه حتى يعلم النّيابة بدليل ثم صرّح في مقام اخر بان العبادات البدنيّة مع العجز لا يجوز فيها التوكيل ومنها الايمان وقد صرّح بعدم جواز الاستنابة فيها في يع وعد والتحرير وكره والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية والرياض بل الظ اتفاق الأصحاب عليه ونبّه على وجهه في كره بقوله لأنها عبادة ولان الحكم في الايمان يتعلَّق بتعظيم اسم اللَّه تعالى فامتنعت النّيابة فيه كالعبادات ومنها القسمة بين الأزواج وقد صرّح بعدم جواز النيابة فيها في يع والارشاد وكره والتحرير وعد وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والرياض ولهم أولا ان الظ اتفاق الأصحاب عليه وثانيا ما نبّه عليه في يع وعد وكره وجامع المقاصد ولك بقولهم لانّه يتضمّن استمتاعا وزاد في كره قائلا لانّه يتعلَّق ببدن الزوج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوكيل محرم الزوجة أو لا كما صرّح به في جامع المقاصد ولك بقولهم لانّه يتضمّن استمتاعا وزاد في كره قائلا لانّه يتعلَّق ببدن الزوج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوكيل محرم الزوجة أو لا كما صرّح به في جامع المقاصد ولك بل الظ اتفاق الأصحاب عليه وفى كره وجامع المقاصد لأنه زور وبهتان فلا يدخله النّيابة وزاد في الأخير قائلا ولأنه في معنى اليمين ومنها اللعان وقد صرح بعدم جواز النّيابة فيه في يع وعد والتحرير وكره والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية والرياض بل الظ اتفاق الأصحاب عليه وفى كره وجامع المقاصد لأنه يمين أو شهادة وكلاهما لا يدخلهما النّيابة ومنها الايلاء وقد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه في التحرير وكره والتنقيح وجامع المقاصد ومجمع الفائدة بل الظ اتفاق الأصحاب عليه وفى كره وجامع المقاصد لأنه يمين ومنها النّذر والعهد وقد صرّح بعدم جواز النيابة فيهما في عد والتحرير وكره والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية وفى يع ومجمع الفائدة التّصريح بعدم جوازها في الأول والظ اتفاق الأصحاب على عدم جوازها في الامرين ومنها قضاء العدّة وقد صرح بعدم جواز النّيابة فيه في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد والظ اتفاق الأصحاب عليه وفى الأخيرين لانّها استبراء رحم ومنها الرّضاع وقد صرّح بعدم جواز النيابة فيه في كره والتحرير وجامع المقاصد قائلين لانّه متعلَّق بالمرضعة والمرتضع لأنّه يختصّ بانبات اللَّحم في المرتضع واشتداد عظمه بلبن المرضعة ومنها الاستيلاد وقد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه بعض الأصحاب قائلا لا يتصور الوكالة في الأستيلاد لانّه متعلَّق بالوطي والوطي مختصّ بالفاعل ومنها الجناية وقد صرّح بعدم جواز النيابة فيها في يع والتحرير والكفاية والرياض وصرّح في كره أيضا قائلا لانّها ظلم فيتعلَّق بفاعلها وحكمها يلزم المباشر ومنها جميع المعاصي والمحرّمات كالغصب والسّرقة وشرب الخمر والزّنا واللَّواط ونحوها وقد صرّح بعدم جواز النيابة في المعاصي في د وعد وكره وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وصرّح في يع والتحرير بان الغصب لا يجوز فيه النيابة وزاد في التّحرير فصرّح بانّ الأشربة لا يجوز فيها النيابة واحكامها تلزم المباشر لها فيحدّ شارب الخمر لا الموكل فيه وقد صرّح بذلك في الارشاد وكره وجامع المقاصد ومجمع الفائدة ونبّه على وجهه في كره بقوله لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها فإذا لم يفعل اجرى حكمها عليه وصرّح في مجمع الفائدة بان الموكَّل الاذن بها يترتّب عليه العقاب ومنها القود وقد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه في الرياض ومنها الميراث وقد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه في التحرير وكره والمراد بذلك عدم جواز التوكيل في كونه وارثا لا في قبض الإرث فان الوكالة فيه جايزة كما صرّح به في كره وكذا لا يجوز التوكيل في تملك شيء وهو واضح ومنها أداء الشهادة وإقامتها وقد صرّح بعدم جواز النيابة والتوكيل في ذلك في يع وعد وكره وجامع المقاصد ولك والرياض ولهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه وثانيا الأصل وثالثا ما نبّه عليه في كره بقوله لانّ الشهادة تتعلَّق بعين الشاهد لكونها خبرا عمّا سمعه ورآه ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه فان استناب فيها كان النّائب شاهدا على شهادته لكونه يؤدى ما سمعه شاهد الأصل وليس ذلك بتوكيل ورابعا انّ التوكيل لو كان جايزا فيما ذكر لاشتهر قولا وفعلا ولجرى به عادة أهل الإسلام كما في ساير الأمور التي يصح التوكيل والتالي بجميع اقسامه بط وصرّح في يع وعد وكره والتّحرير والرياض بأنّه يصح الاستنابة في الشّهادة على وجه الشهادة ومنعه في جامع المقاصد ولك قائلين انّ الشهادة على الشّهادة ليست توكيلا في الشّهادة بل هي شهادة بكون فلان شاهدا نعم فيه مشابهة ذلك من حيث الصورة ومنها ردّ السّلام وقد صرّح بعدم جواز التوكيل فيه في جامع المقاصد قائلا الظ انّ ردّ السّلام لا يصّح التوكيل فيه بل هو متعلَّق من سلَّم عليه ووجوبه فورى فالتّوكيل مؤد إلى فواته ثم صرّح بأنّه لو سلَّم على جماعة فكلّ من ردّ منهم فقد اتى بالواجب اصالة وهو جيّد ثم الحق بذلك سائر الواجبات الكفائية قائلا وكذا في سائر الواجبات الكفائية كصلاة الجنازة وإقامة الحجج العلمية وردّ الشبهة وعمل الصّنايع ونحوها نعم يتصور توكيل من لا يجب عليه كالصّبى فيما عدا صلاة الجنازة وردّ السّلام الَّا على القول بان افعال الصّبى شرعية وفيما ذكره نظر بل الأقرب عندي عدم جواز التوكيل في ما ذكر وهل يصح التوكيل في السّلام أو لا الأقرب عندي الثّاني وتردّد هنا في جامع المقاصد قائلا هل يصّح التوكيل في السلام فيعد سلاما شرعيّا حتّى يجب ردّ جوابه فيه نظر ينشاء من اطلاق قوله تعالى : « وإِذا حُيِّيتُمْ » الآية ومن حمله على المعهود منهل اختلف الأصحاب في صحّة التوكيل في تملك المباحات التي تملك بالحيازة كالاحتطاب والأحتشاش والأصطياد وسقى الماء من البئر المباح وحيازة الماء من النهر والالتقاط واحياء الموات ونحو ذلك على أقوال الأول انّه يصح التوكيل في ذلك فيملك الموكَّل الأمور المزبورة بفعل الوكيل وهو للتنقيح وجامع المقاصد ولك وهو ظ التّحرير وقد صرّح فيه بصحّة التوكيل في الأصطياد والاحتشاش واحياء الموات ولكن قال على اشكال وصار إلى هذا القول في مجمع الفائدة

438

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست