responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 437


يعارضه عموم أدلَّة الوكالة لان ارتكاب التّخصيص فيها أولى من ارتكاب التجوّز في ظ الامر ولو سلم تساوى الامرين عند التعارض فينبغي التوقف في الترجيح فيبقى اصالة عدم صحّة النيابة والوكالة ح سليمة عن المعارض الثاني انّه لو جاز الأمران هنا لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدواعي عليه والتّالى بط فالمقدم مثله الثّالث انّ الغالب في العبادات عدم صحّة الامرين فينبغي الحاق محل البحث الذي هو من جملتها به عملا بالأستقراء الرابع ما تمسّك به في كرة قائلا لا يصح النّيابة في الطَّهارة مع القدرة ولا يصّح التوكيل فيها لانّ غرض الشارع تعلق بايقاعها من المكلَّف بها مباشرة وهى عبادة محضة لا تتعلَّق بالمال الخامس ما تمسّك به فيها أيضا قائلا ولان محلَّها متعيّن فلا ينوب غيره مقامه ولا فرق في ذلك بين الواجب منها مط ولو بنذر وشبهه والمندوب كك ولو لم يكن رافعا للحدث ولا مبيحا للصلاة وكك لا فرق بين ما يقصد به إباحة صلاة الاستيجار عن الميّت أو الحي أو غيرها فالوضوء والغسل لصلاة الاستيجار ليسا كصلوته وكك لا فرق بين الحي والميّت في ذلك كل ذلك مقتضى اطلاق كلام الأصحاب وإذا تعذّر الاتيان بالغسل أو الوضوء على الوجه المعهود والمعتبر شرعا لم يجز الاستنابة ح أيضا بل يجب امّا التيمّم أو الجبيرة أو الاقتصار على بعض الاجزاء وقد تقدم الإشارة إلى مواضعها نعم إذا لم يتمكن في الوضوء من مباشرة الغسل لعذر جاز الاستنابة فيه كما صرح به في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد وضه ولك وقد تقدم إليه الإشارة والحق به في يع وعد وكره وضه ولك الغسل في الغسل وهو جيّد والحق به في جامع المقاصد وضه ولك المسح في الوضوء والتيمّم وهو أيضا جيّد ومثل هذه الاستنابة لا يعد توكيلا حقيقيا كما صرّح به في جامع المقاصد ولك وضه قائلين ومثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيّا ومن ثمّة يقع ممّن لا يجوز توكيله كالمجنون بل استعانة على ايصال الطَّهر إلى العضو كيف اتفق ولا يجوز التولية في النية كما صرّح به في جامع المقاصد وضه ولك ومنها الصّلوات اليوميّة أداء وقضاء حيث يكون المكلَّف بها حيّا قادرا على الإتيان بها كما صرّح به في الغنية ويع وعدّ والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض بل الظ انّه متفق عليه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر الوجوه المتقدّمة الدالة على عدم جواز الاستنابة في الطَّهارة ولا فرق في ذلك بين ما إذا تمكن من الاتيان بجميع اجزائها وشروطها أو لا فمن لم يقدر على القيام ولا على القراءة ولا على الطمأنينة مثلا لم يجز له الاستنابة مط بل يجب عليه مباشرتها بالكيفيّة المطلوبة في الأحوال المختلفة والظ اتفاق الأصحاب عليه ويلحق بذلك صلاة الاحتياط وصلاة الأموات وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاحتياط كما في الكتب المذكورة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب والصّلوة التي يوجبها على نفسه بالخصوص بنذر أو عهد أو يمين لا يجوز فيها الاستنابة أيضاً ويجوز الاستنابة في قضاء الصلاة اليومية والآتية عن الميت كما تقدم إليه الإشارة وقد أشار إلى ذلك في يع وعد وكره واللمعة وجامع المقاصد والرياض وادعى عليه الإجماع في كره قائلا الصّلوة الواجبة لا يصّح فيها النيابة ما دام حيّا فإذا مات جازت الاستنابة فيها عند علماءنا وإذا استناب الحيّ في الحج الواجب حيث يجوز له الاستنابة فيه جاز له الاستنابة في ركعتي الطواف كما صرّح به في جامع المقاصد ولك وضه وقد صرّحوا بجواز الاستنابة للحي في صلاة الزيارة التي استنيب فيها وصلاة الطواف المندوب سواء كان في الحج المندوب الذي استنيب فيه أو لم يكن في الحج وكره يجوز الاستنابة في ركعتي الطَّواف اجماعا وما ذكروه جيّد وهل يجوز استنابة الحي القادر على الإتيان بالنوافل فيها سواء كانت راتبة أم لا أو لا يجوز ذلك صرّح بالثّاني في جامع المقاصد وهو ظ اطلاق الغنية والتحرير ود ومجمع الفائدة وفى لك وفى اطلاق جماعة المنع من الاستنابة في العبادات يشمله وصرح فيه بان في الجواز نظر وربّما يستفاد من تقييد يع وعد وكره واللمعة والرياض المنع من الاستنابة في الصّلوة الواجبة والجواز في المندوبة مط وفى ضه وفى مطلق النوافل وجه والقول الأول هو الأقرب للأصل ولان الاستنابة هنا لو كانت جايزة لاشتهرت نصا وعملا وفتوى لتوافر الدّواعى عليه والتّالى بط فالمقدّم مثله ولان الاستنابة هنا لو كانت جايزة للزم الحكم بسقوط الأمر بالنوافل بعد الاستنابة لأنّ ذلك مقتضى الاستنابة كما لا يخفى والتّالى بط لأصالة بقاء اطلاق الأمر فالمقدم مثله لا يق يعارضه عمومات منها عموم أدلَّة صحّة الوكالة ومنها عموم ما دل على صحّة الشّروط حيث يشترط هذه الاستنابة في ضمن عقد لازم ولا قائل بالفرق على الظ ومنها عموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » بناء على انّ قبول الاستنابة هنا احسان ومنها عموم ما دل على صحّة الاستيجار على ذلك بناء على ان كل ما يصحّ الاستيجار عليه يصح الاستنابة فيه تبرّعا لأنا نقول لا نسلَّم شمول العمومات المذكورة لمحلّ البحث سلَّمنا ولكن التعارض بينها وبين اطلاق الأمر بالنوافل من قبيل تعارض العمومين من وجه والترجيح مع الاطلاق المذكور سلَّمنا ولكن لا اقلّ من التوقّف فيبقى اصالة عدم صحّة النيابة سليمة عن المعارض فت هذا ولو استنيب هنا باعتبار احتمال الصّحة ورجاء الثواب لم امنعه وهل يجوز الاستنابة فيها عن الميّت أو العاجز عن الاتيان بها أو لا اشكال ولكن احتمال الصحّة هنا قوى ومنها الصوم الواجب ما دام المكلَّف به حيّا كما في الغنية وكره ود وعد والتحريّر وجامع المقاصد بل الظ اتفاق الأصحاب عليه وهل الصوم المندوب كك فلا يصّح الاستنابة فيه أو لا فيجوز الاستنابة فيه الأقرب الأخير كما هو ظ اطلاق ما عدا الأخير من الكتب المتقدمة بل صرّح في الأخير بان ظ اطلاق كلامهم انّه لا فرق بين الواجب والمندوب ويصّح الاستنابة في قضاء صوم شهر رمضان الواجب بعد الموت تبرّعا واستيجارا هل يصّح في جميع افراد الصوم الواجبة عدا ما ذكر وجميع الأفراد المستحبّة بعد الموت أو لا فيه اشكال ونبّه في جامع المقاصد على الأوّل قائلا امّا بعد الموت فيصّح فعل الصوم عنه تبرّعا وبالاذن قربة وبعوض ومجانا وان لم يكن وليّا ومنها الأعتكاف ما دام حيّا كما صرّح به في يع وعد وكره وجامع المقاصد بل الظ اتفاق الأصحاب عليه واحتج عليه في جامع المقاصد بأنه مشروط بالصوم ولا يصّح الاستنابة فيه وهل يجوز ذلك بعد الموت أو لا لم أجد بأحد الامرين مصرّحا ومنها الحج الواجب مع حيوة المكلَّف وقدرته على الاتيان به كما صرح به في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولك بل الظ اتفاق الأصحاب عليه ولا اشكال في جواز الاستنابة في حجة الاسلام بعد الموت وكذا يجوز مع عجز المكلَّف عن الاتيان بها في الجملة وصرّح بجوازها في الحجّ المندوب مط في جامع المقاصد ولك وهو جيّد وصرّح بجوازها في ذبح الضّحايا كما صرح به في التحرير وكذا صرّح به في كره قائلا لأن النبي ص أناب فيه ونحر عن علي ع وهو غائب وعنه مائة ناقة ثلثاها عنه وثلثها عن علي ع وهل يجوز الاستنابة في جميع

437

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست