responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 436


الصّحابة اجمعوا عليه فان العامة رووا انّ عليّا ع وكل عقيلا قال ما قضى له فلى وما قضى عليه فعلى ووكَّل عبد الرحمن بن جعفر واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد فكان اجماعا ومنها ما نبّه عليه في كره بقوله لان الخصومة يصحّ فيها النّيابة فكان له الاستنابة فيها من غير رضاء الخصم لدفع المال الذي عليه إذا كان غائبا أو مريضا ومنها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله ولان الخصومة حق يجوز فيها النيابة وكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه كمحاكمة غيبته ومرضه ومنها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله ولان الحاجة قد تدعو إلى التوكيل فإنه قد لا يحسن الخصومة أو يترفع عنها فإنه يكره للانسان ان يباشر الخصومة ومنها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله يصّح التوكيل في الدّعوى لانّ ذلك مطالبة بحق غيره فهو كاستيفاء المال ومنها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله ومن طريق الخاصّة قول الص ( ع ) من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة حتّى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها وهو من ألفاظ العموم ومنها ساير العمومات الدالة على صحة الوكالة مط نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا يفتقر في التوكيل في الدعوى على الغير إلى علم الوكيل بكون المدّعى به حقا كما صرّح به في جامع المقاصد قائلا لأنه نائب مناب الموكل في اثباتها فكأنه حاك لقوله الثاني لا فرق في التوكيل المفروض بين أن يكون الموكَّل غائبا أو حاضرا ولا بين أن يكون صحيحا أو مريضا كما صرّح به في كره الثالث لا فرق في التوكيل في الحقوق بين أن يكون مالية أو غيرها كالتحجير والاختصاص بالاولويّة في المدرسة والمسجد ونحو ذلك كما صرّح به في جامع المقاصد منهل يجوز التوكيل في استيفاء الحدود وإقامتها بعد ثبوتها كما صرّح به في يع وعد والتحرير وكره ولك ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انه نبّه في كره على دعوى الاجماع على جواز التوكيل هنا قائلا وامّا عقوبات الادميّين فيجوز التوكيل في استيفائها في حضور المستحق اجماعا وامّا في غيبته فإنّه يجوز ذلك أيضا عندنا للأصل وثالثا العمومات المتقدّم إليها الإشارة ورابعا لزوم الحرج العظيم في المباشرة وهو منفى بالأدلة الأربعة وخامسا ان المباشرة ربّما لا تكون لايقه بمنصب النبوة ولا منصب الخلافة ولا بمنصب الحكومة ولذا استمرّ سيرة الامراء والحكام والسّلاطين على امر خدامهم وعبيدهم بمباشرة التنكيلات والعقوبات والسّياسات اللازمة في الرياسات وليس ذلك منهم الَّا لترفعهم عن المباشرة واستحقارهم ايّاها وبالجملة اللَّايق بمنصب الرياسة والسّياسة تفويض الحدود والتّاديبات إلى الغير ونبّه على هذا الوجه في كره بقوله ولانّ الحاجة تدعو إلى ذلك فان الامام ع لا يمكنه ان يتولى ذلك بنفسه وسادسا ما نبّه عليه في كره بقوله وامّا حدود اللَّه تعالى كحد الزّانى والسّرقة يجوز التّوكيل فيها لاستيفائها فانّ النبي ص امر برجم ماعز فرجم ووكَّل أمير المؤمنين ع عبد اللَّه بن جعفر ع في إقامة حدّ الشّرب على الوليد بن عقبة فاقامه وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل لا فرق في الحدود بين حدود اللَّه كحدّ الزّنا وحدود الأدميّين كحدّ القذف كما صرّح به في لك وهو ظ اطلاق يع وعد وتح الثّاني لا فرق في ذلك أيضا بين حضور المستحقّ وغيبته كما صرّح به في عد ولك وهو ظ يع والتحرير بل الظ انّه لا خلاف فيه بيننا نعم نبّه في لك على خلاف لبعض العامة هنا قائلا ونبّه بقوله مط على خلاف بعض العامّة المانع في التوكيل في استيفاء حدود الأدمى في غيبة المستحق لانّه لا يتيقّن بقاء الاستحقاق لجواز العفو ولأنه ربّما رق قلبه بحضوره فيعفو ويضعف بانّ الأصل البقاء والاحتمال لا اثر له مع حضوره ولا ينهض مانعا لأنّ الفرض استحقاقه الآن ومطالبته به نيابة الثالث لا فرق في الموكَّل لاستيفاء الحدّ بين أن يكون الامام ع أو الفقيه الجامع لشرايط الفتوى أو غيرهما ممّن يصلح لإقامة الحدّ الرابع هل يشترط في صحّة قبول الوكالة هنا علم الوكيل باستحقاق المحدود للحدّ شرعا أو لا لم أجد أحدا تعرض لما ذكر ولكن الثاني أوجه إذا كان الموكل الامام الخامس هل يجب قبول الوكالة من الحاكم في ذلك أو لا المعتمد هو الثاني السادس هل يجوز للحاكم ان يوكل غيره في إقامة الحدّ على وجه الإطلاق ويقول له متى علمت بتحقق موجب الحدّ فأنت وكيل في اقامته أو لا يجوز له التوكيل في ذلك الَّا بعد الثبوت عنده فيه اشكال السّابع هل التعزير كالحدّ هنا أو لا الأقرب الأول منهل يجوز التوكيل في اثبات حدود الأدميّين كحدّ القذف كما صرّح به في يع وعد وكره وجامع المقاصد ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انّه نبّه في كره على دعوى الإجماع على ذلك قائلا يجوز التوكيل هنا في اثبات حدّ القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه عند عامة الفقهاء وثالثا ما احتج به في كره وجامع المقاصد قائلين لانّه حق آدمي فجاز التوكيل في اثباته كسائر الحقوق ورابعا العمومات المتقدم إليها الإشارة وهل يجوز التوكيل في اثبات حدود اللَّه تعالى كحدّ الزّنا واللَّواط أو لا فيه قولان أحدهما انّه لا يجوز وهو لصريح عد والتحرير والمحكىّ في لف والتنقيح عن الشّيخ وابن إدريس وفى لك عن كره ولهم بعد الأصل ما نبّه عليه في لك بقوله ووجه المنع في حدود اللَّه سبحانه انّها مبنيّة على التّخفيف ولامره ع بادرائها بالشّبهات والتوكيل يوصل إلى اثباتها وثانيهما انّه يجوز وقد صار إليه في كره ولك واحتج عليه فيه بوجوه قائلا والأقوى جوازه لان جواز الاستنابة في الاحكام على العموم يدخل الحدود فمع التّخصيص أولى وقد روى انّ النبي ص وكل أنيسا في اثبات الحدود واستيفائه جميعا وقال ص فان اعترفت فارجمها وهذا يدلّ على انّه لم يكن فله ثبت والأمر بادرائها بالشّبهات لا ينافي جواز التوكيل لانّ للوكيل ان يدرأها بالشّبهة وقد احتج على الجواز في كره بعين ما احتج به عليه في لك من الوجهين المتقدّمين ويعضدهما العمومات المتقدم إليها الإشارة فاذن الأقرب هو القول الثاني فيجوز للامام ع والحاكم التوكيل في اثبات حدود اللَّه وامّا غيرهما ففيه اشكال وقد نبّه على ما ذكر في جامع المقاصد بقوله اعلم ان منع المص هنا من التوكيل في اثبات حدود اللَّه تعالى ان أراد به توكيل الامام ع فغير واضح والأصح خلافه كما في كره وان أراد به توكيل واحد من المكلفين غيره في اثباته فله معنى صحيح فان ذلك الغير ان علم بالحال فاثباته حق له بالأصالة حسبته لاستواء المكلَّفين في ذلك وان لم يعلم فحدّ اللَّه تعالى أوسع من ان يتولَّى الدعوى به واثباته من لا يعلم كونه حقّا وجوز في كره التوكيل في الدعوى بحدود اللَّه تعالى وفيه ما علمته منهل لا يجوز الاستنابة والتوكيل في أمور منها الوضوء والغسل والتيمّم حيث يقدر المكلَّف على الاتيان بها على الوجه المأمور به وعلى الإتيان بالغسل والمسح بنفسه كما صرّح به في يع وعد والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد وضه والرياض وهو ظ شاد ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ولهم وجوه الأول ظهور الأمر بها في لزوم المباشرة ولا

436

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست