يصح التوكيل في الايقاعات الَّا الظَّهار والإيلاء واللَّعان والنّذر والعهد واليمين وفى مجمع الفائدة يصحّ التوكيل في بعض الايقاعات ومنها قبض الديات وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في كره والتحرير وجامع المقاصد ولا اشكال فيه ومنها حجر الحاكم وقد صرّح بصحة الامرين فيه في كره والتحرير وجامع المقاصد وزاد فيه فحكم بصحّة الأمرين مطالبة الغرماء من الحاكم للحجر وجميع ما ذكراه جيّد وصرّح في كره بأنّه لا يصّح ان يستنيب المحجور عليه من يحكم عليه وفى كره بانّ التفليس لا يتصور فيه الوكالة وهو جيّد ومنها أداء الزكاة واخراجها وايصالها إلى المستحق وقد صرّح بصحّة الامرين في ذلك في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وكك يجوز توكيل الفقير من يقبض الزّكوة له كما صرح به في التحرير وكره وجامع المقاصد ويلحق بالزكاة ساير الصّدقات الواجبة والمندوبة فيجوز التوكيل في ايصالها إلى المستحق وفى قبضها ممّن يخرجها كما صرّح به في يع وعد وكرة وجامع المقاصد ويلحق به الخمس فيجوز التوكيل في اخراجه كما صرّح به في كره وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وصرح في جامع المقاصد بأنّه يجوز توكيل الفقيه في زمان الغيبة في صرف حصّة الامام ع إلى مستحقّها قائلا فانّ ذلك فعل قابل للنيابة وما ذكره جيّد ثم صرّح بأنّه ينبغي تعيين الحاكم المستحقّين احتياطا لكونه مال غائب وظ هذه العبارة عدم وجوب ذلك وهو جيّد ومنها القسمة وقد صرّح بصحة الأمرين فيها والتحرير وهو جيّد فيصّح التوكيل في قسمة الفىء والغنيمة كما صرّح به في كره وجامع المقاصد ومنها المطالبة بالحقوق وقد صرّح بصحّة الامرين فيها في التحرير ود وهو جيّد ولا فرق في الحقوق بين الماليّة وغيرها فيصحّ التوكيل في استيفاء القصاص كما صرّح به في يع وعد والتّحرير وجامع المقاصد وكذا صرّح به في كره قائلا لأنه حق لادمىّ فجاز التوكيل في اثباته كساير الحقوق وصرّح في جامع المقاصد بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون في النّفس أو في الطرف وهو جيّد ومنها القضاء والحكم بين النّاس وقد صرح بصحّة الأمرين في ذلك في كره والتحرير وجامع المقاصد ولك وهو جيّد وانّما يصحان من الامام ع ونائبه الخاصّ إذا كان مأذونا فيهما ولا يصحان من الفقيه والمجتهد كما صرّح به في لك قائلا يصحّ تولية الامام ع غيره في القضاء وكذا تولية منصوبه الخاصّ لغيره مع الاذن له في ذلك وتسمية هذا النّوع وكالة مجاز واستنابته من هذا لكونه عبادة من أكمل العبادات وما تقدم في الطَّهارة آت هنا وانّما قيّدنا تولية القضاء بالأمام ع ونائبه الخاص لعدم امكان تولية منصوبه العام وهو الفقيه في زمان الغيبة لغيره فيه لانّ غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للاوّل في كونه نائبا للامام ع والَّا لم يتصور كونه قاضيا لما اتفق عليه الأصحاب من اشتراط جمع القاضي لشرائط الفتوى نعم يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجّه اليمين عنده ومنها إزالة النّجاسة عن الثّوب والبدن وتطهيرهما عنها وقد صرّح بجواز التوكيل فيهما في كره والتحرير وجامع المقاصد ولك وهو المعتمد ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك ويعضده استمرار سيرة المسلمين في جميع الاعصار والأمصار على ذلك مضافا إلى انّ المعلوم من عادة المعصومين ع ذلك والَّا لنقل عن أحد منهم ع الالتزام في إزالة النجاسة بالمباشرة وهو بط قطعا وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله وامّا تطهير الثوب والبدن وغيرهما ممّا يجب تطهيره فإنه يجوز الاستنابة فيه لكن كما يمكن جعل هذا النّوع عبادة كك يمكن اخراجه إذ النيّة ليست شرطا في صحّته فانّ الغرض منه هو اهراق النّجاسة وزوالها كيف اتفق وان توقّف حصول الثواب على فعله والتحاقه بالعبادات على النيّة وقد نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله يجوز الاستنابة في التّطهير من النّجاسات مع القدرة لحصول الغرض بذلك وهو ايصال الماء إلى المحل النّجس وثالثا انّه لو لم يجز الاستنابة والتوكيل هنا للزم الحرج العظيم المنفى بالأدلة الأربعة ورابعا العمومات الدالة على صحّة التوكيل مط ولا فرق في جواز التوكيل هنا بين أن يكون الموكَّل قادرا على مباشرة إزالة النجاسة أو لا كما نبّه عليه في كره وجامع المقاصد ويلحق بالثوب والبدن غيرهما ممّا يجب تطهيره كما صرّح به في لك وبالجملة يجوز التوكيل في التطهير من النّجاسة مط كما هو مقتضى اطلاق جامع المقاصد ولو أزال النّجاسة من لم يؤذن بها فان علم بأنّه أزالها على الوجه المعتبر شرعا فلا اشكال في جواز الاعتماد على ما فعله وان شكّ ففي جواز الاعتماد على فعله اشكال من الأصل ومن ان الأصل في فعل المسلم الصّحة فلا ينبغي ترك الاحتياط ومنها ما نبّه عليه في يع وفع وكره وعد وصرة ود والتحرير واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض قائلين ما يصّح فيه الوكالة هو كلّ فعل لا يتعلَّق غرض الشارع بصدوره من مباشر معيّن وزاد في يع وعد ود وير وكره واللمعة وجامع المقاصد وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض قائلين ما لا يصح فيه الوكالة كل ما يتعلَّق غرض الشارع بصدوره من مباشر معيّن ولا اشكال فيما ذكر ولا من الضّابط وانّما الأشكال في طريق معرفة غرض الشارع والتحقيق انّ الطَّريق هو النقل واقتضاء الأصل أحد الأمرين لا ينفع بنفسه وقد نبّه على ما ذكرناه في لك بقوله المرجع في معرفة غرض الشارع في ذلك إلى النقل إذ ليس له قاعدة كلية لا تنجزم وإن كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر ونبّه على ما ذكره هنا أيضاً في ضه بقوله مرجع معرفة غرضه في ذلك وعدمه إلى النّقل ولا قاعدة له لا تنحزم ويعضد ما ذكره أولا قول جامع المقاصد بعد الإشارة إلى ما ذكروه فهذا هو الضّابط وإن كان هذا الحكم لا يعلم الا بالتتبع وثانيا قول مجمع الفائدة بعد ذلك أيضاً وانما الخفاء في مرجع معرفة غرضه في ذلك فقيل هو النقل وهو كك إذ لا قاعدة له لا تنحزم منهل يصح التوكيل في الدعوى والمرافعة واثبات الحقوق والحجج وايضاحها عند الحاكم كاحضار الشاهدين واستشهادهما كما صرح به في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد والكفاية ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه نبّه في كره على دعوى الإجماع عليه بقوله الوكالة جايزة في كلّ ما يصّح دخول النّيابة فيه من البيع والشراء والمحاكمة ومطالبة الحقوق ممّن هي عليه واثباتها عند علمائنا اجمع مع حضور الموكل وغيبته وصحّته ولأنّ