responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 434


عقد البيع ايجابا أو قبولا أو معا فهل يشترط معرفته بالثمن والمثمن وتعينهما عنده أو يكفى تعينهما عند الموكل والمالك فلو قال بعتك الدار مثلا بالثمن العهود بينك وبين موكلى أو بالثمن المعهود بين موكلك وموكلى صحّ فلا يقدح جهالة الوكيل بالثّمن أو المثمن مع تعينهما عند الموكل نعم يشترط عدم جهالة الوكيل بهما حيث لا يعيّنهما الموكل ومنها الصّلح وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد بل هو مجمع عليه فهو المعتمد وصرّح في جامع المقاصد بأنّه يصح التوكيل في قبض العوض في الصّلح وهو جيّد ومنها الحوالة وقد صرّح بصحّة الامرين فيها في يع وعد وكره وجامع المقاصد ولا اشكال فيها قال في جامع المقاصد فانّها اعتياض واستيفاء وصرّح فيه بأنّه لا فرق في ذلك في الايجاب والقبول ومنها الضمان وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولا اشكال فيه أيضا ومنها الشركة وقد صرّح بصحة الامرين فيها في يع وعد والتحريّر وكره ولا اشكال فيها أيضاً ومنها العارية وقد صرّح بصحّة الامرين فيها في يع وعد والتحريّر وكره وجامع المقاصد ولا اشكال فيها ويتحقق التوكيل فيها بالتوكيل في عقدها كما صرّح به في كره وجامع المقاصد ولا فرق في الايجاب والقبول هنا وكذا يتحقق في تسليم المستعار وتسلمه وكذا في استيفاء المنافع على وجه يعود إلى الموكل كما صرح به في جامع المقاصد امّا لو لم يكن كك كما لو وكَّله في لبس الثوب المستعار فلا كما صرح به في كره قائلا يصّح التوكيل في العارية لانّها هبة المنافع في عقدها وفعلها الَّا في مثل إعادة الثوب ليلبسه أو الدابة ليركبها بنفسه وشبه ذلك ومنها الاخذ بالشفعة وقد صرّح بصحة الامرين فيه في يع وعد والتحرير وجامع المقاصد وهو جيّد ومنها الإبراء وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع وعد وكره والتحرير وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في التحرير بأنّه لا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرء عنه ولا من عليه الدّين وهو جيّد وهل يشترط علم الموكل أو لا صرح في التحرير بانّ فيه نظر والأقرب عندي عدم الاشتراط ومنها عقد الوديعة وقد صرّح بصحّة الأمرين فيها في يع والتّحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد ويجوز التوكيل في قبضها باذن المالك كما صرّح به في الأخير وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع وعد والتّحرير وكره وهو جيد ومنها عقد القراض وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع والتحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في كره وجامع المقاصد بأنّه يجوز التوكيل في فعله ان اذن له المالك والَّا فلا وهو جيّد أيضاً ومنها عقد المزارعة والمساقاة وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في عد والتحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وأطلق فيما عدا الأخير جوازهما فيه فيدلّ على جوازهما في العمل أيضا ولا باس به مع اذن المالك ومنها عقد الجعالة وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في عد والتحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في الأخيرين بجوازهما في الفعل المتعلق بالجعاله ومنها عقد السّبق والرمي وقد صرّح بصحّة التوكيل فيه في يع وعد والتحرير وكره وهو جيّد ونبّه على وجهه في كره بقوله لأنه امّا إجارة أو جعالة وكلاهما يدخل النيابة ومنها عقد الرهن وقبض المرهون وقد صرّح بصحّة الامرين في التحرير وعد وكره وجامع المقاصد وهو جيّد ومنها عقد الإجارة وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في التحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في الأخير بأنّه يصح في الفعل الذي هو متعلَّقها ومنها الهبة وقد صرّح بصحة الامرين فيها في التحريّر وكره وجامع المقاصد وهو جيّد ومنها عقد الكفالة وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في كره وهو جيّد وظاهره جوازهما في أصل العمل وهو جيّد حيث لم يكن مقتضى العقد مباشرة الكفيل بنفسه ومنها القرض عقدا وتسليما وقد صرّح بصحّة الأمرين في ذلك في كره وهو جيّد ونبّه على وجهه فيها بقوله لان ذلك كله في معنى البيع ومنها الوقف وقد صرّح بصحة الأمرين فيه في التحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد والحق في الأخيرين به الحبس والعمرى والرقبى وهو جيد وحكى في الأخير عن بعض المخالفين المنع قائلا ومنع بعض الشّافعيّة من التوكيل فيه لكونه قربة ضعيف فان القربة لا ينافي النّيابة ومنها الوصيّة ايجابا وقبولا وقد صرّح بصحّة الامرين فيهما في كره وجيّد وصرّح أيضا بصحّتهما في متعلَّقها وهو جيّد وحكى فيها عن بعض المخالفين المنع قائلا ولبعض الشّافعيّة قول في منعها لانّها قربة وفيه ان القربة لا تنافى الوكالة والنيابة كالحج والصّلوة والطَّواف ومنها عقد النّكاح وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع وعد ود والتّحرير وكره وضه وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والرياض ولا اشكال فيه ونبّه على وجهه في كره قائلا لان النّبى ص وكل عمر بن أمية وأبا رافع في النّكاح له ولانّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السّفر إليه فانّ النّبى ص تزوّج امّ حبيبة وهى يومئذ بأرض الحبشة ولا فرق في ذلك بين الدّوام والانقطاع والتحليل وبالجملة كلّ عقد يحلّ به الوطي بل جميع العقود يصّح فيها الأمران وقد صرّح بجميع ذلك في عد وكره والتنقيح وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والرياض وقد نفى فيه الخلاف عنه ولا فرق في العقود بين اللازمة والجايزة كما صرح به في التنقيح فيصّح الأمران في عقد الجزية كما صرّح به في التحرير وكره وكذا في عقد الذمة كما صرّح به في الأخير وجامع المقاصد وصرّح فيهما بصحّتهما في قبض الجزية والمطالبة بها وهو جيّد وصرّح في أولهما بصحّتهما في اقباضها واستشكله في ثانيهما قائلا ولا يشكل على بعض التعبيرات وصرح في جامع المقاصد بصحّة الامرين في اختيار الزوجات لمن اسلم من اربع وصرح بصحّتهما في كره في تعيين المهر وفى قبضه وفى دفع النفقة وفى قبضها وهو جيّد ومنها الطَّلاق وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع ود والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد وضه ومجمع الفائدة وكذا صرّح بها في الرياض قائلا كالرّوضة فان غرضه منه رفع الزوجيّة كك ولا اشكال فيما ذكروه وصرّح في يع وعد والتّحرير وكره بصحّة الامرين في الخلع وهو جيّد وبالجملة جميع اقسام الطَّلاق يصح الأمران فيها ويصحان أيضا في الرجعة كما صرّح به في التحرير وكره ومنها العتق وقد صرّح بصحة الامرين فيه في يع وعد والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ولا اشكال فيه ونبّه على وجهه في ضه والرياض بقولهما فان غرض الشّارع منه فكّ الرقبة سواءا أحدثه المالك أم غيره والحق به في يع وكره والتحريّر وعد وجامع المقاصد التّدبير والكتابة وهو جيّد وصرّح في ضه والرياض بانّ جميع الايقاعات ما يصّح الأمران فيها وادعى في الأخير نفى الخلاف فيه ولكن في التنقيح

434

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست