امرأة وطلاقها وشراء العبد وعتقه قال في كره لو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأته وطلاقها وفى استدانة دين وقضائه صحّ ذلك كله وايض يجوزون التوكيل في التطليق الثلث مع الرجعتين بينهما ويلزم ان لا يجوز التوكيل في اشتراء ضيعة واخراج الزكاة أو التّصدق من غلَّته وان لا يجوز التوكيل في اشتراء طعام واطعامه ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى ذلك ولكن هنا اشكال لان الظ انهم يجوزون التوكيل في الطَّلاق للموكَّل في طهر المواقعة وفى الحيض أيضاً وايض يجوزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها وكذا في شراء عبد وعتقه من غير نزاع وايض يجوزون التطليق الثلث مع الرجعتين بينهما وثانيا قول مجمع الفائدة أيضاً ومعلوم جواز عقد القراض وهو مستلزم للبيوع المتعدّدة الواردة على المال مرّة بعد أخرى وليس بموجود حال العقد وثالثا قول مجمع الفائدة أيضاً وبالجملة لا شكّ في جواز التوكيل في امر لا يكون الفعل للموكَّل فعله بل بعد فعل اخر كما مثلناه وقد يجاب عن الوجه المذكور بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى ما ذكره في الكفاية وفيه نظر لاحتمال الفرق بين ما وقع التوكيل عنه مستقلَّا كالأمثلة التي منعوا عن الصّحة فيها وما وقع التوكيل فيه تبعا لما يجوز التوكيل فيه اتّفاقا كالأمثلة التي أوردوها فيبطل في الأول ويصّح في الثاني ويشير إليه جمعه في كره بين الأمرين مردفا كل منهما بحكمه ولو ما ذكرناه لكان تناقضا هذا ونظيره في الشّرع كثير كالوقف فإنّه لا يجوز على من سيوجد اصالة ويجوز عليه تبعا اتفاقا فت وقد يناقش فيما ذكره بان الفرق المذكور وإن كان موافقا للتذكرة ولكن ينافيه اطلاق قول الارشاد وعد والتّحرير يشترط فيه أن يكون مملوكا للموكَّل الَّا ان يقيد بما ذكر من الأمثلة فيها فت ومنها خلو النّصوص وكلمات معظم الأصحاب عن الإشارة إلى الشّرط المذكور مع توفر الدّواعى وقد نبّه على هذا الوجه في مجمع الفائدة بقوله ويدلّ على عدم الأشتراط حال التوكيل الأصل وجواز مثله مع عدم الدليل وعدم التّصريح في أكثر الكتب بان المراد الاشتراط وقت التوكيل لا وقت الفعل ومنها ان الظ من سيرة المسلمين عدم اعتبار الشرط المذكور كما لا يخفى ومنها انّ الشرط المذكور مستلزم للحرج العظيم وهو منفى بالأدلة الأربعة فت ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وبالجملة لا شك في جواز التوكيل في امر لا يكون بالفعل للموكَّل فعله بل بعد فعل اخر كما مثلناه وجمع ذلك مع قولهم بهذا الشرط مشكل وأيضا يلزم أن يكون الاذن في المال لم يكن مالكا له لا يصّح فيشكل الاكل والتصرّف فيما يجوز لوكيله وغيره مثل ان يجوز له التصدّق واخراج الزكاة وغير ذلك ممّا يدخل في ملكه بعد ذلك بنحو ما وكذا فيمن أباح ماله وما يملك لشخص وفى مثل ان يقول شخص انّه كلَّما جئت ماء من النهر اشرب وتوضّا وكلَّما رايت من اموالى فيلزم عدم الصحة الا في الموجود وذلك بعيد جدا وجواز القراض ونحوه صريح في منعه فهذا الشرط غير محقق ومحرر اعتباره لي سواءا قلنا وقت التوكيل فقط أو مستمرّا إلى وقت الفعل وكذا الاذن في مال ليس بمالك الآن لا يصح وينبغي التنبيه على أمور الأول صرّح في كره بأنه لو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها وفى استدانة دين وقضائه صحّ ذلك كلَّه لانّ ذلك مملوك للموكل وهو جيّد كما يظهر من الكفاية والرياض ونبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا والفرق بين وقوع الشئ اصالة وتابعا كثير لان التّابع واقع مكملا بعد الحكم بصحّة الوكالة واستكمال أركانها وقد وقع الايماء إلى ذلك في كره فكان الخلاف الذي سبق فيما إذا خصّص ببيع ما سيملكه مثلا بالتوكيل وامّا إذا جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال فيجوز هذا كما انّه لو قال وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز ولو قال على أولادي جاز وأنت تعلم ان كره والمحقق مشعر بعدم دليل لهم على ذلك بل عدم الجزم عندهم عليه فإنه مجرّد الإمكان والاحتمال على انّ الفرق غير واضح إذ جعل الغير الحاضر تابعا للحاضر وفرعا له مع انّه قد يكون الحاضر قليلا جدّا لاحتمال التّفصى عن الاشكال والكلام انّما يكون المقص هو غير الحاضر إلى من غير دليل واضح بعيد الثّاني إذا كان متعلَّق الوكالة مقدور للموكَّل والوكيل في جميع الأحوال ومن جملتها حال صدور التوكيل وغير منهى عنه شرعا بالنسبة اليهما في جميع الأحوال كك فلا اشكال في صحّة التوكيل الثالث إذا كان متعلَّق الوكالة غير مقدور للموكَّل ولا للوكيل في جميع الأحوال عقلا ولا شرعا ولا اشكال في فساد الوكالة ح ولا فرق فيه بين أن يكون مقدورا لغيرهما أولا وقد نبّه على ما ذكر في الكفاية والرياض قائلين يشترط أن يكون مملوكا للموكل بمعنى كون مباشرته ممكنة بحسب العقل والشّرع فلا يجوز في الأمور المستحيلة عقلا ولا في الأمور الممنوعة شرعا فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسّرقة والقتل الرّابع إذا كان متعلَّق الوكالة مقدورا بالنسبة إلى الوكيل في جميع الحالات دون الموكَّل فلا اشكال في فساد الوكالة ح الخامس إن كان متعلق الوكالة مقدور بالنسبة إلى الموكل في جميع الحالات دون الوكيل فينبغي الحكم بصحّة هذه الوكالة لو لا المانع الشّرعى منهل قد ذكروا أمورا يصّح فيها التوكيل والنيابة ولا يشترط فيها المباشرة منها البيع وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع ود وعد والتحرير وكره والتنقيح وجامع المقاصد وضه ومجمع الفائدة والرياض وهو جيّد ولهم وجوه منها عدم الخلاف في ذلك كما صرّح به في جامع المقاصد قائلا لا خلاف في جواز التوكيل في البيع ايجابا وقبولا وفى جميع أنواعه كالسلم والصّرف والمرابحة وغيرها وفى توابعه في القبض والأقباض والفسخ بالخيار بأنواعه ومنها عمل المسلمين وسيرتهم قديما وحديثا ومنها العمومات المقتضية لصحة الوكالة مط ومنها ما أشار إليه في كره وجامع المقاصد قائلين والسّر فيه ان الشخص قد يترفع عن التردّد في الأسواق وقد لا يحسن التجارة أو لا يتفرغ لاشتغاله بغيره من أمور الدّين أو الدنيا وقد يكون مأمورا بالتحذير كالمراة فأجاز الشارع التوكيل فيه دفعا للحاجة وتوسيعا على الأخر وتوفيرا لزمانه على العبادات الَّتي هي السبب الأصلي في خلقه ومنها ما أشار في جامع المقاصد قائلا وقد سبق توكيل النبي ص عروة البارقي في شراء شاة ولا يختص ذلك عقد البيع بالإيجاب بل يعمّه والقبول فيصّح الأمران في البيع ايجابا وقبولا كما صرّح به في كره والتّحرير وجامع المقاصد بل هو مجمع عليه ولا يختصّ ذلك أيضا بنوع خاص منه بل يعمّ جميع أنواعه من السلم والصّرف والتولية والمرابحة والمواضعة وبيع الثمار والحيوان وغير ذلك بل يعم توابعه من الفسخ بالخيار بأنواعه والقبض والاقباض واسقاط الخيار ونحو ذلك وقد صرّح بذلك في كره والتحريّر وجامع المقاصد وقد صرّح فيه وفى الأوّل وعد بان جميع الفسوخ يصّح فيه الأمران وهو جيّد فيما إذا لم يستلزم التوكيل فوت الفوريّة الَّتي هي شرط في الفسخ كما أشار إليه في كره ويندرج في الفسوخ الإقالة ولو كان وكيلا في