responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 432


فيجب ان يتوجّه الفساد بالتّعليق إليه بل مطلق الفساد باىّ سبب كان ويبقى معنى الوكالة الذي هو عبارة عن الاذن في التصرّف لأنا نقول لا نم انّ المفهوم من الصّحة ترتب جميع آثارها بل المفهوم منها هو مجرّد ترتب اثر من الآثار فيلزم أن يكون الفساد عدم ترتب جميع الآثار وقد بيّنا ذلك سابقا ويعضده أولا عبارات الأصوليين في تعريف الصّحة في المعاملات وثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لكن على هذا اطلاق الفساد على عقد الوكالة غير واضح لانّ الجعل خارج عن مفهوم الوكالة ولهذا لا نعتبره في صحّة العقد بخلاف عقد المضاربة فان اشتراط الحصّة من أركان العقد فيكون عقد الوكالة غير محكوم بفساده وان حكم بفساد ما اشتمل عليه كما انا لا نحكم بفساد النكاح بفساد المهر فيسقط اعتبار ما ذكره المص من الجواب لانتفاء السؤال أصلا ورأسا بل يكون حكمه بفساد الوكالة بالتعليق أولا واحتمال تجويز التصرّف معه وكون فائدة الفساد سقوط جعل المسمّى أخيرا كالمتدافعين وهذا الذي ذكرناه كلام جيّد منقح الا انه يرد عليه انّ التصرّف في مال الغير بالبيع والشراء وأنواع التصرّفات من الأمور المبنيّة على التضييق وليس هو كأكل الطَّعام المبنىّ على التّسامح في العادة ولهذا يكتفى فيه بقرائن الأحوال ولا يشترط فيه اللَّفظ بل يعتبر مجرّد وضع الطَّعام بين يدي الغير إذا دلَّت القرينة على اكله والامر فيه أسهل من اخراج الملك عن الغير وتجديد ملك اخر له ونحو ذلك فلا بد فيه من الاحتياط التام والنكاح له حكم برأسه متفق عليه والمضاربة إن كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه والا توجّه إليها الكلام فالذي ينبغي التوقّف عن الحكم بجواز التصرّف كما في غيره من العقود وثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله ان الوكالة ليست امرا زايدا على الاذن والجعل المشروط ليس جزء منها وانما هو شرط زايد عليها لصّحتها بدونه بخلاف المضاربة فانّ اشتراط الحصّة شرط في صحّتها ولأنه لو تم ذلك لزم الحكم بصحّة التصرّف مع فسادها بوجه اخر كعزل الوكيل نفسه مع علم الموكل به وسكوته فانّ الاذن حاصل منه فلا يرتفع بفسخ الوكيل ولانّ العقد ح فاسد قطعا ولا معنى للفاسد الَّا ما يترتّب عليه اثره ورابعا قول ضه انّ الوكالة ليست امرا زايدا على الاذن وما يزيد عنه من مثل الجعل امر زايد عليها لصحّتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحّته وخامسا ما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله ولانّه قد لا يكون العقد المشروط مشتملا على جعل فلا تحصل الفائدة في الحكم بالبطلان بل لا معنى له ولانّه إذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم التعليق شرطا للصّحة فيه تبطل لعدم تحقق الشرط فكيف يصّح التصرّف ويستحق الأجرة وتظهر الفائدة فيما ذكره في كره فإنه يرجع إلى القول بعدم اشتراط التنجيز والبطلان مع التعليق فانّها تصحّ إذا لم يكن جعل بل معه أيضاً وانّما يبطل الجعل كالنكاح على ان التصرّف انّما هو بالوكالة الباطلة المثمرة لبطلان الاذن ومنع التصرّف مط وجعلها كعدمها إذ الفرض عدم غيرها كما دل عليه عبارة الموكل صريحا وفهم الرّضا منه ضمنا مع عدم الرجوع والمسئلة في غاية الاشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل القول الثّاني في غاية القوّة منهل إذا وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب يشتريه أو بيع عبد سيملكه أو إجارة دار سيملكها أو وقفها أو قضاء دين يستدينه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو اخراج الزكاة الحاصلة في السّنة الآتية أو شراء الثمرة بعد وجودها أو نحو ذلك وبالجملة في كلَّما لا يقدر ولا يملك التصرف فيه بعد التوكيل ابتداء فهل تفسد هذه الوكالة كما يفسد الوقف على المعدوم ابتداء فيشترط في صحّة الوكالة أن يكون مقدور للموكل ومملوكا له حين التوكيل أو لا بل تصح الوكالة في جميع الصّور المشار إليها ولا يكون ما ذكر شرطا في صحة الوكالة اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه لا يصحّ الوكالة في جميع الصّور المذكورة ويكون ذلك شرطا وقد صار إليه العلامة قائلا في الارشاد وعد والتّحرير وكره يشترط فيه أن يكون مملوكا للموكَّل فلو وكل غيره بطلاق زوجة سنيكحها أو بيع عبد سيملكه أو اعتاق عبد يشتريه أو قضاء دين يستدينه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو طلاق زوجها وما أشبه ذلك لم يصحّ وقد صار إليه في جامع المقاصد والرياض وثانيهما انّه يصّح الوكالة في جميع الصور المذكورة وهو مستفاد من مجمع الفائدة والكفاية وغيرهما للأولين وجوه منها اصالة عدم صحة الوكالة في جميع الصّور المذكورة وقد يجاب عنها بانّها مندفعة بأدلة القول الثاني ومنها ما احتج به في كره قائلا بعد قوله لم يصّح فيما حكينا عنه سابقا لأنّ الموكل لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فلا ينتظم إقامة غيره وهو اصّح وجهي الشافعيّة وقد يجاب عمّا ذكره بأنه مصادرة على المدعى وإعادة لنفس الدعوى ومنها انه نبّه على دعوى الاجماع على ذلك في جامع المقاصد بقوله أن يكون مملوكا للموكَّل في وقت صدور عقد التوكيل والظ انّ ذلك متفق عليه عندنا ويعضد ما ذكره قول الرياض وهل يعتبر الامكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرّف ظ المش ذلك بل ظ المحكى عن كره اجماعنا عليه وبه صرّح المحقق الثاني فقال الظ انّ ذلك متفق عليه عندنا وقد يجاب عمّا ذكربالمنع من دلالة عبارة جامع المقاصد على دعوى الاجماع بل غاية ما يستفاد من كلامه استظهار الاتفاق وهو غير دعوى الاجماع قطعا والاستظهار ليس بحجة جدّا وقد نبه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله على انا ما نجد عليه دليلا اص سوى ما فهم من كلام المحقق من قوله والظ انه متفق عليه فإنّه يشعر بالاجماع وليس بواضح مع وجود ما يناقضه في كلامهم وبالجملة ما نجد دليلا على هذا الشرط على الوجه المذكور واما عبارة كره فلا دلالة فيها على دعوى الاجماع على الشرط المشار إليه بشئ من الدلالات الثلث بل ربّما أشعرت بعدم تعرض الاماميّة لهذه المسئلة وامّا ما استظهره في الرياض من الشهرة ففيه انّ قدماء الأصحاب وأكثر المتأخّرين لم يتعرضوا لهذه المسئلة بل المتعرض لها في غاية القلة فكيف يمكن فيها دعوى الشهرة بل ربّما يستفاد من عدم تعرض معظم الأصحاب لهذا الشرط انه ليس بشرط فيكون الاجماع الذي ادّعاه المحقّق الثّاني على تقدير تسليمه موهونا بمصير المعظم إلى الخلاف وللآخرين وجوه أيضاً منها العمومات الدالة على صحّة الوكالة مط نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك وقد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة ومنها ما نبّه عليه في الكفاية قائلا بعد الإشارة إلى القول الأول لكن يشكل اطلاق القول بذلك إذ الظ انّهم يجوّزون توكيل الطلاق في طهرا للمواقعة وفى الحيض ويجوزون التوكيل في تزويج

432

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست