الإجماع على الفساد في المسئلة تعيّن المصير فيها إلى الصّحّة اخذا بادلَّتها من اطلاق الكتاب والسّنة لكنّها لا تخ عن ثبوت المناقشة فالأحتياط فيها لازم البتة سيّما إذا كانت التصرّفات تصرّفات ناقلة بنحو من العقود اللازمة لمخالفتها الأصل واختصاص المخالف له الدال على اللَّزوم من نحو أوفوا بالعقود بمالك التّصرفات بالأصالة دون مالكها بالنّيابة وكفاية هذا المشكوك في تأثيره صرف أوامر الوفاء إلى مالكها بالأصالة غير معلوم في الحكم بالصّحة وصرف إليه البتّة فقل وفيما ذكره نظر نعم قد يدعى انّ العمومات المذكورة معارضة بالمثل حيث يصدر من الموكَّل عقود تضاد عقود الوكيل المذكور كما إذا باع الوكيل المذكور مال موكَّله بهذه الوكالة الفاسدة ثم باع الموكل نفس الشئ الَّذى باعه وكيله هذا من زيد من عمرو فانّ أحد هذين العقدين والبيعين لا بدّ من الحكم بفساده لان صحّة كل منهما يستلزم فساد الآخر بالضرورة والفاسد منهما خارج من تلك العمومات قطعا لامتناع شمولها للعقود الفاسدة وحيث لا دليل على الترجيح كانت العمومات المذكورة بالنسبة إلى محل البحث مجملة ومن المقطوع به انّ المجمل لا يصحّ الاحتجاج به على حكم معيّن فت وللقول الثّاني اوّلا انّ الأصل عدم صحّة العقود والإيقاعات الصادرة من الوكيل المفروض وعدم جواز تصرفه في مال موكَّله وثانيا انّه لو كانت العقود والايقاعات الصّادرة من هذا الوكيل صحيحة وكانت تصرّفاته في مال موكَّله جايزة لكانت هذه الوكالة صحيحة والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا بطلان التّالى فلما بيناه من انّ الوكالة المفروضة هنا فاسدة وامّا الملازمة فلان الحكم بفساد الوكالة معناه انّه لا يترتب عليه اثر اص أو مستلزم لذلك لان الوكالة من جملة المعاملات بالاتفاق والصّحة في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر فيلزم أن يكون الفساد فيها عبارة عن عدم ترتب اثر اص لانّ التقابل بين الصّحة والفساد من تقابل الملكة والعدم ومن الظ انّه يكفى في الملكة الثبوت في الجملة لانّها قضيّة مهملة وهى في قوة الجزئيّة بخلاف العدم فإنه يشترط فيه نفى جميع الأفراد قطعا ولو اكتفى في الحكم بفساد معاملة بنفي اثر من اثارها أو أكثر اثارها للزم الحكم بفساد المعاملات الفضوليّة ولو على القول بانّ الإجازة ممن له الإجازة معتبرة ويقتضي الصّحة كما هو التحقيق وللزم الحكم بفساد كثير من المعاملات الَّتي ينتفى فيها كثير من اثارها باعتبار من الأعتبارات وهو بط فعلى هذا فالأذن الضّمنى لو سلَّم تحققه في هذه الوكالة الفاسدة وسلَّم انّ الأصل في الاذن ولو كان ضمنيّا إفادة جواز التصرّف لم يكن هنا معتبرا ومفيد الإباحة التصرّف لما بيّنا من استلزام فساد الوكالة سقوط اعتبار الأذن وقد نبّه على ما ذكرناه في جامع المقاصد بقوله ويحتمل العدم لأن العقد فاسد إذ هو المفروض ولا معنى للفاسد الَّا ما لا يترتّب عليه اثره وبالجملة المستفاد من الأصحاب انّه يكفى في الحكم بالصّحة ترتّب اثر في الجملة ولا يكفى في الحكم بالفساد الَّا نفى جميع الآثار فإذا قالوا البيع مع عدم تعيين الثمن والمثمن فاسد مثلا كان دالَّا على انّه لا يترتّب على هذا البيع اثر أصلا لا عليه بعض الآثار هذا ولو جاز الاكتفاء في الحكم بالفساد بنفي بعض الآثار كما يكتفى بثبوت بعض الآثار في الحكم بالصّحّة لجاز فرض معاملة يصدق عليها الصّحة والفساد بالأعتبارين كما في البيع الفضولي وهو بط فانّ المعروف ان كلّ معاملة يصدق عليها انّها صحيحه لا يصدق عليها انّها فاسدة وبالعكس بل هذا شيء لا ينبغي التامّل فيه لا يق الحكم بفساد الوكالة المعلقة ليس مستندا إلى نصّ معتبر مصرّح بفسادها حتّى يقال ان لفظ الفساد يدلّ على عدم ترتّب اثر من الآثار عليها فيلزم منه عدم اعتبار الأذن مط بل انّما استند إلى الإجماع ومن الظ انّ القدر المتحصّل من الإجماع ليس الَّا انّ الوكالة المعلَّقة ليست كالوكالة في ترتب المنجزة جميع الآثار وامّا انّه لا يترتّب عليها اثر من الآثار فلم يتحصّل منه وكيف يمكن دعواه مع وجود المخالف المتقدّم إليه الإشارة الذي ادّعى الاتفاق على اشتراط التّنجيز و ح ان شئت قلت انّ الوكالة المعلَّقة المذكورة فاسدة أو صحيحة ولكن لا يترتّب عليها جميع الآثار والنّزاع في التسميّة بعد وضوح الحكم ومدركه لا يليق بالمحصّل وربّما يؤيّد ما ذكر ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله على انّه لا دليل على البطلان مع التّعليق سوى ما تقدّم من الإجماع في كره وقد فهم من اختيار صحة هذا الضمني مع عدم الإجماع الَّا في الصّريح فيبقى غيره على مقتضى الأصل والادلَّة من الصحّة لأنا نقول ما ذكر بط لانّ الحكم المذكور مستند إلى دعوى جماعة الإجماع على اشتراط التنجيز في الوكالة مع عدم ظهور مخالف فيه فانّ ذلك ظ لغة وعرفا في الحكم بفسادها مع عدم الشّرط المذكور بمعنى عدم ترتب اثر من الآثار على الفاقد للشّرط المذكور والظ انّ الخلاف في محلّ البحث ليس راجعا إلى منع الاشتراط ولا إرادة ما يخالف الظ من لفظ الشّرط بل الظ انّ الحكم بالاشتراط بالمعنى الحقيقي والظ من اللَّفظ متفق عليه بين الأصحاب كما لا يخفى وانّما الخلاف في منافاة اعتبار الأذن في الوكالة المعلَّقة للحكم باشتراط التنجيز والحق عندي ثبوت المنافاة ولا يق عدم ترتّب اثر من الآثار باعتبار الوكالة لا يستلزم عدمه باعتبار اخر لانّا نقول الظ من الأصحاب في الحكم بالفساد وباشتراط شئ في الصّحّة عدم ترتب من اثر من الآثار مط فت ولا يق المفهوم من الحكم بصحّة معاملة هو ترتب جميع اثارها فيلزم أن يكون الفساد الذي هو نقيضها ونفيها عبارة عن عدم ترتب الجميع وهو اعمّ من عدم ترتّب كلّ فرد من افراد الآثار وعدم ترتّب بعض الافراد وإذا كان اعمّ فوجوده لا يستلزم وجود أحد الامرين المذكورين بخصوصه فالحكم بفساد الوكالة المذكورة لا يستلزم نفى جميع اثار الصّحة بل بعضها وقد نبّه على ما ذكر العلامة على ما حكاه في جامع المقاصد قائلا واعلم انّ قول المص وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمّى والرجوع إلى اجرة المثل جواب عن سؤال يرد على احتمال الصّحة تقريره إذا كان جواز التصرف الذي هو فائدة عقد الوكالة واثره ثابتا على كلّ من تقديرى الصّحة والفساد فأي فارق بين الصحيح والفاسد هنا وجوابه ان اثر الفساد لا يظهر في الاستنابة والأذن بل انّما يظهر في الجعل إذا كانت الوكالة بجعل فإنّه يبطل ويستحقّ الوكيل اجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة حيث حكمنا بفساد استحقاق الصحّة ونفذنا التصرّف وأوجبنا للعامل الأجرة وتنقيح المبحث انّ الوكالة تسليط على التصرّف ولا يمتنع فيه التعليق فان القائل لو قال لغيره إذا حضر الطعام فكل لم يكن هذا التعليق مخلا بجواز الأكل عند حضور الطعام وانما يمتنع التعليق فيما يكون ومعاوضة أو كالمعاوضة ومن ثم حكمنا بفساد الصدق بالشرط الفاسد في عقد النكاح دون العقد وحكمنا بفساد اشتراط الحصّة في المضاربة الفاسدة دون الأذن في التصرّف لأنّ شبه المعاوضة فيهما بكون الصداق في مقابل استحقاق الانتفاع بالبضع والحصّة في مقابل العمل المخصوص فاختصّ ذلك بالبطلان فوجب مهر المثل واجرة المثل وكذا الوكالة المشتملة على الجعل فإنه لكونه في مقابل يحصل به شبه المعاوضة