كذا ولا تتصرّف الَّا بعد شهر لانّه بمعنى اشتراط امر سايغ زايد على أصلها الجامع لشرائط الصحّة التي من جملتها التنجيز وإن كان في معنى التّعليق لانّ العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها وان أفاد فائدتها ونبّه على الوجه المذكور في لك أيضا ويعضد ما نبّه عليه في الرياض بقوله مع اعتضاد الحكم بأنّه بمعنى اشتراط امر سايغ زايد على أصلها الجامع لشرائط الصّحة الَّتي من جملتها التنجيز وهو وإن كان في معنى التّعليق الَّا انه لا دليل على المنع عنه على الاطلاق لاختصاص الإجماع المانع عنه بالنّوع الأول فلا يتعدى إلى غيره مضافا إلى الإجماع على الصّحّة فيه ومنها خلو النصوص عن الإشارة إلى فساد الوكالة المذكورة مع توفّر الدّواعى عليه و ح لا يجوز للوكيل التصرّف قبل حصول المعلَّق عليه كما صرّح به في التحريّر وكره الثاني يجوز توقيت الوكالة كأن يقول وكلتك إلى شهر فلا يكون بعده وكيلا ولا يجوز له التصرّف وقد صرّح بجميع ذلك في كره وجامع المقاصد بل في الكفاية لا نزاع عندهم في جواز التوقيت الثالث لو قرن الوكالة بشرط ان لا يقتضى التعليق كوكلت في كذا وشرطت عليك كذا جاز كما صرّح به في لك بل في مجمع الفائدة لا نزاع فيه منهل هل يجوز للوكيل في الوكالة المعلقة على شرط أو صفة المحكوم بفسادها باعتبار هذا التّعليق التّصرّف بعد حصول المعلق أو لا فيه قولان أحدهما انه يجوز للوكيل التصرّف ح وهو لصريح كره وعد وثانيهما انه لا يجوز له ذلك وهو لصريح الايضاح ويمكن استفادته من جامع المقاصد ويظهر من لك التوقف في المسئلة للقول الأول وجوه منها ما نبّه عليه في كره قائلا قد بيّنا بطلان الوكالة المعلَّقة على الشّرط فلو تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحّته لانّ الأذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على انّ لك العشر من ثمنه يفسد الوكالة ولكن ان باع يصحّ ولأن المقتضى للصّحة حاصل وهو الأذن إذ الغرض حصول المعلق عليه وانتفاء المانع إذ ليس الا رفع الوكالة وهو اخصّ من مطلق الأذن ورفع الخاص لا يستلزم رفع العام ويعضد ما ذكره أولا ما احتج به جماعة من الاصوليّين على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله في جملة كلام له وقد عرفت ان الوكالة يكفى فيها ما يدل على الأذن في الجملة وانّه مثل الأمر والاذن بأكل الطَّعام ومعلوم وعدم ضرر التعليق وعدم الاحتياج إلى عقد بايجاب وقبول بل المدار على العلم برضاء الموكل وان لم يوكل صريحا ولا ضمنا على ما عرفت وقد يجاب عن الوجه المذكور أولا بالمنع من بقاء الأذن بعد وجود الشرط والصفة المعلق عليهما الوكالة لان غاية ما يستفاد من عقد الوكالة الاخبار والوعد بايجاد الاذن عند تحقق الأمرين وهما غير مستلزمين لوجود الأذن عند تحققهما لا عقلا ولا عادة لكثرة وقوع مخالفة الوعد والاخبار بالمستقبل عادة والتمسّك باصالة بقاء الرّضا ضعيف جدّا ويعضد ما ذكرناه أولا قول الايضاح بعد الإشارة إلى ما ذكره انّ الكلَّى لا يوجد الا في أحد الجزئيّات وليس الَّا الوكالة وقد ارتفعت وثانيا قول جامع المقاصد بعد ذلك أيضاً ويحتمل العدم لان الاذن الواقع في المعلَّق المحكوم بفساده لا اعتداد به لامتناع بقاء الضّمنى مع ارتفاع المتضمّن والأذن انّما وقع على ذلك الوجه المعيّن المخصوص وثالثا قول لك بعد ذلك أيضاً وفيه ان الاذن المطلق انّما وجد في ضمن الوجه المخصوص إذ لا وجود للكلَّى الَّا في ضمن جزئيّاتها ولم يوجد منها الَّا هذا الجزئي فإذا ارتفع ارتفع الكل ورابعا قول مجمع الفائدة لانّ الاذن انّما علم على تقدير الشرط وقد حكم ببطلان ذلك الأذن والتوكيل للشرط وليس هنا ما يدلّ على الأذن غير ما وجد من الموكَّل وهى العبارة الَّتي حكم ببطلانها وعدم الاعتداد بها وخامسا ما احتج به القائلون بانّ الجواز لا يبقى بعد نسخ الوجوب وثانيا بأنّه على تقدير تسليم بقاء الأذن في محل البحث بمنع من ان مطلق اذن المالك حتى المفروض في محلّ البحث يوجب إباحة التصرّف والزامه بأمور مخالفة للأصل لعدم الدليل عليه لا يق إفادة مطلق الأذن إباحة التصرّف امر يشهد به العقول كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا في جملة كلام له وبالجملة ان الغرض فهم الأذن في التصرف مع الدليل على جواز التصرف عقلا ونقلا مع عدم دليل على عدمه فجاز التصرف ولا ينافيه بطلان العقد لأنا نقول لا نسلَّم دلالة العقل على انّ مطلق الأذن مبيح للتصرّف المأذون والَّا لما جاز المنع من التصرّف في مال اليتيم والسّفيه والمحجور عليه بعد اذنهم به وهو بط ولا يمكن ان يق خرج هذا بالدّليل لانّ الدليل العقلي لا يقبل التّخصيص فتحقق ان اذن المالك انما يفيد جواز التصرّف في ماله بعد اجتماع شروط واعتبار قيود ولا نسلَّم تحقّق ذلك في محلّ الفرض فان قلت نحن لا ندّعى ان العقل يحكم باستلزام مطلق الأذن إباحة التّصرّف على وجه يشمل جميع الجزئيات حتى يرد ما ذكر بل ندعى انّ العقل يحكم بذلك ما لم يمنع مانع منه كما يحكم بحرمة التّصرّف في مال الغير ما لم يدلّ على خلافه دليل فإذا حكم بعدم جواز التّصرّف مع الأذن به في بعض الموارد لدليل فليس ذلك من باب التّخصيص بل هو من باب عموم شمول الدّليل كما لا يخفى قلت لا نسلَّم دلالة العقل على ذلك بوجه من الوجوه ولا يق قوله ص لا يحلّ مال امرئ مسلم الَّا عن طيب نفسه يدلّ على جواز التصرّف في مال الغير مع الأذن مط لأنه ح يكون من طيب نفسه لأنّا نقول لا يجوز الاستناد إلى هذه الرواية في اثبات حكم مخالف للأصل لضعفها سندا سلَّمنا ولكن نمنع دلالتها على المدعى لتوقفها على القول بان الاستثناء من النّفى اثبات وهو محلّ كلام سلَّمنا ولكن يتوقّف على إفادة المستثنى العموم وشمول الحكم المعلَّق عليه لجميع الأفراد وهو محلّ التّامّل للمنع من إفادة قوله لا تضرب أحدا الَّا الرجل جواز ضرب كلّ رجل سلَّمنا ولكن التّصرّف الذي دلَّت الرّواية غير التصرّف باعتبار التوكيل فت ولا يق الظ اتفاق الأصحاب على انّ الأذن هنا يفيد جواز التصرّف لانّ منهم من تمسّك ببقاء الأذن على جواز التّصرّف في محلّ البحث ومنهم من منع من بقائه تارة ومنع من افادته إباحة التّصرّف باعتبار انّ الشّرع حكم بعدم اعتباره هنا أخرى ولم نجد أحدا منهم قال الأذن لا يفيد بنفسه إباحة التصرّف وان فرض عدم منع الشّرع من اعتباره ويظهر من جميع ذلك اتفاق الأصحاب على اصالة إفادة الأذن جواز التصرّف لأنا نقول لا نسلَّم الاتفاق على ذلك وما ذكر لا يصلح للدّلالة على ذلك خصوصا مع انّ المتعرّض للمسئلة جماعة قليلة فتدبّر ومنها العمومات الدّالَّة على صحّة جميع ما صدر من هذا الوكيل من العقود من نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك من العمومات وإذا صحّت عقود هذا الوكيل بما ذكر من العمومات السليمة عن المعارض صحّت سائر تصرّفاته بطريق أولى مضافا إلى انّ الظ انّه لا قائل بالفرق وقد يجاب عمّا ذكر بما نبّه عليه في الرياض قائلا فإذا تحقّق عدم