responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 429


وثالثا قول الرياض انّ المراد به ان له التصرّف فيه وهو اعمّ من أن يكون بالمباشرة أو النّيابة والإجماع على جواز الطَّلاق مع الغيبة أوضح شاهد على عدم إرادة المباشرة من الرّواية هذا ويؤيده خبر سعيد ما أشار إليه في الرياض قائلا بعد نقله ونحوه الموثق والخبر القريب منه رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرّجل فبدا له واشهد انّه قد أبطل ما كان امره وانه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل واظهر منه الخبر المتضمّن لبعث أبى الحسن ع بثلث مائة دينار إلى رجل ان يطلق امرأته واطلاق الأولين بل عمومها النّاشى من ترك الاستفصال يشمل صورتي الحضور والغيبة وينبغي التنبيه على امرين الأول صرّح في الرياض بأنّه يصحّ الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصحّ سواء وكل امره إلى الوكيل من غير عزم منه عليه أو كان عازما عليه ووكَّله في الاتيان به وما ذكره جيّد الثاني حكى في الرياض عن بعض انّه صرّح بأنّه على قول الشيخ يتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطَّلاق وإن كان في بلد التوكيل مستشهدا بتصريح الشّهيد الثاني بذلك ثم أورد عليه قائلا وفيه نظر فان كلامه ومستنده صريحان في اشتراط عدم الحضور في البلد وعدم كفاية عدم حضور المجلس منهل من شروط الوكالة ان يقع منجزة غير معلقة نفسها على شرط ولا صفة فلو قال وكلتك عند مجيى زيد أو راس الشهر أو إذا جاء زيد أو إذا قدم الحاج ونحو ذلك لم يصحّ وقد صرّح بجميع ذلك في فع ويع والتبصرة وكره ود وعد والتحرير واللَّمعة وجامع المقاصد وضه ولك والرياض وربما يستفاد من قول الكفاية ومنع التعليق غير مرتبط بدليل واضح الا ان يثبت الاجماع عليه الميل إلى أن ما ذكر ليس بشرط كما يستفاد من مجمع الفائدة أيضاً وغيره وللأولين وجوه منها ما تمسّك به في الأصل ومنها انه نبّه على دعوى الإجماع عليه في كره بقوله لا يصحّ عقد الوكالة معلَّقا بشرط أو وصف فان علقت عليهما بطلت مثل ان يقول ان قدم زيد أو إذا جاء راس الشّهر فقد وكلتك عند علمائنا ويعضد ما ادعاه أولا قول جامع المقاصد ويجب أن يكون الوكالة منجزة عند علمائنا وثانيا قول لك من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا وثالثا قول الرياض من شرطها ان تقع منجزة بلا خلاف فيه على الظ وصرّح به المفلح في ح يع ورابعا قول مجمع الفائدة لم يظهر فيه مخالف ومنها ما تمسّك به في كره قائلا في مقام الاحتجاج على ما ذكر لانّه عقد يملك به التصرّف حال الحياة لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه بشرط كالبيع ولانّ الشركة والمضاربة وسائر العقود لا تقبل التّعليق فكذا الوكالة ومنها ان تعليق الوكالة في قوة الاخبار بوقوعها في المستقبل فقوله أنت وكيلي أو وكلتك إذا جاء زيد بمنزلة قوله اوكلك عند مجيئ زيد فيكون وعدا بالوكالة فيلزم عدم صحّتها معلَّقة لعدم تحققها لا في الزمان الحال والَّا لكانت منجزة ولا في الزمان المستقبل لأنه لم يتحقّق من الموكَّل ما يوجب التوكيل وانشائه والوعد والأخبار بالشيء لا يستلزم حصوله بالضّرورة ولذا لا يجوز الحكم بحصول الأذن غدا إذا قال آذن لك غدا وبالجملة لا شكّ في انّ الإنشاء شرط في تحقق العقد إذ مع الأخبار ومع التعليق لا يتحقّق العقد لا يقال ينتقض ما ذكر بالوصية فانّها تعليق للاستنابة على الموت ومرجعها في الحقيقة إلى الوكالة المعلَّقة واختلاف اللفظ غير مؤثر في الفرق وصحة الوصية ممّا لا ريب فيه لأنا نقول لا نم انّ الوصيّة تعليق للاستنابة على الموت بل الاستنابة فيها حالية منجزة وانما التعليق في المتعلَّق ولذا يصحّ ان يق بعد تحقق الإيجاب والقبول ان فلانا وصى فلان حقيقة ولو لم يتحقّق المبدأ الا بعد الموت لما جاز فتدبّر ولا يق انّ الوكالة المعلقة كالأمر المعلق على شرط أو صفة ومن الظ ان مرجعه ليس إلى الأخبار بل هو انشاء صرف مع انّ الطَّلب الَّذى هو قوام الأمر انّما يتحقّق بعد تحقق المعلَّق عليه فإذا لم يكن التّعليق في الامر مانعا من الانشاء ولا موجبا للرّجوع إلى الأخبار وعدم تحقّق المدلول فكك في الوكالة المعلقة لأنا نقول نمنع كون الوكالة المعلَّقة كالأمر المفروض لانّ التعليق والقيد في الامر المفروض لا يرجع إلى نفس الامر والطَّلب حتّى يكون أصل الأمر معلَّقا بل يرجع إلى المأمور به فالطَّلب حالي انشائى والَّا لما صحّ ان يق امرني الأن وهو امر وانا مأمور الأن لامتناع صدق المشتقّ مع عدم الاتصاف وليست الوكالة المعلقة كك كما لا يخفى وللآخرين وجوه أيضاً منها العمومات الدالة على صحّة الوكالة مط وقد يجاب عنها بالمنع من شمولها لمحل البحث بعد ما حققناه سابقا سواء أريد بها عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود والشروط أن عموم ما دلّ على صحّة الوكالة بالخصوص ثمّ لو سلَّمنا شمولها لها وحصول الإنشاء فيها وعدم رجوعها إلى الأخبار فلا بدّ من تخصيصها هنا بأدلة القول الأوّل ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وما أجد فرقا بين التعليق بمجيئ شهر مثلا والتنجيز مع المنع عن فعل الموكل فيه الَّا بعد شهر مثلا بحسب المقال بل ما نجد لوجود التوكيل منجزا الأن مع المنع عن التصرّف فائدة الَّا انّه ادّعى فيه الإجماع مع عدم ظهور الخلاف ولا نصّ هنا فنقول ح يع ان العقود متلَّقاة من الشّرع فنيطت بالضّوابط محلّ التّامّل فت ثم اعلم انّ الأصل عموم التوكيل وكونه جايز أو مبناه على المساهلة دون الضّيق وما تقدّم في عبارة كره من انّه اذن وامر وانّه مثل الأذن في اكل الطَّعام ولا شكّ في جواز تعليقه مثل ان جئت فأنت مأذون في الاكل ونحوه مع عدم مانع يدلّ على جواز التّعليق ويؤيده عدم ظهور فرق كثير في المآل بين ما صوّرناه من المجوّزات مثل التوقيت وذكر الشرط والمنع الَّا بعد كذا وبين التعليق ويؤيده أيضاً جواز التعليق في العقود الجائزة مثل القراض بل وكالة بجعل والعارية وغيرهما والظ انّ المراد من قال يجب التنجيز نفى التّعليق والظ ان لا دليل لهم عليه الَّا الإجماع المنقول في كره كما تقدّم مع عدم ظهور خلافه وسيجيئ ما في الاجماع فت ويمكن ان يق مع التعليق يؤل إلى التوكيل بعد زمان التوكيل وقد مرّ ان من شرطه قدرة الموكل عند التوكيل فت فيه فإنّه يرجع إلى الإجماع أو ان الأصل عدمها خرج المنجز بالاجماع وبعض الادلَّة وبقى المعلق تحت العدم فت فيه وفى جميع ما ذكره نظر وأدلة القول الأول تدفعه وبالجملة لا اشكال في المسئلة جدّا وينبغي التنبيه على أمور الأول لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرّف إلى وقت معيّن أو حصول شرط كأن يقول وكلتك الأن ولا تتصرّف الَّا بعد شهر جاز وصحّ كما صرّح به في فع ويع ود وعد والتحرير وكره واللَّمعة وضه ولك والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انّه نبّه على دعوى الإجماع عليه في كره بقوله لا خلاف في جواز تنجيز الوكالة وتعليق التصرف مثل ان يقول وكلتك الآن مط ولكن لا تتصرّف الا بعد مجيىء زيد مثلا أو بعد اذنه وادعى في كره الإجماع على صحّة أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ولعل الشّرط قيد للبيع وبه يحصل الفرق بينه وبين المعلَّق الممتنع ومرجعهما بحسب المآل واحد وثانيا قول الرياض يجوز تنجيزها وتأخير التصرّف إلى امد بلا خلاف فيه على الظ وصرّح به المفلح في ح يع بل في لك الإجماع وهو الحجة ومنها ما احتج به في الرياض من اطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة ومنها ما استدل به في ضه قائلا ويصّح تعليق التصرّف مع تنجيز الوكالة بان يقول وكَّلتك في

429

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست