الموكل على الاذن بالتوكيل التزاما وما دلّ على ثبوت الاذن بالتوكيل بمجرّد ترفع الوكيل عن المباشرة وعجزه عنها حيث يكون الظنّ المفروض أقوى من الجميع وان الاقتصار على العلم مستلزم للحرج لقلَّة حصوله في الموارد المخصوصة وعدم كفاية العلم الاجمالي كما تقدّم إليه الإشارة مضافا إلى العمومات الدالة على صحّة التوكيل مط وقد تقدّم إليها الإشارة والى ظهور كون مبنى السّيرة على الاعتماد على الظن فاذن الاحتمال الأوّل في غاية القوة ولكن مراعاة الاحتياط أولى منهل إذا وكل رجل غائب عن البلد لأيقاع الطَّلاق عنه فيه صحّ كما يصحّ التوكيل في غيره فيصحّ الوكالة في الطلاق للغايب كما في النهاية وفع ويع والتحرير ود وكره واللمعة وغاية المراد والتنقيح وضه والكفاية والرياض ولهم أولا العمومات الدالة على صحة الوكالة وثانيا انّه صرح في يع بدعوى الإجماع على الصّحة قائلا يصحّ الوكالة في الطَّلاق للغائب اجماعا ويعضد ما ادعاه أمور أحدها قول التحرير للغائب ان يوكل في الطلاق اجماعا وثانيها قول الرياض وتصحّ الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا على الظ المصرّح به في كلام جماعة ومنهم الماتن وثالثها قطع صاحب التنقيح بذلك وظهور كلامه في دعوى الاجماع عليه ورابعها دعوى الشّهرة على الصّحة في الكفاية ونبّه عليها في غاية المراد بقوله هو مذهب الأكثر وروى عن شذاذ انّه لا يجوز منهم ابن سماعة عملا بروايات زرارة وبالجملة لا اشكال في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموكَّل قادرا على ايقاع الطَّلاق بنفسه أو لا وهل يجوز من غير ضرورة ان يوكل رجلا حاضرا لأيقاع الطلاق عنه عنده وبمحضر منه بحيث يشاهده فيجوز الوكالة في الطَّلاق للحاضر والغائب أو لا بل يختصّ الجواز بالأخير اختلف الأصحاب فيه على قولين الأوّل انّه يجوز ويصحّ وهو للنافع ويع والتحرير وكره ولف والإيضاح واللَّمعة وغاية المراد والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض والمحكى في لف والإيضاح وغاية المراد عن الحلَّى والمحكى في التنقيح عن ط وادعى عليه الشهرة جماعة ففي كره هو قول أكثر علمائنا وفى جامع المقاصد هذا قول ابن إدريس وأكثر المتأخّرين وفى لك هذا هو المش بل ادعى ابن إدريس الإجماع وفى مجمع الفائدة هو المش وفى الكفاية هو الأشهر وفى الرياض هو الأشهر بين عامة من تاخّر وفاقا للمبسوط والحلَّى نافيا الخلاف بين المسلمين الثاني انّه لا يجوز وهو للنّهاية وحكاه في لف والايضاح وغاية المراد عن القاضي والحلبي والمعتمد عندي هو القول الأوّل الذي عليه المعظم ولهم وجوه الأول الاجماع المنقول في لك والرياض عن ابن إدريس وهو معتضد بالشهرة العظيمة وبقول الكفاية في جملة كلام له مع ضعف رواية المنع وندور القول بمضمونها بل لا يبعد دعوى الإجماع على تركه الثاني انّ الغيبة لو كانت شرطا في صحّة التوكيل في الطلاق لاشتهر بل وتواتر ولتظافرت الاخبار بذلك وببيان حد الغيبة لتوفر الدّواعى على ذلك والتّالى باقسامه باطل فالمقدّم مثله الثالث لو كان ذلك شرطا فيه للزم الحرج العظيم لأنّ كثيرا من النّاس لا يتصدّون للطلاق بأنفسهم استحياء أو لعدم قدرتهم على اجراء الصّيغة في الملا أو مط ولا يتمكنون من الغيبة من البلد لخصوص الطلاق الرّابع انّ أكثر الموارد التي يصحّ فيها التوكيل لا يختلف فيها الحكم باعتبار الغيبة والحضور فكذا هنا عملا بالاستقراء الخامس انّ ذلك لو كان شرطا للزم انعزال من وكَّله في حال الغيبة للطلاق إذا حضر معه في البلد والتّالى بط لأصالة البقاء واستصحاب الصّحة فالمقدم مثله فت السادس مما تمسّك به في لف والايضاح وغاية المراد وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة قائلين لان الطلاق قابل للنيابة والَّا لما صحّ توكيل الغائب وفيما ذكروه نظر فت السّابع ما تمسّك به في مجمع الفائدة والكفاية والرياض من العمومات وعدّ منها في الأول عموم أدلة جواز التوكيل وعموم أدلة الطلاق قائلا فإنه يصدق على طلاق الوكيل مع الحضور انّه طلاق الثامن ما حكاه في لف عن الحلَّى قائلا قال ابن إدريس لا خلاف ان الشقاق وبعث الحكمين انّ الرّجل إذا وكل للحكم الَّذى هو من أهله في الطلاق وطلق يمضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد وقد احتج بهذه الحجّة في الايضاح وغاية المراد وجامع المقاصد وفيها نظر التّاسع ما تمسّك به في التنقيح قائلا لأنه لو لم يجز الوكالة للحاضر لم يجز للغائب واللازم كالملزوم في البطلان والملازمة ظاهرة فان ما يجوز الوكالة فيه وما لا يجوز حكمه بالغيبة والحضور سواء ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد ثم انّ العقد إذا قبل النيابة فايّ فرق بين الغيبة والحضور وفيما ذكراه نظر فت العاشر ما تمسّك به في غاية المراد وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض من خبر سعيد الأعرج الَّذى وصفوه بالصّحة عن الصّ ع في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا انّى قد جعلت امر فلانة إلى فلان يطلقها ايجوز ذلك قال نعم لا يق ليس في هذه الرّواية تصريح بالمدّعى لأنا نقول لا يشترط الصّراحة في الدلالة بل يكفى الظهور ومن الظ ظهور الرّواية في المدّعى لشمولها له بالعموم النّاشى من ترك الاستفصال كما صرّح به في غاية المراد وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة ولايق يعارض ما ذكر خبر زرارة عن الصّ ع لا يجوز الوكالة في الطَّلاق وهو وإن كان يشمل الغيبة والحضور ولكن يجب تخصيصه بالأخير لما عرفت من الدليل على جواز الوكالة في الطلاق للغائب و ح يكون اخصّ من خبر سعيد المتقدم فيخصّ به لوجوب حمل الخاص على العام ولذا جمع بينهما الشّيخ فيما حكى عنه بحمل خبر سعيد على صورة الغيبة وخبر زرارة على صورة الحضور والدليل والشّاهد عليه ممّا بيناه ولا يحتاج في مثل هذا الجمع إلى دليل من خارج ورواية مفصّلة بين الامرين وإن كان التعارض بينهما في بادي النظر من قبيل تعارض الظاهرين كما لا يخفى فلا يصحّ ما أجاب به في لف وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة عن الرواية الأخيرة من قصورها عن إفادة المدّعى وعدم انطباق ظاهرها على مذهب الشيخ لأنا نقول هذه الرّواية ضعيفة السّند كما صرّح به في لف والإيضاح وغاية المراد والتنقيح وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة فلا يصلح للحجيّة فضلا عن المعارضة سلَّمنا الصّحة ولكن خبر سعيد لاعتضاده بما تقدّم إليه الإشارة ومن جملته الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع وندور القائل بالخلاف لا يصلح خبر زرارة لتخصيصه وان فرض كونه اخصّ كما لا يخفى ولا يق يعارض خبر سعيد النبوي المرسل الطَّلاق بيد من اخذ بالسّاق لأنا نقول هذه الرّواية أيضاً لا تصلح للمعارضة كما صرّح به في غاية المراد قائلا قلنا خصّ الغائب بدليل فلتخص الحاضر على انّ كونه بيده يدلّ على انّ له التصرف فيه وهو أعمّ من أن يكون مباشرة أو استنابة ويعضد ما ذكره أولا قول الإيضاح وليس فيه دلالة وثانيا قول التنقيح وفيه نظر لانّ المراد باليد القدرة وهى حاصلة