responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 427


ولو التزاما ويعضد ما ذكر فحوى ما دلّ على انّه يجوز للولي على المجنون والصّغير من الأب والجدّ له ووصىّ كلّ منهما والحاكم التوكيل مط ولو فيما لا يعجز عن مباشرته ومنها ان توكيل من لم يعلم الموكل بعجزه عن مباشرة الجميع يدل بالدّلالة الألتزاميّة على تجويز التصرّف في الدرج المملوك للامر حيث يعلم بتوقّف المسير إلى تلك البلدة على الرّكوب على تلك الدابّة وقد نبّه على هذا الوجه في كره ومنها ما تقدم إليه الإشارة في مقام تضعيف الاحتمال الأوّل فت ومنها ان الظ من سيرة المسلمين جواز التوكيل هنا فيما يعجز الوكيل عن مباشرته وما لا يعجز عنه ومنها خلو النّصوص وكلمات قدماء الأصحاب عن الإشارة إلى لزوم الاقتصار في التوكيل هنا على ما يعجز الوكيل عن مباشرته مع توفّر الدوّاعى عليه ومنها ان لزوم الاقتصار في التّوكيل على ما يعجز عنه الوكيل يفضى غالبا إلى مفسدة عظيمة وهى تنازع الموكَّل والوكيل في تشخيصه ولا كك جواز التوكيل هنا في جميع ما تعلَّق به الوكالة فيكون أولى لأنّ مبنى الشّريعة على دفع المفاسد ومنها انّ التوكيل هنا في جميع ما تعلَّق به الوكالة قد يكون مستلزما للمسارعة إلى المغفرة والأستباق إلى الخيرات بخلاف الاقتصار على ما يعجز الوكيل عن مباشرته فيكون الأوّل أولى لعموم قوله تعالى : « وسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » و : « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » ومنها انّه لو وجب الاقتصار في التوكيل هنا على ما يعجز الوكيل عن مباشرته لكان الوكيل الثّاني ضامنا إذا تصرّف في مال الموكَّل الأول والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التالي فلان الأصل عدم الضّمان الَّا ان يعارض بعموم قوله ع على اليد ما اخذت حتّى تؤدىّ فت ومنها عموم قول الصّ ع في خبر هشام بن سالم الذي وصفه في مجمع الفائدة بالصّحّة انّ الوكيل إذا وكلّ ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا فإنّه يشمل وكيل الوكيل مط لغة وعرفا ومنها عموم المراسل المروى في كره عن الصّ ع من وكَّل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة حتّى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدّخول فيها ومنها انّه لو لزم في التوكيل هنا الاقتصار على ما يعجز الوكيل عن مباشرته لامتنع كثير من النّاس بل أغلبهم من قبول أصل هذه الوكالة خوفا من الضّمان وغيره وهو مفسدة عظيمه لاستلزامه تعطيل أمور ينبغي الاتيان بها وقد بينّا ان مبنى الشّريعة على رفع المفاسد فت فاذن الأقرب هو الاحتمال الأخير ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط هنا فانّ المسئلة في غاية الأشكال وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في العجز بين حصوله بسبب عدم القدرة عقلا أو عادة أو بسبب لزوم الحرج العظيم والضّرر الشّديدين اللَّذين لا يتحملان عادة الثّاني قد يثبت الأذن بالتوكيل من قاعدة الاولويّة كما إذا وكله صريحا في امر كبيع واذن له بتوكيل من ليس هو من أهل الخبرة ولا هو من أهل الأمانة والدّيانة فإنّه يفهم منه الأذن بتوكيل من هو من أهل الأمانة والديانة وأهل الخبرة بطريق أولى ولا اشكال في ذلك حيث يكون لفظ الموكَّل دالَّا على ذلك كما في قوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ونحوه أو كانت الأولويّة بحيث يحصل منها العلم بالرّضا بالتوكيل ولو عادة وامّا إذا انتفى الأمران المذكوران وكان غاية ذلك حصول الظنّ بالأذن بتوكيل ففي ثبوته ح اشكال ولو كان الظنّ متاخّما للعلم الثالث لا اشكال في انّه يثبت الاذن بالتوكيل حيث لا يدلّ عليه لفظ الموكل بشئ من الدلالات الثّلث بالعلم الحاصل بذلك من ايّ سبب كان فلا يشترط هنا علم مخصوص بل العلم مط يكفى وقد نبّه على ذلك في مجمع الفائدة بقوله لو فهم ذلك بالقراين يجوز له ذلك مثل ما أشرنا إليه ولو بالعلم بانّ غرضه فعل هذا الامر من ايّ مباشر كان ولا غرض له بفعل الوكيل كما إذا قيل بع في السّوق الفلاني وعلم ان لا غرض له بالخصوص بل انّما قيل لظنّه انّه لا يباع بما يزيد الَّا هناك وإذا علم ذلك وحصل المشترى في غيره ببيعه وكذا لو قال حجّ بالطَّريق الفلاني بل حجّ الأفراد مثلا وعلم ان غرضه الأفضل الا انه يخيل انه الأفضل فيجوز العدول عنه إلى التمتّع ولى غير ذلك الطَّريق وبالجملة لا اشكال فيما ذكرناه وفيما ذكره نعم يشترط في توكيل الوكيل لشخص مخصوص في امر مخصوص في زمان مخصوص علمه برضاء الموكل بهذا التوكيل الخاصّ ولا يكفى مجرّد العلم بالرّضا بالتوكيل في الجملة أو ببعض الأمور المذكورة دون بعض لانّ الرّضا بالأعمّ لا يستلزم الرّضاء بفرد خاصّ منه والمعتبر هو الأخير دون الأول وهل يشترط العلم بتحقق الرّضا من الموكَّل بالتوكيل أو يكفى العلم بأنّه لو عرض عليه هذا المطلب لرضى به الأقرب الأخير الرابع إذا وكل الوكيل عالما باذن الموكل بالتّوكيل وكان مستند علمه ما يفيده عادة ووافقه الموكَّل في ذلك فلا ضمان على الوكيل ويلزم الموكل جميع ما فعله وكيل الوكيل كما لو اذن بالتوكيل صريحا وان أنكره الموكَّل وقال ما كنت راضيا بالتوكيل وكان علمك خطاء فالأقرب عدم ضمان الوكيل ووكيله لكونهما ماذونين شرعا في التصرّف فلا يترتّب عليهما الضّمان ولأنّه ضرر وحرج فالأصل عدمهما بالأدلة الأربعة ولكن لا يلزم الموكَّل ما فعله وكيل الوكيل ان صدق في انكاره فله فسخ العقد الذي اتى به وكيل الوكيل ويكون ح كالفضولي لأنّ الزامه بالألتزام ضرر والأصل عدمه مضافا إلى جملة من العمومات نحو قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وقوله ص لا يحلّ مال امرء مسلم الَّا عن طيب نفسه وقوله ص النّاس مسلَّطون على أموالهم وان ادعى الوكيل العلم بالاذن بالتوكيل من غير ذكر سبب له فهل يضمن ح أو لا فيه اشكال ولكن احتمال الضّمان في غاية القوة الخامس يثبت الاذن بالتوكيل بشهادة العدلين به مط ولو لم تفد العلم إذا لزم الحكم بثبوت الاذن بالتوكيل باعتبار ترفع الوكيل عن المباشرة أو باعتبار عجزه عنها الحكم بثبوت الاذن بالتوكيل بأمر اخر بطريق أولى فالأقرب ثبوت الاذن بالتوكيل بهذا الأمر أيضا مط ولو لم يدل عليه لفظ موكَّل بشئ من الدلالات الثلث ولكن مراعاة الاحتياط أولى السادس إذا ظنّ الوكيل برضاء الموكَّل بالتوكيل فهل يكون كما لو علم به فيكون الظنّ هنا قائما مقام العلم أو لا فيكون حكمه حكم الشكّ فيه اشكال من الأصل والعمومات المانعة من العمل بالظنّ وغير العلم من الكتاب والسنّة والى المتبادر من قول الأصحاب لا يجوز التوكيل الَّا باذن الموكَّل هو العلم باذن الموكل ومن فحوى ما دلت على ثبوت الأذن بالتّوكيل بشهادة العدلين وبدلالة لفظ

427

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست