الوكيل عن المباشرة وثانيها انّه جوز التوكيل ح إذا علم الموكَّل بعجز الوكيل عن الإتيان بجميع ما وكل فيه لا مط وقد صار إليه في الإيضاح ولك ولهما ان جواز التوكيل وصحّته على خلاف الأصل فيلزم فيه الاقتصار على القدر والمتيقن وهو صورة علم الموكَّل بعجز الوكيل لظهور الاتفاق على جواز التوكيل ح ولأنّ عجز الوكيل لا يكون قرينة قطعيّة على الرضاء بالتّوكيل الَّا في الصّورة المفروضة وثالثها انه لا يجوز التوكيل ح مط وقد نبّه على هذا الاحتمال في الايضاح قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويحتمل عدمه لأنّ التوكيل غير الفعل والمباشرة وانّما امره بالثّاني لا الأول ولانتفاء الدلالات الثلث امّا المطابقة والتضمن فظ وامّا الالتزام فلامكان الأنفكاك لجواز نهيه والاصحّ الأوّل ح وما ذكره من الاحتمال ضعيف جدّا لعدم ظهور قائل به والاحتمال الأول في غاية القوّة في غير صورة الظنّ بعدم رضاء الموكَّل بالتوكيل وإذا علم به فلا اشكال في عدم جواز التوكيل ح وإذا جاز له التوكيل بما تقدم إليه الإشارة فهل يجوز له التّوكيل في جميع الأمور الَّتي هو وكيل فيها أو يختصّ بما يعجز عنها فيه قولان أحدهما أنه يختص بما يعجز عنه وهو للقواعد والتحرير والإيضاح وجامع المقاصد ولك والمحكى في الايضاح عن ط ولهم ما احتج به في الإيضاح وجامع المقاصد ولك قائلين لانّ توكيل الوكيل خلاف الأصل وانما ثبت هنا للحاجة إلى المساعد فيقتصر فيه على موضع الحاجة استصحابا لما كان وزاد في الأوّل قائلا الاصحّ الأول لانّها رخصة وكل رخصة تختصّ بمحلّ الضّرورة وثانيهما انّه يجوز له التوكيل في الجميع وقد صار إليه في كره قائلا وله ان يوكَّل فيما يزيد على قدر الإمكان قطعا وفى قدر الامكان اشكال أقربه ذلك لانّ الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه كما لو اذن له في التوكيل بلفظه ويعضد ما ذكره قول الايضاح ويحتمل العموم إذ تخصيص البعض ترجيح بلا مرجّح ولاقتضاء الاطلاق العموم وفى جميع ما ذكراه نظر كما نبّه عليه في الايضاح بقوله بعد ما حكينا عنه وهو مم ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد بعد ذلك أيضاً ويضعف بأنّه يتخيّر في التوكيل في قدر ما تندفع به الحاجة فأي بعض أراد واقتضت المصلحة التوكيل فيه أو تساوى الجميع في المصلحة وعدمها وكل فيه وباشر الباقي وامّا الأذن فانّما استفيد من دعاء الحاجة فيقتصر على موضعه بخلاف الأذن لفظا وفيما ذكره نظر والمسئلة محلّ اشكال والتحقيق ان يق إذا حصل من العجز عن مباشرة جميع ما وكل فيه كما هو الغالب حيث يعلم الموكَّل بعجز الوكيل فلا اشكال في جواز التوكيل في الجميع وان لم يدلّ عليه لفظ الموكل عليه بشيء من الدلالات الثّلث ولا أظن أحدا يخالف هنا لظهور الاتفاق على انه لا فرق في اعتبار الاذن بالتوكيل بين أن يكون مستفادا من لفظ الموكَّل بإحدى الدلالات الثلث المعتبرة عند أهل اللسان وان يكون معلوما من حال الموكل ومن القراين الخارجيّة الحالية المجرّدة عن دلالة اللَّفظ وان علم بمنع الموكَّل من التوكيل وعدم رضائه به معتبر كاذنه بالتوكيل وان انتفى العلم بالأمرين معا فان علم كلّ من الموكَّل والوكيل الذي يعجز عنه الوكيل بخصوصه وبشخصه اختصّ جواز التوكيل به ولم يخبر التعدي إلى غيره للأصل وظهور الاتفاق على ذلك وان لم يعلم بذلك بخصوصه بل كان القدر المتيقّن هو العجز عن المجموع من حيث هو مجموع وإن كان كلّ واحد من الآحاد قادرا عليه مع قطع النظر عن ملاحظة الغير كما إذا وكل زيدا في صرف مائة الف درهم مثلا في مستحقّى الخمس والزكاة في يوم الجمعة من اخر الشهر الفلاني وكان الوكيل عاجزا عن الاتيان بمجموع ما وكل فيه في اليوم المذكور وغير قادر عليه وإن كان قادرا على دفع شئ من الدراهم المذكورة إلى كل واحد من احاد المستحقّين وهذا هو الغالب من صور المسئلة فهنا احتمالات أحدها انّه لا يجوز هنا للوكيل التوكيل في الجميع أيضاً بل يقتصر في التوكيل على ما يعجز عنه وحيث لم يكن معلوما بخصوصه يكون مخيّرا في التوكيل في قدر ما يندفع به الحاجة فاىّ بعض أراد وكَّل فيه ولكن بمقدار ما يتمكَّن من المباشرة فيوكل في المثال المتقدّم في عشرة آلاف درهم حيث يعلم ان ما عداها يتمكَّن من المباشرة فيه فيثبت له التخيير في تعيين الأشخاص فقط وقد صار إلى هذا الاحتمال في جامع المقاصد وقد ينزل عليه عبائر الكتب المتقدّمة المصرّحة باختصاص جواز التوكيل بما يعجز عنه الوكيل وقد يناقش في هذا الاحتمال بان التخيير مخالف للأصل ولم يقم عليه دليل من شئ من الادلَّة الأربعة فيكون مدفوعا الَّا ان يق هو معارض باصالة عدم جواز التوكيل في الجميع إذ لا ريب في انّه على خلاف الأصل أيضاً ولكن قد يمنع من ترجيح أحد الأصلين المتعارضين على الأخر ومعه لا يتّجه الاحتمال المذكور أيضاً وفيه نظر لامكان ترجيح اصالة عدم جواز التوكيل في الجميع لان الحكم بجواز التوكيل مستلزم لارتكاب مخالف الأصل بمقدار افراد ما وكَّل فيه ولا كك الحكم بالتخيير المذكور فان ارتكاب خلاف الأصل فيه أقل من الأول وفيه نظر وثانيا بان التمييز بين ما يعجز عنه وما لا يعجز عنه وبين مقدار كلّ منهما في غاية الصعوبة غالبا ويتوقّف على تحمل مشقة تامة وارتكاب تعب شديد فالحكم بلزوم الاقتصار على ما يعجز عنه مستلزم للحرج والضّرر العظيمين وهما منفيان شرعا بالأدلة الأربعة وثالثا بانّ العجز عن مباشرة الجميع قد يكون مستندا إلى ظلم الظالم وهو قد يكون محتملا بالنّسبة إلى كلّ فرد من الأفراد وإن كان معلوما في الجملة فلا يمكن التمييز اص فت ورابعا بان الأدلَّة الدالة على صحة التوكيل في الجميع تدفع هذا الاحتمال وثانيها لزوم المباشرة إلى أن ينتهى إلى ما يعجز عنه والى ان يتبيّن العجز فلا يجوز الحكم بالتخيير المتقدّم إليه الإشارة ابتداء ولم أجد قائلا بهذا الاحتمال فهو ضعيف من هذا الوجه مضافا إلى الوجوه المتقدّمة الدالة على بطلان الاحتمال الأول وثالثها استعمال القرعة في تعيين ما يجوز التّوكيل فيه وما لا يجوز التوكيل وهذا الاحتمال في غاية الضّعف للاجماع على بطلانه ورابعها جواز التوكيل في الجميع كما ذهب إليه في كره وربما يستفاد من اطلاق الإرشاد واللَّمعة وضه وغيرها ولهم وجوه منها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فإنّه يقتضى صحّة كل عقد صدر من وكيل الوكيل ولزوم الوفاء به سوءا كان ممّا يعجز عنه موكَّله أم لا والأصل عدم تخصيصه بالأوّل ومنها عموم قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها عموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ومنها عموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » ومنها سائر العمومات الدالَّة على صحّة العقود من البيع والصّلح ونحوهما ومنها ما دل فحوى على انه يجوز للوصىّ التّوكيل فيما يعجز عن مباشرته وفيما لا يعجز عنها مع عدم دلالة لفظ الموصى على الرخصة في التوكيل