responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 425


الامرين دليلا لان العام لا يدلّ على خصوص فرد من افراده بشئ من الدّلالات الثلث لا يق الأمران المذكوران وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه عقلا ولكن ترفع الوكيل عن المباشرة من الأسباب العادية لإفادة العلم بالرضاء بالتوكيل كالتواتر والاحتفاف بالقراين لأنا نقول ذلك مم وسند المنع ظاهر نعم ربّما يستفاد من لك وضه والرياض كون الاطلاق المذكور محمولا على صورة حصول العلم بالأذن بالتوكيل باعتبار ترفع الوكيل عن المباشرة معلَّلة بانتفاء القرينة على الرّخصة في التوكيل في جانب الموكل حيث لم يعلم بالترفع وفيما ذكر نظر فت ولا يق الاطلاق المذكور وان شمل محلّ البحث لأنه معارض بالاطلاق قول الأصحاب لا يجوز للوكيل ان يوكل الا بإذن الموكل والتعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ ان الترجيح مع هذا الاطلاق لاعتضاده بالأصل وبالعمومات الدالة عليه المتقدم إليها الإشارة وبكونه أقوى دلالة من المعارضة وبخلو النّصوص وكلمات متقدمى الأصحاب عن الإشارة إلى جواز التوكيل باعتبار ترفع الوكيل سلَّمنا المساواة ولكن معها لا يجوز التمسّك بالاطلاق المعارض لهذا الاطلاق على المدعى كما لا يخفى لأنا نقول الظ ان الترجيح مع الإطلاق المعارض لهذا الاطلاق لوقوعه مستثنى منه فيكون الأول استثناء ولا ريب في انّ الاستثناء يوجب التّخصيص ويكون أقوى دلالة من المستثنى وإن كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ولذا يجب في نحو قوله أكرم العلماء الَّا الطوال وفى نحو قوله لا تعتق رقبة الَّا مؤمنة وفى نحو قوله أكرم العلماء الطوال وفى نحو قوله اعتق رقبة مؤمنة تخصيص المتقدّم أو تقييده وهو في الأمثلة المذكورة العلماء والرقبة بالمتاخّر وهو فيها الطوال والمؤمنة مع ان النّسبة بينهما العموم والخصوص من وجه قطعا ولا فرق في ذلك بين المتصل والمنفصل على انّ الإطلاق الدال على جواز التوكيل هنا أقوى من معارضه باعتبار اخر غير ما ذكر ومع هذا هو معتضد بوجوه عديدة يأتي إليها الإشارة انش تع فيكون أولى بالترجيح ولئن تنزلنا فلا أقل من المساواة ومعها لا يصحّ الاحتجاج باطلاق قول الأصحاب لا يجوز للوكيل التوكيل الَّا باذن على المنع من التوكيل في محلّ البحث فت ولا يق الاطلاق المذكور الدال على جواز التوكيل فيه لا نسلَّم كونه من جميع الأصحاب لخلو كلمات المتقدمين عنه بل انّما هو من جماعة منهم فلا يكون حجة لأنا نقول خلو كلام المتقدّمين عنه على تقدير تسليمه غير قادح بعد تصريح كثير من فحول المتأخرين الَّذين بهم قام عمود هذا الفن به إذ هو مع عدم إشارة أحد منهم إلى الخلاف في المسئلة يكفى في دعوى ظهور الاتفاق على جواز التوكيل في محلّ البحث وفى الحكم به خصوصا على المختار من حجيّة الشهرة في المسائل الفقهيّة بناء على اصالة حجيّة هذا الظنّ الَّتي حققّناها في اخر كتاب المفاتيح فت ومنها انّه استمرّ عادة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار من الصّحابة والتّابعين وأصحاب الأئمة ع أجمعين والعلماء الرّاسخين والمؤمنين المحتاطين وغيرهم على التوكيل فيما يترفعون عن مباشرته سوءا كان من الحقوق الشرعيّة كالأخماس والزكوات والكفارات وسائر الصدقات أم من غيرها ولم أجد إلى لأن أحدا منهم التزم بالمباشرة هنا وانكر على من وكل فيه ولا حكى عن أحد منهم ذلك بل قد يدّعى القطع بانّ المعصومين الذين دفع إليهم الحقوق لصرفها في المستحقّين ووكَّلوا فيها كانوا كك إذ لو التزم أحد منهم ع بالمباشرة لنقل الينا نقلا متواترا لتوفر الدّواعى عليه وقضاء العادة به وبالجملة هذه السّيرة لا تقصر من السيرة في البيع بطريق المعاطاة وقد حققنا في الأصول ان الإجماع كما يستفاد من الأقوال والفتاوى في الكتب كك من الأفعال والسّيرة المستمرّة بين المسلمين أو المؤمنين لاتحاد الوجه ولذا شاع بين محققي أصحابنا الاحتجاج بالسّيرة على جملة من الأحكام الشّرعيّة لا يق لعلّ ما صدر من المسلمين من توكيل الوكيل محمول على صورة عليهم برضاء الموكَّل بالتوكيل ومن المعلوم انّ مجرّد الاحتمال يمنع من صحّة الاستدلال هنا لأنّا نقول الاحتمال وإن كان في نفسه صحيحا ولكن بعد ملاحظة عادة العقلاء يحصل العلم بفساده للقطع بامتناع حصول العلم عادة بكلّ أحد في جميع الأمور وفى جميع الأحوال وعلى جميع الوجوه وذلك واضح جدّا ولو فرض حصول العلم بالرضا بنفس التوكيل في الجملة فلا يلزم منه العلم بالرضاء بتوكيل شخص خاص في زمان خاصّ وفى امر خاص بكيفية خاصّة ومن الظ انّ المعتبر على تقدير اشتراط العلم بالرّضاء بالتوكيل هو الأخير دون الأول ومن المعلوم انتفاء الأخير عادة ومنها انّه لو كان العلم بالرضا شرطا للزم سدّ باب الوكالة أو الالتزام بالحرج العظيم والمشقة الشّديدة خصوصا بالنّسبة في العلماء والتجار في اخراج الحقوق الشرعيّة وانفاذ الأمور العظيمة ومن الظ بطلان اللَّازم بكلا قسميه وامّا الملازمة فظاهرة جدّا ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فإنّه يقتضى صحّة عقد التوكيل الصّادرة من الوكيل ولزوم الوفاء بالعقود الصادرة من وكيل الوكيل ومنها عموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » ومنها عموم قوله ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم انّه لو كان العلم بالرّضا شرطا لورد التنبيه عليه في شيء من الأخبار والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلتوفر الدّواعى ومسيس الحاجة وامّا بطلان التّالى فظ فاذن احتمال صحّة التوكيل ح في غاية القوّة ولكن مراعاة الاحتياط أولى هنا وفى صورة الظنّ بعدم رضاء الموكَّل بالتوكيل بل صحّة التوكيل ح في غاية الأشكال وامّا في صورة العلم بعدم رضاء الموكَّل بالتوكيل فلا يصحّ قطعا منهل إذا وكَّله فيما لا يترفّع الوكيل عن مباشرته ولكن يكون ما وكل فيه اعمال كثيرة لا يقدر الوكيل على الإتيان بجميعها ويعجز عن المباشرة بنفسه في جميعها كالزراعة في أماكن متباعدة بحيث لا يقوم الَّا بمساعد وكدفع النّذور والصّدقات الكثيرة في يوم واحد أو في مدّة قليلة لا تسع للمباشرة فهل يجوز للوكيل التوكيل ح أو لا فيه احتمالات أحدها انّه يجوز التّوكيل ح وقد صرّح به في د وكره وعد واللمّعة وجامع المقاصد والرّوضة والرّياض وحكاه في الايضاح عن الشيخ ولهم وجوه منها انه نبّه في كره على دعوى الإجماع على الجواز قائلا الثّاني أن يكون العمل ممّا لا يرتفع الوكيل عن مثله بل له عادة مباشرته الَّا انّه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيل على فعل جميعه ومباشرته بنفسه ولا يمكنه الاتيان بالكلّ لكثرتها فعندنا يجوز له التوكيل ولا نعلم فيه مخالفا ومنها ما نبّه عليه في الإيضاح قائلا الأقرب جواز التوكيل هنا لثبوت دلالة الأقتضاء فإنّه امره بالتّصرف في الجميع واصلاحه وهو موقوف على الاستنابة ومنها الوجوه المتقدّمة الدالة على جواز التوكيل في صورة ترفع

425

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست