responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 424


عن فعل مثلها في العادة كما لو وكَّله في البيع والشراء والوكيل ممّن لا يتبدل بالتّصرّف في الأسواق ويعجز عن عمله لكونه لا يحسنه فإنه لا يجوز بالتوكيل فيه لانّ التفويض هذا التصرّف إلى مثل هذا الشّخص لا يقصد منه إلى الاستنابة وهو قول علمائنا وثالثا ان اذن الموكل بالتوكيل كما يستفاد من تصريحه به ودلالة لفظه عليه كذا يستفاد من الفحوى والقراين الحالية الَّتي تفيد القطع برضاء الموكَّل بالتوكيل وقد نصّ الأصحاب في مواضع عديدة على انّ الاذن من جهة الفحوى كالأذن من جهة التصريح في الاعتبار وقد نبّه على هذا الوجه في جامع المقاصد قائلا ان توكيل الوكيل مع حصول الأذن له فيه صريحا أو فحوى جائز قطعا والأقرب عند المص الجواز إذا استفيد الأذن معنى بملاحظة حال الوكيل باعتبار ترفعه عن مباشرة ما وكَّل فيه عادة أو كونه لا يتأتى منه ما وكَّل فيه أو حال الموكل فيه باعتبار كثرته بحيث لا يقوم به الوكيل وحده عادة والمراد من كون ذلك اذنا معنى انّه يستفاد من ملاحظة معنى اللَّفظ لا من نفس اللَّفظ فهو في الحقيقة دلالة التزاميّة ووجه القرب انّ ذلك وان لم يكن مستفادا من اللَّفظ لكن شاهد الحال يدلّ عليه وقاض به فانّ توكيل الشريف الذي لا يليق بمثله دخول السّوق اص في بيع ما لا يقع بيعه غالبا الا في السّوق لا يكاد يستفاد منه الا توكيل غيره في ذلك وكذا القول في توكيل الشّخص الواحد في مثل الزراعة في أماكن متعدّدة لا يقوم جميعها الَّا بمساعد ومثله ما لو حلف السّلطان ليضرب زيدا أو حلف من لا يحسن البناء ان يبنى الجدار فإنّه لا يعقل من ذلك الَّا امره به ويعضد ما ذكره تصريح الإيضاح بان التوكيل المفروض يدلّ في العرف والعادة على الأذن بالتوكيل دلالة ظاهرة وثانيهما انه لا يجوز التوكيل ح بل يجب على الوكيل المباشرة بنفسه وقد نبّه على هذا الاحتمال في الإيضاح قائلا ويحتمل العدم لأنّ التصرّف في مال الغير خلاف الأصل مبنىّ على الاحتياط التام فيقتصر على ما يدلّ عليه اللَّفظ بالمطابقة أو التّضمّن أو الالتزام والكل منتف وأجاب عمّا ذكره في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكيناه عنه ويحتمل ضعيف العدم لأنه خلاف مدلول اللَّفظ الوضعىّ والتصرّف في مال الغير تابع لاذنه وليس بشيء لانّ ذلك مدلول اللَّفظ أيضاً ويضرّ كونه غير وضعىّ مع قيام الدال والأول هو المختار ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في كره بقوله بعد ما حكيناه عنه سابقا وللشّافعيّة وجه آخر انّه لا يوكل لقصور اللَّفظ وليس بجيّد لانّ الوكيل إذا كان الوكيل ممّا لا يعلمه عادة انصرف الأذن إلى ما جرى به العادة من الاستنابة وفيما ذكراه نظر والتحقيق في المقام ان يق ان القرينة المفروضة بنفسها لا يفيد العلم بالأذن بالتوكيل في جميع المواضع والأحوال وبالنّسبة إلى جميع الأشخاص خصوصا الغالب عليهم الوسواس وكثرة الاحتمال واللفظ الدال على التوكيل لا يدلّ على ذلك بشئ من الدلالات الثلث المعتبرة عند أهل اللَّسان فح ينبغي التّفصيل في المقام فنقول وباللَّه التّوفيق ان بلغت القرينة المفروضة إلى حدّ يحصل معها العلم القطعىّ بالأذن با لتوكيل والرّضا به فلا اشكال في جوازه ح بل الظ اتفاق الأصحاب عليه وكك كلَّما يفيد العلم القطعي بالرّضا بالتوكيل فلا يختص الجواز بمحلّ البحث وعليه لا يشترط في الأذن بالتوكيل اللَّفظ وان شرطناه في ايجاب الوكالة وهل يشترط العلم بالأذن بالتوكيل حين توكيل الوكيل أو يكفى ذلك مط الظ من الأصحاب الأخير وهو المعتمد وان لم يحصل من القرينة المفروضة سوى الظنّ بالأذن بالتوكيل والرضا به ففي الجواز الاعتماد عليها ح اشكال وان لم يحصل من القرينة المذكورة العلم ولا الظنّ بالأذن بالتّوكيل ففي جواز توكيل الوكيل وصحّته ح اشكال من الأصل وغيره ممّا دل على انّه لا يجوز للوكيل التوكيل بدون اذن الموكَّل إذ مع الشّكّ لم يثبت الاذن بل الأصل عدمه ومن وجوه اخر تدلّ على جواز التوكيل ح منها ان الأصحاب أطلقوا جواز التّوكيل للوكيل فيما يترفّع عنه من غير فرق بين صورة حصول العلم برضاء الموكَّل بالتوكيل وصورة الشّك فيه الَّتي هي محلّ البحث لا يق الإطلاق المذكور ولا نسلَّم شموله لهذه الصورة امّا اوّلا فلامكان دعوى غلبة صورة العلم بالاذن بالتوكيل هنا فينصرف إليها الإطلاق المذكور كسائر الاطلاقات التي تنصرف إلى الغالب فيبقى محلّ البحث مندرجا تحت اطلاق قولهم لا يجوز للوكيل ان يوكل بدون اذن الموكَّل وتحت الأصل والعمومات المانعة من توكيل الوكيل وقد تقدم إليها الإشارة وامّا ثانيا فلان الاطلاق المذكور قد ورد في بيان حكم اخر وهو جواز الاكتفاء بالقرينة العقليّة في الحكم بالأذن بالتّوكيل وعدم توقّف ثبوته على دلالة لفظ الموكَّل عليه فلا يفيد العموم بحيث يشمل محلّ البحث لما تقرر في الأصول من ان الإطلاق إذا ورد في بيان حكم اخر فلا يفيد العموم لأنا نقول الوجهان المذكوران ضعيفان امّا الأوّل فللمنع من انّ الغالب صورة حصول العلم بالأذن بالتوكيل بل الغالب غيرها خصوصا بالنّسبة إلى الغالب عليهم كثرة الاحتمال والوسواس وبالجملة دعوى غلبة حصول العلم بالأذن بالتوكيل بالنسبة إلى جميع النّاس وفى جميع الأمور وفى جميع الأحوال والأوقات مجازفة لا تخفى بل قد يدّعى انّ الغالب صورة عدم حصول العلم بذلك سواء ظنّ به أم لا فينصرف إليها الإطلاق ويلحق بها صورة حصول العلم بطريق أولى وامّا الثاني فللمنع منه أيضاً وبالجملة الاطلاق المذكور يشمل محلّ البحث لغة وعرفا والأصل عدم تقييده بغيره ويؤيّده أولا انّه لو كان مقيّدا بصورة العلم بالأذن بالتوكيل لوقع التنبيه عليه ولو في كلام بعضهم وهو بط وثانيا انه احتمل جماعة من الأصحاب كالعلامة في كره وفخر الإسلام في الايضاح والمحقق الثاني وجامع المقاصد عدم جواز التوكيل في محلّ البحث ولو اختصّ بصورة العلم بالأذن بالتوكيل لما صحّ هذا الاحتمال للقطع بجواز التوكيل فيها ولانّه إذا جاز التوكيل في صورة الظنّ بالأذن به الحاصل من دلالة لفظ الموكَّل عليه ولو بالألتزام الذي هو أضعف الدلالات الثلث جاز التوكيل في صورة حصول العلم بطريق أولى فت وثلاث انّه لو اختصّ الاطلاق المذكور بصورة حصول العلم بالأذن بالتوكيل لما كان التخصيص جواز التوكيل بصورة ترفع الوكيل عن المباشرة ونحوها وجها بل كان الأولى ان يق يجوز للوكيل ان يوكل مع اذن الموكَّل به صريحا أو فحوى فإنّه اخصر وافيد مع انّه من المستبعد ان يجعل مجرّد ترفع الوكيل عن المباشرة من القراين المفيدة للعلم برضاء الموكل بالتوكيل لانّ النّسبة بين المفيد للعلم وترفع الوكيل من العموم والخصوص من وجه كما في الحلاوة والبياض ويمتنع عقلا جعل أحد

424

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست