responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 423


ذلك كما نبّه عليه في الرياض قائلا وقد تامّل بعض في الحكم لتحاكم النبي ص مع صاحب النّاقة إلى رجل من قريش ثم إلى علي ع وتحاكم علي ع مع من رأى درع طلحة عنده فقال انّها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فأنكره فدعاه إلى شريح القاضي محاكمة إليه والقضية مشهورة وتحاكم علي بن الحسين ع مع زوجته لما طلقها وادّعت عليه المهر وهم سلام اللَّه عليهم سادات الأشراف فكيف تولوا المنازعة بأنفسهم مع كراهتها لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة لاحتمال كون تولى هؤلاء المعصومين ع لأجل الضّرورة والضّرورات تبيح المحظورات فضلا عن المكروهات مضافا إلى اعتضاد الرواية الدالة على الكراهة بالشّهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لو كان وبسائر الوجوه الدالة على الكراهة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في جامع المقاصد ولك والكفاية بانّ المراد بذوي المروات أهل الشرف والمناصب الجليلة الذي لا يليق بهم الامتهان وفى ضه والرياض هم أهل الشّرف والرفعة الثاني إذا اتى هؤلاء بهذا المكروه لا لعذر فهل ترتفع عدالتهم بناء على توقف العدالة على المروة أو لا لعل الأقرب الأول الثالث لا فرق في كراهة ذلك بين ان يتولوا لانفهسم أو لغيرهم الرابع لو توقف استيفاء الحق على المباشرة بحيث لو ترك لضاع فلا يبعد ارتفاع الكراهة ح الخامس هل يكره ذلك لغير ذوى المرواة أيضاً أو لا اشكال من الأصل واختصاص الحكم في عبائر الأصحاب بذوي المروات وما نبّه عليه في مجمع الفائدة من انّه لو عمّ لبطل الحقوق ومن قاعدة التسامح المشار إليها سابقا وظهور التعليل في المرسل المتقدّم في العموم كما صرّح به في الرياض ونبّه عليه في مجمع الفائدة ويظهر منهما الميل إلى الاحتمال الثاني منهل إذا لم يأذن الموكَّل لوكيله ان يوكل فيها هو وكيل فيه فلا يصحّ منه التوكيل فيه مط ولو لم يمنع منه وامّا إذا اذن الموكل لوكيله بالتوكيل فيما هو وكيل فيه صحّ له توكيله فيه عن نفسه وعن موكَّله امّا عدم صحّة التوكيل في صورة عدم اذن الموكل فقد صرّح به في الغنية وفع ويع والتبصّرة وعد وشاد وكره والتحريّر وعد والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وحكاه في لف عن الشيخ ولهم وجوه منها الأصل كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله سبب عدم امضاء توكيله الأصل والاستصحاب ومنها ظهور الاتفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك ومنها ما نبّه عليه في كره بقوله لو نهاه عن التوكيل فليس له ان يوكَّل اجماعا ومنها عموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار لان في التوكيل بدون اذن الموكل ضررا عليه ومنها عموم ما دل على عدم جواز التصرّف في ملك الغير بدون اذنه نحو قوله ص لا يحلّ مال امرء مسلم الَّا عن طيب نفسه ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله سبب عدم امضاء توكيله ان التصرّف في الأمور المتعلَّقة بالغير لا يمكن الا بإذنه عقلا ونقلا والاذن ما حصل له الا بالغرض ولانّ ما صدر من الموكل الَّا ما يفهم منه الاذن له بالتصرف فقط وما فهم الأذن لغيره بالتصرّف ولا له بالتصريف ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في جامع المقاصد ولك في مقام الاحتجاج على ما ذكر لانّه لا يملك المباشرة بحق الملك لنفسه ولا بالولاية عن غيره وانّما يملك المباشرة باذن المالك فيجب الاقتصار على مقتضاه ولا فرق في صورة عدم الاذن بين ان ينهاه عن التوكيل أو لم باذن له كما صرّح به في التحرير وإذا لم يتحقّق من الموكَّل الاذن في التوكيل اص لم يجز له ان يوكَّل لا عن نفسه ولا عن موكَّله وامّا صحة التوكيل في صورة اذن الموكَّل به فقد صرّح بها في الكتب المتقدّمة أيضاً ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه أيضاً كما يستفاد منها لما تقدم إليه الإشارة وثانيا انّه صرح في كره بدعوى الاجماع عليها قائلا ان اذن الموكَّل لوكيله في التوكيل فيجوز ان يوكل اجماعا ونبّه على هذه الدعوى في التحرير أيضاً بقوله لو اذن له في التوكيل جاز بلا خلاف وثالثا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ورابعا عموم قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وخامسا ما نبّه عليه في كره في مقام الاحتجاج على ما ذكر بقوله لأنه عقد اذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون له فيه منهل لا اشكال في ثبوت اذن الموكل بالتوكيل حيث يكون لفظه دالَّا عليه وقد نبّه على هذا في يع وفع وعد وكره ود والارشاد والتحرير والإيضاح واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وبالجملة هو مجمع عليه ولا فرق في ذلك بين ان يدلّ اللَّفظ على ذلك بالمطابقة أو بالتضمّن أو بالالتزام وبالمنطوق أو بالمفهوم وبالعموم أو بالإطلاق وبطريق النّصية أو الظهور وبالجملة إذا دل اللَّفظ على ذلك بالدلالة المعتبرة عند أهل اللَّسان الَّتي يستفاد منها الأحكام الشرعيّة من الخطابات الشرعية وتعتبر في الأقارير والوصايا ثبت الاذن فيكفي هنا الظنّ به الحاصل من دلالة اللَّفظ ولا يشترط العلم به منهل إذا قال اصنع ما شئت وافعل ما شئت فهل يفيد الأذن في التوكيل أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه لا يفيده وقد صار إليه في كره قائلا إذا وكله بتصرف وقال له افعل ما شئت لم يقتض ذلك الاذن في التوكيل لان التوكيل يقتضى تصرفا يتولاه بنفسه وقوله اصنع ما شئت لا يقتضى التوكيل بل يرجع إلى ما يقتضيه من تصرفه بنفسه وثانيهما انه يفيده وهو للشرايع والتحريّر وعد ود وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والرياض ولهم ما احتج به في يع وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة من ان لفظة ما من صيغ العموم وقد اذن له في ان يفعل ما يشاء ومن جملته التوكيل والأصل عدم التخّصيص وبالجملة اللَّفظ المفروض يشمل التوكيل لغة وعرفا وقد يق ان لفظة ما انّما يفيد العموم حيث لا عهد وامّا معه فلا ومن الظ ان المعهود هنا غير المفروض وفيه نظر والتحقيق ان يق انّ هذه اللفظة إذا ذكرت في مقام جواب السؤال عن كيفيّة الفعل الموكل فيه لم تفد الأذن في التوكيل وان ذكرت في مقام جواب السّؤال عن التوكيل افادته وان أطلقت مجردّة عن جميع القراين الحالية والمقالية ففي إفادتها ذلك اشكال ولكن الأقرب القول الثاني وينبغي التنبيه على امرين الأول صرّح في جامع المقاصد بأنّه في معنى اصنع ما شئت توكيله مفوضا ونحوه الثّاني إذا قال الموكَّل لوكيله أنت وكيلي مط فالظ انه يجوز ح للوكيل التوكيل عن نفسه وعن الموكل كما فيما سبق منهل إذا وكله فيما يترفع الوكيل عن مباشرته كالأعمال الدنية بالنّسبة إلى اشراف النّاس وكان الموكَّل عالما بترفع الوكيل عن المباشرة فهل يجوز للوكيل ح التوكيل وان لم يكن لفظ الموكل دالَّا عليه بشئ فمن الدلالات الثلث أو لا يجوز له ذلك فيه احتمالان أحدهما انه يجوز التوكيل ح وقد صرّح به في التحرير وكره والإيضاح واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ولهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا انه نبّه على دعوى الإجماع على ذلك في كره قائلا إذا اطلق الوكالة فاقسامه ثلاثة الأوّل أن يكون بما يرتفع الوكيل عن مثله كالاعمال الدنية في حق الاشراف المرتفعين

423

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست