responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 422


صحيحة اجماعا وثانيهما قول الرياض المسلم يجوز ان يتوكَّل لمسلم على المسلم والذمي وللذمي على الذمي بلا خلاف بل عليه الإجماع في التنقيح والمهذب و ح ويع للصيمري من كراهة كما يفهم من المحكى عن كره وثالثا ما احتج به في الرياض من الأصل والعمومات كتابا وسنة الخامس يجوز للمسلم ان يتوكَّل للذمي على الذمي كما في النّهاية وسم وفع ويع واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه والرياض ولهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح التنقيح بدعوى الإجماع عليه وثالثا الأصل والعمومات المتقدّم إليها الإشارة ويلحق بالذمي هنا أيضا مطلق الكافر كما صرّح به في لك السّادس يجوز للمسلم مط ان يتوكل للسملم على الذمي كما في فع والتحريّر واللمّعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح التنقيح بدعوى الإجماع عليه وثالثا الأصل والعمومات المتقدّم إليها الإشارة ويلحق بالذمي هنا مطلق الكافر أيضا السّابع يجوز للذّمى ان يتوكَّل على الذمي للمسلم مط كما في فع والنّهاية ود واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بدعوى الإجماع عليه في التنقيح ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل والعمومات المتقدّم إليها الإشارة ويلحق بالذمي هنا مطلق الكافر أيضا الثامن يجوز للذّمى ان يتوكل على الذمي للذمي كما في النّهاية والنافع والارشاد واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح التنقيح بدعوى الإجماع عليه ويعضده قول الرياض الذمي يتوكل على الذمي للذمي بلا خلاف بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة صريحا في بعض وظاهرا في اخر وثالثا الأصل والعمومات المتقدّم إليها الإشارة كما نبّه عليه في الرياض ويلحق بالذمّى هنا مطلق الكافر منهل يجوز ان تلى المرأة عقد النّكاح لنفسها كما صرّح به في فع والرياض وكذا يجوز ان تكون وكيلا للغير فيه ايجابا وقبولا كما صرّح به في فع ويع وعد والتّحرير وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم على جميع ذلك أولا ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في الرياض بقوله يجوز ان تلى المرأة عقد النّكاح لنفسها ولغيرها وكذا طلاق غيرها بلا خلاف بيننا بل عن ظ كره عليه اجماعنا ويعضد ما ذكره أمران أحدهما قول يع يصحّ وكالتها في عقد النّكاح لان عبارتها فيه معتبرة عندنا وثانيهما قول جامع المقاصد المرأة لها ان تباشر النّكاح عندنا فان عبارتها معتبرة لنفسها ولغيرها وثانيا ما تمسّك به في الرياض من الأصل والإطلاقات كتابا وسنة فمن الأول قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ » ومن الثّاني قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وسائر الأخبار الدالَّة باطلاقها على صحّة النكاح وثالثا خلو الأخبار عن البينة على المنع من الأمرين فت ورابعا انّ ما عدا عقد النّكاح من سائر العقود يصحّ منها اصالة ووكالة فكذا عقد النّكاح عملا بالأستقرآء وخامسا انه يجوز لها التوكيل في نكاح نفسها فمباشرتها أولى وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في عقد النّكاح بين الدّوام والانقطاع الثاني لا فرق في المرأة بين الباكرة والثيّب ولا بين الحرة والمملوكة الثّالث يجوز للمراة ان تتوكَّل عن الغير لايقاع طلاق كما في يع وفع والتحريّر وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد ولك بقولهما لانّ الطَّلاق فعل يقبل النيابة وعبارتها فيه معتبرة ولا فرق في المطلَّقة بين أن يكون زوجة لزوجها أو لاجنبّى كما صرّح به في جامع المقاصد ولك الرابع هل يجوز لها ان تباشر طلاق نفسها بوكالة من زوجها أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّ ذلك لا يجوز ولا يصحّ وهو للمحكى في جملة من الكتب عن الشيخ وابن إدريس ولهما انّ المغائرة بين الوكيل والمطلقة شرط وهو منتف هنا وقد يجاب عنه بالمنع من الشّرط المذكور لعدم الدّليل عليه سلَّمنا ولكن المغائرة الاعتبارية كافية كما صرّح به في جامع المقاصد ولك وثانيهما انّ ذلك يجوز ويصحّ وهو للارشاد ولف والتحريّر وعد وكرة وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة ولهم أولا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وكانّه اجماعىّ أيضا عندنا وثانيا ما احتج به في لف وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والرياض من ان الطَّلاق فعل يدخله النيابة ولذا يصحّ توكيل غيرها فيه فيصّح توكيلها في ذلك لما صرّح في مجمع الفائدة ونبّه عليه في غيره من الكتب المذكورة من عموم أدلة الوكالة مع عدم دليل مانع منها والمسئلة محلّ اشكال ولذا تردد وفيها في يع فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثّاني أقرب الخامس لو وكَّل المرأة في طلاق نسائه فهل تدخل هي أيضاً وإن كانت وكيلا أو لا استشكل في ذلك في كره قائلا لو وكَّل المرأة في طلاق نسائه لم تدخل المرأة في ذلك على اشكال لأنّ ذلك ينصرف باطلاقه إلى التصرّف في غيره ويحتمل ان تملك ذلك عملا بعموم اللَّفظ كما يجوز للوكيل البيع من نفسه منهل يكره لذوي المروات ان يتولوا المنازعة والخصومة بأنفسهم ويستحبّ له التوكيل في ذلك امّا كراهة المباشرة فقد صرّح بها في فع ويع وعدّ والإرشاد والتحريّر وضه ومجمع الفائدة والرياض وهو ظ جامع المقاصد ولك وامّا استحباب التوكيل فقد صرّح به في النهاية والتبصرة وعد والإرشاد والتحرير واللمعه وضه والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه ويعضد ما ذكرناه أمران أحدهما قول الرياض يكره لذوي المروات ان يتولوا المنازعة بأنفسهم بل يستحبّ لهم التوكيل فيهما بلا خلاف في ظ الأصحاب وثانيهما قول الكفاية يكره ذلك وثانيا قاعدة التّسامح في أدلَّة السّنن والكراهة وثالثا ما نبّه عليه في ضه بقوله يكره ذلك لما يتضمّن من الأمتهان والوقوع فيما يكره وحكى هذا الوجه في الرياض عن الأصحاب قائلا قالوا لما يتضمّن اه ولعلّ أشار إلى ما ذكر في مجمع الفائدة بقوله دليل الكراهة العقل والنّقل ورابعا ما تمسّك به في جامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة قائلين وروى ان عليّا ع وكلّ عقيلا في خصومة وقال ان للخصومة قحما وزاد في الأوّل فنسب الرّواية إلى العامة وصرّح بأنه ع وكل أيضا عبد الرحمن وبانّ القحم المهالك وصرح بالأخير في لك والرياض وحكاه في ضة عن الصّحاح قائلا القحمة بالضم المهلكة وللخصومة قحم اي يقحم صاحبها على ما لا يريده ونبّه في الرياض على الرواية المتضمّنة لتوكيل عقيل قائلا ورووا في كتبهم الاستدلالية انّ عليا ع وكل عقيلا وقال ان للخصومة قحما وان الشّيطان ليحضرها وانى اكره لاحضرها ثم صرّح بانّها مقبولة عند الأصحاب كافّة لا يق يعارض ما ذكر ما تضمن لحكاية من أهل العصمة ع للمنازعة بأنفسهم ولذا تأمّل بعض في الحكم بكراهة

422

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست