المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وهو ظ المحكى في لف عن أبى الصّلاح وابن البراج وصرّح في المراسم بانّ الذمي لا يتوكل لأهل الذمّة على أهل الإسلام وبالجملة ما ذكرناه ممّا ذكره الأصحاب ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم إشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك بل صرّح جملة منها بدعوى الإجماع على ذلك كما سيأتي إليه الإشارة لا يق يظهر من قول يع ولا يتوكل الذمي على المسلم الذمي ولا للمسلم على القول المش المخالفة في ذلك كما نبّه عليه في الرياض بقوله ثم ان المستفاد من الماتن في يع والصيمري في شرحه عليه حيث نسب المنع إلى المش نوع تردد لهما فيه لأنا نقول ذلك مم والَّا لنقل عن أحد ممّن تأخر عنهما الخلاف عنهما ويؤيّد ما قلناه ما نبّه عليه في الرياض بعد ما حكيناه عنه قائلا ولا وجه له مع احتمال ارادتهما من الشهرة المعنى الاعمّ المرادف للاجماع ويشهد له تردّد الأول بعد ذلك فيما تردد فيه هنا وهو ظ بل صريح في عدم التردّد في الأوّل ومنها انّه صرّح في التنقيح بدعوى الاجماع على ذلك قائلا وكالة الَّذمى للمسلم والذمي على مسلم فاسدة اجماعا ويعضد ما ادعاه أولا قول جامع المقاصد وكالة الذمي على المسلم لذمي أو لمسلم لا تصحّ باجماعنا وثانيا قول كره تبطل وكالة الذمي على المسلم للمسلم والذمي عند علمائنا اجمع وثالثا قول لك لا تصحّ وكالة الكافر على المسلم لكافر أو مسلم عندنا ورابعا قول الرياض لا يجوز ان يتوكل الذمي على مسلم مط لمسلم أو ذمي اجماعا كما في كره والتنقيح وظ المهذّب وغيره وهو الحجّة وخامسا قول الكفاية قالوا ويشترط الإسلام إذا كان وكيلا على المسلم سواء كان الموكَّل مسلما أو كافرا ومنها ما احتج به في كره وجامع المقاصد وضه ولك والرياض من قوله تعالى : « لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ومنها انّ التوكيل ركون إلى الوكيل فلا يجوز هنا لعموم قوله تعالى : « ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » الآية إذ لا ريب في انّ الَّذمى ظالم لنفسه ومنها عموم ما دلّ على نفى المساواة بين الفاسق والمؤمن ومنها انه لو جاز توكيل الذمي هنا لجاز الاعتماد على خبره في تنفيذ الوكالة والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلان خبر الوكيل فيما وكل فيه مسموع وامّا بطلان التّالى فلعموم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » ومنها انّه لو جاز توكيل الذمي هنا لجازت موادته والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلاستلزام التوكيل عادة مودة الموكل لوكيله وامّا بطلان التّالى فلعموم النّهى عن موادة الكفار ومنها عموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار وينبغي التّنبيه على أمور الأول يلحق بالَّذمى هنا فوق ساير الكفّار الَّذين لا يطلق عليهم اسم الإسلام كما صرّح به في ضه ولك والرياض محتجين بأنه إذا ثبت المنع في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى ويعضد ما ذكراه أولا ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك وان اختصّ أكثر عباراتهم بالذمي ونبّه في الرياض على الاختصاص قائلا ولعلّ اقتصار الأصحاب على الَّذمى امّا للتنبيه بالأدنى على الأعلى أو لكون الوكالة بين المسلم والذمي هو الغالب في بلاد الإسلام لندرة غيره فيها من أصناف الكفار وثانيا العمومات المتقدّم إليها الإشارة وبجميع ما ذكر من الوجوه الدالَّة على المنع يخصّ العمومات الدالة على الجواز هنا الثّاني لا اشكال في انّ المسلم في كلمات الأصحاب يشمل العدول من الإماميّة وفسّاقهم وذكورهم وإناثهم وخناثاهم واحرارهم وعبيدهم وبالجملة كلّ من كان اماميّا اثنا عشريّا يثبت له الحكم المذكور وهل يشمل سائر فرق المسلمين سواء كانوا من الشيعة أم من المخالفين وسواء حكم بنجاستهم كالغلاة والخوارج والنصّاب أم لا فيكون الحكم جاريا في جميع المسلمين أو لا بل يختصّ بالإماميّة فيه اشكال من الأصل وانّ الأصحاب بأسرهم أطلقوا المسلم هنا كالكتاب وانّ العمومات السّابقة يقتضى التّعميم ومن العمومات الدالة على صحّة الوكالة مط من الكتاب والسّنة وقوة احتمال انصراف اطلاق الكتاب وفتاوى الأصحاب إلى المسلم المؤمن المحق ولو كان فاسقا واطلاق الكفر على غيره من سائر فرق المسلمين في كثير من الأخبار بل حكم معظم الأصحاب بكفر جملة من فرقهم كالنصّاب والخوارج والغلاة ولذا صرّحوا بنجاستهم كما صرّح جماعة من المتقدّمين بنجاسة جميع المخالفين والإطلاق المذكور إن كان بطريق الحقيقة فيلزم مشاركتهم مع الكفار في الحكم المذكور لعموم الدّليل وإن كان بطريق المجاز فليست العلاقة الَّا المشابهة فالأصل اشتراك هذا المجاز مع حقيقته في جميع الأحكام وفى جميع ما ذكر نظر والمسئلة محلّ اشكال ولكن الأقرب هو الاحتمال الثّاني الثّالث الظ من تصريح الأصحاب بأنه لا يصحّ ان يتوكَّل الذمي على المسلم اختصاص المنع بما إذا تضمّن الوكالة نوع قهر وسلطنة كما إذا وكل الذمي لاستيفاء دين أو عين من المسلم أو المخاصمة معه وقد صرّح بما ذكرناه في الرياض قائلا ثم ان ظ الأصحاب اختصاص المنع بما إذا تضمّن الوكالة نوع قهر وسلطنة من حيث تعبيرهم عن محلّ البحث بعلى المتضمّنة لمعنى الضّرر واستدلالهم باية السّلطنة ومقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمّن ذلك وما ذكره جيّد وبالجملة لا اشكال في ثبوت الحكم في هذه الصّورة وهل تثبت أيضا فيما إذا لم تتضمّن الوكالة فيه كما لو وكَّل الذمي لان يوقع عقد المسلم أو يعطية دينارا أو نحو ذلك أو لا بل يختصّ الحكم المذكور بصورة تضمن الوكالة ذلك فيه قولان أحدهما انّه يختصّ الحكم المذكور بصورة تضمّن الوكالة ذلك وهو لمجمع الفائدة والكفاية والرياض بل هو ظ المعظم كما تقدّم إليه الإشارة ولهم ما نبّه عليه في الكفاية قائلا بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن الأصحاب وهذا غير بعيد فيما فيه التّسليط والاقتدار وامّا في غير ذلك مثل أن يكون وكيلا لان يوقع عقد المسلم أو يعطيه دينارا أو نحو ذلك فلا اعلم حجة على منعه مع عموم أدلة التوكيل وتسلَّط النّاس على أموالهم واطلاق تجارة عن تراض ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة وامّا إذا كان وكيلا لان يوقع عقد المسلم على اخر أو يعطيه دينارا أو نحو ذلك فما نجد مانعا منه والظ الجواز بناء على الأصل وعموم أدلة الوكالة وعدم الدّليل على المنع وثانيا احتجاج الرّياض على هذا القول بادلَّة الجواز وثانيهما انه لا يختصّ الحكم المذكور بالصّورة المذكورة وقد حكاه في الرياض عن ابن زهرة قائلا ان ابن زهرة صار إلى المنع عن توكَّله على تزويج المسلم من المسلم وعن توكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر مدّعيا عليه اجماع الإماميّة قال لانّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك وهذا القول الذي حكاه ضعيف ومستنده مدخول فالمعتمد هو القول الاوّل الرّابع المسلم مط يجوز ان يتوكَّل على مثله لمثله كما في النّهاية والمراسم والنّافع واللمّعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا انّه صرّح في التحريّر بدعوى الإجماع عليه قائلا المسلم يجوز ان يتوكَّل على مثله لمثله اجماعا ويعضد ما ذكره أمران أحدهما قول التنقيح هذه الوكالة