responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 420


محل البحث فيبقى مندرجا تحته ومنها عموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » لان قبول الوكالة وانفاذها من الإعانة على الأمرين كما لا يخفى ومنها عموم قوله تعالى : « الْمُؤْمِنُونَ ( والْمُؤْمِناتُ ) بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » خرج منه بعض الصّور بالدّليل ولا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحته فت ومنها ان اشتراط العدالة هنا مستلزم للحرج العظيم لعدم التمكن غالبا من مباشرة أكثر الأمور ومن توكيل العدل فيها كما لا يخفى والحرج منفى شرعا بالأدلة الأربعة ومنها ان المعهود من سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار عدم الالتزام بتوكيل العدول مط واستمرّت عادتهم على توكيل الفسّاق ومن لم يثبت عدالته من غير نكير فلو كانت العدالة شرطا لما كان الامر كك ومنها خلو الأخبار المنقولة عن أهل العصمة ع وخلو كلام معظم الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين عن الإشارة إلى اشتراط العدالة في الوكيل مط مع توفّر الدّواعى عليه كما لا يخفى وقد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله وأيضا ترك العدالة في الروايات والإشارة إليها الَّا بالتوثيق في بعضها مثل صحيحة طويلة مشتملة على وصيّة أمير المؤمنين ع وحكمهم باخر الوصايا من غير استفسار بانّ الوصيّ كان عدلا أم لا يشعر بعدم العدالة وكذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا ومنها انّه يجوز للوكيل ان يوكل السّفيه العادل الَّذى تثبت عدالته بمجرّد حسن الظ فيلزم بطريق أولى ان يجوز له ان يوكل العاقل الرّشيد المعلوم أو المظنون أمانته في الغاية وان لم يعلم عدالته أو علم فسقه أو عدم عدالته باعتبار ارتكابه لغيبته أو شرب الخمر أو الزنا أو ترك المروة ان جعلناه من قوادح العدالة وهذه الأولويّة متحقّقة أيضا في صورة جواز الوصيّة في العادل الذي ليس بسفيه ولكن تثبت عدالته بمجرّد حسن الظ فت ومنها فحوى ما دلّ على انّه يجوز للوصيّ ان يوصى إلى غير العدل فت ومنها انه لو كانت العدالة شرطا للزم الفاسق الذي لم يعلم بفسقه أحد الامتناع من قبولها وذلك قد يوجب ظهور فسقه المستور وهو قبيح مناف للحكمة فت ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على عدم اشتراط العدالة في وكيل الوكيل قائلا ويؤيّده أيضا جواز التّوكيل من غير اشتراط العدالة في ايصال الزكاة ونحوها إلى المستحقّين وما رأينا أحدا اشترط ذلك الَّا انّه يفهم من عد في بحث الوكالة ولا شكّ انه أحوط وما دلّ على جواز التّوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله وكذا ما يدل على الاعتماد على من يعد له عدد الطوّاف والأشواط وعدد ركعات فإنّه غير مقيّد بالعدالة وترك التّفصيل في دليله وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد مع عدم اشتراط عدالته وكذا سماع قول من بيده شيء انّه وكيل للبيع وانّه اشتراه والزّوجة بأنّه خلصت عدّتها ومات زوجها أو طلَّقها على ما سيأتي وقبول كرية الماء من الحمامي وتطهير الثياب من قال طهرتها وتكرير الماء وغير ذلك ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ولان قوله وكل شخصا أو من تريد ظاهر في تفويض الامر إلى الوكيل وليس ما يخرجه عن عمومه ويقيّده بالعدل فالتّقييد خلاف الظ بل لا يجوز الَّا مع المقيّد ومجرّد ما ذكر لا يكفى ولا يقاس على اقتضاء التوكيل في البيع والشراء ثمن المثل والصّحيح والنقدان سلم للعرف أو الإجماع فإنهما دليلان وليسا بمعلومين فيما نحن فيه بل الظ خلافه حيث ان العدل الذي يتوكَّل نادر ولان الدليل نادر في بعض هو عدم امكان الوكالة فهو يفيد عدمه وكذا في وصىّ الوصىّ على تقدير جاوزه فقياس اشتراط عدالة الوصيّ وصيّه على وكيل الوكيل كما فعله البعض محل التّامل والاحتياط واضح لا يترك ان أمكن ومنها عموم خبر هشام بن سالم الذي وصفه في مجمع الفائدة بالصّحة عن أبى عبد اللَّه ع انّ الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا ومنها المروي في كره عن الص ع من وكَّل على رجل امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها فاذن المعتمد هو القول الثّاني الَّا أن يكون العمل الموكل فيه ممّا لا يجوز ان يباشره غير العدل فليشترط ح أن يكون الوكيل مط عادلا وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل لا فرق على المختار من جواز كون وكيل الوكيل فاسقا بين ان تكون عبارة الموكَّل الدالة على تجويز التوكيل لوكيله تدلّ على جواز توكيل مجهول الحال أو الفاسق بعمومها كما إذا قال وكل من شئت أو باطلاقها كان يقول لك ان توكل أو بصريحها كما إذا قال وكل الفاسق الفلاني وقد صرّح بجواز هذا في التذكرة وكذا لا فرق في ذلك بين ان يوكل الوكيل عن نفسه أو عن موكله الثاني إذا اطلق الموكَّل لوكيله جواز التوكيل فهل يشترط في وكيل الوكيل أن يكون أمينا شرعا وعادة لينفذ الوكالة على الوجه المعتبر شرعا وعلى ما يقتضيه المصلحة فلو وكَّل خائنا أو من لم يعلم بامانته لم يصحّ أو لا يشترط ذلك صرّح بالأوّل في كره والتحرير وهو ظ الإرشاد والمحكى في لف عن أبى الصّلاح وابن البرّاج ونبّه على وجهه في الأوّل قائلا كلّ وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكل الَّا أمينا لانّه لا نظر للموكَّل في توكيل من ليس بأمين فينفذ جواز التوكيل فيما فيه الحظَّ والنّظر كما انّ الاذن في البيع يقتضى الاذن بثمن المثل الَّا ان يعيّن له الموكل من يوكل فيجوز سواء كان أمينا أو لم يكن اقتصارا على ما نصّ عليه المالك ولانّ المالك قطع نظره بتعيينه ومال في مجمع الفائدة قائلا لو وكل شخصا عموما أو خصوصا اقتضى ذلك الإذن في ذلك أمينا كما إذا صرّح بالتوكيل قبل ؟ ؟ ؟ ايى عدلا ولا يبعد أن يكون المراد من اؤتمن فيما وكَّل فيه بعدم الخيانة والحفظ بل يمكن تجويز من هو مثل الوكيل وإن كان فاسقا لرضاه وهو نصّه إليه بل الأعم لعموم التجويز من غير تخصيص خصوصا من لا يعرف ان شرط وكيل الوكيل أن يكون أمينا الا من لا يكون في توكيله مصلحة أو من صرّح بالإجماع على عدم جواز توكيله فبقى الباقي تحته خصوصا إذا لم يسلم إليه شيء أو يكون معه وفيما ذكره نظر والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن الأقرب انّه لا يشترط في وكيل الوكيل الأمانة تعبّدا شرعيّا بل اللازم الاقتصار على ما يفيده عبارة الموكَّل في تجويز التّوكيل للوكيل أو القراين الخارجيّة الدالة عليه فلو صرّح الموكَّل بجواز توكيل الخائن صحّ كما نبّه عليه في كره الثّالث إذا وكل الموكَّل أو وكيله عدلا ثم فسق لم ينعزل عن الوكالة الَّا أن يكون معلَّقة على العدالة وقد ادعى في كره الإجماع على عدم انعزال الوكيل بالفسق الطَّارى قائلا العدالة غير مشروطة في الوكيل ويجوز أن يكون فاسقا ولو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة إجماعا لانّه من أهل التصرّف الَّا ان تكون الوكالة مما تنافى الفسق وصرّح فيها بأنه لو وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله محتجا بان تركه بتصرّف في المال مع خيانته تضييع وتفريط على المالك والوكالة يقتضى استيمان امين وهذا ليس بأمين فوجب عزله وفيما ذكره نظر منهل لا يجوز ولا يصحّ ان يتوكَّل الذمي على مسلم لمسلم أو ذمي كما في النّهاية ويع وفع والتبصرة وعد ود وكره والتّحرير واللَّمعة والتنقيح وجامع

420

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست