تضييع لحقوق الناس فلا يجوز لأنا نقول لا نم ذلك إذ كثير من الفساق ومن لم يثبت عدالته يركن إليهم ويعتمد عليهم ما لا يركن ولا يعتمد على جملة من العدول فلا تضييع مط ومع هذا فما ذكر معارض بجواز توكيل الفساق في اخراج الديون وردّ الودايع واخراج الزكوات والأخماس والصدقات فما هو الجواب هنا فهو الجواب في محلّ البحث فت منهل هل يشترط العدالة في وكيل الوكيل فلو وكل وكيل يجوز له التوكيل فاسقا أو مجهول الحال أو لا يشترط فيه العدالة كنفس الوكيل فيه قولان أحدهما انّه يشترط في وكيل الوكيل العدالة وهو لظ التحرير والايضاح وجامع المقاصد وضة وربما يستفاد من الارشاد وكرة أيضا لتصريحهما باشتراط كون وكيل الوكيل أمينا والظ من الأمين العدل كما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً بعد الإشارة إلى عبارة الارشاد إذا قال له افعل اقتضى الأذن في التوكيل للأمين بقوله كأنه يريد بالأمين العدل وفيما ذكره نظر وثانيهما انّه لا يشترط فيه العدالة كموكله وهو لمجمع الفائدة وربّما يستفاد من لك بل من المعظم للأولين وجوه منها الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بالعمومات الَّتي يأتي إليها الإشارة انش تع ومنها ان توكيل الوكيل استيمان على مال الغير وعلى أموال الأيتام والمجانين والفقراء وعلى الحقوق الشرعيّة والفاسق ليس اهلا للاستيمان لوجوب التثبّت في خبره وقد استدلّ جماعة من الأصحاب بنحو ما ذكر على اشتراط العدالة في الوصىّ وقد يجاب عنه بما سيأتي إليه الإشارة في كتاب الوصيّة ومنها انّ توكيل الفاسق ركون إليه في الاتفاق على الأطفال وفى اخراج الحقوق ولا شيء من الفاسق يجوز الركون إليه لعموم قوله تعالى : « ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » الأية وقد احتج به جماعة على كون العدالة شرطا في الوصىّ وقد يجاب عنه بما يأتي إليه الإشارة في الكتاب المذكور أيضاً ومنها انه لا اشكال في انّه يجوز للوكيل ان يوكل العدل فلو جاز له توكيل الفاسق لتساوى مع العدل من هذه الجهة والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة واَّما بطلان التّالى فلعموم قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ » وقد استدل به في الإيضاح على اشتراط العدالة في الوصي وقد يجاب عنه بما يأتي إليه الإشارة في الكتاب المذكور أيضا ومنها انّه لو جاز للوكيل توكيل الفاسق أجاز الاعتماد على خبره في تنفيذ الوكالة والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلانّ خبر الوكيل فيما وكل فيه مسموع وامّا بطلان التّالى فلعموم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ » الآية وقد احتج به في الإيضاح على اشتراط عدالة الوصيّ وقد يجاب عنه بما يأتي إليه الإشارة في الكتاب المذكور أيضاً ومنها ما نبّه عليه في كره بقوله ولو وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله لان تركه ينصرف في المال مع خيانته تضييع وتفريط على المالك والوكالة يقتضى استيمان امين وهذا ليس بأمين فوجب عزله وقد يجاب عمّا ذكره أولا بالمنع من ان الوكالة يقتضى استيمان امين وثانيا بالمنع من توقف استيمان الأمين على عدالته كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله قد يكون ممّن يوثق به من جهة الأمانة في المال وما وكل فيه بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والأستيمان المتعارف شرعا ونجد في النّاس أمثاله بل في الكفّار على ما يحكون الآن في الهند وغيره ويفهم من قوله تعالى : « ومِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ » الَّا ان يريد ما قلناه ولعلّ ترك ذكر العدالة والاكتفاء بالأمين لذلك قيل إنّ العدالة الموجود في بعض العباراة بهذا المعنى وانّه مسامحة إذ لا دخل هنا لأكثر من الأمانة فيما وكَّل فيه ولا يضرّ عدم عدالته خصوصا إذا ترك مروّة مثل كشف رأسه في المجلس فليس ببعيد اشتراط من يوثق به بأنّه لا يخون فيما وكلّ فيه وثالثا بما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً بقوله ولأنه قد يكون التوكيل في ايقاع صيغة فقط من غير تصرّف له في شيء من المال كما انّ الظ انّ ذلك كاف في الوصىّ والأجزاء في العبادات كما في بعض الرّوايات وعموم من بدله بعد ما سمعه الأية فإنّه يدلّ على عدم تغيير الوصىّ وإن كان غير عدل وللآخرين وجوه أيضا منها ما تمسّك به في التنقيح على عدم اشتراط العدالة في الوصيّ من ان الأصل عدم الأشتراط وفيما ذكره نظر بناء على ما حققّناه في المفاتيح وغيره من انّ الأصل في المعاملات أولا الفساد الَّا ان يدّعى استفادة الأصل المذكور هنا إلى العمومات المقتضية للصحّة وسيأتي إليها الإشارة ولكنّه على هذا لا يكون دليلا اخر في المسئلة نعم قد يقرّر الأصل هنا بوجه اخر بحيث يصلح لان يكون دليلا اخر غير تلك العمومات ويكون مرجعه إلى الأستصحاب الذي هو حجّة فيق لا شكّ انّ وكيل الوكيل يجوز للوكيل توكيله حين كونه عدلا فالأصل بقاء جواز ذلك بعد صيرورته فاسقا عملا بالاستصحاب وهذا الوجه وان اختصّ ببعض صور المسئلة ولكن الظ انّه لا قائل بالفرق بينها من هذه الجهة ولا يمكن المعارضة باصالة بقاء الفساد الجارية في بعض صور المسئلة لان اصالة الصّحة أقوى من اصالة الفساد لانّ التعارض بينهما كتعارض الخاصّ والعامّ المطلقين ومع هذا فاصل الصّحة مثبت واصل الفساد ناف والمثبت مقدّم على النّافى ومنها ان توكيل الوكيل للفاسق من جملة العقود لاشتماله على الايجاب والقبول والأصل في كل عقد الصّحة حتّى نحو العقد المذكور لعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ولا يقدح في التمسّك به هنا كون الوكالة من العقود الجايزة من الطَّرفين لما بيّناه في المفتاتيح وغيره هذا وقد يقرّر الاحتجاج بالأية الشّريفة على المدّعى بنحو اخر فيق لو لم يصح توكيل الوكيل للفاسق لكانت العقود الصّادرة منه إذا وكله الوكيل جهلا بالمسئلة مثلا امّا فاسدة أو موقوفة على إجازة الموكَّل للوكيل الأولى وكلاهما خلاف مقتضى عموم الآية الشّريفة وعموم قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وعموم قوله ص الصّلح جايز وغير ذلك من العمومات فهي دالة على المدّعى بوجهين فت ومنها انّه لو لم يجز للوكيل توكيل الفاسق لما وجب عليه الوفاء وبما شرط عليه في ضمن عقد وكالته ولما وجب الوفاء بالشروط التي شرطها على الغير في ضمن العقود الَّتي أوقعها وكالة والتالي بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التّالى فلعموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها عموم قوله تعالى : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ » إذ لا ريب في انّ وكيل الوكيل وإن كان فاسقا قد يعمل الخير نيابة عن الموكَّل ولو كان ما يفعله ح فاسدا لما كان داخلا في عموم الآية الشريفة وهو بط لأنّ الأصل عدم التّخصيص فت ومنها انّ الوكيل وكيل ولو كان فاسقا محسن باعتبار تحمله للنّيابة فيندرج تحت عموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » خرج منه بعض الصّور ولا دليل على خروج