المولى للقنّ بالتوكيل صحّ توكيله ح كما في فع ويع وعد والتّحرير والتّبصرة والكفاية والرياض وكذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا لزوال المانع وصرّح في يع والتحرير وعد ولك وجامع المقاصد والكفاية بانّ القن لو كان مأذونا في التجارة جاز ان يوكل بغير اذن المولى فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ونبّه على وجهه في الخامس بقوله لاستفادة ذلك من اللفظ بضميمة العادة المطَّردة ويعضد ما ذكره قول لك لانّه كالمأذون فيه وصار في الغنية إلى خلاف ذلك قائلا لا يصحّ الوكالة من العبد وإن كان مأذونا في التجارة لانّ الإذن له في ذلك ليس باذن في الوكالة وهو ضعيف بل ما ذكره الجماعة أقرب وللقنّ التوكيل فيما يجوز له التصرّف فيه بغير اذن المولى ممّا يصحّ النيابة فيه كما صرّح به في يع وكره وعد والتحريّر والتنقيح وجامع المقاصد ولك والكفاية بل في التنقيح نبّه على دعوى الاجماع عليه قائلا يجوز توكيله فيما له فعله كطلاق زوجته اجماعا وكذا في استيفاء التعزير منهل يشترط في الوكيل العقل فلا يصحّ الوكالة من المجنون ولا تثبت له كما في فع ويع ود والتحريّر وعد وكره والتّبصرة واللَّمعة والتنقيح وضه والكفاية والرياض وبالجملة هو ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في التنقيح ولا فرق في المجنون بين المطبق والأدواري لكن يجب في الثّاني التقييد بحال الجنون فلو وكل حال افاقته صح ما دام الوصف باقيا وإذا جنّ الوكيل فصرّح في كره بان وكالته تبطل قائلا لخروجه عن التكليف وسقوط اعتبار تصرّفه وعبارته في شئ البتة وما ذكره من الحكم جيّد وهل تعود الوكالة إليه بعد الإفاقة أو لا المعتمد الثاني منهل لا اشكال في انه لا يصحّ أن يكون لطفل الغير المميّز وكيلا ولا في عدم اتصافه بالوكالة فلو وكَّل رضيعا بطل وان شرط التصرّف بعد البلوغ وهل يجوز ان يوكل المميّز الفطن وتثبت له الوكالة أو لا فيشترط في الوكيل البلوغ صار إلى الثّاني في يع ود والتحرير وعد والتّبصره وكره واللَّمعة وجامع المقاصد والروضة والكفاية والرياض واحتج عليه في جامع المقاصد بأنه لا يملك التصرّف ومال في مجمع الفائدة إلى الأول قائلا لعلّ دليل اشتراط بلوغه وعقله يفهم ممّا تقدّم وكذا البحث في الصّبى المميّز مع الرّواية المسوغة لتصرّفاته في المعروف والوصية وما نجد منه مانعا مع التمييز والمعرفة التامة بان يوقع عند حضور الموكل وان يكون وكيلا حضور الموكَّل وان يكون وكيلا في ايصال الحقوق إلى أهلها ويؤيّده ما ذكره في كره وقد استثنى في الصّبى الإذن في الدّخول إلى دار الغير والملك في ايصال الهدية فإنه إذا جاز التصرّف في دار الغير واكله بمجرّد قوله ويكون قوله في ذلك معتبرا ففي مثل ما قلناه بالطَّريق الأولى الَّا انّ هناك قرينة دالة على الإذن من غير قوله فليس الاعتداد بمجرّد قوله فكانّه من باب الخبر المحفوف بالقراين ولكن تجويزهم عام غير مقيّد بما قلناه فت ثمّ نقل عن أبى حنيفة جواز توكيل الصّبىّ ان عقد بغير اذن الولي وقال انه غلط لأنّه غير مكلَّف فلا يصحّ تصرّفه كالمجنون والفرق بينه وبين البالغ ظ فإنّ البالغ مكلَّف بخلافه فلعلَّه اجماع عند الأصحاب والَّا فدليله غير ظ فت وفيما ذكره نظر والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها الَّا انّ القول الأول أقرب وعليه لا فرق في الطَّفل بين الصّبى والصّبية ولا في الصّبى بين البالغ عشر سنين فما زاد وغيره ولا بين البالغ خمسة أشبار وغيره كما صرّح به في كره وهو ظ اطلاق كلام غيره القائل بعدم صحّة وكالته وكذا لا فرق في عدم صحة وكالته بين أن يكون وكيلا في غير المعروف كالبيع والصلح ونحوهما أو في المعروف كالصّدقة ونحوها كما هو مقتضى اطلاق كلام القائلين بعدم صحة وكالته وصرّح بذلك في كره وجامع المقاصد منهل المحجور عليه بالفلس أو السّفه يصح أن يكون وكيلا فلا يشترط في الوكيل عدم الحجر عليه بالفلس والسفه كما في يع وعد ود والتحرير وكره وجامع المقاصد وضه والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وأما ثانيا ما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله لأنه صحيح العبارة وان منع من التصرف في مال نفسه وينبغي التنبيه على الأمرين الأول صرح في الرياض بأنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون باذن الولي أو لا وهو جيّد الثّاني ان مقتضى كلام الأصحاب صحّة وكالتهما في جميع ما تصحّ فيه الوكالة مط ولو كان السّفيه وكيلا لأصل المعاملة لا لمجرّد الصّيغة فلا بأس بالمصير اليه منهل يجوز ان يوكل عبد غيره في جميع ما يصّح فيه التوكيل كالبيع والشراء والنكاح والطَّلاق وغيرها بإذن سيّده وكك الأمة وقد صرّح بذلك في يع والتّحرير وصرة وعد ود وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ولهم أولا انّ الظ انه ممّا لا خلاف فيه وثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد ولك بقولهما لانّ عبارته معتبرة والمانع كون منافعه مملوكة لمولاه فمع اذنه يزول المانع ولا فرق في الإذن بين الصّريح والفحوى وهو العلم برضا السّيّد بذلك وإذا لم يأذن السيد بذلك فإن كانت الوكالة مانعة من حقوق السيد ومفوتة لها وموجبة لضرره فلا يجوز ولا يصح توكيله كما في يع والتحرير وصرة والكفاية وهو ظ الإرشاد وعد وجامع المقاصد ولك وضه والرياض بل الظ إنّه مما لا خلاف فيه ولا فرق في ذلك بين ان يمنع السيد من توكيله أو لم يظهر منه الإذن وان لم يكن الوكالة مانعة من حقوق سيّده ولا مفوتة لها أصلا ولا موجبة لضرره كما لو وكَّله في ايجاب عقد أو قبوله في حال خلوّ من امر سيّده بشئ أو في حال اشتغاله بأمره أو مقدّماته حيث لا منافاة فهل يجوز ويصحّ ح جعله وكيلا أو لا فيه قولان أحدهما انّه لا يجوز ولا يصحّ وهو لصريح جامع المقاصد وظ يع والتحرير وعد ود صرة وضه والكفاية والرياض وثانيهما انه يجوز ويصح وقد حكاه في جامع المقاصد عن كره قائلا وذهب في كره إلى جواز التوكيل بدون إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه للقول الأول وجوه منها الأصل ومنها عموم قوله تعالى : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ومنها ان توكيل عبد الغير على النحو المفروض تصرف في مال الغير وهو السّيّد هنا بدون إذنه فلا يكون جايز لعموم ما دل على المنع من التصرّف في مال الغير بدون اذنه من نحو قوله ص لا يحلّ ما امرئ مسلم الَّا عن طيب نفسه وقد يناقش فيما ذكر بالمنع من كون مجرّد التوكيل المذكور تصرّفا في ملك الغير لصّحة السّلب وعدم التّبادر وامّا الأفعال التي تصدر من العبد باعتبار الوكالة فمن المعلوم انّها ليست من تصرّف الموكل في ملك الغير ومنها ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكاه عن كره المتقدم إليه الإشارة وفيه نظر لأن المنافى إن كان هو إن منافعه بجميعها ملك للمولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون اذنه ولا يعتدّ بها في نظر الشّرع بدون اذنه لم يفرق فيها بين المانع من حقوق المولى وعدمه لا محصّل لذلك لانّ جميع منافعه حقوق للمولى وإن كان المانع هو منافاة التوكيل لانتفاع المولى وجب ان لا يفرق بين قليل المنافع وكثيرها فيجوز ان يستغر له ويستنسجيه حيث