دلّ على منع الموكَّل من التصرّف كما أشار إليه في لك قائلا لانّه إذا منع من مباشرته فمن التوكيل فيه أولى ويعضد ما ذكره قول كره بعد الإشارة إلى الحكم المذكور لا يملك التصرّف فلا يملكه غيره من جهته وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرّح في كره بأنّه لا فرق في ذلك بين ان يحجر عليه قبل التوكيل أو بعده فان سبقت الوكالة الحجر بطلت وكك إن كان الحجر سابقا لم تقع صحيحة وما ذكره جيّد وهو ظ الأصحاب الثّاني لو وكَّل المحجور عليه بأحد الأمرين فيما له التصرّف فيه صحّ كما صرّح به في د وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولهم اوّلا ان الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وثانيا ما نبّه عليه في كره بقوله لان الموكَّل أهل لذلك مباشرة فله ان يستنيب فيه ابتداء للأصل السالم عن المعارض الثالث إذا وكَّل السّفيه والمفلس قبل الحجر عليهما فهل يصحّ أولا التحقيق ان يق إن كان مجرّد السّفه والفلس يمنع من التصرّف فلا تصحّ الوكالة كما بعد الحجر والَّا فتصّح الرابع صرّح في كره ولك وضه والرياض بانّ في حكم الحجر طرو الرق على الموكَّل بان كان حربيّا فاسترق ثمّ صرّحوا بأنه إن كان وكيلا صار بمنزلة توكيل عبد الغير وما ذكروه في المقامين جيّد الخامس صرّح في الرياض بأنّه حيث فسدت الوكالة بالحجر وطرو الرّق لم تبطل الأمانة فلو تلفت العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن وهو جيّد ثمّ صرّح بأنه لو كان وكيلا في حق قبضه بعد الموت قبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط لم يضمن لكن يجب عليه المبادرة إلى ايصال العين إلى الوارث فان اخر ضمن كمطلق الأمانات الشرعيّة وهو أيضا جيّد منهل لا تبطل الوكالة بالنّوم وان طالت مدّته كما صرح به في يع ود وعد والتّحرير واللَّمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه قولا وفعلا وثانيا عدم اشتهار الحكم بكونه ومبطلا مع توفر الدّواعى عليه وثالثا ما تمسّك به في مجمع الفائدة والرياض من الأصل ورابعا ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا لو كان النوم مبطلا لكان بقاء الوكالة مشكلا إذ الخلوّ عنه متعسّر بل متعذّر فإنّه ضروري وينبغي التنبيه على امرين الأول صرّح في التحرير بأنه لا يبطل الوكالة بالسّهو وان كثر وهو جيّد الثاني اطلق في التحرير عدم بطلان الوكالة بالسّكر وبالفسوق المتجدد وفصّل في لك قائلا لا تبطل بالسّكر الَّا ان يشترط في الوكيل العدالة كوكيل ولىّ اليتيم وولى الوقف العام ووكيل الوكيل مط فتبطل وكالته بالسّكر الاختياري وكذا لو فعل الموكَّل الذي يشترط عدالته وما ذكره من التّفضيل حسن منهل لا يصحّ التوكيل من اشخاص مط فلو وكلوا أحدا بطل منهم المجنون كما صرّح في يع وعد والتحرير وكره وضه ومجمع الفائدة والرياض وهو مقتضى عبارة فع واللَّمعة ولا فرق فيه بين أن يكون مطبقا أو أدواريا ولكن يشترط في الأخير وقوع التوكيل حال الجنون وكذا لا فرق بين أن يكون باذن الولي أو لا كما صرّح به في الرياض وإذا عرض الجنون بعد التوكيل أبطل كما صرّح به في يع وكرة والتحرير وعد والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وهل يرجع بعد زوال الجنون صرّح في الكفاية بان الأقرب ذلك وفيه نظر بل الأقرب عدم الرّجوع ومنهم النّائم والمغمى عليه والسّاهى والغافل كما صرّح به في كره وكك السّكران كما صرّح به في التّحرير وفيه التّصريح بالمغمى عليه أيضا ومنهم الصّبى الغير المميّز والغير البالغ عشر سنين كما صرّح به في كره وعد ود والإيضاح وضه وهو مقتضى فع ويع واللَّمعة وغيرها وبالجملة لا خلاف في ذلك كما أشار إليه في الرياض بقوله لا تصّح وكالة الصّبى والمجنون مط باذن الولىّ كان أولا بلا خلاف الَّا في المميّز البالغ عشرا والوجه في ذلك مضافا إلى ما ذكره ما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا قد علم ان الصّبى والمجنون حال جنونه لا يمضى تصرّفهما ولا اعتبار به فوكيلهما بالطَّريق الأولى بل توكيلهما تصرف وقد ثبت عدم صحّته وهل يجوز ان يوكل الصّبّى المميّز البالغ عشر سنين في الوصيّة والطَّلاق والَّصدقة أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انّه لا يجوز ولا يصّح وهو للتذكرة وعد والإيضاح وجامع المقاصد ولك وضه لانّه لا يمك المباشرة في الأمور المذكورة فلا يملك التوكيل الثاني انّه يجوز ويصحّ وهو للشّرايع والمحكى في الرياض عن جماعة لانّه يملك مباشرتها فيملك التوكيل فيها وامّا في غير ما ذكر فالظ انّه لا خلاف في كونه ممنوعا من التوكيل فيه ولو كان مراهقا ومنهم المحجور عليه لسفه أو فلس من غير اذن الولىّ في موضع الحجر كما في الغنية وفع ويع والتّبصرة ود والتّحرير وعد واللَّمعة وضه وجامع المقاصد والكفاية والرياض بل هو ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في الرياض ويصحّ توكيلهما فيما لا يتعلَّق به الحجر ولا يمنعان من التصرّف فيه كما في يع ود والتّحرير وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وصرّح فيه نفى الخلاف فيه وعلَّله في جامع المقاصد بأنّه لا حق للغرماء في ذلك بل هو جلب مال بالنّسبة إليهم وهل يجوز توكيلهما فيما تعلَّق به الحجر ومنعا من التصرّف فيه باذن الولي أو لا ظ الأكثر الأوّل ويظهر من المحكى عن بعض الثّاني ونبّه على وجهه في مجمع الفائدة قائلا بعد نقل عبارة من كره وأيضا صريح في جواز توكيل السّفيه مع اذن الولىّ وفيه تامّل فإنّه بمنزلة المجنون والصبىّ وقد منعنا عنه وما اعتبر بايقاعه بحضور الولي أيضا وبرضاه لعدم الاعتداد بعبارته وإن كان ذلك محلّ التّامّل عندي كما تقدّم ومنهم العبد القن الَّذى لم يأذنه مولاه بالتوكيل فيما هو محجور عليه كما في الغنية ويع وكره والتّبصرة ود والتحرير وعد وجامع المقاصد ولك والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه كما صرّح به في الرياض بقوله لا خلاف في ذلك وثانيا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله انّما لم يصحّ توكيل العبد لغيره لَّانه امّا غير مالك كما هو الأصحّ أو يملك لكنّه محجور عليه فلا يصحّ ح توكيله ويعضد ما ذكره أمور أحدها قول جامع المقاصد لانّه لا يملك المباشرة وثانيها قول لك ان قلنا انّه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه الَّا باذن مولاه لثبوت الحجر عليه وان قلنا لا يملكه فتوكيله انّما يكون في حق مولاه فان لم يكن مأذونا لم يصحّ توكيله مط إذ ليس له التصرّف مباشرة فلا يجوز وكالة وثالثها قول الرياض لا خلاف في ذلك للحجر عليه في تصرفاته ان قلنا بمالكيّته والَّا كما هو الأقوى فلا اشكال في الحكم من أصله لظهور فساد توكيل الأجنبي في مال غيره بغير اذنه وإذا وكَّل هذا العبد فهل يقع فاسدا مط أو يصّح مع إمضاء سيده اشكال ويدخل في القن المدبّر وأم الولد كما صرّح به في جامع المقاصد قائلا لانّ حجر الرقيّة عليهما باق بحاله وامّا الماكتب فقد صرّح في يع والتحرير وعد والكفاية بأنّه يصحّ توكيله وكذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا لانقطاع سلطنة المولى عنه وتمكَّنه من التّصرّف ولو اذن