responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 415


الرواية ينصرف إلى صورة عدم حصول العلم من اخبار الثقة بالعزل ولكنّه يعم صورتي انفراد الثّقة بالأخبار بالعزل وانضمامه مع آخر مخبر بالعزل أيضا فيقع التعارض بينه وبين العمومات المتقدّم إليها الإشارة تعارض العمومين من وجه أيضاً وامّا رابعا فلاعتضادها بالأصل فت وامّا خامسا فلاعتضادها بظهور المعظَّم مصيره إلى عدم اعتبار اخبار الثقة بالعزل حيث لا يكون مفيدا للعلم به وذلك امّا لظهور عباراتهم المتقدم إليها الإشارة في ذلك كما اعترف به في لك والرياض خصوصا مع عدم معهودية اعتبار اخبار العدل الواحد في أكثر المواضع أو عدم معهوديّة اعتبار اخبار العدل الواحد بالعزل مع توفر الدواعي عليه ومسيس الحاجة إليه وامّا سادسا فلاعتضادها بغلبته عدم اعتبار خبر العدل الواحد وشهادته في موضوعات الأحكام والأصل في الاستقراء الحجة لكونه مفيدا للظنّ والأصل فيه الحجيّة كما بيّناه في المفاتيح والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن احتمال عدم اعتبار اخبار الثقة بالعزل في غاية القوّة وقد صرّح في عد والتحرير وكره وجامع المقاصد بأنّه لا يثبت العزل بخبر الواحد ولا بشهادته كما لا يثبت الوكالة بذلك ولهما أولا الأصل وثانيا العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة وثالثا انّه نبّه في كره على دعوى الاجماع على ذلك بقوله لا يثبت العزل بشهادة واحد ولا بخبره عند علمائنا اجمع لأنه حق مالي فلا يثبت بخبر الواحد ولا بشهادته ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا يثبت العزل بخبر الواحد باجماعنا فان قلت قد سبق انّ الوكيل إذا بلغه من ثقّة انعزل وهو يقتضى ثبوت العزل بخبر الواحد قلنا انعزاله في هذه الحالة مشروطة بثبوت العزل بعد ذلك وفائدة الأخبار ح كون العزل الواقع غير نافذ لولاه لجهل الوكيل به لا ثبوت العزل في الواقع ورابعا انه لا يثبت بما ذكر معظم الأمور فكذا العزل عملا بالأستقراء ولا فرق في ذلك بين كون المخبر رسولا أو لا كما صرّح به في التّحرير وكذا لا فرق فيه بين ان يحصل الظنّ من خبره أو لا وعلى تقدير الاعتبار فهل المراد بالثقة معناه المتعارف بين أهل الرّجال وهو العدل الإمامي أو مطلق من يعتمد عليه ويوصف بالأمانة فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب السّادس هل يثبت العزل بمطلق الظنّ المتاخمّ للعلم أو لا صار إلى الأول في الرّوضة قائلا لو عزله الموكَّل اشترط علمه بالعزل فلا ينعزل بدونه في اصحّ الأقوال والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره وإن كان عدلا واحد لصحيحة هشام ولا عبرة بخبر غيره وان تعدّد ما لم يحصل به العلم أو الظنّ المتاخّم له ولعلّ وجه فحوى ما دل على حجيّة شهادة العدلين وشهادة العدل الواحد هنا وعموم النبوىّ المرسل متعبّد بظنّه وقد يجاب عن الأوّل بالمنع وثانيا بمعارضته بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم وهى أولى بالترجيح من وجوه وعن الثّاني بعدم حجيّته ومعارضته على تقدير حجيّته بالعمومات المذكورة فالأقرب هو الاحتمال الثاني فلا يثبت العزل الَّا بالعلم به أو بشهادة العدلين فلا يثبت بشهادة الفساق ومن لم تثبت عدالتهم ولا بشهادة النّساء والخناثى المشكلة ولو كن ثقات ولا باخبار الصّبيان ولا بكتابة الموكل التي لم تفد العلم ولا بسائر الظنّون وإن كانت متاخمة للعلم ولكن مراعاة الاحتياط معها ومع شهادة العدل الواحد أولى السّابع صرح في التّحرير بأنّه لو مات الموكَّل فقد انعزل الوكيل سواء علم بموته أو لا فكلّ تصرف فعله بعد الموت كان باطلا وان لم يعلم بالموت ويظهر من مجمع الفائدة دعوى الاتفاق على ذلك وعلى انعزال الوكيل بجنون الموكَّل واغمائه والحجر عليه بسفه أو فلس مط وان لم يعلم بها الوكيل ومراعاة ما ذكراه مهما أمكن أحوط الثّامن لو اختلف الموكل والوكيل في العزل فقال الموكَّل قد أعلمته بالعزل وانكر الوكيل ذلك فالقول قول الوكيل مع يمينه كما صرّح به في النّهاية والوسيلة والغنية والجامع بل صرح في الثالث بدعوى الإجماع عليه وقد صرّح فيه بانّ الوكيل ان نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البيّنة بعزله قائلا كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وصرّح في النّهاية بما ذكره الَّا دعوى الإجماع المشار إليه وصرّح فيها بأنّه ان حلف كانت وكالته ثابتة وهو جيّد التّاسع لو شهد العدلان بوكالته وشهد ثالث بالعزل تثبت الوكالة ولم يثبت العزل كما صرّح به في عد والتّحرير وكذا صرح به في جامع المقاصد قائلا لتمام النصّاب بالنّسبة إلى الوكالة دون العزل وما ذكراه جيّد ولا فرق في ذلك بين وقوع الشّهادة بالعزل مثل الحكم بثبوت الوكالة بالشّاهدين أو بعده العاشر ان شهد أحد الشاهدين بالعزل بعد شهادته بالوكالة فان كان قبل الحكم بثبوت الوكالة بشهادتهما فصرّح في التحرير وعد وجامع المقاصد بعدم ثبوت الوكالة ح وهو جيّد وكذا صرّح به في كره أيضا قائلا في مقام لانّ أحدهما لم يثبت وكالته في الحال وفى مقام اخر لرجوع أحد الشّاهدين عن الشهادة قبل الحكم خلافا لبعض الشّافعيّة وصرّح بما ذكره في هذا المقام في جامع المقاصد أيضاً وإن كان بعد الحكم بذلك فصرّح في التحرير وكره وجامع المقاصد بأنّه لم تثبت الشهادة بالعزل ح بل يجب الأخذ بالشّهادة بالوكالة وهو جيّد لما نبه عليه في الأخير بقوله لنفوذ الحكم قبل رجوع الشّاهد ولا يؤثر رجوعه وهل يضمن الشّاهد بالعزل ح أو لا استقرب الأوّل في عد ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا وجه القرب انّه سلط الغير على التصرّف في مال غيره بغير حقّ بشهادة يعلم بطلانها فكان ضامنا لما يترتّب عليها من تلف مال الغير أو نقصانه ثم احتمل عدم الضمان هنا قائلا ويحتمل ضعيفا العدم فإنّه اخبر بالصّدق في كلّ من الوكالة والعزل ولا ضمان على من اخبر بالصّدق ولا يعد ذلك رجوعا وليس بشئ لانّ شهادته بالوكالة وسكوته عن العزل يقتضى الاستناد في بقاء الوكالة إلى شهادته وشهادته بالعزل قبل ذلك يقتضى الرّجوع عن تحمّل الشّهادة فيضمن ما تلف بشهادته وهو الأصحّ وان شهدا معا بالعزل فان لم يكن على جهة الرّجوع عن الشهادة الأولى ثبت العزل كما صرّح به في التحرير وعد وجامع المقاصد وإن كان على جهة الرّجوع فان كان قبل الحكم بطلت الشّهادة وإن كان بعده فلم تبطل وقد صرح بالأمرين في الأولين منهل تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكَّل بسفه أو فلس فيما يمنع من التصرّف فيه بهما كما في الغنية ويع والتبصرة وعد والتحرير وكره ود واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه وثانيا عدم جواز مزيّة الفرع على الأصل وثالثا فحوى ما

415

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست