responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 413


نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا اختار المص هنا انعزاله بالعزل مط لانّ الوكالة عقد جايز وحقّه ان تنفسخ بالفسخ على جميع الأحوال والا لكان في بعضها لازما هذا خلف وقد نبّه على هذا الوجه في لف مدّعيا انّ هذا القول ليس بردى لما ذكر وكذا نبّه عليه في الايضاح والتنقيح ولك وقد يجاب عنه بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه ويضعف بتسليم جواز الفسخ لكن يحتمل أن يكون ترتب اثره مشروطا بالإعلام المفقود في المقام قوله والَّا كانت لازمة قلنا نعم في هذه الصّورة وهو لا ينافي جوازها من أصلها فكم من عقود جايزة تصير لازمة بالعوارض الخارجية كشروع العامل في العمل في الجعالة فانّها تكون لازمة للجاعل الَّا مع بذل مقابل ما عمل مع اعلامه ونظائره في الشرع كثيرة كحضور المسافر مسجد الجمعة وشروع الإنسان في الحج المندوب وهذا مع كونه اجتهادا في مقابل النّص الصّحيح فلا يعتبر وقد نبّه على ما ذكره أخيرا في لك بقوله بعد الإشارة إلى الوجه المذكور والأخبار الَّتي بعضها صحيح حجة عليه وثالثا ما نبّه عليه في لف قائلا بعد الإشارة إلى الوجه المتقدم ولانّ العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضاء صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطَّلاق والعتق وقد يجاب عنه بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه ويضعف بمنع المساواة بين العتق والمقام فانّ العتق فكّ ملك وليس متعلَّقا بغير العاقد وليس كك العزل في الوكالة لتعلَّقه بثالث ورابعا ما نبّه عليه في الإيضاح والتنقيح قائلين ولانّه لو اعتق العبد الذي وكَّله على بيعه أو عتقه لانعزل وكذا لو باعه فإذا لم يعتبر العلم في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى وقد يجاب عمّا ذكر أولا بالمنع من ثبوت الأصل الحكم في أصل المقيس عليه وثانيا بالمنع من فهم الاولويّة على تقدير الثبوت وثالثا بالمنع من صلاحيّتها على تقدير تسليمها لمعارضة أدلة القول الأوّل فالوجه المذكور ضعيف جدّا وقد أورد عليه في الإيضاح قائلا وفيه نظر للفرق بعدم القابل في الضمني ضرورة ولا يرد انّه هنا بعدم شرط الفاعل لانّه أول المسئلة فهو مصادرة على المطلوب وخامسا ما نبّه عليه في الإيضاح قائلا قالوا لو جاز بغير الإعلام لجاز الفسخ بغير الإعلام لانّه رفع جواز فعل ما وكل فيه بعد ثبوته بدليل شرعىّ متأخر عن دليل ثبوته وهو شرعىّ أيضا ثم أورد عليه بقوله قلنا الفسخ تكليف والوكالة ليست بتكليف لانّ الوكيل لا يجب عليه امتثال امر الموكَّل فلا يتم الملازمة والعلم هنا بالسّبب فلا يضرّ بتعيّنه وسادسا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله وامّا إذا لم يمكنه الا علام وظهر له مصلحة في عزله فإنّه ينعزل بالعزل وان لم يعلم لكن مع امكان الأشهاد ويجب الإشهاد وانّها قلنا ذلك لئلا يلزم تحمل الضرر الحاصل ببقاء وكالته وصيرورة الجائز لازما لا لسبب مقتضى لذلك وقولهم يلزم تكليف الغافل قلنا مم لانّ العلم بكون الوكالة عقدا جايزا وبامكان تغيير الصالح يمنع ذلك وكذا قولهم بلزوم الحرج والضرّر قلنا عظيم معارض بأمرين الأوّل انه لو ظهر المبيع مستحقا وقد اتلفه المشترى أو غيّره عن صورته الثاني ضرر الموكل بعدم العزل إذا فاتته مصلحة ولا يلزم ذلك في صورة تمكنه من الإعلام لأنه هو الذي ادخل الضرر على نفسه وقول الشيخ في أهل قبا أنهم لم يعيدوا قلنا التكليف مشروط بالعلم ولما انتفى علمهم بالتحويل سقط تكليفهم بالإعادة واخراجهم عما فعلوه وليس كك الوكالة بل هي مثل الطلاق الذي لا يشترط في وقوعه علم الزّوجة وسابقا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا دليل الأوّل الأصل وان الظ انّه لا شكّ في صحّة اشتراط فعل الوكيل برضاء الموكل ويؤيده ان التجارة لا بدّ أن يكون عن تراض من الطَّرفين وكذا النّكاح والطَّلاق لا يصحّ بدون اذنه ورضاه وقصده ولا خلاف فيه وهو معلوم بالعقل والنقل ومعلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ والعزل وثبوت عصمة النكاح حتى يعلم المزيل وقد يجاب عمّا ذكره بما نبّه عليه في اخر المسئلة قائلا وما تقدم من بعض الادلَّة يندفع بالنص عن أهل البيت ع فيترك غيره ويوجد دليل قوى يحلّ العصمة وعدم اعتبار الرّضا حين الفعل فيخرج عن القاعدة به وكذا غيره ممّا تقدّمت الإشارة إليه فت والمسئلة لا تخ عن اشكال كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وبالجملة المسئلة من المشكلات فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط مهما أمكن ولكن القول الأول هو الأقرب وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرح في يع بما يتفرع على القول الأول قائلا ولو تصرّف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه قبل الاعلام عن الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص المعلم قيل بالعزل وقع الا قتصاص موقعه ونبّه على ما أشار إليه بقوله ولو تصرف اه في فع أيضا وكذا نبّه عليه في ط والتحرير ولك والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين با لقول الأول وصرّح في لك بان الحكم ح ظ ونبّه على ما أشار إليه بقوله فلو وكَّله في استيفاء القصاص في ط والتحرير والجامع ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بالقول الأوّل كما نبّه عليه في ط وأيضا صرح فيه وفى التحرير والجامع بأنّه يكون القتل خطاء ويضمن عاقلته على القول الثّالث وصرّح في الأخير بأنّه يرجع على الموكَّل بالمضمون المودى وصرّح في الخلاف بان كلّ تصرف يتصرّف فيه الوكيل بعد العزل وقبل ثبوته يكون باطلا على القول الثالث وفيه نظر بل الأقرب انّه يتوقّف على الإجازة من الموكَّل حيث يكون من العقود بناء على المختار من صحّة المعاملة الفضولية بعد الإجازة الثّاني لو قلنا بالقول الثاني فهل يكفى مطلق الإشهاد ولو كان الشاهد واحدا وكافرا وامرأة أو لا بل يشترط رجلين مؤمنين عدلين ربّما يظهر الأوّل من اطلاق القائلين بهذا القول وصرّح بالثاني في مجمع الفائدة في مقام نقل الأقوال وربّما ينزل عليه الإطلاق المذكور لتبادره منه الثالث استشكل في التّحرير جواز شراء شاهد العزل من الوكيل في صورة الإعلام قائلا فان لم يعلمه بل اشهد على عزله فان كان مع امكان الإعلام لم ينعزل وهل يجوز لشاهد العزل الشراء من الوكيل ح فيه نظر والأقرب عندي جواز الشراء منه وصحّته ولزومه خصوصا إذا كان الشاهد ممّن لا يثبت بشهادته كما إذا كان واحدا وفاسقا لانّه شراء من الوكيل قبل العزل فيكون جايزا وصحيحا ولازما الرابع لا اشكال في ثبوت العزل بكل ما يفيد العلم به من المشاهدة والسّماع والخبر المتواتر والمحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع وقرائن الأحوال وغير ذلك وهل يثبت بشهادة رجلين عدلين إذا لم تفد العلم أو لا يثبت الَّا بالعلم ربّما يظهر الثاني من النّهاية والخلاف والوسيلة والغنية ويع وفع ود والتبصّرة والتّحرير ولف والإيضاح واللَّمعة والمحكى عن الإسكافي والحلَّى والحلبىّ والقاضي وابن فهد لتصريحها بان الوكيل لو لم يعلم بالقول لم ينعزل وان عزله يتوقّف على اعلامه وعلمه به امّا مط كما في أكثر الكتب المتقدّمة أو مع عدم امكان الاشهاد كما في جملة منها وذلك ظ اخبار علا بن سيابة وأبى هلال وجابر بن يزيد وذهب إلى الثاني في جامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة وهو الأقرب ولهم وجوه أحدها عموم قوله : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » وثانيها عموم ما دلّ على قبول شهادة العدلين لا يق هو معارض بعموم هذه الأخبار تعارض المفهومين عن وجه كما لا يخفى وهو أولى بالترجيح لاعتضاده بالأصل وبعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وغيره ممّا تقدّم إليه الإشارة في مقام الاحتجاج على القول الأوّل وبكثرة العدد وبالاعتضاد

413

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست