فلانجبار ضعف السّند على تقدير تسليمه بالشهرة العظيمة ومنها ما نبّه عليه في التنقيح ولف ومجمع الفائدة والرياض من خبر أبى هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انّه أبطل ما كان امره به وانّه بدا في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل وأورد عليه في مجمع الفائدة اوّلا بضعف السّند معلَّلا أولا بالوجه الأوّل الذي ضعف به رواية هشام بن سالم وثانيا بما نبّه عليه بقوله ورواية أبى هلال غير صحيحة لانّ أبا هلال مجهول وإن كان طريقه إليه في الفقيه في هذه الرّواية صحيحا لنقله عن عبد اللَّه بن مسكان عنه وطريقه إليه صحيح وهو ثقة وفى طريق يب وصا الحسن بن علي بن فضال وقد يجاب عن ضعف السّند بانجباره بالشهرة العظيمة كما صرّح به في الرياض قائلا هو قريب من الصّحة لتضمّن سنده جملة ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة وقصور سنده منجبر بالشهرة العظيمة المتأخرة مضافا إلى اعتضاده بالأخبار الأوّلة الصّحيحة فلا شبهه في المسئلة وثانيا بمنع الدلالة قائلا وهو ظ ومنها ما نبّه عليه في التنقيح ولك والرياض من خبر العلا بن سيابة ونبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا ورواية علي بن سيابة صريحه وهو طويلة مشتملة على قضاء أمير المؤمنين والصادق ع كك بالزّوجيّة مع اشهادها الشاهدين على عزل أخيها الوكيل قبل ايقاع النكاح الَّا انّهما ما شهدا على حضور الوكيل واعلامه به قال أمير المؤمنين ع للشهود كيف تشهدون قالوا نشهد انّها قالت اشهدوا انى قد عزلت اخى فلانا عن الوكالة بتزويجى فلانا وانّى مالكة لأمرى قبل ان يزوّجنى فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر قالوا لا قال فتشهدون انّها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال ع أرى الوكالة ثابتة والنّكاح واقع اين الزّوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللَّه لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين ع احلفه انى لم اعلمه العزل وانّه لم يعلم بعزلى إياه قبل النّكاح قال ع وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النّكاح ثم أورد عليه بضعف السّند معلَّلا أولا بالوجه الأول الذي علَّل به ضعف رواية هشام بن سالم وثانيا بما نبّه عليه بقوله وامّا رواية العلا بن سيابة ففيها على انّ علا غير معلوم مع ان فيه الحسن بن موسى الخشاب وعليّ بن حسان وهما غير مصرح بتوثيقهما وإن كانا ممدوحين وفى الفقيه عليّ بن سيابه وهو أيضا مجهول كأنه غلط وهو علا بن سيابة كما في يب وطريق الفقيه إليه صحيح وقد يجاب عمّا ذكره من ضعف السّند بانجباره بالشّهرة العظيمة كما صرح به في الرياض وقد نبّه على الأخبار المذكورة الإسكافي قائلا لا يصحّ عزل الموكل وكيله الَّا ان يعلمه العزل وله ما لم يعلمه بالعزل ان يعمل لموكَّله فيه ويلزم الموكَّل به فعله وإن كان قد عزله ولم يعلمه وكك الرواية عن أمير المؤمنين ع وأبى عبد اللَّه ع وكذا نبّه عليها في جامع المقاصد بقوله والأخبار عن أمير المؤمنين ع وأبى عبد اللَّه ع بعدم الانعزال بدون العلم كثيرة وان ضعف بعضها فمنها صحيحة هشام بن سالم وفى لك بقوله مستندا لقول الأوّل اخبار عن أئمة الهدى ع كصحيحة هشام بن سالم ورواية العلا بن سيابة وللقول الثّاني وجوه منها انّه ادعى في الغنية الإجماع عليه قائلا ومتى أراد الموكَّل فسخه وعزل الوكيل افتقر ذلك إلى اعلامه ان أمكن فان لم يمكن فليشهد به وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ولم ينفذ بعده شئ من تصرّفه وان اقتصر على عزله من غير اشهاد أو على الأشهاد من غير اعلام وهو متمكَّن لم ينعزل ونفذ تصرفه إلى أن يعلم ثم بيّن احكام اختلاف الوكيل مع الموكَّل قائلا بعد ذكر الجميع كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وقد يجاب عمّا ذكر أولا بالمنع من دلالة ما ذكره على المدّعى لاحتمال رجوع ما ذكره من دعوى الإجماع على احكام الاختلاف لا غيرها بناء على ما ذهب إليه جماعة من الاصوليّين من رجوع الغير المتعقّب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة فت وثانيا بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى الأوّل القول خلافا للنهاية والقاضي والحلبي وابنى حمزة وزهرة فالتّفصيل بين الأشهاد فالثّاني والَّا فالأوّل وعليه ادعى في الغنية اجماع الإماميّة وغايته انه رواية صحيحة واحدة لا يقابل ما قدمّناه من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشّهرة فليس فيها حجّة وثالثا بأنّه موهون في نفسه باعتبار كثرة دعاوى الاجماع في الغنية بحيث يستدل على كل مسئلة مذكورة فيها بالإجماع الَّا ما شذّ وندر ومن الظ ان تحقق الإجماع في جميع تلك المسائل من المحالات العاديّة بل ذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى عدم امكان الاطلاع على الإجماع بالمعنى المتعارف بين الاماميّة في زمان الغيبة ولعلَّه لما ذكر لم يستند معظم أصحابنا إلى شيء من الإجماعات المحكية في الغنية مع مصيرهم إلى حجيّة الإجماعات المنقولة بخبر العدول من الإماميّة سلَّمنا ولكنّه هنا موهون بمصير المعظم إلى الخلاف بل الظ اتفاق المتأخّرين ومتأخريهم عليه فت ومنها انّ مصير الشيخ في النّهاية إلى هذا القول يدلّ على وجود رواية دالة عليه لان كتاب النّهاية كتاب متضمّن للاخبار مع حذف أسانيدها كما صرّح به ابن إدريس في مواضع عديدة من السّرائر وقد يجاب عمّا ذكر أولا بانّ المستفاد من عبارة الشّيخ في ف وط انّه لا رواية تدل على هذا القول لقوله لانّه بعد الإشارة إلى القول الأوّل والثالث صرّح بانّ كلا منهما رواه أصحابنا ولم ينبّه بوجه من الوجوه على انه روى القول الثالث بل لم يشر إليه فيهما أصلا وثانيا بأنّه على تقدير تسليم دلالة النهاية عبارة على وجود الرواية فغايتها انّها رواية مرسلة وهى غير صالحة للحجيّة عند معظم الاماميّة ومنهم الشّيخ وثالثا بانّ الرّواية المذكورة على تقدير اعتبارها في نفسها لا تصلح لمعارضة أدلة القول الأوّل من وجوه عديدة ومنها ما نبّه عليه في لف قائلا بعد الإشارة إلى هذا القول وقول الشيخ في النّهاية لا باس به لأنه توسّط بين الأقوال وكانّه أراد انّه مقتضى الجمع بين أدلة القول الأوّل والثالث وقد نبّه عليه الصّيمرى في ح يع قائلا بعد الإشارة إلى هذا القول وجهة الجمع بين الأحاديث وكذا نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وامّا دليل الثّاني فكأنه الجمع بين الادلَّة والأقوال في الجملة والاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع ودفع الحرج في الجملة ولكن ظ رواية هشام عدم الاعتبار بهما وكذا رواية علا بن سيابة وقد يجاب عمّا ذكروه بالمنع منه لعدم الشاهد عليه وللقول الثالث أولا اصالة عدم صحة المعاملات والإيقاعات الصادرة من الوكيل بعد عزل الموكَّل ايّاه وقبل ثبوت العزل وعدم إفادتها لنقل الملك عينا أو منفعة إلى الغير وقد أشار إلى الأصل المذكور في مجمع الفائدة بقوله دليل الأوّل الأصل وقد يجاب عمّا ذكر بعدم صلاحيّته لمعارضة أدلة القول الأوّل فهو مندفع بها وثانيا ما