responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 409


اشكال ولكن الأقرب ذلك وكك الحال لو ادعى المتصرف عنه الخطاء مع احتمال وإذا وكَّل عن غيره فضولا فان لم يخبر ذلك الغير الذي وكَّل عنه فلا اشكال في عدم الصّحة وان اجازه فهل يصّح ح فيكون عقد الفضولي هنا صحيحا كما في البيع أولا حكى عن المحقّق الأوّل وهو جيد منهل الوكالة ليست لازمة بل هي جايزة من الطَّرفين فيجوز للموكَّل عزل الوكيل متى شاء ويجوز للوكيل الفسخ والامتناع من الفعل الموكل فيه وقد صرّح بانّها من العقود الجايزة في الغنية وفع ويع وعد والتّبصرة والإرشاد وكره والتّحرير والإيضاح واللَّمعة وجامع المقاصد وضه والمسالك والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انّه نبّه في كره على دعوى الإجماع عليه قائلا لا نعلم خلافا من أحد من العلماء في انّ الوكالة عقد جايز من الطَّرفين ويعضد ما ادعاه أمور أحدها قول مجمع الفائدة في مقام الظ انّه لا خلاف في انّ عقد الوكالة في أصله جايز من الطَّرفين وقد يجب بالشّرط في عقد لازم وهو ظ فيجوز لكل واحد منهما العزل والفسخ وكأنه لا خلاف في جواز فسخ الوكيل نفسه بحضور الموكَّل وغيبته باذنه وعدمه وجيه ظ وكانّه مجمع عليه وثانيها قوله في مقام اخر عقد الوكالة جايز من الطَّرفين بالاجماع وثالثها قول الرياض ليست الوكالة لازمة لأحدهما بلا خلاف كما عن كره وعليه الإجماع في ظ الغنية فلكلّ منهما ابطالها في حضور الآخر وغيبته وثالثا ما نبّه عليه في كره بقوله ولأنها عقد على تصرّف مستقبل ليس من شرط تقدير عمل ولا زمان جايزا كالجعالة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا يتوقف عزل الموكَّل لوكيله على اللَّفظ الدال عليه بل يجوز به وبغيره ولا يشترط في اللَّفظ لفظ مخصوص بل يجوز بكل لفظ دلّ عليه وقد ذكر جماعة من الالفاظ الدالَّة عليه منها عزلتك كما في يع وكرة والتّحرير وعد ومنها أزلت نيابتك كما في الكتب المذكورة ومنها فسخت كما فيها ومنها أبطلت كما فيها ومنها نقضت كما فيها ومنها اصرفت عنك كما في عد وكره ومنها رفعت الوكالة كما في كره ومنها خرجتك عن الوكالة كما في كره ومنها لا تتصرف كما في التحرير ومنها امتنع من التصرّف كما فيه ومنها نهيته عن فعل ما امرته كما في عد ولك الثّاني لا فرق في جواز فسخ الوكيل بين أن يكون في حضور الموكَّل وغيبته كما في الغنية ويع وعد وكرة والتّحرير وضة ومجمع الفائدة والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب كما يظهر من مجمع الفائدة وكك لا فرق بين الأمرين في جواز فسخ الموكَّل كما صرح به في ضة والرياض الثالث لا فرق في جواز الفسخ لكلّ منهما بين أن يكون الوكالة بجعل أو لا كما صرّح به في التحرير وكرة وهو ظ غيره بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه الرابع إذا شرط أحدهما على الآخر عدم الفسخ في ضمن عقد لازم فهل يجب الوفاء به أو لا صرّح بالأوّل في مجمع الفائدة وفيه اشكال من اطلاق كلام الأصحاب ان الوكالة ليست بلازمة ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وانصراف الإطلاق إلى غير محلّ البحث وظهور إرادة نفى اللزّوم بالذّات منه وكيف كان فالأحوط مراعاة الشّرط بل الحكم بلزومه هو الأقرب وعليه لو فسخ المشروط عليه عدم الفسخ سهوا أو عمدا فهل ينفسخ أو لا اشكال من انّ الأصل بقاء الوكالة وعموم الأمر بالوفاء بالعقود خرج صورة عدم الشرط منه بالدّليل ولا دليل على خروج محلّ البحث منه فيبقى مندرجا تحته ومن انّ الوكالة ليست إلا مجرّد الإذن والفسخ ليس الَّا رفع الإذن فإذا حصل يجب الحكم بفسادها كما لا يخفى مضافا إلى اطلاق كلام الأصحاب انّ الوكالة من العقود الجايزة ووجوب الوفاء بالشّرط لا ينافي الجواز الَّذى ذكروه فتأ ويعضد ما ذكر عموم قوله ص النّاس مسلَّطون على أموالهم والأقرب عندي هو الاحتمال الأوّل وحصول الانفساخ بالفسخ وان ترتّب عليه الإثم في صورة التّعمّد وإذا شرط ان يوكَّله فهل يحصل التوكيل بمجرّد هذا الشّرط أو يتوقف على ايجاب جديد من الموكَّل يدلّ على التّوكيل فلو لم يحصل لم يتحقّق التوكيل المعتمد هو الثاني ولو وكله وفاء للشّرط فلا اشكال في انّه يجوز له العزل لانّ التوكيل شرط لا يستلزم شرط عدم الفسخ الخامس إذا تضرّر أحدهما بفسخ الآخر ولم يتضرّر الآخر بعدم فسخه فهل يجب عليه ح عدم الفسخ دفعا لضرر صاحبه أو لا الأحوط الأوّل ولو فسخ فالظ حصوله ولا يترتب عليه ضمان منهل إذا عزل الوكيل نفسه وفسخ الوكالة فهل يجوز له التصرّف والعمل بمقتضى الوكالة إلى ما لم يعلم منع الموكَّل منها أو لا يجوز له ذلك الَّا باذن جديد وتوكيل ان اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه لا يجوز ذلك وهو للغنيّه والتحرير وكره وضة والمحكى في لف عن ط وصرّح في الكفاية والرياض بأنّه اشهر وزاد في الثّاني قائلا بل ظ الغنية الإجماع فعلى هذا القول لو تصرّف الوكيل في عين مال الموكَّل بوضع يده عليها ودفعها إلى الغير ونحو ذلك يكون آثما وعاصيا وضامنا ولو عقد عليها ببيع وصلح ونحوهما يكون فضوليّا وقد صرّح بهذا في كره قائلا فان عزل الوكيل نفسه ثمّ تصرّف كان فضوليّا سواء كان الموكَّل حاضرا أو غائبا وبالجملة يرجع الوكيل إلى حالة قبل صيرورته وكيلا الثّاني انّه يجوز ذلك وهو للمختلف وعد والإيضاح وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية وربّما يظهر من الرياض الميل إليه والغاية المسئلة في غاية الإشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها وهو انما يحصل بمراعاة الأوّل بل هو في غاية القوّة للاجماع المنقول المتقدم إليه الإشارة المعتضد بالشّهرة المحكية واصالة عدم التزام الموكَّل بفعل الوكيل وان معنى فسخ الوكالة هو ابطال جميع ما يترتّب عليها من الآثار ومن جملتها جواز التصرّف بل هو حقيقة الوكالة ولذا يجب الحكم بفساد الوكالة إذا وكَّله وشرط عليه ان لا يتصرّف ابدا لمنافاة هذا الشّرط لمقتضى العقد صريحا فليس المراد من عزل نفسه الَّا قصده سلب استحقاقه جواز التصرف الثّابت له بمقتضى العقد ومعنى تجويز الشارع ذلك حكمه بصحة قصده ذلك وعلى هذا لا يثبت له جواز التصرّف الَّا بتوكيل ثان والَّا لم يصّح الحكم بصحّة عزله فتأ لا يق يدفع ما ذكر ما تمسّك به في كرة ولف والإيضاح وجامع المقاصد ولك على جواز التصرّف له ح قائلين يجوز له التصرّف عملا بالأذن الذي تضمّنته الوكالة وبين هذا في الايضاح ببيان واضح قائلا الوكالة شيء مركَّب من الاذن العام في الفعل ومن الخصوصيّة الَّتي يتميّز بها عن باقي اقسامه والعزل يقتضى رفع الوكالة وهو لا يستلزم رفع اجزاء المركب والاذن الصّادر من الموكل باق بعد العزل إن كان الموكَّل جاهلا لأنا نقول لا نسلَّم بقاء العام بعد رفع قيده سلَّمنا ولكن لا نم افادته ح جواز التصرّف فان قلت قبل رفع الخصوصيّة ثبت له بالأذن العام جواز التصرّف فالأصل بقاء افادته له بعد ارتفاعها قلت لا نسلَّم ان جواز التصرّف قبل ارتفاعها مستند إلى الأذن العام لأحتمال كونه مستندا إلى المجموع المركَّب و ح لا يجرى هذا الأستصحاب نعم قد يق ثبت جواز التصرّف له قبل ارتفاع الخصوصيّة قطعا

409

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست